Le bail d’un local commercial relevant du domaine privé de l’État est soumis à la loi n° 49-16, justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76351

Identification

Réf

76351

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3997

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8225/2189

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 2 - 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'empire de ladite loi. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des articles 1 et 2 de la loi n° 49-16, les baux portant sur des locaux du domaine privé de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics sont soumis à ce régime, à l'exception de ceux affectés à une mission d'utilité publique. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une telle affectation, la compétence du juge commercial est retenue. La cour constate par ailleurs que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucun élément probant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3/04/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2018 تحت عدد 5208في الملف رقم 4647/8101/2018 القاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بان العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليه والموقع من طرفهما قد اصبح مفسوخا بقوة القانون وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدكان [العنوان] جماعة سيدي الذهبي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/10/2018 والذي عرضت فيه بواسطة نائبها انها اكرت للمدعى عليه محلا تجاريا يوجد بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 1663,75 درهم، وقد توقف عن اداء واجبات الكراء منذ 1/7/2013 الى غاية 30/04/2018 وجب عنها مبلغ 96497,50 درهم، موضحا انه قد سبق وان وجه له انذارا غير قضائي يطالبها بمقتضاه بأداء الواجبات الكرائية، توصل به ولم يؤد ما بذمته رغم فوات الاجل المضروب، مضيفا انه يستشف من مقتضيات الفصل السادس عشر من عقد الكراء انه في حالة الاخلال بأي بند من بنوده يحق له الزام بالتطبيق الجرفي لعقد الكراء او بفسخ، لذلك فهو يلتمس التصريح بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء والقبول بفسخه مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وبطرد المدعى عليه هو وكل من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 4000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وعزز المقال بعقد كراء- شهادة ادارية- محضر تبليغ انذار مع نص الانذار- شهادة تسليم.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عيه بمذكرة جوابية مع الدفع بعدم الاختصاص بجلسة 28/11/2018 جاء فيه انه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية وكذلك الشهادة الادارية التي تفيد ان العقار موضوع مطلب التحفيظ في اسمها أي انه ضمن ممتلكاتها الخاصة وان هذه الاخيرة لا تكون مشمولة بمقتضيات القانون 49-16 إلا في حالة توفر شرط اساسي وجوهري هو ان تكون تلك العقارات والمحلات غير مرصودة للمنفعة العامة وانه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية فإنه لا يوجد فيها ما يفيد تحقق الشرط الاساسي من اجل ان تشملها مقتضيات القانون 49-16 مما يتضح ان القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية غير مختص في نالة الحال في ظل عدم تحقق الشرط الجوهري من اجل الاستفادة من المقتضيات القانونية 16-49.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه لازال يتمسك بالجواب المدلى به ابتدائيا والذي يفيد ان عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية و كذا الشهادة الإدارية التي تفيد ان العقار موضوع مطلب التحفيظ في اسمها أي انه ضمن ممتلكاتها الخاصة وانه بذلك لا تكون تلك العقارات مشمولة بمقتضيات القانون 49-16 وبذلك يكون القضاء الاستعجالي غير مختص في نازلة الحال ومن جهة أخرى ، فان المستأنف كان يؤدي الواجبات الكرائية لكنه لم يكن يتسلم تواصيل عن ذلك .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والقول مجددا برفضه واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين قصد التأكد من واقعة الأداء.

وادلى بنسخة من الحكم.

وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف لم يستجب بعد انذاره وانه بعد فوات الاجل تكون امام واقعة المطل وان مدة الكراء اكثر من ثلاثة اشهر وان كافة الاداءات كانت خارج الاجل وان تحقق المطل وتوفر المدة ووجود الشرط الفاسخ يوجب معه رد الاستئناف لعدم جديته وعدم تأسيسه.

لذلك تلتمس التصريح والقول برد الاستئناف والتصريح والحكم بتأييد والامر الاستعجالي الابتدائي.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 12/9/2019 وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على كون القضاء الاستعجالي غير مختص لكون الكراء لا يخضع لمقتضيات القانون رقم 49-16 على اعتبار انه يدخل ضمن الاملاك الخاصة للمستأنف عليها.

وحيث انه وبمراجعة المادة 1 من الباب الاول المعنون بشروط التطبيق من الفرع الاول الخاص بمجال التطبيق من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي يتبين بأنها تنص بشكل صريح في فقرتها 4 على ان القانون المذكور يطبق على عقود كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية مع مراعاة الاستثناء الوارد في البند الثاني من المادة الثانية من نفس القانون وبمراجعة هذا البند فهو ينص صراحة على انه لا يخضع لمقتضيات قانون 46-49 عقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الاملاك مرصودة لمنفعة عامة، ويستشف من المادتين المذكورتين ان عقود كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية تخضع لمقتضيات قانون 16-49 ما لم تكن مخصصة لمنفعة عامة وفي نازلة الحال فإن الثابت ان المحل هو محل تجاري تابع لأملاك المستأنفة الخاصة وليس ضمن وثائق الملف ما يثبت انه مخصص لمنفعة عامة مما يجعله خاضعا لمقتضيات القانون رقم 16-49 بما في ذلك المادة 33 منه المتعلقة بتحقق الشرط الفاسخ وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث تمسك المستأنف بأداء واجبات الكراء للمستأنف عليها لكن دفعه ظل دفعا مجردا من أي اثبات يعززه مما يجعل واقعة أداء الكراء منتفية في الملف والدفع ساقطا عن درجة الاعتبار.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux