Réf
73781
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2789
Date de décision
12/06/2019
N° de dossier
2018/8206/4436
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve de l'accord des parties, Obligations du preneur, Liberté d'exercice du preneur, Destination des lieux, Confirmation du jugement, Changement d'activité, Bail commercial, Absence de clause de destination
Base légale
Article(s) : 22 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail ne stipulait aucune destination exclusive des lieux. L'appelant soutenait que le passage d'un commerce de produits alimentaires à la vente de tabac et de jeux de hasard constituait un manquement grave justifiant la résiliation, même en l'absence de clause spécifique. La cour retient que, pour caractériser un tel manquement, le changement d'activité doit contrevenir à une stipulation expresse du contrat définissant l'usage convenu. Elle rappelle, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'interdiction de modifier l'activité est subordonnée à l'existence d'un accord écrit entre les parties sur la nature de celle-ci. En l'absence d'une telle convention fixant une destination commerciale exclusive, le preneur demeure libre d'exercer toute activité licite dans les locaux loués. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مصطفى (ج.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/7/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 714 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/02/2018 في الملف عدد 3554/8205/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد مصطفى (ج.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/10/2017 عرض من خلاله أن المدعى عليه يکتري منه المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط لممارسة تجارة المواد حسب ما هو ثابت في تقرير الخبرة إلا أنه فوجئ بقيام المدعى عليه بتغيير ممارسة النشاط التجاري حسب ما هو ثابت في تقرير الخبرة إلا أنه فوجئ بقيام المذكور إلى بيع السجائر واليانصيب وأوراق القمار واللوطو دون موافقته أو الحصول على إذنه مما يعتبر معه مخلا بعقد الكراء للسبب المذكور وبالرغم من جميع المحاولات التي قام بها من أجل أن يتراجع المدعى عليه عن الإخلالات التي تمس عقد الكراء إلا أنه لم يتراجع عن ذلك ، والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 29/06/2017 وبفسخ عقد الكراء الرابط بينه والمدعى عليه بخصوص المحل الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط, وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه بإذنه أو بدون إذنه تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ 500درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ, مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف القضائية وأرفق مقاله بمحضر معاينة مباشرة محضر تبلیغ إنذار مباشر, نسخة من تقرير خبرة .
وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 11/12/2017 جاء فيها أن هناك اختلافا في اسمي المدعي والمدعى عليه بين محضر المعاينة والمقال وهو ما يجعل الدعوى لاغية شكلا واحتياطيا فإنه يمارس في المحل نشاطا مشروعا وغير مخالف للقانون، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا.
وبناءا على مذكرة تعقیب نائب المدعي المدلى بها لجلسة 18/12/2017 والمشفوعة بطلب إصلاحی مؤدى عنه الرسوم القضائية التمس من خلالها إصلاح اسم المدعى عليه وجعله هو المكي (ل.), وأكد ما سبق ، وقد أرفقها بنسخة من مقال ومن تقرير خبرة .
وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 15/1/2018 والتي أكد فيها ما سبق.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مصطفى (ج.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن ما كان مخصصا له المحل هو بيع المواد الاستهلاكية وهذا هو الظاهر من خلال الخبرة التي تناولت بيان أن المحل هو معد لبيع المواد الاستهلاكية وعلى هذا الأساس استمر الاتفاق أما خروج المحكمة من هذا النطاق إلى ما لم يثبت أمامها من تنوع التجارة فهذا غير موجود وأن تفسيرها تجاوز الحدود المرسومة في تفسير العقود علما أن إعمال النص خير من تجاهله ومما يفيد بالتبعية ان اعمال الواقع خير من تجاهله فالواقع المعزز بالقرينة القانونية التي تتجلى في تقرير الخبرة أن المحل فعلا كان معدا للتجارة في المواد الاستهلاكية الغذائية وإرادة الطرفين كانت محصورة في هذا العمل التجاري أما تغيير التجارة إلى بيع المواد غير المشروعة التي تمت معاينتها يخرج عن منطق التجاوب مع إرادة الطرف المكري الذي لم يقبل ما أصبح يزاوله المكتري بخصوص التجارة الجديدة والتي هي غير موجودة خلال مدة العقد فالأمر كان يجب أن يرجع فيه إلى قواعد التفسير والأخذ بما يستلزمه القانون والعمل القضائي في هذا المجال خاصة وان قول المدعي الذي هو الدائن يدفع بالتوجه إلى تفسير العقد والعمل بما يقتضيه القانون كذلك في حالة التغيير الى ما يحمي به مصلحة المكري الذي هو صاحب المحل وأن العنصر الشخصي في هذا له أثر كبير ويتجلى ذلك في كون ان المكري سيصبح مثقلا ومرهقا بإعمال تجارية تمارس في محله لم يكن متفقا عليها الشيء الذي يجعل المكري محملا عند نهاية العقد في حالة طلب استرجاعه على أساس التجارة الجديدة التي لم يكن موافقا عليها ولم يقبلها بل ولم يقع أي اتفاق جديد على أساسها لذلك فإن الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة يغاير المنهج الصائب والعملي والحقيقي الذي تسير عليه قواعد التفسير والتعليل الذي يحدد الحق من أصوله وأن المحكمة اتجهت وحصرت تعليلاتها بما يخص فقط شروط الإيجار وأنها تناست في ذلك أن الأمر هنا يتعلق بتشريع خاص مستقل عن شروط الايجار التقليدية و أن التشريع الوارد في الظهير الشريف عدد 99/6/1 أعطى مفهوم جدید مستقل عن شروط العقد التي تكون مدونة في عقد الإيجار بل جعلها قاعدة عامة رفع من سقفها، حيث اهتم بجانب المخالفة للشروط المعقولة وهي المتمثلة في البند الثالث من المادة 3 من القانون المذكور أعلاه وأن المكري غير ملزم في تعويض مقابل الإفراغ اذ قام المكتري بتغيير نشاطه التجاري دون موافقة المالك ، كما أن المشرع هنا لم يتطرق الى مخالفة الالتزامات المعروفة قانونا والتي كان جاری بها العمل وإنما جاء التشريع الجديد مهتما بالتزام المستأجر على عدم استعمال المحل فيما لم يكن معدا له او خالف الالتزام بالمحافظة على المحل أو لم يبدل المجهود والعناية للمحافظة على نوعية الاستعمال فالأمر الجديد الذي أتى به القانون المذكور له أساس آخر هو استعمال المحل بطريقة لا تضر بمصلحة المالك لكن والحالة هذه فإن الدعوى الحالية تتعلق بالضرر الذي حصل له من جراء تغيير نشاط التجارة بدون موافقته وأن التجارة التي كانت سائدة إلى تاريخ انجاز الخبرة المنجزة في ملف النازلة تتعلق بالمواد الغذائية الاستهلاكية أما الإنذار وكذا المعاينة أثبتت أن هناك تغيير وتحويل المكان من "بقال" إلى مكان مخصص لبيع اللوطو و غيره من المواد التي لم يكن المحل معدا لها ويبدو واضحا أن التشريع الوارد في القانون الجديد تشدد في بعض الالتزامات ومنها على الخصوص " التزام بعدم تغيير النشاط التجاري حيث تم الاهتمام بالتزام دقيق ومحدد بصفة تامة أعطاه اسم "عدم تغيير النشاط التجاري إلا بإذن من المالك وكل مخالفة لذلك أعطى للقضاء السلطة بإفراغ المستأجر '' وأن الواضح من خلال ما أثبته وبحسب القواعد المتجلية من القانون ان المستأجر ملزم بالبقاء على استعمال العين بحسب ما أعدت له حسب ما هو ثابت من ناحية الظروف المكانية وقرائن الأحوال التي تدل دلالة قاطعة على ان المحل كان هذه مدة طويلة فقط لبيع المواد الغذائية الاستهلاكية وأن التغيير الذي أحدثه في النشاط التجاري قد أضر بمصلحته وفيه إساءة الاستعمال للعين المؤجرة حيث انه ادخل معالم غيرت من نوع اسم المحل و علق اشهارات تتعلق بالتجارة الجديدة الشيء الذي دأب على مضايقة السكان وخلق نوع من التحدي أضر بصورة مطلقة بكرامة العائلات ويؤذي السكان وبحقوقهم وأن الضرر ثابت بمقتضی محضر المعاينة وأن هذا المحضر لم يطعن فيه باي وجه من الوجوه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي وذلك بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاریخ 29/6/2017 والتصريح تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بينه والمدعى عليه عن المحل الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه بإذنه او بدون إذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ امتناعه عن تنفيذ الإفراغ مع تحميله الصائر . وأدلى بنسخة مطابقة للأصل عن الحكم الصادر في الملف 3554/8205/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 714 .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أشار إلى أن الاسم الحقيقي للمستأنف هو مصطفى (ج.) وليس مصطفى (ج.) كما هو ثابت من خلال الحكم رفقته وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا جميلا ورفيعا حيث جاء فيه " وحيث لما كان الملف خال مما يفيد اتفاق طرفي عقد الكراء على تخصيص المحل لممارسة نوع معين من الأنشطة التجارية فإنه يبقى من حق المكتري ممارسة أي ناشط تجاري بالمحل الشيء الذي يجعل السبب الذي بني عليه الإنذار غير صحيح ويتعين الحكم برفضه طبقا للمادة 27 من القانون 49.16 هذا فضلا على أنه كان يتواجد بالمحل التجاري قبل تملك المستأنف بعدة سنوات ، مما يؤكد مرة أخرى عدم جدية هذا الاستئناف ،ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائر استئنافه .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/05/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه وحضر الأستاذ (د.) وتسلم نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 29/6/2017 مبني على سبب تغيير النشاط التجاري من ممارسة تجارة المواد الغذائية الاستهلاكية الى بيع السجائر و اليانصيب وأوراق القمار واللوطو دون موافقة مالك الرقبة .
وحيث إنه للقول بوجود تغيير في النشاط التجاري يجب أن يكون هناك عقد كراء يلتزم فيه المكتري على تحديد النشاط في نوع معين عندئذ يمكن القول بأن هناك إخلالا ببنود العقد إذا ما غير المكتري النشاط المضمن بعقد الكراء دون ترخيص من المكري وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال ، وكذا ما اكده مشرع قانون 16-49 في الفقرة الأخيرة من المادة 22 التي نصت على أنه لايجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك ، وأنه في غياب الاتفاق على تخصيص المحل المدعى فيه في تجارة المواد الغذائية الاستهلاكية دون غيرها يبقى ما بني عليه الإنذار من تغيير النشاط التجاري الممارس بالمحل لايشكل مبررا لفسخ عقد الكراء ، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب مما وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025