Le paiement des loyers hors du délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail commercial, même en cas de paiement partiel effectué à temps (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64389

Identification

Réf

64389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4444

Date de décision

12/10/2022

N° de dossier

2022/8206/2891

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des sommes visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai légal, faisait obstacle à la résiliation, le solde ayant été réglé postérieurement.

La cour d'appel de commerce relève que si une partie des loyers réclamés a bien été réglée dans le délai imparti par la sommation, le paiement du solde n'est intervenu qu'après l'expiration de ce délai. La cour retient que ce paiement tardif et partiel suffit à caractériser le manquement du preneur à ses obligations et à justifier la résiliation du contrat.

Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

حيث إن الطلب الإضافي مترتب عن الطلب الأصلي وقدم وفق الشكل الواجب قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه أن المدعي يعتمر المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] والمستغل كمقهى بمشاهرة قدرها 9.000 درهم، حسب ما هو مسطر بالعقد الرابط بين الطرفين و المصحح الإمضاء بتاريخ 29/01/2018 و أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2021 الى غاية أكتوبر 2021 وحب عنها مبلغ 63.000 درهم، و أنه وجه اليه إنذارا بالأداء بتاريخ 06/10/2021 بقي دون جدوى، و التمس الحكم عليه بأداء مبلغ 72.000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة فاتح ابريل 2021 الى غاية نونبر 2021 و الحكم بمبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل، والحكم بالمصادقة على الإنذار و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و الحكم بالنفاذ المعجل، و بتحميلها الصائر و ارفقت مقالها بنسخة من انذار ومحضر التوصل و نسخة طبق الأصل من عقد الكراء.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 22/12/2021 و التي جاء فيها أن المدعي وجه إنذارا بواسطة دفاعه، و أنه اتصل بالأستاذ (أ.)، و أدى له المبالغ الكرائية عن المدة من يناير الى غاية مارس وجب عنها مبلغ 27.000 درهم، بتاريخ 16/09/2021 و مبلغ 27.000 درهم عن الواجبات الكرائية عن ابريل و ماي و يونيو و ذلك بتاريخ 18/10/2021، و مبلغ 27.000 درهم عن يوليوز وغشت و شتنبر 2021 بتاريخ 10 نونبر 2021، و مبلغ 9.000 درهم عن شهر أكتوبر 2021 بتاريخ 14/12/2021 أي ما مجموعه 63.000 درهم، و انه تفاجأ بالمطالبة بالواجبات الكرائية أدى منها ثلاث شيكات بالإضافة الى الواجبات الكرائية المضمنة بالإشهاد الأول و الثاني المسلم من طرف الدفاع الذي انذر العارض وأدى له الكراء المستحق، ويبقى الطلب غير مؤسس و التمس تبعا لذلك الحكم برفضه و تحميل المدعي الصائر. وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه . استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي:

أن العارض توصل بانذار من أجل الأداء والافراغ وقد اتصل بدفاع المستأنف عليه الأول وادى له المبالغ التالية: مبلغ 27000 درهم عن كراء الشهور يناير فبراير مارس 2021 و ذلك بتاريخ 16/09/2021. ومبلغ 27000 درهم عن كراء الشهور أبريل ومايو يونيو 2021 و ذلك بتاريخ 18 أكتوبر 2021 . ومبلغ 27000 درهم عن كراء الشهور الممتدة من بوليوز غشت شتنبر 2021 و ذلك بتاريخ 10 نونبر 2021. وأن المستانف عليه وجه إنذار توصل به العارض بتاریخ 06/10/2021 يطالب فيه باداء مبالغ وقع أداؤها، ذلك أن المستأنف عليه سبق أن كلف محاميا و وجه للعارض إنذار قصد أداء الكراء منذ يناير 2021 وقد أدى الكراء المستحق حسب الإشهادات المرفقة و هي تفيد أن الكراء قد توصل به الدفاع المكلف قبل الدفاع الثاني وتوصل من العارض بالمبالغ التالية : مبلغ 27000 درهم بتاريخ 16-09-2021 عن يناير - فبراير - مارس 2021. - مبلغ 27000 درهم بتاريخ 18-10-2021 عن كراء الشهور من أبريل إلی یونیو 2021 - مبلغ 27000 درهم عن كراء الشهور الممتدة من يوليوز غشت شتنبر 2021 و ذلك بتاريخ 10 نونبر 2021. وأن المستأنف عليه قد وجه الإنذار المتوصل به بتاريخ 06/10/2021 متضمنا لما مجموعه 63.000 درهم في حين أن الواجبات المطالب بها قد تم الأداء عنها بتاريخ 18 أكتوبر 2021، أي أن الأداء قد تم قبل مرور الأجل المحدد في 15 يوم. وان المستأنف عليه وجه إنذارین وکلف دفاعين و أن هدفه من تکلیف دفاعين کان يرمي إلى أن الالتزام الأول الذي حدده الدفاع المكلف ابتداء يمكن إزالة أثاره بتوجيه إنذار ثاني يتضمن مبالغ كرائية وقع الأداء عنها. لذا سيتضح للمحكمة أن طلبات المستأنف عليه متسمة بسوء النية و أن التماطل غير ثابت لوجود التزام من العارض لفائدة الدفاع الأداء كل ما بذمتها. والتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضی به و تصديا الحكم برفض الطلب لعدم انبنائه على أساس قانونی سلیم وترتيب كل الآثار القانونية وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

بناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 29/063/2022 مع مقال اضافي ان المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 06/10/2021 يطالبه بموجبه باداء مبلغ 63000 درهم عن المدة من فاتح ابريل 2021 الى متم أكتوبر 2021 . وأن الأداء الأول المتضمن لمبلغ 27000 درهم والمتعلق بالمدة من فاتح يناير الى متم مارس لا يدخل في نطاق المدة المدعى بشأنها ولا مجال للاحتجاج والقول أنه تم قبل اجل الإنذار، وان الأداء المذكور جاء لأداء ثلاثة شيكات موقعة من طرف المستانف لفائدة العارض عن المدة المذكورة ارجعها البنك بدون أداء لانعدام الرصيد . وأن باقي الاداءات جاءت ناقصة وغير مكتملة بالنسبة للمدة من ابريل الى يونيو 2021 والمؤداة بتاريخ 18/10/2021، وخارج الآجال المضروبة في الإنذار بالنسبة للمدة من يوليوز الى شتنبر 2021 كما تم مناقشة ذلك من طرف المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه التي اعتبرت أن التماطل ثابت في حق المستأنف رغم وقوع الأداء المذكور مما تبقى معه الادعاءات المثارة في أسباب الاستئناف غير جدية ولا أساس لها من الصحة ووجب عدم الأخذ لها وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.

حول المقال الإضافي: إن المستأنف لازال متماطل في أداء الواجبات الكرائية من اخر أداء مدلی به وخاص بشهر أكتوبر 2021 . وترتب بذمته واجبات الكراء المحل موضوع النزاع من فاتح نونبر 2021 الى يونيو 2007 وجب فيها مبلغ 72000 درهم، مما يكون معه محق في المطالبة بالحكم على المستأنف بأداء المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل. والتمس رد الدفوعات المثارة لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أساس والتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فسخ العلاقة الكرائية. وفي الطلب الاضافي بالحكم على المستانف باداء مبلغ 72000,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2021 الى يونيو 2022 والحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

بناء على إدراج القضية بجلسة 28/09/2022 تخلف دفاع الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 12/10/2022.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف توصل بإنذار بتاريخ 06/10/2021 قصد أداء الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2021 الى اكتوبر 2021 وقد اثبت اداؤه للواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2021 الى يونيو 2021 بتاريخ 08/10/2021 أي داخل الأجل إلا أن أداؤه للواجبات الكرائية المتبقية وذلك عن المدة من يوليوز شتنبر اكتوبر 2021 فلم يقع اداؤها إلا بتاريخ 10/11/2021 أي خارج الأجل القانوني المسطر بالانذار مما يثبت معه تماطله في الأداء الموجب للافراغ فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا لعدم وجاهته ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على عاتق المستأنف.

وحيث ان المستأنف لم يبين تبرئة ذمته من الواجبات الكرائية المسطرة بالمقال الاضافي مما يتعين الاستجابة له.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشكل: .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف.

وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 72.000,00 درهم عن واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2021 الى متم يونيو 2022 مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux