Réf
70333
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
465
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2020/8206/55
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Reprise pour usage personnel, Qualité à agir des héritiers, Notification des créanciers inscrits, Indemnité d'éviction, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Absence de demande reconventionnelle
Source
Non publiée
En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne disposaient pas d'un autre local. La cour retient que la qualité de bailleur des héritiers, en leur qualité de successeurs universels, découle de l'existence du contrat de bail liant leur auteur au preneur et de la reconnaissance de cette qualité par le preneur lui-même via le paiement des loyers.
Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel de prouver qu'il ne dispose pas d'un autre bien, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. Le moyen tiré du défaut de réponse à la demande d'expertise est également rejeté, dès lors que le preneur n'avait pas formé de demande reconventionnelle régulière en paiement d'une indemnité d'éviction.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/11/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم قام بكراء المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 5269.00درهم، وأنهم يرغبون في إسترجاعه من أجل الإستعمال الشخصي مما حدا بهم إلى توجيه إنذار للمدعى عليها توصلت به بتاريخ 11/12/2018.
ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها شركة (هـ. ع. ا.) بتاريخ 11/12/2018 من أجل إفراغ المحل المكرى لها من طرفهم لأجل الإستعمال الشخصي والحكم بإفراغها من هذا المحل التجاري المكرى لها، الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقوا مقالهم بنسخة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على إنعدام صفة المستأنف عليهم في الإدعاء بعدم تضمين مقالهم الإفتتاحي وباقي محرراتهم، إسم زوجة مورثهم السيدة فاطمة (أ.) رغم إستدلالهم برسم إراثتها مادامت أنها لم تتوف إلا بعد مرور 4 سنوات على وفاة مورثهم، مما يجعل من الدعوى غير مقبولة، كما أنهم لم يدلوا بما يثبت ملكيتهم للعقار بإعتبار أن المقال الإفتتاحي والنموذج ج يتضمنان عنوان واسم شركة لا ينطبقان مع شهادة الملكية المستدل بها، مضيفة أن المستأنف عليهم لم يقوموا بإشعار الدائنين المقيدين في السجل التجاري طبقا للمادة 29 من القانون 16.49 إذ تم إشعارهم في إطار المادة 112 من قانون المحاكم التجارية وهو ما يجعل من الإشعار المذكور باطلا، فضلا على أنهم أسسوا طلبهم على الإستعمال الشخصي دون الإستدلال بما يفيد عدم تملكهم لعقار آخر، كما أن العارضة إلتمست إصدار أمر بإجراء خبرة حسابية على ضوئها يتأتى لها تقديم مطالبها النهائية والتي لازالت تتمسك بإجرائها وأن بت المحكمة دون الإستجابة للطب المذكور يعد خرقا لحق الدفاع.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة أصلا، وإحتياطيا رفض الطلب، وإحتياطيا جدا الأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لإجراء خبرة حتى يتأتى للعارضة تقديم مطالبها النهائية.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن صفتهم تابثة من خلال شهادة الملكية ورسمي الإراثة بإعتبارهم خلفا عاما، كما أنهم يملكون 4/3 التركة، فضلا على أن العلاقة الكرائية تابثة من خلال عقد الكراء وقيام المستأنفة بعرض واجباته عليهم، وأنه لايوجد أي مقتضى قانوني يلزمهم بإثبات عدم تملكهم لعقار آخر، كما أنهم قاموا بإشعار الدائنين المقيدين بالسجل التجاري.
ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.
وأرفقوا مذكرتهم بصورة من محضر عرض عيني.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 ألفي بالملف بمذكرة تأكيدية لنائبة المستأنفة إلتمست من خلالها العارضة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلا سندها في ذلك إنعدام صفة المستأنف عليهم في الإدعاء بعدم تضمين مقالهم الإفتتاحي وباقي محرراتهم إسم زوجة مورثهم السيدة فاطمة (أ.) رغم إستدلالهم برسم إراثتها مادامت أنها لم تتوف إلا بعد مرور 4 سنوات على وفاة مورثهم، كما أنهم لم يدلوا بما يثبت ملكيتهم للعقار موضوع النزاع بإعتبار أن المقال الإفتتاحي والنموذج ج يتضمنان عنوان واسم شركة لا ينطبقان مع شهادة الملكية المستدل بها، مضيفة أن المستأنف عليهم لم يقوموا بإشعار الدائنين المقيدين في السجل التجاري طبقا للمادة 29 من القانون 16.49 إذ تم إشعارهم في إطار المادة 112 من قانون المحاكم التجارية وهو ما يجعل من الإشعار المذكور باطلا، فضلا على أنهم أسسوا طلبهم على الإستعمال الشخصي دون الإستدلال بما يفيد عدم تملكهم لعقار آخر.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليهم أدلوا برسم إراثة تحت عدد 305ص270 كناش التركات عدد 113 يفيد وفاة مورثهم صالح (أ.) بتاريخ 26/09/2009 وأنهم أحاطوا بإرثه رفقة زوجته فاطمة (أ.) والتي توفيت بدورها بتاريخ 26/08/2003 حسب رسم الإراثة عدد 413 كناش التركات 195 وأنهم أحاطوا بإرثها وبذلك يكون الإنذار والمقال الإفتتاحي وبتضمينه لأسماء المستأنف عليهم قد ورد على الشكل المتطلب قانونا، وأن الصفة في الإدعاء وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة لاتتوقف في نازلة الحال على ضرورة الإستدلال برسم ملكية المستأنف عليهم للمحل موضوع النزاع أمام وجود عقد كراء منصب على المحل المذكور يربط بين الطاعنة وبين مورثهم والذين يعتبرون خلفا عاما لهم والذي يبقى الفيصل القانوني في تحديد صفتهم في الإدعاء بإعتبارهم مكرين على الطاعنة بإعتبارها مكترية فضلا على إقرار هذه الأخيرة بتلك الصفة من خلال عرضها لواجبات الكراء المتعلقة بالمحل موضوع النزاع على المستأنف عليهم بصفتهم تلك بتاريخ 06/08/2019 حسب الثابت من محضر قبول عرض عيني المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (د.) بتاريخ 06/08/2019.
وحيث إن مقتضيات المادة 29 من القانون 16.49 على إنه إذا أراد المكري وضح حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين، وهو المقتضى الجاري إحترامه من طرف المستأنف عليهم من خلال إشعارهم للدائنين المقيدين في السجل التجاري للطاعنة برغبتهم في إفراغها من المحل موضوع النزاع وهو الإشعار الذي وقع وبخلاف ما يدفع به الطاعنون على الشكل المتطلب قانونا، بإعتبار أن المادة 112 من مدونة التجارة وليس المادة 112 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت ... .
وحيث إنه لايوجد أي مقتضى قانوني يلزم المستأنف عليهم بإعتبارهم مكرين أسسوا دعوى الإفراغ على الإستعمال الشخصي، على إثبات عدم تملكهم لعقار آخر، مادام أن الطاعنة وبصفتها مكترية يبقى من حقها المطالبة بالتعويض عن الإفراغ.
وحيث دفعت الطاعنة بكونها إلتمست إصدار أمر بإجراء خبرة حسابية على ضوئها يتأتى لها تقديم مطالبها النهائية والتي لازالت تتمسك بإجرائها وأن بت المحكمة دون الإستجابة للطلب المذكور يعد خرقا لحق الدفاع.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على محررات الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية أنها لم تتقدم بطلب التعويض عن الإفراغ بشكل نظامي بمقتضى طلب مضاد مؤدى عنه، وإنما عبرت عن تشبتها بحقها في التعويض ملتمسة إجراء خبرة حسابية دون التقدم وكما سلف بيانه بطلب مؤدى عنه فضلا على أنه وبفرض صحة ذلك فإنه لا يمكن التقدم بطلب إجراء خبرة حسابية دون تحديد تعويض مسبق يقضى له به.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025