Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56387

Identification

Réf

56387

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4040

Date de décision

23/07/2024

N° de dossier

2024/8219/3380

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expressément la cause du congé, à savoir le non-paiement des loyers, et accordait le délai de quinze jours prescrit par la loi. Elle retient que les conditions de forme et de fond des articles 8 et 26 de ladite loi ont été scrupuleusement respectées par le bailleur.

Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve contraire ou de justifier du paiement des arriérés locatifs, la résiliation était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الله (م.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 385 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 في الملف عدد 7980/8219/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه عبد الله (م.) لفائدة المدعي عبد الرحيم (خ.) واجب كراء المحل الكائن بزنقة الفندق الرقم 97 المدينة القديمة الدار البيضاء بمبلغ 5.850,00 درهم عن المدة المطالب بها من 01/08/2022 إلى 30/04/2023 ومبلغ 1.000,00 درهم تعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 10/03/2023 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 29/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 12/06/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد عبد الرحيم (خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بزنقة الفندق الرقم 97 المدينة القديمة الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 650 درهم بالإضافة إلى واجبات النظافة،وأنه توقف عن الأداء منذ فاتح غشت 2019 إلى الآن، فوجه له إنذارا توصل به بتاريخ 10/03/2023 دون جدوى، وقد تخلد بذمته مبلغ 5.850 درهم عن المدة من 01/08/2022 إلى 30/04/2023 بالإضافة لواجب النظافة بمبلغ 585 درهم عن نفس المدة، وتعويض عن التماطل بمبلغ 2.000 درهم. لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 8.435,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/08/2022 إلى 30/04/2023 شاملة لواجب النظافة والتعويض، والحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه منالمحل الكائن بزنقة الفندق الرقم 97 المدينة القديمة الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بصورة طبق الأصل من شهادة الملكية، إنذار مع محضر تبليغ، صورة وكالة.

وبناء على استدعاء المدعى عليه الذي توصل شخصيا بتاريخ 04/01/2024 حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة وان العارض يبين اوجه الطعن في الحكم المنشور امام المحكمة والمتمثل فيما يلي بخصوص السبب الاول فإن التعليل المنزل منزله انعدامه ذلك ان الطاعن يدفع امام مجلسكم الموقر عدم سوء ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني سليم عدم الجواب على دفوع العارض و خاصة منها خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول المنظمة للقانون رقم 16-49 والتي ورد بها ما يلي :لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات بهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده ، و التي ورد فيها انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، و أن يمنحه اجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ومحدد هذا الاجل في 15 يوما حسب ما جاء بهذا الفصل وان الحكم التجاري الابتدائي المطعون فيه استئنافيا قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار ان التعليل الذي بنته محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا وانه بمقتضى الفصل 50 الفقرة 7 من ق م م فانه يجب ان تكون الاحكام دائما معللة ، ملتمسا قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم وفقا لمقتضيات القانون وتحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/07/2024 والذي أوضح أن المستأنف لم يأت بأي عنصر يستحق المناقشة، وإنما اكتف بدفوع لا تستند على أي أساس وأن العارض وجه له إنذارا بالأداء وفق ما يقتضي القانون توصل به ولم يؤد ما بذمته سواء داخل الأجل أو خارجه ولحد كتابةهذه المذكرة وأن الحكم الابتدائي جاء على الصفة والشكل المطلوبين قانونا، ملتمسا سماع الحكم برد الاستئناف لعدم استناده على أي أساس وتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 16/07/2024 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ بومزوغ عن المستأنف عليه رامية للتأييد وتخلف الأستاذ دحماني رغم سابق الإعلام، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لسبب الطعن المرتكز على نقصان التعليل، فإنه بالاطلاع على الحكم موضوع الاستئناف يتبين أن الحكم قد أسس قضاءه على الوثائق المدلى بها بالملف، وخاصة الإنذار الذي توصل به المستأنف شخصيا بتاريخ 10/03/2023 من أجل أداء واجبا الكراء عن المدة من فاتح غشت إلى متم فبراير 2023، ويتبين من الإنذار أعلاه أنه قد وجه فق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا لنص المادة 26 من قانون 16/49 التي توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في 15 يوما إذا كان مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء وكان مجموع ما بذمة المكتري على الأقل ثلاثة أشهر من كراء وفق نص المادة 8 من القانون أعلاه وهو ما التزم به المستأنف عليه وفق الثابت من وثائق الملف الابتدائي وكذا ما ذهب إليه الحكم المستأنف. كما أن الطاعن لم يدلي بأية حجة قانونية تخالف ما جاء به الحكم المطعون فيه وبالتالي فإن ما تمسك به الطاعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين لذلك تأييده مع رد الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعه اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux