Réf
57623
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4922
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2324
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Obligations du bailleur, Loyers impayés, Fourniture d'eau et d'électricité, Expulsion, Exception d'inexécution, Demande additionnelle en appel, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.
L'appelant soutenait que son manquement était justifié par le défaut de fourniture de l'eau et de l'électricité par le bailleur, le privant de la jouissance paisible des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur ne saurait se faire justice à lui-même en suspendant unilatéralement le paiement des loyers.
Elle rappelle qu'il lui incombait de recourir aux voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers d'une période antérieure, visée dans la mise en demeure mais omise dans l'assignation initiale, faute pour le preneur de justifier de leur règlement.
Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السيد عبد القادر (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 04/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 13021الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2023 في الملف عدد 8294/8219/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه عبد القادر (ع.) لفائدة المدعي آيت أحمد (أ.) واجب كراء المحل التجاري الكائن ب 25 زنقة اغضيفة بنت المدني الدار البيضاء بمبلغ 40.000,00 درهم عن المدة من 01/10/2022 إلىغاية 31/05/2023، و تعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم، والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 02/06/2023 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميل المدعى عليه الصائر،و رفض باقي الطلبات.
و بتاريخ 12/06/2024 تقدم المستأنف عليه بمقال إضافي مؤدى عنه يلتمس من خلالها الحكم له بمبلغ 120.000 درهم.
في الشكل :حيث أن الحكم المطعون فيه بلغ للطاعن بتاريخ 21/03/2024وبادر الى استئنافه داخل الاجل مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث قدم المقال الإضافي مستوفييا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2023، والذي يعرض من خلاله بأنه أبرم مع المدعى عليه عقد كراء المحل التجاري الكائن ب 25 زنقة اغضيفة بنت المدنى الدار البيضاء بسومة شهرية 5.000,00 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء فتخلد بذمته عن المدة الممتدة من 01/10/2022 إلى غاية 31/05/2023 وجب فيها 160.000,00 درهم، وقد وجه له إنذارا بالأداء توصل به شخصيا بتاريخ 02/06/2023دون جدوى، لأجل ذلك يلتمس المصادقة على الإنذار، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 160.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/10/2022 إلى غاية 31/05/2023، بالإضافة إلى مبلغ 1000,00 درهم تعويض عن التماطل، و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب 25 زنقة اغضيفة بنت المدني الدار البيضاء تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها100 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على طلب الإدلاء بوثائق الذي تقدم بها المدعي بواسطة نائبته لجلسة 04/10/2023 مرفقة بنسخة من عقد كراء، وإنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه لجلسة 29/11/2023 جاء فيها أنه قام بتأسيس أصل تجاري على هذا المحل في بيع الحليب ومشتقاته تحت اسم م. ولم يتمكن من مزاولة نشاطه واستغلال المحل بسبب امتناع المدعي من تزويده بمادة الماء والكهرباء، الأمر الذي بقي معه المحل في حالة إغلاق طيلة المدة المطالب بها في الإنذار. ملتمسا رفض الطلب، مدليا بنسخة من التصريح بالسجل التجاري.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي بواسطة نائبته المدلى بها لجلسة 20/12/2023 جاء فيها أن المكتري لم التزم بمقتضى العقد بأداء واجب استهلاك مادتي الماء والكهرباء، وأنه ظل يستغل المحل منذ سنة 2016 إلى غاية التوقف بتاريخ 01/10/2022، ملتمسا رد دفوع المدعي، وأدلى بإشعارين لأداء واجب الماء والكهرباء.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث أن المحكمة التجارية اعتبرت أن الطاعن لم يدل بما يتبث براءة ذمته من المبالغ الكرائية المطالب بها فقضت بالحكم عليه بإفراغه من المحل المكرى له مع ادائه مبلغ 40.000.00 درهم من قبل واجبات الكراء .وأن ما ذهبت إليه المحكمة التجارية غير مؤسس على سند قانوني سليم للأسباب التالية: ان المستأنف عليه قد قام بتوجيه إنذار للطاعن بتاريخ 02/06/2023 يطالبه من خلاله بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/10/2020 إلى غاية 31/05/2023 والتي وجب فيها مبلغ 160.000.00 درهم . و انه بتاريخ 26/07/2023 تقدم بمقال رام إلى المصادقة على الإفراغ مطالبا بأداء واجبات الكراء عن المدة 01/10/2022 إلى غاية 31/05/2023 .وأن المدة المطلوبة في الإنذار لا تتطابق مع المدة المطلوبة في المقال مما يجعل الإنذار الموجه إليه باطلا لعدم تضمينه المدة الصحيحة. و من جهة ثانية فانه كما أوضح الطاعن في المرحلة الابتدائية انه قام بتأسيس أصل تجاري على المحل موضوع الكراء مختص في بيع الحليب ومشتقاته لكنه لم يتمكن من مزاولة نشاطه واستغلال المحل بسبب امتناع المستأنف عليه من تزويده بمادة الماء والكهرباء الأمر الذي بقي معه المحل في حالة إغلاق طيلة المدة المطالب بها في الإنذار. و أن المستأنف عليه كان يمتنع بصفة مستمرة من تمكين الطاعن من مادتي الماء والكهرباء وهما المادتان اللتان تعتبران أساسيتان في نشاط المحل ، وبانعدامهما لا يمكن له أن يزاول نشاطه بصفة مستقرة وعادية. و يتبين أن المبالغ المطالب بها في الإنذار لا تستند على أساس قانوني سليم بسبب عدم تمكنيه من استغلال محله لانعدام مادتي الماء والكهرباء.
