Réf
81841
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6515
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8206/3305
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Renonciation à la mesure d'instruction, Paiement du loyer, Frais d'expertise, Expertise comptable, Défaut de consignation, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Bail commercial, Arriérés de loyers
Base légale
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui, contestant un arriéré locatif, sollicite une nouvelle expertise mais omet d'en consigner les frais est réputé avoir renoncé à cette mesure probatoire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait le décompte de sa dette et critiquait les conclusions de la première expertise, sollicitant une nouvelle mesure d'instruction pour établir la réalité de ses paiements. La cour, après avoir fait droit à cette demande en ordonnant une nouvelle expertise, relève que l'appelant n'a pas consigné les frais afférents à cette mesure malgré plusieurs injonctions. En application des dispositions du code de procédure civile, la cour considère que cette carence vaut renonciation à l'administration de la preuve sollicitée. Faute pour le preneur de rapporter par d'autres moyens la preuve de sa libération, la créance du bailleur est tenue pour établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ج.) بواسطة نائبها بتاريخ 13/06/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2018 تحت عدد 12833 ملف عدد 119/8206/2018و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2012 إلى دجنبر 2017 والتي وجب فيها مبلغ 330.165 درهم مع النفاذ المعجل و تعويض قدره مبلغ 7000 درهم و المصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ بتاريخ 04/12/2017 و الحكم بافراغ المدعى عليها و من يقوم مقامه من المحل الكائن بطريق [العنوان] دار البيضاء و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 28/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 13/06/2019أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن السيد لحسيني (ع. ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2018والذييعرض من خلاله ان المدعى عليها تكتري منه المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 5445,00 درهم، و ان هذه الاخيرة توقفت عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح شهر شتنبر 2012 الى الان مما حدا به الى توجيه انذار اليها بلغت به بتاريخ 04/12/2017 بقي دون جدوىل اجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 04/12/2017 و بافراغها هي و من يقوم مقامها او باذنها من المحل المكرى لها الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير و كذا الحكم عليها بادائها مبلغ 330.165,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2012 الى دجنبر 2017 و كدا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الاجبار في الاقصى.
و عزز المقال بعقد كراء – انذار مع محضر تبليغ.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 13/2/2018 ان المدعية لم تحترم في انذارها مقتضيات المادة 3 من قانون 64/99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية اذ لم يتضمن عنوانه الشخصي بل حمل عنوان المحل المكرى، و انه منذ اكتراء المحل و هي تؤدي الواجبات الكرائية و نظرا للصداقة القوية و ثقتها في الطرف المدعي كانت لا تتسلم وصولات الاداء بالرغم من ان ذمته خالية من واجبات الكراء و انه سبق له التوصل بانذارين هما موضوع الملفين الرائجين امام هذه المحكمة معززة ذلك بشيكات او كمبيالات او تحويلات بنكية و مرات اخرى كان الاداء يكون نقدا، مشيرا ان السيد (ب. ص.) سبق له ان صرح بمقتضى شهادة انه بحكم تواجده في المحل التجاري موضوع الدعوى خلال السنوات من 2013 الى سنة 2016 انه عاين ان السيد نبيل (ب.) يسلم للمدعي الواجبات الكرائية الشهرية نقدا و في مرتين او ثلاثة كان هو من يسلمها له نظرا للثقة التي يضعها فيه الممثل القانوني لها و اضاف في تصريحه ان المدعي و في كل مرة تتاخر هي عن اداء الاقساط الشهرية يعمد الى قطع التيار الكهربائي عنها الى ان يتوصل بمستحقاتها الكرائية، و انه سبق لدفاعها ان اجاب على رسالة انذار بواسطة مذكرة لدفاع المدعي مرفقة بشيك مسحوب عن بنك (م. ت. خ.) مؤرخ في 18/12/2018 و يحمل مبلغ 25.200 درهم اداء لما تبقى بذمتها.
لاجله يلتمس عدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و احتياطيا الامر باجراء بحث.
و ارفقت المذكرة بشيكات – كمبيالات – وصولات اداء.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 06/03/2018 جاء فيها ان الوثائق التي تم الادلاء بها في هذه الدعوى قم تم الادلاء بها في الدعوى الاخرى بالرغم من ان الامر يتعلق بشركتين مستقلتين عن بعضهما و بمشاهرة كرائية مختلفة عن الاخرى، فضلا عن ان العديد من الكشوفات لا تفيد انه هو المعني بالعملية فان بعضها يتم احتسابها مرتين اذ يتم الادلاء بالكشف ثم الكمبيالة موضوعه بشكل مستقل ثم الادلاء بالكشف ثم الشيك المقابل له بشكل مستقل كذلك و نفس الشيء بالنسبة للتحويلات الصادرة عن مؤسسة (ك. إ.) حيت تم احتساب كل تحويل بشكل مستقل لتعيد احتسابه مرة اخرى بشكل جماعي حسب الاشهاد الصادر عن المؤسسة المسؤولة، و ان المدعى عليها تحاول اخفاء ان التحويلات او السحوبات الصريحة و الخالية من المنازعة فهي تتعلق بعقد كراء مستقل ابرم بين الممثل القانوني لها و له بتاريخ 29/06/2011، و ان الجواب المستدل به و المرفق بشيك قد تضمن تحفظ دفاعه بشان الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة الشركتين المكتريتين معا، و ان طلب اجراء البحث لا يمكن الاعتداد به طالما لا توجد أي منازعة بشان العلاقة الكرائية و لا السومة الكرائية لاجله يلتمس رد مزاعم المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و ارفقت المذكرة بعقد كراء.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 13/3/2018 جاء فيها انها تحللت من الوجيبة الكرائية بمقتضى حجج كتابية و وثائق تفنذ ما يزعمه المدعي في مقاله الافتتاحي كما ان هذا الاخير لم بناقشها في تسلسلها الزمني الذي يفيد بشكل قطعي انه يتوصل منها بشكل متواصل بالوجيبة الكرائية خلافا لما يدعيه و ان الوثائق المدلى لا يطعن فيها الا بالزور، كما انها ناطقة من حيث تاريخ صدورها و من حيث ما تتضمنه من بيانات تفيد تحويلا صريحا لمبالغ منها للمدعي بتواريخ محددة و متواصلة ودون ان يشير الى المبالغ المحتسبة مرتين كما يدعي ة ان هذا الاخير اعتبر توصله بمبلغ 25.200 درهم لا يشكل ابراء لذمتها و ان الثابت من اشهاد السيد مريد (ع. ف.) الذي كان متواجدا في محل شركة (ج.) و شركة (ك.) انه في وجوده دخل مكتب ممثل الشركة السيد نبيل (ب.) السيد لحسيني (ع. ع.) و بعد ان تحاسبا على واجبات الكراء في وجوده اعطاه السيد نبيل (ب.) تسبيق عن الشهور المتبقية من سنة 2016 و ان المدعي صرح ان ذمته خالية من واجبات الكراء الى متم دجنبر 2016 لاجله يلتمس الحكم اساسا برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء بحث.
و ارفقت المذكرة باشهادين.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 03/04/2018 جاء فيها انه على فرض صحة تلك التحويلات فهي تتعلق بكراء مستقل و ان عدم منازعة المدعى عليها في ذلك يشكل اقرارا صريحا من جانبها بما ورد جملة و تفصيلا لاجله يلتمس الحكم وفق دفوعاته السابقة و الحالية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 17/04/2018 جاء فيها ان الاداء ثابت من خلال الوثائق المدلى بها و انها تحللت من التزاماتها لاجله يلتمس الحكم اساسا برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء بحث.
و ارفقت المذكرة باشهاد.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/04/2018 تحت عدد 611 القاضي باجراء بحث.
وبناء على ادلاء الاستاذ المهدي (ا.) بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 10/07/2018 جاء فيها انه خلال جلسة البحث اكدت ما سبق و ان المدعى عليه اقر جزئيا بتوصلهبمبالغ الكراء و ادعى ان جزء منه هو عبارة عن عمولات كانت تسلمها له مقابل جلب زبناء لها دون ان يبرهن على ذلك كما لم يخصص ما هو هذا الجزء بالتحديد مما يبقى معه ادعاءه خال من أي اثبات، و ان الشاهد محمد (ب. ص.) صرح خلال جلسة البحث انه عاين ممثلها و هو يسلم للمدعي ورقة تتضمن رمز سري من اجل ان يسحب مبالغ من مؤسسة (و.) و اكد انه خلال وجوده بمكتب ممثل المدعى عليها سمع المدعي و هو يؤكد ان واجبات الكراء مؤداة الى غاية شهر دجنبر 2016، متمسكة لانها تكتري من المدعي محلا واحدا تستعمله مقرا لها هي شركة (ك.) و ان الامر يبدو جليا عند ولوج المقر حيث لا يمكن التمييز بين الشركتين المتواجدتين في نفس المقر لاجله يلتمس رفض طلب المدعية.
و بناء على ادلاء الاستاذ منير (ح.) بمستنتجات بعد البحث بجلسة 10/07/2018 جاء فيها ان الممثل القانوني للمدعى عليها اقر بالعلاقة الكرائية وكذا بالمشاهرة المتعلقة بها و ان انكاره ان التحويلات المالية تتعلق بالمحل الثالث تكذبه العقدة الكرائية المبرمة بينه بصفته ممثلا عن شركة (ك.) و كذا هو و المؤرخة و المصححة الامضاء بتاريخ 29/06/2011 وان الممثل القانوني للمدعى عليها لم ينازع البتة في هذه العقدة الاخيرة و لم يدل باي اثبات يفيد التحلل منها او ابراء ذمته من الواجبات الكرائية بشانها فضلا عن ان هذا الاخير لم يدل باي اثبات يفيد ان التحويلات المالية التي ادلى بها في الملفين معا هل تتعلق بالعقد الاول او العقد الثاني ، وانه سبق ان اكد في جلسة البحث انه يسلم للمكترية وصولات باي مبلغ يتم ادائه، معززا ذلك بمعاينة منجزة من طرف مفوض قضائي تفيد ان المحل موضوع النزاع يتوفر على ثلاث ابواب حديدية مما يفيد بجلاء ان هناك ثلاث محلات مستغلة من طرف الممثل القانوني للمدعى عليها لاجله يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
و ارفقت المذكرة بعقد كراء – محضر معاينة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/07/2018 تحت عدد 1081 القاضي بإجراء خبرة تقنية اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد رشيد (ر.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى أن ذمة المدعى عليها مازالت عامر بمبلغ 365.904,00 درهم عن الواجبات الكرائية.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 11/12/2018 جاء فيها أن النتيجة التي توصل اليها الخبير في تقريره جاءت لتؤكد ما سبق و ان أثاره بشكل مستفيض في مذكراته السابقة، مشيرا ان التماطل في اداء الكراء يعد سببا خطيرا و مشروعا يبرر افراغ المكتري من المحل المؤجر له بدون تعويض، لاجله يلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي و كذا مذكراته السابقة و الحالية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة التعقيب على الخبرة بجلسة 11-12-2018 جاء فيها ان الخبير أقصى التحويلات الفورية التي قامت بها لفائدة المدعي بعلة ان المودع يمكنه إلغاء عملية التحويل الفوري بعد إيداع المبلغ و بأن إثبات توصل المستفيد من مبلغ التحويل الفوري يجب أن يتم على أساس شهادة التوصل الفعلي و ليس فقط وصل الإصدار و انه نتيجة لذلك لم يحتسب الا تحويل فوري واحد تم إثباته بشهادة التوصل الفعلي من طرف المدعى عليه، مما يتبين منه ان الخبير تجاوز المهمة المسندة اليه إلى تقييم سند أداءها بواسطة مؤسسة مالية مع أنها مهمة المحكمة و حدها فضلا عن انه لم يطالبها بما يفيد توصل المدعي بهذه التحويلات كما ان هذا الأخير لم يقدم ما ينفي عنه كونه توصل بالمبالغ المحولة فوريا اليه و تكون ملاحظته في غير محلها و تعتبر انحيازا لا مبرر له للمدعي طالما انه لم يكلف نفسه عناء تكليفها بالاتصال بالمؤسسة المالية التي قامت بالتحويل لإثبات التحويل أو نفيه و الحال أن الأمر يتعلق بتحويل مبالغ مهمة و نفس الملاحظة تنصرف الى الكمبيالات و الشيكات التي ضمن في شأنها انه أدلي بها دون إثبات الأداء الفعلي لفائدة المدعي مما يتبين منه عجز الخبير عن القيام بمهمته، لأجله يلتمس الأمر بإجراء خبرة جديدة يراعى فيها ان كان المدعي قد توصل بالمبالغ المحولة اليه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك.) وجاء في أسباب استئنافهاان الحكم الابتدائي و في ضوء ما سبق جانب الصواب فيما ذهب اليه اذلم يجب على دفوعات العارضة الوجيهة و المؤسسة على القانون كما أن تعليلهلم يرد فيه ما راج بجلسة البحث و خصوصا الشهادة المدلى التي لم يتطرق اليهامع انها شهادة مكتملة العناصر القانونية لاعتبارها و مفيدة من حيث مضمونهاالواضح و أن عدم التطرق اليها يعتبر تبخيسا لوسيلة من وسائل اثبات العارضة أنها ترى أن من المفيد الإشارة إلى أن السيد نبيل (ب.) باعتباره الممثلالقانوني لها و لشركة كاص كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالمستأنف و كانيثق فيه ثقة عمياء كانت السبب في التعامل معه و اکثراء محلين تجاريين منهالأول لفائدة العارضة و هو موضوع الملف الحالي و الثاني لفائدة شركة (ك.) وهو ما يفسر عدم حرصه على تسلم وصولات الأداء منه بالرغم من أن ذمتهخالية من واجبات الكراءوبناء على توصل السيد نبيل (ب.) بإنذارین موجهين للشركتين المذكورتين بالرغم من أنه كان مواظبا على أداء الكراء و أن الإنذارین معا هما موضوع الملفين الذين كانا رائجين أمام أنظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 118/8206/2018 و الثاني تحت عدد2018/8206/119 وأن العارضة ومند اكترائها للمحل التجاري و هي تواظب على دفع مستحقات الكراء بواسطة ممثلها القانوني السيد نبيل (ب.) للمستأنف عليه تارةب واسطة شيكات أو كمبيالات أو تحويلات بنكية و مرات أخرى نقدا كما يتبين من خلال الجدول التالي :
عن سنة 2012
- كمبيالة رقمAA 8633111 تحمل مبلغ : 5000,00 درهم
- نسخة كشف حساب صادر عن بنك (ش. ع.) عن المدة من 1/11/2012 الى 30/11/2012 تثبت توصل المدعي من العارضة بمبلغ 35.000,00درهم .
- نسخة من كشف الحساب عن المدة من 01/ 2012/12الى 31 2012/12/تثبت توصل المدعي بمبلغ 20.000,00 درهم
-شيك صادر عن بنك (م. ت. ص.) مؤرخ ب 2012/12/6يحمل مبلغ : 9920,00درهم.
عن سنة 2013
- نسخة كشف الحساب عن المدة من 1/7/2013الى 31/07/ 2013صادرة عن بنك (ش. ع.) , تفيد توصل المدعي من العارضة بمبلغ 20.000 درهم.
- نسخة كشف الحساب عن المدة من 01/08/2013 الى 30 2013/08/تثبت توصل المدعي من العارضة بمبلغ 20.000درهم.
- نسخة من الحساب عن المدة من 01/10/ 2013الى 31/10 2013/صادرة عن بنك (ش. ع.) تفيد توصل المدعي بمبلغ 20.000درهم.
Bon de caisse- يحمل مبلغ 5000درهم مؤرخ ب 17/01/2013 .
Bon de caisse - يحمل مبلغ 20.000درهم مؤرخ ب 14/03/ 2013
- نسخة حساب تفيد توصل المدعي من العارضة بمبلغ 19100 درهمبتاريخ 10/04/ 2013.
- كمبيالة مؤرخة في 06/04/2013 مسحوبة على بنك (ش. ع.) بمبلغ 19100,00 درهم
- شيك مسحوب على بنك (ش. ع.) يحمل مبلغ : 20,000,00 درهم
عن سنة 2014
- ايصال اصدار صادر عن بنك (ب.) , يفيد توصل المدعي بمبلغ 15000,00 درهم بتاريخ2014/12/13 .
- شهادة أداء صادرة عن بنك (ب.) و مؤرخة ب 18/1/2018 تفيد توصلالمدعي من العارضة بمبلغ : 15,000,00 درهم بتاريخ 2014/10/14 .
- كشف بنكي صادر عن بنك (س. إ. ه.) يفيد توصل المدعي من العارضة بمبلغ15000,00 درهم بواسطة كمبيالة
- نسخة حساب صادرة عن بنك (ش. ع.) تفيد توصل المدعي من العارضةبمبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ 21/01/ 2014
عن سنة 2015
- تحويل بواسطة مؤسسة (و.) تحت عدد 659328927396 مؤرخب 14/11/2015 يثبت توصل المدعي من العارض بمبلغ 9933,00درهم .
- كشف بنكي صادر عن بنك (س. إ. ه.) يفيد توصل المدعي من العارضة بمبلغ38.000 درهم بتاريخ : 2015/8/26 .
- کشف بنكي صادر عن بنك (س. إ. ه.) بثبت توصل المدعي من العارضة بمبلغ :20000درهم بتاریخ14/07/2015 .
- كشف بنكي يثبت توصل المدعي بمبلغ : 13000,00 درهم بتاريخ2015/1/15
- کشف بنكي يفيد توصل المدعي بتاريخ : 14/01/2015 بمبلغ 13000,00درهم
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 17/08/2017 تفيد توصل المدعي ب 9933,00 بتاريخ 16/ 2015/11و بمبلغ 5000,00 درهم بتاريخ 17/12/2015 و بمبلغ 9000,00 درهم بتاريخ 27/01/2016و بمبلغ 20000,00 درهم بتاريخ 01/08/2017 و ب 8000 درهم بتاريخ 18/03/2017 وبمبلغ 1953 درهم بتاريخ 11/04/2017 و بمبلغ 9933,00 درهم بتاريخ 2017/4/29و بمبلغ 9000,00درهم بتاريخ 13/05/2017 و بمبلغ 4000,00 درهم بتاريخ2017/6/28 .
- شهادة تحويل صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 26/1/2016 تفيد توصل المدعي بمبلغ 9067 درهم .
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 1/8/2016 تفيد توصل المدعي بمبلغ 20000,00 درهم
عن سنة 2017
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 3/11/2017 تفيد توصل المدعي بمبلغ 8000,00 درهم
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة في 05/10/2017 تفيد توصل المدعي بمبلغ16107,00درهم.
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 16/09/2017 تفيد توصل المدعي بمبلغ 3557,00 درهم.
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 24/08/2017 تحمل مبلغ4060,00 درهم .
- توصيل أداء صادر عن مؤسسة (و.) بمبلغ : 4500,00 درهم
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 13/05/2017 بمبلغ 9067,00 درهم .
-شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) تفيد أداء مبلغ 4000,00 درهم
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 28/04/2017 بمبلغ 9933,00 درهم
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 14/04/2017 بمبلغ 2000,00درهم.
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 31/03/2017 بمبلغ 2000,00درهم .
-شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 2/3/2017 بمبلغ 8067,00درهم .
- شهادة بالأداء صادرة عن مؤسسة (و.) مؤرخة ب 18/03/2017 بمبلغ8067,00 درهم
و أن بالإضافة إلى وثائق الإثبات المشار إليها و التي تكذب المستأنف عليه في زعمه أنه لم يتوصل من العارض بأي مبلغ كرائي منذ سنة 2012 فان السيد (ب. ص.) يصرح في شهادة أدلت بها العارضة خلال المرحلة الابتدائية أنه بحكم تواجده في المحل التجاري موضوع الدعوى خلال السنوات من 2013الى سنة 2016 فانه كان يعاين أن السيد نبيل (ب.) يسلم للمستأنف الواجبات الكرائية الشهرية نقدا و في مرتين أو ثلاثة كان هو من يسلمها له نظرا للثقة التي يضعها فيه الممثل القانوني للعارضة و يضيف في تصريحه أن المستأنف عليه و في كل مرة تتأخر العارضة عن أداء الأقساط الشهرية ويعمد إلى قطع التيار الكهربائي عن العارضة الى أن يتوصل بمستحقاته الكرائية وأن ما تستغرب له العارضة بقوة أن محاميها الأستاذ المهدي (ا.) وأجاب عن رسالة الإنذار التي بعثها المستأنف عليه للعارضة بواسطة مذكرة توصل بها محامي المستأنف عليه الأستاذ منير (ح.) بتاريخ16 دجنبر 2017و وقع على تسلمها و كانت الرسالة مرفقة بشيك مسحوب عن بنك (م. ت. خ.) مؤرخ ب 18/ 2018/12و يحمل مبلغ 25200,00 درهم أداء لما تبقى بذمة العارضة وانه بجلسة البحث المجرات في النازلة و التي أكدت خلالها العارضة ما سبق أن تمسكت به من كونها واظبت على أداء واجبات الكراء و أنها أحيان اتسلم المستأنف عليه تسبيقات و أداء عن مدد غير حالة و أن المستأنف عليه أقر جزئيا بتوصله بمبالغ الكراء و إن ادعی أن جزءا منه هو عبارة عن عمولات كانت تسلمها له مقابل جلب زبناء لها وأن في تصريحه إذا إقرارا واضحا بتسلمه واجبات الكراء و أنزعمه أن جزءا مما تلقاه كان على سبيل العمولة فانه لم يبرهن على ذلك ولم يخصص ما هو هذا الجزء بالتحديد و يبقى بالتالي هذا الادعاء خال من أي إثباتو أن الشاهد محمد (ب. ص.) و خلال جلسة البحث صرح أنه عاین ممثل العارضة و هو يسلم للمستأنف عليه ورقة تتضمن رمز سري من أجل أن يسحب مبالغ من مؤسسة (و.) و أكد أنه خلال وجوده بمكتب ممثل المدعى عليها سمع المستأنف عليه و هو يؤكد أن واجبات الكراء مؤداة إلى غاية شهر دجنبر 2016 وأن شهادة الشاهد جاءت متطابقة مع تأكيد العارضة أنهاكانت تبعت للمستانف عليه واجبات الكراء عن طريق مؤسسة (و.) كما سبق التمسك بذلك و ان العارضة تتمسك بأنها تكتري من المستأنف عليه محلا واحدا تستعمله مقرا لها هي وشركة كاص و أن الأمر يبدو جليا عند ولوج المقر حيث لا يمكن التمييز بين الشركتين المتواجدتين في نفس المقر وأن الخبرة التي أنجز الخبير السيد رشيد (ر.) تنفيذا للمهمة التي كلفته بها المحكمة و قد جاء فيما اعتبره السيد الخبير دراسة توصل في خلاصتها إلى أن المبلغ الباقي بذمة العارضة هو 115.900,00 درهم وبالرجوع إلى العمليات التي بسط في الجداول التي بسط في تقريره يتبين بأنه أقصى التحويلات الفورية التي قامت بها العارضة لفائدة المستأنف عليه بعلة أن المودع يمكنه إلغاء عملية التحويل الفوري بعد إيداع المبلغ و بأن إثبات توصل المستفيد من مبلغ التحويل الفوري يجب أن يتم علی أساس شهادة التوصل الفعلي و ليس فقط وصل الإصدارو أن نتيجة لذلك فانه لم يحتسب إلا تحویل فوري واحد تم إثباته بشهادة التوصل الفعلي من طرف العارضة وأن السيد الخبير تجاوز هنا المهمة المسندة إليه إلى تقييم سند أداء العارضة بواسطة مؤسسة مالية مع أنها مهمة المحكمة وحدها علاوة على أنه لم يطالب العارضة بما يفيد توصل المستأنف عليه بهذه التحويلات كما أن المستأنف عليه من جهته لم يقدم ما ينفي عنه كونه توصل بالمبالغ المحولةفوريا إليه و تكون ملاحظته في غير محلها و تعتبر انحيازا لا مبرر له للمستأنف عليه طالما انه لم يكلف نفسه عناء تكليف العارضة بالاتصال بالمؤسسة المالية التي قامت بالتحويل لإثبات التحويل أو نفيه و الحال