Réf
63982
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
703
Date de décision
26/01/2023
N° de dossier
2021/8202/3331
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Reconnaissance de faits dans une autre instance, Preuve de la faute, Pouvoir souverain d'appréciation, Lien de causalité, Evaluation du préjudice, Coupure de courant, Contrat de fourniture d'électricité, Aveu judiciaire, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant. La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'un écrit produit par le fournisseur dans une instance distincte mais connexe, dans lequel il reconnaissait l'interruption du service. La cour retient que les écritures du fournisseur dans une procédure parallèle, concernant la même installation et la même période d'interruption, constituent un aveu judiciaire. Cet aveu établit la faute contractuelle du fournisseur, engagé par son obligation de fourniture continue, et le rend responsable du préjudice subi par son client. En l'absence d'expertise, l'appelante n'ayant pas consigné les frais, la cour évalue souverainement le préjudice au vu des pièces versées aux débats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le fournisseur au paiement de dommages et intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/11/2022. وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بتاريخ 22/09/2008 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد لتزويدها بالطاقة الكهربائية لتشغيل الاليات و باقي المرافق الخاصة بإصطبلاتها المتخصصة في إنتاج و تفقيس البيض وتسويق الكتاكيت و بتاريخ 23/04/2008 انقطع التيار الكهربائي مما أدى إلى توقف الإنتاج وقد طالبت العارضة المدعى عليه بإرجاع التيار الكهربائي و ذلك بمقتضى الإنذار المبلغ له بتاريخ 15/07/2008 إلا انه لم يعمد إلى إرجاعه إلا بعد انصرام 73 يوما ابتداء من تاريخ الانقطاع المشار إليه أعلاه و بعدما تكبدت العارضة عدة خسائر تمثلت في -استعمال مولد كهربائي بقوة كافيا يستهلك في الساعة و تستقل 24 /24 أي 192720 درهم تكاليف جلب الكازوال 7300 درهم القيمة الكرائية للمولد 43800 درهم 900 درهم شهريا عن واجب الاستهلاك دون الاستفادة من الكهرباء أي ما مجموعه 2190 درهم عن الهبوط الحاد في الإنتاج والتسويق 30000 درهم . أي ما مجموعه 276.010 و أن المدعى عليه مسؤول مسؤولية ثابتة و كاملة عن الأضرار المفصلة أعلاه و بالتالي فهو ملزم قانونا بدفع التعويض ملتمسا الحكم بأدائه تعويض إجماليا قدره 276.010 درهم و احتياطيا انتداب خبير قصد التأكد من الأضرار الحاصلة مع النفاذ المعجل ولو في حدود نسبة معينة و تحميل المدعى عليه الصائر . وحيث أجاب المدعى عليه – المستأنفة عليه - بأن المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النزاع و تكون المحكمة الإدارية هي التي لها الاختصاص طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية كما أن المقال غير مقبول لعدم إدلائها بالمستندات التي تعتمدها في دعواها و بذلك فالدعوى مختلة شكلا كما أنها لم تثبت صفتها في الادعاء ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية و الحكم بعدم قبول الدعوى وتم إحالة القضية على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وأصدرت المحكمة التجارية حكمها المؤرخ في 03/02/2009 و القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالبيضاء. وحيث إنه بعد صدور الحكم بالاختصاص تم إدراج القضية من جديد وأدلى المدعى عليه – المستأنف عليه – بمذكرة جوابية عرض فيها أن الوثائق المدلى بها عبارة عن صورة شمسية تفتقد للحجة أو الإثبات كما أن الطلب غير مرتكز على أساس لأنه لا يوجد بالملف أية وثيقة أو معاينة