ومن أجلها يلتمس العارض القول والحكم بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه لجميع الشروط المتطلبة قانونا والقول والحكم بإلغاء الحكم التجاري وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب. و أدلى بنسخة تبليغية من حكم ابتدائي مع طي التبليغ.
وبجلسة 20/06/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جواب مع مقال اضافي عرض من خلالها ان المستأنف تمسك بكون الحكم الابتدائي غير مبني على أساس لكون المدة المضمنة بالإنذار لا تطابق المدة المطالبة بالمقال الافتتاحي والتمس بطلان الإنذار، إلا انه يجب التأكيد انه تسرب خطأ الى المقال الافتتاحي فعوض المطالبة بالمدة من 01/10/2020 ورد خطأ في السنة 2022 وان المستأنف لم يؤدي المبلغ المضمن بالإنذار الى حدود اليوم، وانه بعد صدور الحكم الابتدائي بادر الطاعن الى توجيه انذار للمطالبة بالمدة التي سقطت سهوا في المقال الافتتاحي والمحددة في الفترة الممتدة من 01/10/2020 الى 30/09/2022 توصل به المستأنف بتاريخ 25/01/2024 و بالتالي فان الحكم الابتدائي صادف الصواب ومبني على أساس وبالتالي يتعين رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
اما فيما يتعلق بالدفع بعدم تمكين المستأنف من مادتي الماء والكهرباء وان هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانوني لانعدام الاثبات لكون عقد الكراء 31/05/2016 ينص على أن المكتري بأداء واجب استهلاك مادتي الماء والكهرباء مما يؤكد أن المحل مزود بهذه المواد وسبق الادلاء بإشعارين لأداء واجب الاستهلاك الماء والكهرباء لشهر اكتوبر ونونبر 2023 باسم المستأنف وعنوان المحل المكرى له وظل يستغل المحل فيما اعد له منذ 2016 الى غايةتوقفه بتاريخ 01/10/2022.
بخصوص المقال الإضافي:
ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد ابراء ذمته من مبالغ الكراء وسبق للطاعن ان وجه بالأداء توصل به السيد عبد القادر (ع.) بتاريخ 02/06/2023 يطالب من خلاله بواجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/10/2020 الى 31/05/2023 غير انه تمت المطالبة بواجبات عن المدة من 01/10/2022 الى 31/05/2023 موضوع الملف الحالي. ومن حق العارض المطالبة بواجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/10/2022 الى غاية 30/09/2022 التي يجب فيها مبلغ 120000,00 درهم لعدم ابراء ذمته منها ، حيث ان الطاعن مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي بادر الى توجيه انذار ثاني بالاداء توصل به المستأنف عليه بتاريخ 25/01/2024.لأجله يلتمس العارض بخصوص المذكرة الجوابية رد جميع دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على اساس قانوني مع تأييد الحكم الابتدائي. و من حيث الطلب الإضافي:الحكم على السيد عبد القادر (ع.) بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2020 الى 30/09/2022 التي يجب فيها 120000,00 درهم لعدم أدائها و شمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. و ادلى بنسخة من الإنذار مع محضر التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2024 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
في الإستئناف: حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما هو مبين أعلاه.
و حيث إن البين من وثائق الملف أن المحل مكترى من 31/05/2016 و ينص عقد الكراء على أنه مزود بالماء و الكهرباء، و أن التمسك بإغلاق المحل بسبب إمتناع المستأنف عليه عن تزويده بالماء و الكهرباء يبقى غير ذي موضوع مادام أنه كان بإمكانه سلوك مساطر قانونية من أجل ذلك، مما يتعين معه رد السبب المثار و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي: حيث التمس المستأنف عليه الحكم له وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إن المدة المطالب بها في المقال الإضافي كان موضوع الإنذار بالأداء المبلغ للمستأنف بتاريخ 02/06/2023 و لم تتم المطالبة بها في المرحلة الابتدائية، و أنه في غياب ما يفيد أدائها فيبقى الطلب بشأنها وجيها و يتعين الإستجابة له.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 120.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/10/2020 إلى 30/09/2022 و بتحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025