Réf
63396
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4371
Date de décision
06/07/2023
N° de dossier
2022/8206/3036
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Révision du loyer, Résiliation du bail, Procédure de révision judiciaire, Prescription quinquennale, Interruption de la prescription, Domaine privé des collectivités locales, Compétence du tribunal de commerce, Bail commercial, Aveu du preneur, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et discordance sur le montant des loyers, ainsi que la prescription quinquennale de la créance locative. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que les baux portant sur le domaine privé d'une collectivité territoriale, non affecté à un service public, relèvent de la compétence commerciale, l'ordre public de compétence matérielle primant toute clause contractuelle contraire. Elle juge ensuite la mise en demeure valablement notifiée et considère que la reconnaissance par le preneur de sa dette, au moins pour son montant contractuel initial, constitue un acte interruptif anéantissant la prescription quinquennale. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le montant des loyers retenu, la cour rappelle que la clause de révision du loyer ne peut être mise en œuvre unilatéralement et que, faute d'avoir engagé la procédure judiciaire de révision prévue par la loi, le bailleur ne peut réclamer que le loyer d'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد حميد (ش.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6/5/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 610 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 167/8207/2022 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 179.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/01/2007 إلى 30/11/2021 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري رقم 42 الكائن بالمركز التجاري العرجات سلا وبحصر النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية فقط وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات . حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 28/04/2022 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 6/5/2022 أي داخل الأجل القانوني . وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م . و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن جماعة السهول في شخص رئيس المجلس الجماعي السهول سلا تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2022 عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري عبارة عن دكان يحمل رقم 42 الكائن بالمركز التجاري بالعرجات سلا بحسب سومة كرائية محددة في عقد الكراء خضعت لعدة زيادات حسب المتفق عليه ، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية منذ 01/01/2007 الى حدود 30/11/2021 وترتبت في ذمته الواجبات الآتية وفقا للسومة المتفق عليها بالعقد 1000 درهم ثم الزيادات القانونية اللاحقة المتفق عليها : من 01/01/2007 إلى 31/10/2009 بحسب سومة كرائية 1322.50 درهم وجب فيها مبلغ 44.965.00 درهم . من 01/11/2009 إلى 31/10/2012 بحسب سومة كرائية 1520.88 درهم وجب فيها مبلغ 54.751.68 درهم . من 01/11/2012 إلى 31/10/2015 بسحب سومة كرائية 1749.01 درهم وجب فيها 62.964.36 درهم. من 01/11/2015 إلى 31/10/2018 بحسب سومة كرائية 2011.36 درهم وجب فيها مبلغ 72.408.96 درهم . من 01/11/2018 إلى 31/10/2021 بحسب سومة كرائية 2313.06 درهم وجب فيها مبلغ 83.270.16 درهم . 01/11/2021 بسومة كرائية 2660.02 درهم أي ما مجموعه 321.020.18 درهم وأنه بالرغم من المحاولات الحبية إلا أن المدعى عليه امتنع عن أداء الواجبات المترتبة في ذمته ، وأنها وجهت للمدعى عليه إنذارا بالأداء مانحة إياه الأجل القانوني توصل به بتاريخ 20/09/2021 لكن دون أن يبادر إلى الأداء داخل الأجل الممنوح له ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 321.020.18 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2007 إلى 30/11/2021 ، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه ولو بإذنه من المحل المكترى عبارة عن دكان رقم 42 الكائن بالمركز التجاري العرجات سلا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ، وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر ، وارفقت مقالها بعقد كراء ومحضر تبليغ انذار . و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد حميد (ش.) وجاء في أسباب استئنافه أنه قبل إدلائه بدفوعه ودفوعاته يجدر التذكير بأنه لم يتوصل بأي استدعاء لحضور مناقشة الدعوى، مما فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه، ومادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة الأعلى درجة فإنه يدلي بدفوعه ودفوعاته فيما يلي حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه بالرجوع لعقد الكراء المدلى به فإن أطرافه هما العارض من جهة كمكتري والمستأنف عليها جماعة السهول كمكرية، وأنه بالرجوع للمادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.16.99 الصادر في 13 شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 بتنفيذ القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي فإنها تنص بالحرف على ما يلي '' لا تخضع لمقتضيات هذا القانون 1- عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية 2- عقد كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة '' وبذلك فإن العقد لا يخضع لمقتضيات الظهير المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المشار إليه أعلاه بصريح المادة 2 منه أعلاه، وبالتالي فإن الدعوى موضوع النازلة تكون خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية، هذا بقطع النظر عن أن عقد الكراء نفسه قد نص صراحة في فصله العاشر على إسناد الاختصاص في المنازعات التي قد تنشأ عن التنفيذ للمحكمة الابتدائية بسلا ،وبذلك تكون المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة نوعيا للبت في الطلب ويكون بالتالي الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به مما يلائم التصريح بإلغائه والحكم تصديا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الطلب تبعا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، وحول الدفع ببطلان الإنذار قضى الحكم المطعون فيه بالأداء والإفراغ لعدم الأداء استنادا للإنذار الموجه له ، وأنه برجوع المحكمة لمحضر تبليغ الإنذار فإنه متضمنا للمدة من 1/1/2007 الى 31/3/2021 ، كما انه يتضمن مجموعة من السومات الكرائية الأولى بمبلغ 1322,50 درهم والثانية بمبلغ 1520,88 درهم والثالثة بمبلغ 1749,01 درهم والرابعة بمبلغ 2011,36 درهم والخامسة بمبلغ 2313,06 درهم في حين أنه بالرجوع لعقد الكراء فإن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000,00 درهم فقط ، وأن هذا التناقض هو سبب خلافه مع المستأنف عليها التي رفضت التوصل بالواجبات الكرائية بقيمتها الحقيقية وحرصت على تغييبه عن المسطرة لتحصل في غيبته على حكم بإفراغه من المحل وهو ما نجحت فيه لحد الساعة لأنه لم يتوصل لا بالإنذار ولا بالاستدعاء الموجه له لحضور المسطرة على اعتبار انه لا يتوفر على أي مستخدم يحمل اسم "عمر" وأنه مهما يكن من أمر فإن الإنذار المعتمد عليه من طرف المحكمة للقول بالأداء والإفراغ هو إنذار باطل لا يمكن أن يترتب عنه التماطل من جهة لعدم توصله به ومن جهة أخرى وهذا هو الأهم أنه يتناقض مع مضمون عقد الكراء، كما أكده الحكم نفسه وبذلك فإن الحكم المطعون فيه حين بنى حكمه على هذا الإنذار الباطل يكون قد عرض حكمه للإلغاء بناءا على القاعدة الفقهية التي تقول " كل ما بنى على باطل فهو باطل " ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الطلب للعلل والأسباب الموضحة وجعل الصائر على غيره، واحتياطيا التصريح برفض الطلب لكونه بني على إنذار باطل عملا بالقاعدة الفقهية التي تقول " كل ما بني على باطل فهو باطل " وجعل الصائر على غيره ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ. وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول المذكرة الجوابية دفع المستأنف بعدم إسناد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط للبت في الدعوى وأن الدفع المثار في هذا الإطار غير مؤسس من الناحية القانونية ، ذلك أن المستأنف يعتبر تاجرا لاكتسابه الصفة التجارية بممارسة أعماله التجارية بصفة احترافية واعتيادية ناهيك بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بينها والمستأنف يتبين أن الأمر يتعلق باستغلال محل تجاري، وأن الدعوى تتعلق بأداء واجبات كرائية وإفراغ محل تجاري، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط، هذه الأخيرة التي سبق لها أن أصدرت أحكاما عدة في طلبات مماثلة قضت فيها باختصاصها نوعيا و دفع المستأنف ببطلان الإنذار لعدم التوصل به وتناقضه مع مضمون عقد الكراء وعدم استدعائه لحضور المسطرة حسب زعمه وأن كل ما سطره المستأنف بمقاله مخالف للحقيقة ومعطيات الملف، ذلك أنها قد وجهت له انذار وقد توصل به كما هو ثابت من محضر تبليغ انذار المدلى به في الملف ، كما انه بالرجوع لعقد الكراء الرابط بينهما لا سيما الفصل الرابع فإنه ينص على احتفاظها بحق مراجعة السومة الكرائية على رأس كل ثلاث سنوات وهذا ما التزمت به الجهة المستأنفة والعقد شريعة المتعاقدين ، وأن المشرع المغربي ترك الحرية لطرفي العقد في الاتفاق على كيفية مراجعة السومة الكرائية، وبالتالي بالرجوع إلى القاعدة القائلة "من التزم بشيء لزمه بمعنى أن الالتزامات التي تتولد عن العقد واجبة التنفيذ والإلتزام، وبالتالي من البديهي أن تتم مراجعة السومة الكرائية كل ثلاث سنوات بالنسبة المتفق عليها في العقد، بحيث لا يعقل أن لا تعرف السومة الكرائية أي زيادة طيلة مدة الكراء ابتداءا من تاريخ ابرامه هذا من جهة ومن جهة ثانية بخصوص تضمين الإنذار سومة متناقضة مع العقد لا يشكل سببا لبطلان الإنذار لأن المكتري مدعو دائما إلى تنفيذ التزامه المتعلق بأداء الكراء في الوقت المحدد وبالسومة التي يعتبرها نافذة مع ترك الأمر للمحكمة للبت في كل نزاع قد يطرأ حولها ، وبنازلة المستأنف لم يبادر إلى الأداء لا بالسومة المحددة بالعقد ولا بالسومة المضمنة بالانذار، وبالتالي المنازعة في مبلغ السومة الكرائية لا يكون مبررا لعدم الاداء مما يتعين رد الدفع المثار في هذا الإطار وأنه في جميع الأحوال فإن كافة ادعاءات المستأنف مجردة من الاثبات مادام لم يدلي بما يثبت واقعة الاداء داخل الأجل القانوني ، كما أنه لم يقم بالاجراءات القانونية المتمثلة في العرض والايداع ، وبالتالي فإن ذمته تبقى مثقلة بالواجبات الكرائية المسطرة بالانذار والمقال وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به من أداء وإفراغ ، مما يتوجب معه تأييده في هذا الجانب ، وحول الاستئناف الفرعي أن الحكم الإبتدائي قضى بأداء المستأنف عليه لفائدتها مبلغ 179.000.00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 1/1/2007 الى 30/11/2021 وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل التجاري ورفض باقي الطلبات ولئن كان الحكم المستأنف فرعيا صادف الصواب فيما قضى به بخصوص إقرار الاداء والافراغ إلا أنه جانب الصواب فيما قضى به بخصوص الأخذ بالسومة الكرائية في مبلغ 1000 درهم واستبعاد السومة المضمنة بالإنذار التي عرفت عدة زيادات ، وبالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بينها والمستأنف عليه لا سيما الفصل فإنه ينص على احتفاظها بحق مراجعة السومة الكرائية على رأس كل ثلاث سنوات، وأنه كما هو معلوم فإن الالتزامت التعاقدية المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما، أي أن الحقوق والإلتزامات التي تتولد على العقد تبقى واجبة التنفيذ، وبالتالي لا يمكن نقضها أو تعديلها إلا وفق اتفاق الطرفين أو لأسباب أخرى يقرها القانون وبالرجوع إلى المادتين الأولى والثانية من قانون 03/07 المتعلق بمراجعة أثمان كرا المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي يستخلص أن المشرع أعطى الأطراف إمكانية الإتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته بين الأطراف مباشرة دون اشتراط وجوب سلوك مساطر معينة ، أي أن السومة تخضع للزيادة تلقائيا في حالة وجود اتفاق بمقتضى عقد الكراء، وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف الفرعي لما أخذ بالسومة الكرائية الأولية المضمنة بالعقد واستبعد السومة الكرائية المضمنة بالانذار قد أساء تطبيق القانون وجانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه تعديله بخصوص هذه النقطة وعليه فإنها تلتمس تبعا لذلك تعديل الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به وذلك بالحكم لها وفق مقالها الافتتاحي حسب كل مدة والسومة الكرائية المتعلقة بها ، وتجدر الاشارة أن المحكمة التجارية بالرباط سبق لها أن أصدرت أحكاما تتعلق بنفس النزاع والأطراف وقضت بأداء مبالغ كرائية وفق الزيادة المتفق عليها بين الطرفين في العقد ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد جميع دفوعات المستأنف الأصلي لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الحكم بالاداء والإفراغ مع تعديله بخصوص المدة المحكوم بها والسومة المعتمدة وفق لما هو مبين بالاستئناف الفرعي ، وحول الاستئناف الفرعي قبول الطعن بالاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا الحكم بتعديل الحكم المستأنف فرعيا فيما قضى به من استبعاد السومة المطالب بها في الانذار و بعد التصدي الحكم لها وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي والحكم تبعا لذلك بأداء المستأنف عليه فرعيا لفائدتها مبلغ 321.020.18 درهم عوض مبلغ 179.000.00درهم المحكوم به أي بزيادة مبلغ 18 142020 درهم وتحميل المستأنف أصليا الصائر ، وأرفقت المذكرة بنسخ من حكمين. و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح حول الاستئناف الأصلي دفعت المستانف عليها بأن ما سطره بمقاله الاستئنافي مخالفا للحقيقة وأنه بالفعل فإن الإنذار المتحدث عليه هو إنذار باطل من جهة لأنه يتضمن عدة سومات كرائية كلها مخالفة لما هو مضمن بالعقد، ومن جهة ثانية لأنه لم يتم تفعيل البند المتعلق بالزيادة لا حبيا ولا قضائيا ، كما أشار إلى ذلك الحكم المطعون فيه عن صواب كما أنه من جهة أخرى فإن الواجبات الكرائية المطالب بها قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 391 من ق.ل. ع الذي ينص على ما يلي '' الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية المباني والفوائد وغيرها في الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداءا من حلول كل قسط " وبذلك يبقى دفع المستأنف عليها غير مجد، مما يلائم التصريح برده والقول تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب استنادا لبطلان الإنذار وكذا لتقادم دعوى المدعية ، وحول الاستئناف الفرعي التمست المستأنف فرعيا تعديل الحكم المستأنف والحكم تصديا لها وفق مقالها الافتتاحي لكنه وكما سبقت الإشارة إليه خلال الدفع السابق فإن دعوى المدعية باطلة لكونها تستند إلى إنذار باطل كما هو موضح أعلاه، كما أن دعوى المستأنفة قد سقطت بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع ، وأنه من جهة أخرى فإن الحكم المدلى به من قبل المستأنفة فرعيا هو حكم ابتدائي وقد تم إلغاؤه استئنافيا بمقتضى القرار عدد 125 بتاريخ 12/01/2022 في الملف عدد 2021/8206/4040 ، ملتمسا رد ورفض دفوعات المستأنفة فرعيا لعدم وجاهتها والحكم بتمتيعه بأقصى ما ورد في مقاله الاستئنافي ومذكرته التعقيبية هذه وجعل الصائر على غيره. و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف دفع كون الإنذار باطل لأنه يتضمن عدة سومات كرائية كلها مخالفة لما هو مضمن بالعقد ،وأن ما تمسك به المستأنف في هذا الإطار غير مؤسس لكون الإنذار صحيح و لا يتضمن أي اختلالات ، ذلك أن السومة الكرائية عرفت عدة زيادات طيلة مدة الكراء ابتداءا من تاريخ إبرام عقد الكراء ، وأن المستأنفة قد التزمت ببنود العقد باحتفاظها بحق مراجعة السومة الكرائية على رأس كل ثلاث سنوات، وبالتالي لا يمكنها الآن أن تتملص من التزاماتها وعدم الأداء وتختبئ وراء تضمين الإنذار عدة سومات كرائية مع العلم لو فرضا تضمين الإنذار سومة مخالفة للعقد فإن هذا لا يشكل سببا لبطلان الإنذار لأن المكتري ملزم دائما بتحيين التزامه بالأداء في الوقت المحدد وبالسومة التي يعتبرها نافذة مع ترك الأمر للمحكمة للبت في كل نزاع يثار حولها ، وأن الجهة المستأنفة لم تؤدي لا بالسومة المحددة بالعقد ولا بالسومة بعد الزيادات المضمنة بالإنذار مما يبقى ما أثير بخصوص منازعتها في مبلغ السومة الكرائية غير جدير بالاعتبار ويتعين رده، وأنها لتزكية طلبها تدلي بعدة التزامات يشهد فيها مكتروا المحلات التجارية المحاذية لدكان المستأنف بأن السومة الكرائية بدأت حسب ما هو مدون في العقد ثم عرفت زيادات رضائية كما هو متفق عليه بالعقد وهذا ما هو ساري به العمل العرجات المستأنف قد أدى الواجبات السابقة بهذه الطريقة حيث إن الدفع بالتقادم لا أساس له من الصحة وغير مؤسس وغير مقدم في أوانه إذ لم يتقدم به المستأنف في المرحلة الابتدائية، كما أنه أكثر من ذلك لم يتم إشارته في أسباب الاستئناف ضمن مقاله الاستئنافي وأنه لم يتقدم به إلا في المذكرة الحالية، وأن الدفوع التي لا يتضمنها المقال الاستئنافي ضمن أوجه الاستئناف لا يمكن أخذها بعين الاعتبار، وبالتالي فالدفع بالتقادم مردود من الناحية القانونية والواقعية ، وأن ادعاءات المستأنف لا زالت مجردة من أي إثبات، ذلك أنه لا يكفي كون الإنذار يتضمن عدة سومات كرائية، فالقانون أعطى للمكتري امكانية إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة داخل الأجل المضروب له في الإنذار والتماطل ثابت، وبالتالي فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب في الحكم بثبوت التماطل والإفراغ نتيجة له ، ملتمسة رد كافة دفوع الجهة المستأنفة أصليا بعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وتمتيعها وفق ما جاء في استئنافها الفرعي وكافة كتاباتها ،وأرفقت المذكرة بالتزامات صادرة عن المكترين لمحلات تجارية محاذية لمحل المستأنف. وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون. و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/06/2023 حضرت الأستاذة بوجيدة عن الأستاذ الاوراوي فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/07/2023 . محكمة الاستئناف في الاستئناف الأصلي : حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه . وحيث إنه طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون 49.16 فإن مقتضيات هذا القانون تطبق على عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو للجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية باستثناء عقود الكراء حينما تكون تلك الأملاك مرصودة كمنفعة عامة ، وهو الأمر الذي يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بالرباط طبقا للمادة 35 من قانون 49.16 طالما تبين أن الأمر يتعلق بعقد الكراء محل تجاري وان كان في نطاق الملك الخاص للجماعة فإنه لم يرصد للمنفعة العامة كاستثناء وارد على المادة أعلاه ، ويبقى بالتالي الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير جدير بالاعتبار ويتعين رده ، وأنه لامجال للتمسك بما نص عليه عقد الكراء من اسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بسلا لأن الأمر يتعلق بالاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام. وحيث إنه وبالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار موضوع النازلة تبين أن المفوض القضائي قد شهد من خلاله أنه بتاريخ 20/9/2021 توصل المستأنف بواسطة المستخدم لديه بمحل اصلاح العجلات '' عمر (ه.)'' حسب ذكره ، وهو ما يجعل التبليغ الذي تم لمستخدم الطاعن الذي أفصح عن هويته كاملة وعلاقته بالمطلوب في الإجراء '' مستخدم لديه '' والتبليغ تم بالعين المؤجرة تبليغا صحيحا يتوافق و مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م وأن القول بأن الطاعن لم يتوصل بالإنذار ، وأنه لايتوفر على أي مستخدم يحمل اسم عمر يفنده ما ضمنه المفوض القضائي في المحضر المذكور و الذي تبقى له حجيته الى أن يطعن فيه بمقبول سيما و أن نفس الشخص الذي ذكر اسمه الشخصي '' عمر '' و علاقته بالطاعن '' مستخدم لديه'' هو من رفض التوصل بتاريخ 21/1/2022 بالعين المؤجرة عند استدعاء الطاعن خلال المرحلة الابتدائية وذلك بعد اتصاله به هاتفيا وفق ما دونه المفوض القضائي بشهادة الاستدعاء لجلسة 8/2/2022 ، وهو ما يقوم دليلا على أن نفس المستخدم يتواجد فعلا بالمدعى فيه ، وهو ما يجعل من التبليغ الذي تم سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال تبليغ الإنذار موضوع النازلة تبليغا قانونيا خلاف ما تمسك به الطاعن عن غير أساس من الصحة . وحيث إنه وبالرجوع الى الحكم المستأنف تبين أن المحكمة مصدرته قد اعتمدت السومة المتفق عليها عقديا وبالتالي لم يكن للطاعن اثارة مسألة السومة المطالب بها بمقتضى الإنذار ، هذا فضلا على أن المطالبة بالسومة بعد المراجعة لايجعل الإنذار باطلا . وحيث ان واجبات الكراء وبصفتها أداءات دورية تتقادم طبق ما هو منصوص عليه في الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود بمرور خمس سنوات من حلول كل قسط ، وأنه طبقا للفصلين 381 و 382 من نفس القانون فإن أسباب انقطاع التقادم تكون إما بناءا على ارادة الدائن بكل مطالبة قضائية منه أو غير قضائية أو من المدين باقرار بحق الدائن فيما يخص الدين المتقادم ، وطالما أن المستأنف أقر من خلال مقاله الاستئنافي أن سبب الخلاف مع المستأنف عليها أنها رفضت التوصل بالواجبات الكرائية بقيمتها الحقيقية وهو ما يعد اقرارا منه بعدم أداء الكراء بالسومة المتفق عليها عقديا وهو ما يهدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها الدفع بالتقادم ، مما يبقى ما أثاره الطاعن بشأن تقادم الواجبات المطالب بها غير منتج في طعنه ويتعين رده . وحيث إنه تبعا لذلك يبقى استئناف الطاعن غير مرتكز على أساس ويتعين رده . في الاستئناف الفرعي : حيث لخصت المستأنفة فرعيا أسباب استئنافها فيما قضى به الحكم المستأنف من أداء بسومة 1000 درهم بدل السومة بعد المراجعة . وحيث إنه وبالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه تم الاتفاق على جعل السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000 درهم شهريا ، وأنه ليس بالملف ما يفيد انه تم مراجعة الكراء أو تفعيل الزيادة رضاء أو قضاءا ، وبالتالي فان المطالبة بالكراء بالسومة المراجعة يبقى سابقا لأوانه طالما أنه لم يثبت أن الطاعنة فرعيا قد سلكت المسطرة القانونية لمراجعتها قضاءا عملا بما أوجبته المادة 8 من قانون 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة اثمان كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري ، بل انه حتى في حالة الاتفاق عقديا على مراجعة السومة الكرائية خلال مدة من الزمن فإن عدم استجابة المكتري لأداء الكراء بالسومة بتفعيل ما تم الاتفاق عليه عقديا أي بالزيادة عند حلول أجلها فإن ذلك لا يعطي للمكري الحق للمطالبة بها مباشرة دون سلوك المسطرة القانونية التي أوجبتها المادة أعلاه و التي تعطي للمحكمة الابتدائية الاختصاص للنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في اثمان الكراء سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا و المتعلقة بالمحلات التجارية ، مما يبقى ما أثارته المستأنفة فرعيا بهذا الخصوص غير منتج في طعنها ويتعين رده . وحيث يتعين تحميل كل طرف صائر استئنافه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا: في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55697
Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55917
Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56039
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un seul procès-verbal de constat mentionnant deux visites (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56103
Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56201
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56307
Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Taxe d'édilité, Rejet pour défaut de preuve du préjudice, Plan d'aménagement, Obligations du bailleur, Licence d'exploitation, Impossibilité d'exploiter les lieux, Demande de dommages-intérêts, Délivrance des documents administratifs, Clause contractuelle, Certificat de conformité, Bail commercial
56413
Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024