Réf
73636
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2717
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8225/334
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Silence du défendeur, Révocation de gérant, Procédure de référé, Faute de gestion, Désignation d'un gérant provisoire, Défaut de comparution, Confirmation de l'ordonnance, Cause légitime, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 67 - 69 - 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'associée qui invoquait la paralysie de la société du fait de la carence de sa co-gérante. L'appelante soulevait notamment la violation des règles relatives à l'objet du litige, le défaut de motivation, la portée du défaut de comparution de l'intimée et l'existence d'un juste motif de révocation. La cour écarte successivement les moyens procéduraux, retenant que le premier juge a statué dans les limites de sa saisine et a suffisamment motivé sa décision. Elle rappelle ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le défaut de comparution d'une partie ne saurait être assimilé à l'aveu judiciaire résultant du silence visé à l'article 406 du code des obligations et des contrats. Enfin, sur le fond, la cour considère que les dispositions de l'article 69 de la loi 5-96 relatives à la révocation du gérant pour juste cause sont étrangères à l'objet du litige, et relève au surplus le non-respect par l'appelante des formalités prévues à l'article 71 de ladite loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت السيدة فوزية (ط. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 5426 في الملف عدد 5166/8101/2018 القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على الطالبة .
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا ، اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 28/11/2018 تقدمت السيدة فوزية (ط. م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها مسيرة بالشراكة بشركة (ب.) مع السيدة أمينة (ح.) ، بحيث ان كل واحدة تملك 50 في المائة من حصصها, وان العارضة والشركة توصلتا بتاريخ 30-8-2016 برسالة من طرف المدعى عليها مفادها ان هذه الاخيرة تنوي تفويت حصصها الى السيد نسيم (م.) , فاعترضت على هذا التفويت وقامت بممارسة حقها في الشفعة داخل الاجل القانوني أي داخل اجل 30 يوما، بعدما التمست تعيين خبير لتقويم الشركة وتمكينها من عرض ثمن الحصص المراد استشفاعها والمملوكة من طرف المدعى عليها بناءا على المادة 10 من نظام الشركة , فاستجابت المحكمة للطلب وعينت السيد محمد (ا.) خبيرا, الذي وضع تقريره محددا ثمن الحصص في مبلغ 25000 درهم فقامت العارضة باداع ثمنه المحدد من طرف المحكمة بصندوق المحكمة, لتكون بذلك مارست حق الشفعة وصارت المالكة لجميع حصص شركة (ب.), ولم يعد للسيدة امينة (ح.) الحق في تسيير الشركة مع العارضة , وحسن سير الشركة يقتضى ابرام عقود مع الغير وضمان سيولة كافية لتغطية تكاليف الصفقات والمصاريف اليومية والتحملات الملقاة على عاتق الشركة من فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء واجور المستخدمين وغيرها من الخدمات اليومية , وهذا يقتضى التوقيع على الاوراق الادارية والبنكية التي تخص معاملات الشركة مع الغير كممونيها وزبنائها واجرائها، وان الشريكتين اتفقا على التسيير بتوقيع مشترك, والمدعى عليها مهملة ومقصرة في اعمال التسيير , وتمتنع عن ممارسة مهامها مما يعرض مصالح الشركة للضياع حيث تكون العارضة مضطرة لأدائها , وانها قامت بدعوة المدعى عليها الى جموع عامة عادية لمرتين من اجل دراسة الاشكالات التي تهم الشركة وايجاد حلول ودية لضمان حسن سير الشركة , الا انها لم تستجب ولم تبرر سبب عدم حضورها , وان هذا الرفض يشكل خطا اضر بالعارضة ومصلحة الشركة وعرقل سيرها العادي وهو ماسوف يؤدي بها الى التصفية القضائية , وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان العزل القضائي للمسير يكون صحيحا ومنتجا لاثاره القانوني ان بني على سبب مشروع , والسبب المشروع مرتبط بالمهام الاجتماعية ذاخل الشركة , فعدم اداء واجبات الكراء يعتبر لوحده خطا في التسيير يبرر العزل نظرا للتقصير في الواجبات القانونية الملقاة على عاتقه , والفقرة الثانية من الفصل 69 من القانون رقم 5-96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ينص على انه : يعزل المسير ايضا من طرف المحاكم, عند عدم توفر سبب مشروع, بطلب من أي شريك., وتبعا لذلك فان العارضة قامت باللجوء الى المحكمة لطلب عزل المدعى عليها من مهام التسيير وفي انتظار ذلك، فانها تلتمس بعد قبول مقالها شكلا، تعيينها مسيرة مؤقتة لشركة (ب.), ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري], وتخصيص العارضة لوحدها بالاستقلال بالتسيير دون غيرها الى حين النظر في دعوى عزل المسير من طرف محكمة الموضوع, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر. مرفقة المقال ب : بنموذج ج للشركة - دعوة لجمع عام - نسخة من قانون الشركة - رسائل محررة باللغة الفرنسية - حكم صادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15-6-2017 موضوع الملف رقم 1110/8101/2017 - صورة من تحويلات بنكية وشيكات.