أن الأمر يتعلق بتحويل مبالغ مهمة وأن هذه الملاحظة تنصرف أيضا إلى الكمبيالات و الشيكات التي ضمن في شأنها أنه أدلي بها دون إثبات الأداء الفعلي لفائدة المستأنف عليه وأن هذه الملاحظة لوحدها تكشف عن عجز فظيع في قيام السيد الخبير بمهمته على أحسن وجه لبيان مصير هذه الكمبيالات و الشيكات مع أنها أوراق بنكية من السهل التثبت من حصول المستانف عليه على مقابلها و ان السيد الخبير قدم عملا لا يفيد المحكمة في شيء باستبعاده تحويلات ثابتة دون أن يحرص على مآلها كما تم بیانه سابقا وأن هذا الاستبعاد تم بكيفية تعسفية تشي بانحياز مكشوف للطرف المستأنف عليه و أن من شأن اجراء بحث جديد في النازلة يتم خلاله استجلاء حقيقة كل ما اختلف حوله في المرحلة الحالية و ابرازه بدقة و مناقشته في حضور الأطراف حتى تكون المحكمة قناعتها كم سيكون من المفيد الأمر باجراءخبرة حسابية تواجهية أيضا يتم خلالها مناقشة الوثائق التي أدلى به طرفا النازلة و أقوالهم ليتم جرد الوثائق السليمة و المنتجة في الدعوى لتبيان حقيقة أداء واجبات الكراء من عدمه ، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء و افراغ و الحكم من جديد برفض مطالب المستأنف عليه واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية في النازلة و جلسة بحث لاستجلاء حقيقة النازلة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2019 جاء فيها أنه من حيث الشكل أن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28/05/2019 كما هو ثابت من خلال شهادة التسليم للملف التبليغي في حين أن هذا الاستئناف قدم بتاريخ 13/06/2019 مما يكون معه هذا الاستئناف قد قدم خارج الاجل القانوني و يتعين التصريح بعدم قبوله وأنه من جهة اخرى فإن الطاعنة تقدمت بالاستئناف للحكم القطعي الصادر بتاريخ 25/12/2018 دون الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/07/2018 و القاضي باجراء خبرة تقنية و أن مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م واضحة و تعتبر أنه يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الاحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف و أنه أمام عدم الطعن صراحة في الحكم التمهيدي من جانب المستأنفة يجعل طلبها باجراء خبرة جديدة عديم الاثر القانوني واحتياطيا من حيث الموضوع ذلك أن هذا الإستئناف يبقى عدم السند القانوني والواقعي فالزعم بأن الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يجب عن دفوعات المستأنفة يبقي زعما مردودا ومخالفا للحقيقة ذلك أن المستأنفة أدلت مجموعة من الوثائق البنكية والمصرفية تزعم بأنها تحويلات وأن هذه الوثائق تم الإدلاء بها في الدعوى الأخرى بالرغم أن الأمر يتعلق بشركتين مستقلتين عن بعضهما ومشاهرة كرائية مختلفة عن الأخرى فضلا عن ذلك فإن بالرغم من كون أن العديد من الكشوفات لا تفيد أن العارض هو المعني بالعملية فإن بعضها يتم احتسابها مرتين حيث يتم الإدلاء بالكشف ثم الكمبيالة موضوعة بشكل مستقل ثم الإدلاء بالكشف ثم بالشيك المقابل له بشكل مستقل كذلك ونفس الشيء بالنسبة التحويلات الصادرة عن مؤسسة (ك. إ.) إذ تم احتساب کل تحویل بشكل مستقل لتعيد احتسابه مرة أخرى بشكل جماعي حسب الإشهاد الصادر عن المؤسسة المسؤولة و أن المستأنفة تحاول من خلال كل ذلك اضفاء نوع من الغموض قصد حجب حقيقة تقاعسها عن إبراء ذمتها من الواجبات الكرائية المستحقة و أن ما تحاول المستأنفة اخفاءه عن المحكمة هو أن التحويلات أو السحوبات الصريحة والخالية من المنازعة فهي تتعلق بعقد كراء مستقل أبرم بين الممثل القانوني لها والعارض بتاريخ2011-06-29 وأن الجواب عن الإنذار المبلغ للمستأنفة والمرفق بشيك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل إبراء من الكراء المتخلد في ذمتها طالما أنه تضمن تحفظ دفاع العارض بشأن الواجبات الكرائية المتخلفة في ذمة الشركتين المكتريتين معاوأن مطالب المستأنفة تبقى غير ذي جدوى لعدم وجود منازعة في العلاقة الكرائية ولا في السومة الكرائية بل الأكثر من ذلك فإنه على فرض الأخذ بعين الاعتبار قيمة التحويلات المدلى بما فإنها لا تغطي قيمة المبالغ الكرائية المطالب بها بالنسبة للشركتين معا و أنه بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24-04-2018، فقد أجرى بحث فيالنازلة حضره الأطراف و بالرجوع إلى مجريات البحث وتصريحات الأطراف يتضح بجلاء اهتزاز موقف الممثل القانوني للمستأنفة ذلك أنه إذا كان هذا الأخير يقر بالعلاقة الكرائية وكذا بالمشاهرة المتعلقة بها فإن انكاره أن التحويلات المالية تتعلق بالمحل الثالث تكذبه العقدة الكرائية المبرمة بينه بصفته ممثلا عن شركة (ك.) وكذا العارض والمؤرخة والمصححة الإمضاء بتاريخ 29/06/2011 وأن الممثل القانوني المستأنفة لم ينازع البتة في هذه العقدة الأخيرة ولم يدل بأي إثبات يفيد التحلل منها أو إبراء ذمته من الواجبات الكرائية بشأنها فضلا عن ذلك وأنه حتى فرض مسايرة الممثل القانوني للمستأنفة في مزاعمه فإنه لم يدل بأي إثبات يفيد أن التحويلات المالية والتي أدلى بها في الملفين معا هل تتعلق بالعقد الأول أو العقد الثاني وأنه من جهة أخرى ولإثبات اهتراز موقف ممثل المستأنفة من كونه يستغل محلا له بابواحد فإن العارض وخلافا لذلك فقد أدلى بأصل معاينة منجزة من طرف مفوض قضائی تفيدأن المحل موضوع النزاع يتوفر على ثلاث أبواب حديدية مما يفيد بجلاء أن هناك ثلاث محلات مستغلة من طرف الممثل القانوني المستأنفة وأنه بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17-07-2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية فقد أنجز الخبير المعين السيد رشيد (ر.) المهمة المنوطة به وخلص الخبير في تقريره إلى أن ذمة المكترية المستأنفة مازالت عامرة بواجبات كرائية وأن الخبرة الحسابية كشفت بالملموس زيف مزاعم المستأنفة ومحاولتها اليائسة إضفاء الغموض والالتباس قصد حجب حقيقة تقاعسها عن إبراء ذمتها من الواجبات الكرائية المستحقة و أنه غني عن التذكير بان التماطل في أداء الكراء يعد سببا خطيرا ومشروعا يبرر إفراغ المكتري من المحل التجاري المؤجر له بدون تعويض وهو الأمر الذي استقر عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وأدلى بصورة من شهادة التسليم.
و بناء على تعقيب نائب المستأنفة الذي جاء فيه انه بمراجعة تاريخ التبليغ بالحكم الابتدائي الدي هو 28/5/2019 و مقارنته بتاريخ المقال يتبين ان بان الاستئناف الحالي وقع داخل الاجل هدا من حيت الشكل ومن حيت الموضوع فقد اكد محرراته السابقة ملتمسا اجراء خبرة حسابية.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2019تخلف الاستاذ (ا.) رغم العلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيت انه وأمام منازعة المستأنفة فيما توصل اليه الخبير المعين في المرحلة الابتدائية قضت المحكمة من جديد بإجراء خبرة حسابية استجابة لطلب المستأنفة نفسها أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد رشيد (س.) الا ان المستأنفة لم تؤد صائرها رغم إمهال نائبها لعدة جلسات أخرها جلسة 25/12/2019 بحيث تخلف عن الحضور رغم إمهاله لأداء الصائر مما قررت معه المحكمة اعتبار المستأنف في حكم المتنازل عن الطلب المذكور و صرف النظر عن هذا الإجراء استنادا الى مقتضيات الفصل 56 من ق م م .
و حيت يتعين تبعا لما ذكر وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد براءة ذمتها من الواجبات الكرائية المحكوم بها يتعين رد استئنافها و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:بقبول الاستئناف
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025