تفيد كون العارض قام بقطع التيار الكهربائي عن اسطبلات المدعية و أن الوثيقة المعتمد عليها هي عبارة عن صورة لإنذار لا تفيد موضوع الدعوى في شيء و ذلك باعتبار العارض وفى بجميع التزاماته كما أن الفواتير المتعلقة باستهلاك وقود الكازوال بواسطة المولد الكهربائي و كذلك فواتير كراء هذا الأخير نجدها لا علاقة لها بالضرر المتحدث عنه من قبل المدعية و أنه بانتفاء أي خطأ مرتكب من طرف العارض و بانتفاء العلاقة السببية مع الضرر المزعوم من قبل المدعية فإنه يتعين الحكم برفض الطلب . وبتاريخ 09/06/2009 صدر الحكم المطعون فيه. أسباب الاستئناف حيث تدفع الطاعنة ان الحكم حاد عن جادة الصواب لما اعتبرها أنها لم تثبت انقطاع التيار الكهربائي ولم تثبت بالتالي الضرر، في حين أنها أدلت ما يثبت انقطاع التيار الكهربائي وحصول الضرر والتمست على سبيل الاحتياط انتداب خبير لعين المكان للتأكد مما ذكر إلا أن المحكمة أعرضت عن الطلب ولم تجب عنه بتاتا رغم وجاهته وأنها تدلي من جديد بمحضر استجواب على يد مفوض قضائي مفاده أنه انتقل إلى عين المكان واستجوب عدة أشخاص معنيين بهذا الانقطاع وأكدوا جميعا حصوله خلال المدة المذكورة وقطعا لأي خلاف فانها تدلي بمذكرة استئنافية يقر فيها المستأنف عليه بانقطاع التيار الكهربائي والأضرار الحاصلة محاولا إلقاء تبعاتها على الآخرين وذلك بمناسبة نفس السب ونفس الحادث وكان ذلك في إطار دعوى موضوع الملف رقم 8779/6/8 التي حكم فيها بثبوت الضرر والتعويض، وان الحكم المطعون فيه لما ساير ادعاء المستأنف عليه الغير المبني على أساس قد جاء مجانبا للصواب ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق المقال . مدليا بنسخة من حكم ومحضر استجواب ومذكرة استئناف وحكم صادر عن المحكمة التجارية الدارالبيضاء . وحيث أجاب المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا لأنه وجه ضد غير ذي صفة لأن المكتب و.ك. لم يعد له وجود قانوني بعد صدور قانون رقم 09-40 الذي ادمج بمقتضاه مع المكتب و.م.ص.ش. وأصبح يسمى المكتب و.ك.م.ص.ش.، فضلا عن أن المقر الاجتماعي للمكتب و.ك.م.ص.ش. يتواجد بالرباط [العنوان] كما هو مبين في المادة الأولى من المرسوم رقم 212-89، وفي الموضوع فإن الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب كان صائبا ولا يوجد ما يثبت أن المستأنف عليه قام فعلا بقطع التيار الكهربائي عن اسطبلات المستأنفة وأن مجرد توجيه إنذار لا ينهض حجة على قطع التيار الكهربائي، فضلا عن أنها لم تثبت مدة الانقطاع المتمسك بها، مما تكون معه مسؤولية المستأنف عليه منتفية. وأما عن الخبرة فلا يجوز المطالبة بها بمقتضى طلب أصلي لأنها إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى وأن المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف والمستأنفة هي الملزمة بالإثبات ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر . وبعد ايداع النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية والرامية إلى إجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة الأمر أصدرت بتاريخ 26/3/2014 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار 1629/2014 في الملف عدد 0014/2014/10 قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 227/1 بتاريخ 14/4/2021 في الملف عدد 1252/3/1/2018 بعلة ان المستأنفة تمسكت في " مقالها الاستئنافي بكون المطلوب يقر بانقطاع التيار الكهربائي عن منشآتها بمقتضى مذكرته المدلى بها في قضية مماثلة بمناسبة نفس الانقطاع وبخصوص نفس المدة ونفس المنشآة المتكونة من شطرين، الاول في اسم الطالبة والثاني في اسم (و.) الذي هو في نفس الوقت مسيرها، وارفقتها بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية القاضي على المطلوب بالتعويض لفائدة هذا الاخير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ضمنت صلب قرارها تمسك الطالبة والذي ارفقته بمذكرة المطلوب المذكورة وصورة حكم عدد 9281/2012 بتاريخ 5/6/2012 في الملف عدد 8779/6/2008 ، إلا انها لم تجب عنه لا سلبا ولا ايجابا على الرغم مما قد يكون لذلك من اثر على وجه قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه". وبعد الاحالة ادلى الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية يعرض من خلالها انه توصل باستدعاء غير مرفق بنسخة من مقال الدعوى، والحال ان الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يلزم تبليغ كافة الاطراف بمقال الدعوى لتمكينهم من الادلاء بجوابهم في الملف، ملتمسا تبليغه بنسخة من مقال الدعوى وتأجيل البث في الملف لتمكينه من الجواب. وحيث ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمستنتجاته بعد النقض جاء فيها ان الحكم المستدل به من طرف الطاعنة والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ5/06/2012 في الملف عدد 8779/6/2008 لا علاقة له بالملف موضوع النزاع ولا باطرافه وبالتاليفلا داعي للاحتجاج به في اطار النازلة محل النزاع. وبما ان المحكمة لا تصنع الحجج لاطراف النزاع و انه بالرجوع الى وثائق الملف لا توجد اي وثيقة يستفاد منها على انالعارض هو من قام بقطع التيار الكهربائي عن المستأنفة بتاريخ 23/04/2008 كما انه ليست هناك اي وثيقة بالملف تثبت واقعة قطع التيار الكهربائي عن اسطبلات المستأنف طوال مدة 73 يوم المحتج بها، كما انه بالرجوع الى الانذار الاستجوابي المدلى به من طرف المستأنفة فان مصرحين اكدوا ان التيار الكهربائي ارجع الى المنطقة الكائن بها اسطبلات المستأنفة بتاريخ 2008/07/06 وبذلك فان المستأنفة ارادت ان تصنع حجة لنفسها بواسطة انذار من صنع يدها تعرض فيه انه توصل المكتب به بتاريخ 15/07/2008 لارجاع التيار الكهربائي و لم يقم بذلك الا بعد انصرام مدة 73 يوما . و انه بمراجعة الانذار الاستجوابي المدلى به من طرف المستأنفة ومقارنته مع الانذار الذي تحتج بتبليغه للعارض فانها تتناقض في مزاعمها و ذلك بادعائها مرة بان العارض لم يقم بارجاع التيار الكهربائي رغم انذاره في2008/07/15 والحال ان الانذار الاستجوابي المستدل به يكذب مزاعمها لكون مصرحي المحضر اكدوا بان التيار الكهربائي ارجعالى المنطقة الكائن بها محل المستأنفة بتاريخ 06/07/2008 وهو تاريخ سابق لتاريخ تبليغ الانذار المزعوم الى المكتب في2008/07/15 وبذلك فان مناط دعوى المسؤولية و التعويض هو ضرورة توافر شروط المسؤولية وهي الخط الغير متعمد و الضرر المحقق والعلاقة السببية بينهما. و بذلك، فان وثائق الملف تؤكد انتفاء اي خطأ مرتكب من طرف العارض بشان قطع التيار الكهربائي عن المستأنفة او الامتناع عن ارجاعه، وان مجرد توجيه انذار الى المكتب لا ينهض حجة على انقطاع التيار الكهربائي عن المستأنفة كما انه لا يثبت المدة المتمسك بها ، مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنفة لكونها غير جديرة بالاعتبار وغير قائمة على اي اساس من الواقع والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وبعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر بتاريخ 10/11/2022، قرار تمهيدي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير سعيد (ذ.) قصد تحديد الخسائر اللاحقة بالمستأنفة جراء انقطاع التيار الكهربائي. وحيث ادرج الملف بجلسة 5/11/2023، حضر خلالها دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 26/1/2023. محكمة الاستئناف حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة ان المحكمة مصدرته رغم تضمينها في صلبه دفع المستأنفة بأن المستأنف عليه يقر بانقطاع التيار الكهربائي عن منشآتها بمقتضى مذكرته المدلى بها في دعوى عدد 9281/2012 بتاريخ 5/6/2012 في الملف عدد 8779/6/2008، إلا انها لم تجب عنه لا سلبا ولا ايجابا. وحيث يترتب على النقض والحالة عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسخ لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض وتعيد محكمة الاحالة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م. وحيث دفعت المستأنفة بأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما اعتبر بأنها لم تثبت انقطاع التيار الكهربائي والضرر اللاحق بها، والحال انها ادلت بما يثبت ذلك، والتمست بصفة احتياطية انتداب خبير بعين المكان للتأكد مما ذكر، غير ان المحكمة لم تستجب لطلبها. وحيث ان الثابت من وثائق الملف سيما الحكم عدد 9281/2012 بتاريخ 5/6/2012 في الملف عدد 8779/6/2008 والذي تضمن ضمن وقائعه المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه والتي يقر من خلالها في قضية مماثلة تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي بخصوص نفس المدة ونفس المنشأة المتكونة من شطرين، الشطر الاول المتعلق بالطاعنة والشطر الثاني يخص المسمى (و.) والذي يعد في نفس الوقت مسيرها، مما يعد اقرارا قضائيا من طرفه بقطع التيار الكهربائي عن اسطبلات المستأنفة ويكون مسؤولا عن الضرر اللاحق بها جراء ذلك لأنه ملزم بتزويد المستأنف عليها بمادة الكهرباء تنفيذا للعقد الرابط بين الطرفين، سيما وانه امتنع عن ارجاع المادة المذكورة رغم توصله بالانذار الموجه له. وحيث ان الثابت من الحكم المذكور ان التيار الكهربائي انقطع عن المنطقة المتواجدة بها اسطبلات المستأنفة خلال الفترة الممتدة من ابريل 2008 الى يونيو 2008، وان المستأنف عليه امتنع عن ارجاعه خلال المدة المذكورة، سيما وانه يعد مادة ضرورية للنشاط الممارس من طرف المستأنفة، والمتمثل أساسا في انتاج وتفقيس البيض وتسويق الكتاكيت، مما يبقى معه ملزم بجبر الضرر اللاحق بها. وحيث ان المحكمة قضت تمهيديا باجراء خبرة استجابة لطلب المستأنفة لتحديد الضرر اللاحق بها والتأكد من مدى نظامية الفواتير المستدل بها لإثباته، غير انها لم تؤد صائرها ، مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن الاجراء اعمالا لمقتضيات الفصل 56 من ق.م.م، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف التي تكبدتها الطاعنة لشراء مادة الكزوال ومصاريف استهلاك الكهرباء دون الاستفادة منه وما خلفه انقطاع الكهرباء من تأثير على نشاط المعمل وانتاجه، ارتأت تحديد التعويض وبما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 50000,0 درهم. وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 50000,0 درهم وجعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا: بناء على قرار محكمة النقض عدد 227/1 بتاريخ 14/4/2021 في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول. وفي الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 50000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
54965
La preuve du paiement des échéances d’un prêt entraîne l’extinction de la dette et justifie l’infirmation de la condamnation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55767
La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56367
Abus du droit d’ester en justice : le rejet d’une action ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation des frais de procédure en l’absence de preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57019
Reconnaissance de dette : la preuve par expertise de l’altération du nom du créancier entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
57707
Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
58231
Voie de fait matérielle : L’installation de câbles de télécommunication sur un terrain privé sans droit engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58665
Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59425
Le constat d’huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59907
La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024