وبعد تخلف المدعى عليهما رغم التوصل ، انتهت الإجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الأمر المشار إليه أعلاه.
استأنفته السيدة فوزية (ط. م.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي :
خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م :
ذلك أنه حسب مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ، فإنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات . وأنه حفاظا على الموضوعية و على حقوق الأطراف كان لزاما على قاضي الدرجة الأولى أن يحكم بما طلب منه لا أن يحكم بأكثر مما طلب ، فيكون بذلك قد أضر بمصالح الشركة و العارضة . وأن لجوء العارضة للقضاء الاستعجالي مؤسس و تقتضيه طبيعة النازلة ذلك أن طبيعة الأوامر الاستعجالية تفرض القيام بإجراءات وقتية تقتضيها حالة الاستعجال ، و هذا ما حدا بالمشرع إلى اسناد الممارسة الشخصية التي تتعلق بحالة الاستعجال إلى السادة رؤساء المحاكم الابتدائية في إطار الاختصاصات المخولة لهم في هذا المجال . وأن تأويل المقتضيات القانونية و التقدير الواقعي للحالات المتشعبة إن دعت الضرورة يعهد بهذه القضايا إلى قاض ينوب عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية إن توفرت لديه التجربة الكافية و الخبرة المستفيضة في هذا المجال ، و هذا هو المقصود باقدم القضاة في الفصل 149 من ق.م.م لذلك فإن الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب و يتعين إلغاؤه .
انعدام التعليل و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م :
ذلك أن العارضة قد أوضحت للمحكمة الابتدائية أنها قامت باستدعاء المدعى عليها بصفة قانونية لعدة جموع عمومية وأدلت بمحاضرها ، كما أنها مارست حق الشفعة في حصص المدعى عليها وأدلت بما يفيد ذلك و بينت تقصير المدعى عليها في تسيير الشركة و إهمالها لها و آثار ذلك على وضعية الشركة و على حقوق الغير بما في ذلك العارضة. إلا أن الأمر الاستعجالي لم يأخذ بوجاهة دفوع العارضة و لم يعلل بسبب عدم الاكثرات لها . وأنه بموجب الفصل 50 من ق.م.م يجب أن تكون الأحكام دائما معللة، لذلك فإن الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب و يتعين معه إلغاؤه.
خرق مقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع :
ذلك أن المدعى عليها توصلت بالاستدعاء للحضور لأطوار جلسات الدعوى إلا انها اختارت عدم الحضور . وأنه حسب مقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع ، فإنه " يمكن أن ينتج الاقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الاجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلوذ بالصمت و لا يطلب أجلا للاجابة عنها " .
وأنه ورغم توصل المستأنف عليها بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية فقد تخلفت عن الحضور ، وأن سكوتها هو اقرار بأحقية العارضة في طلبها تطبيقا للفصل المذكور. لذلك فإن الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب و يتعين الغاؤه .
خرق مقتضيات الفصل 69 من ق 96-5 :
ذلك أن المدعى عليها ترفض الحضور للجموع العامة من أجل دراسة مشاكل ووضعية الشركة رغم استدعائها لها لعدة مرات بطريقة قانونية . وأن مهام التسيير تقتضي الحضور و التوقيع على مصاريف يومية و أوراق إدارية و بنكية من طرف المسيرين معا أي العارضة و المدعى عليها نظرا لاتفاقهما على التوقيع المزدوج . وأن المدعى عليها ترفض التوقيع مع العارضة على أي وثيقة أو مصاريف . وأن عدم أداء واجبات الكراء من طرف المسير يعتبر لوحده خطأ في التسيير يبرز العزل القضائي له نظرا لتقصيره في مهام التسيير . ( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4119 بتاريخ 22/06/2016 في الملف عدد 2103/8228/2016) .
وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العزل القضائي للمسير يكون صحيحا و منتجا لاثره القانوني إن بني سبب مشروع . وأن السبب المشروع مرتبط بالمهام الاجتماعية داخل الشركة ( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5961 بتاريخ 01/12/2015 في الملف عدد 2993/8228/2015).
وأن الفقرة الثانية من الفصل 69 من ق 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ينص على انه : " يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع ، بطلب من أي شريك ". وأن الطلب مقدم من طرف شريكه المدعى عليها ، و أن السبب المشروع متحقق في نازلة الحال . ملتمسة : من حيث الشكل / قبول الطلب ، و من حيث الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد وفق ملتمساتها الواردة بالمقال الافتتاحي ، و تحميل المدعى عليها الصائر خلال المرحلتين ، و حفظ حقها في الإدلاء باي جديد خلال سريان المسطرة .
و ارفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/05/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم الاعلام ، و تخلفت المستانف عليها الأولى رغم سبق التوصل ، و تخلفت المستأنف عليها الثانية و قد سبق أن رجعت شهادة التسليم بملاحظة تعذر العثور على العنوان فتقرر العدول عن مسطرة القيم المنجزة في حقها و حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من خرق الأمر المطعون فيه لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ، ذلك أنه حفاظا على الموضوعية و على حقوق الأطراف كان لزاما على قاضي الدرجة الأولى أن يحكم بما طلب منه لا أن يحكم بأكثر مما طلب منه فيكون بذلك قد اضر بمصالح الشركة و العارضة . فإن الثابت من الأمر المطعون فيه أنه قضى برفض الطلب و ليس بأكثر مما طلب . و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ، ذلك أن العارضة قد اوضحت للمحكمة الابتدائية أنها قامت باستدعاء المدعى عليها لعدة جموع عمومية وأدلت بمحاضرها كما أنها مارست حق الشفعة في حصص المدعى عليها و بينت تقصير المدعى عليها في التسيير و اهمالها لها و اثار ذلك على وضعية الشركة و على حقوق الغير بما في ذلك العارضة ، و ان الأمر المستأنف لم ياخذ بوجاهة دفوع العارضة و لم يعلل بسبب الاكتراث لها ، وأنه بموجب الفصل 50 أعلاه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة . فإنه بالاطلاع على الأمر المطعون فيه يتبين بأنه علل ما قضى به بما فيه الكفاية مؤسسا ذلك على مقتضيات الفصلين 67 و 71 من القانون رقم 96-5 . و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من خرق مقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع ، ذلك أن المدعى عليها توصلت بالاستدعاء للحضور لأطوار جلسات الدعوى ، إلا أنها اختارت عدم الحضور و أن سكوتها هو اقرار بأحقية العارضة في طلبها ، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل المذكور الذي ينص على أنه ينتج الاقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الاجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلود بالصمت و لا يطلب أجلا للاجابة عنها . فإن الثابت قانونا و قضاء ان تخلف المطلوب في الدعوى عن الحضور رغم توصله لا يقوم مقام عدم جواب الخصم عندما يدعوه القاضي للاجابة عن الدعوى حتى يعد بمثابة اقرار في مفهوم الفصل 406 من ق.ل.ع (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/12/2007 تحت عدد 1258 في الملف التجاري عدد 688/2007 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 115 ص 93 و مايليها) و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من خرق مقتضيات الفصل 69 من قانون 96-5 ، و كون المدعى عليها ترفض الحضور للجموع العامة رغم استدعائها بطريقة قانونية وأن مهام التسيير تقتضي الحضور و التوقيع على مصاريف يومية و اوراق إدارية و بنكية من طرف المسيرين معا العارضة و المدعى عليها ، وأن عدم أداء واجبات الكراء من طرف المسير يعتبر لوحده خطأ في التسيير يبرر العزل القضائي له نظرا لتقصيره في مهام التسيير ، وأن العارضة تقدمت بطلب بشأن ذلك . فإن الثابت أن الفصل 69 أعلاه لا يتعلق بموضوع النزاع ، فضلا على عدم احترام المستأنفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 71 من القانون المذكور . و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca