Réf
70970
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
405
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8232/2937
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Silence du co-indivisaire, Rejet de la demande, Opposabilité du bail, Mandat apparent, Indivision, Gérant de fait, Croyance légitime du tiers, Bonne foi du preneur, Bail commercial, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion du preneur, intentée par une co-indivisaire à l'encontre du contrat conclu par son époux, également co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.
L'appelante soutenait que le bail, conclu sans son consentement, lui était inopposable, arguant de son ignorance des faits en raison de sa résidence à l'étranger. La cour écarte ce moyen en faisant application de la théorie du mandat apparent.
Elle retient que la gestion de fait de l'immeuble par le co-indivisaire contractant sur une très longue période, sans opposition de l'appelante, a créé une apparence de mandat aux yeux du preneur de bonne foi. La cour considère que le silence prolongé de la propriétaire a contribué à forger une croyance légitime et commune dans l'existence d'un pouvoir de gestion au profit de son époux.
Dès lors, l'acte est jugé opposable à la co-indivisaire qui n'y a pas formellement consenti, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت زازية (ن.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3784 بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 4/8207/2018 ، القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة زازية (ن.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة زازية (ن.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2018 , عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع زوجها المدعى عليه الثاني مجموع العقار الكائن برقم [العنوان] سيدي سليمان بنسبة 50% لكل واحد منهما، وأن المدعى عليه الثاني قام بكراء المحال التجاري المستخرج من العقار المذكور للمدعى عليه الأول دون موافقتها، و أن عقد الكراء لا يكون ساريا إذا أبرم من طرف مالك لا يملك 3/4 الملك، ملتمسة الحكم ببطلان عقد كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان المبرم بين المدعى علیهما مع الحكم بإفراغ المدعى عليه الأول بنعيسى (ح.) منه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة ديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر، مرفقة مقالها بشهادة ملكية وصورة طبق الأصل لعقد كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه الأول بنعيسى (ح.) بواسطة نائبه ، جاء فيها أن عقد الكراء يعود إلى سنة 2006 وتم تجديده في 2011 وان المدعية سبق وان رفعت دعوى ضد السيد الحسن (د.) تلتمس بموجبها بطلان عقد كراء محل مجاور للمحل الذي يكتريه والرابط بينه وبين زوجها لنفس العلة التي ذكرتها بطلبها والذي قضت فيه المحكمة برفض الطلب ، وبأن غرض المدعية من هذه الدعوى هو تشريده وطرده للشارع بعد ان مضى على اعتماره للعين المكراة أكثر من 10 سنوات والتمس رفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية الثانية المرفقة بوثائق المقدمة من طرف المدعى عليه الأول بواسطة نائبه جاء فيها أن المدعى عليه الثاني السيد علي (ح.) كان يسلمه وصولات عن الأداء مند 2008 دون اعتراض من المدعية ، وان هذه الأخيرة سبق وان أنجزت خبرة على العقار موضوع النزاع في إطار ملف مختلف عدد 2013 / 743 ، مما يكون معه ما إدعته حول عدم علمها بكراء المحل غير صحيح ، فضلا عن أن المكري علي (ح.) هو من يقوم بجميع التصرفات القانونية الخاصة بالعقار المذكور وذلك بإبرامه لعقود كراء الشقق السكنية والمحلين التجاريين الكائنين في العمارة ولم يصدر عن المدعية ولو انذار للمكترین أنها تملك نصف العقار ولا تحيز تصرفاته ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فإنه قام بإبرام عقد الكراء مع المدعى عليه الثاني بحسن نية ملتمسا رفض الطلب. وأرفق مذكرته بمحضر الضابطة القضائية وعقود كراء باسم علي (ح.) ومراسلتين صادرتين عن قابض سيدي سليمان وقرار المحكمة النقض ومحضر معاينة وتقرير خبرة ووكالة وحكم ابتدائي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط وقرار استئنافي. وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها ، جاء فيها أن القرار المدلى به من طرف المدعى عليه الأول لا يعتبر حجة قاطعة في الملف باعتبار أن الأحكام لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، وأكدت أنها تقطن بهولندا وأثناء عودتها للمغرب تتوجه إلى تنغير ، وأدلي إثباتا لذلك بشهادة السكنى صادرة عن بلدية أمستردام وشهادة سكنى صادرة عن الملحقية الإدارية بتنغير ونسخة من جواز السفر .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم سوء التعليل الموازي لإنعدامه لأنه لم يناقش وثائقها وحججها التي أدلت بها والتي تثبت أنها تقطن خارج أرض الوطن ولا علم لها بواقعة الكراء ، وحتى الفترة التي تقضيها بالمغرب بمدينة تنغير تبعد عن مدينة سيدي سليمان بما يقارب 600 كلم ، وبالتالي استحالة علمها بواقعة الكراء ، وان عدم منازعة المدعى عليها في المدلى به دليل على صحة أقوالها وسلامة موقفها ، كما انه لم يسبق لها ان تسلمت أي وجيبة كرائية او انها وافقت على عقد الكراء ، ولا يمكن افتراض علمها لمجرد سكوتها مدة من الزمن خاصة وأنها كانت تتواجد خارج الوطن ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي واحتياطيا إجراء بحث مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم ونسخة مقال .
وبتاريخ 30/09/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بنعيسى (ح.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة هي زوجة المستأنف عليه الثاني علي (ح.) وتقيم معه باستمرار بإحدى شقق العمارة الكائنة [العنوان] سيدي سليمان والتي يتواجد اسفلها المحل التجاري موضوع النزاع الذي يكتريه بمشاهرة 6000.00 درهم ، وسبق للمستأنفة ان رفعت دعوى مماثلة ضد (د.) الحسن الذي يكتري من زوجها المحل التجاري المجاور وتبين للمحكمة بأن المكتري يضع واجبات الكراء بالحساب المشترك للمستأنفة وزوجها ، وانه أدلى خلال المرحلة الإبتدائية بمحضر الضابطة القضائية يتضمن تصريحات علي (ح.) بوكالة خاصة مسلمة له من المستأنفة ونسخة من عقد كراء تجاري مؤرخ في 18/08/2003 ومراسلتين وصور فوتوغرافية ، وان علي (ح.) الذي أبرم معه عقد الكراء سنة 2008 ظل يسلم وصولات الكراء دون اعتراض من المستأنفة ، خاصة وأنها أنجزت محضر معاينة على المحل أثبتت وجود المقهى التي يستغلها العارض ، والتمس تأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصورة من قرار استئنافي
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/01/2019 تخلف لها دفاع المستأنف عليه الثاني رغم سابق الإمهال كما تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل ودفاع المستأنف عليه الثاني رغم سبق الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/01/2020
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم مناقشته لوثائقها التي تثبت أنها تتواجد خارج أرض الوطن ولا علم لها بواقعة الكراء وعدم تسلمها لأي وجيبة كراء وإقامتها بمدينة تنغير التي تبعد عن مكان المحل موضوع النزاع حين رجوعها من المهجر .
لكن ، حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى بأن العقار المتواجد به المحل التجاري موضوع الإفراغ يوجد في إسم كل من المستأنفة وزوجها المستأنف عليه الثاني (علي (ح.)) حسب الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 10/11/2017 ، وان هذا الأخير أبرم عقدي كراء يخص محل تجاري يتواجد أسفل العمارة مع المستأنف عليه بنعيسى (ح.) الأول بتاريخ 01/04/2008 والثاني بتاريخ 01/05/2011 وشرع في تسلم واجبات الكراء ابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء حسب ما هو ثابت من وصولات الكراء ، كما أنه أبرم أيضا بصفة شخصية عقد كراء آخر يخص محل تجاري آخر بنفس البناية ، حسب ما هو ثابت من عقد الكراء الذي أبرمه مع المسمى الحسن (د.) بتاريخ 18/03/2003 ، وبالتالي فإن صفة المستأنف عليه الثاني علي (ح.) كزوج للمستأنفة وتملكه للعقار المتواجد به المحل التجاري مناصفة معها وإبرامه عقود كراء منذ ما يزيد عن عشر سنوات وتسليم المستأنف عليه له واجبات الكراء بحسن نية اعتقادا منه أنه ينوب فعلا فيما تعامل به معه ، يشكل مظهرا خارجيا منسوبا إليه بوجود وكالة في قبض واجبات الكراء ويجعل المستأنف عليه معذورا في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما وهي غير موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة والتي أسهم سكوت المكرية مدة طويلة في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه وولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، وهو التوجه الذي اكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 465/2 و المؤرخ في 01/11/2018 ملف تجاري عدد 994/3/2/2016 حينما اعتبرت بأن " الوكالة الظاهرة التي ينصرف أثرها إلى الموكل يتعين لقيامها توفر شروط منها ان يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حسن النية وذلك باعتقاده ان هذا الوكيل ناب فعلا فيما تعامل به معه ، وان يكون هناك مظهر خارجي للوكالة صادر عن الموكل ومن شأنه ان ينخدع له الغير ويجعله مطمئنا إلى قيام وكالة حقيقية بين الموكل والوكيل " ، وما نعته الطاعنة من أنها تقطن بالخارج وحين حضورها بالمغرب تتواجد بمدينة تنغير حسب شهادة السكنى المدلى بها وان ذلك يحول دون علمها بالتصرفات الواقعة على العقار يبقى غير جدير بالإعتبار ، لأنها مالكة للعقار ولكون المكري يعتبر زوجها وكذا طول مدة الكراء منذ سنة 2008 إلى غاية تقديم الدعوى بتاريخ 02/01/2018 ، فضلا عن انه سبق لها -قبل تقديم دعوى الإفراغ ضد المكتري المستأنف عليه- ان تقدمت بنفس الدعوى ضد مكتري آخر (والمسمى الحسن (د.)) بخصوص محل تجاري آخر بنفس البناية منذ 09/04/2014 حسب ما هو ثابت من وقائع القرار الإستئنافي عدد 2886 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2018 ملف عدد 463/8232/2018 ، وهي كلها معطيات تفند عدم علمها بتواجد المستأنف عليه بالمحل قبل مقاضاته ، مما تكون معه الأسباب المتمسك بها غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق زازية (ن.) و بنعيسى (ح.) وغيابيا في حق علي (ح.)
- في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025