Le contrat de gérance libre, fondé sur l’intuitu personae, est résilié de plein droit au décès du gérant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60766

Identification

Réf

60766

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2625

Date de décision

13/04/2023

N° de dossier

2023/8205/245

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, est résolu de plein droit au décès du gérant et n'est pas transmissible à ses héritiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'héritier du gérant qui se maintenait dans les lieux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, transmissible par succession, et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que l'existence d'un contrat de gérance libre écrit et non contesté fait obstacle à toute tentative de requalification. Elle souligne que ce contrat, fondé sur la considération de la personne du gérant, prend fin automatiquement à son décès, l'héritier ne pouvant se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux en l'absence d'un nouveau contrat. Dès lors, la cour écarte la preuve testimoniale tendant à établir l'existence d'un bail commercial, au motif qu'elle ne peut prévaloir contre l'acte écrit qui fixe la nature de la relation juridique entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ13/10/2022 في الملف عدد 5147/8205/2022 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى في مواجهة [حسن (ا.)] وقبولها في الباقي ، في الموضوع فسخ عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 06/02/2001 وإفراغ المدعى عليه [أناس (ا.)] من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] المحمدية هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميل خاسر الدعوى الصائر ورفض باقي الطلبات . في الشكل: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 27/12/2022 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: يستفاد من وثائق الملف أن الطرف الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن والده الهالك [حسن (ج.)] قام بتاريخ 07/02/2001 بإبرام عقد تسيير مع الهالك [حسن (ا.)] ، وأنه وبوفاة هذا الأخير يكون عقد التسيير قد فسخ ، إلا أن الطرف العارض تفاجأ بالمدعى عليه يقوم بإحتلال المحل دون سند قانوني . ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع . وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف. تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على وجود علاقة كرائية بين مورثي طرفي النزاع ، وهي العلاقة التي إنتقلت إليه بعد الوفاة ، حسب الثابت من شهادة الشهود ، كما أنه أدلى بما يفيد شراءه للتجهيزات المتواجدة بالمحل . ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها الطرف العارض تأييد الحكم المستأنف . وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/03/2023 أدلى السيد [أنس (ا.)] بواسطة نائبه بمذكرة تكميلية أوضح العارض من خلالها أنه يعتبر مالك الأصل التجاري ، وأن الخصم كان يكتفي بالحصول على الأرباح ، مضيفا أنه يعتبر المسير بإتفاق مع مورث الطرف المستأنف عليه حسب الثابت من شهادة الشهود المستدل بها ، ملتمسا الأمر بإجراء بحث، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/04/2023 . محكمة الإستئناف. حيث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه . وحيث إن البين من عقد التسيير المبرم بتاريخ 06/02/2001 وجود علاقة تسيير حر منصبة على المحل موضوع النزاع بين مورث الطرف المستأنف من جهة وبين مورث الطرف المستأنف عليه من جهة أخرى ، وهو العقد الذي لم يكن محل أية منازعة من الطرف المستأنف ، والذي وبوفاة مورثه تكون علاقة التسيير المذكورة قد فسخت بقوة القانون بإعتبار أن التسيير الحر يقوم على الإعتبار الشخصي من جانب المسير وبذلك فإنه وبخلاف العلاقة الكرائية لا يمكن أن ينجر إرثا إلى ورثة المسير ، ومن تم تظل دفوعات الطرف المستأنف مردودة عليه في ظل عدم إدلائه للمحكمة بما يفيد إبرام عقد تسيير جديد بعد وفاة مورثه ، وأمام إقراره بمقتضى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 10/05/2022 بكون يستغل المحل موضوع النزاع بعد وفاة والده الذي كان يشغل المحل المذكور بناء على عقد بينه وبين مورث الطرف المستأنف عليه . وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطرف الطاعن فإنه لا يمكن إثبات ما يخالف الحجة الكتابية المثبتة بعقد التسيير المدلى به ، بشهادة الشهود مادام أن تصريحاتهم تهم وجود علاقة كرائية بين مورثي طرفي النزاع وهي واقعة لا يمكن إثباتها في ظل وجود علاقة تسيير حر تابثة بمقتضى عقد تسيير لم يكن محل منازعة من الطرف المستأنف . وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطرف المستأنف وتأييد الحكم المستأنف . وحيث يتعين تحميل الطرف الطاعن الصائر . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا . في الشكل : قبول الإستئناف . في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial