L’aveu judiciaire du débiteur sur le montant d’une créance lors de la procédure de vérification a force de preuve concluante et ne peut être rétracté en appel (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67862

Identification

Réf

67862

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5473

Date de décision

15/11/2021

N° de dossier

2021/8301/2565

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un aveu judiciaire formulé en première instance. Le juge-commissaire avait admis la créance au montant expressément reconnu par la société débitrice dans ses écritures.

Devant la cour, l'appelante entendait contester l'intégralité de la créance, en se prévalant de l'existence de garanties bancaires souscrites au profit du créancier et en revenant sur sa reconnaissance partielle du montant dû La cour relève que la société débitrice avait, dans ses conclusions de première instance, explicitement reconnu devoir la somme finalement retenue par le juge-commissaire et avait elle-même sollicité l'admission de la créance pour ce montant.

La cour qualifie cette reconnaissance d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit, en application de l'article 410 du même code, que cet aveu constitue une preuve irréfragable à l'encontre de son auteur, qui ne peut dès lors valablement le rétracter en cause d'appel.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بتصريح بالاستئناف بتاريخ 4/5/2021 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر بتاريخ 31/10/2019 عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 599/8304/2019 القاضي بقبول دين شركة (س. د. ا.) في مواجهة شركة (أ. ب.) في حدود مبلغ 7.855.337,79 درهم بصفة عادية .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 12/07/2018 في الملف رقم: 78/8302/2018 و القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (أ. ب.) و تعيين السيد فهد (م.) سنديكا.

و بناء على نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية بتاريخ: 07/12/2018 تحت عدد: 5532.

و بناء على تصريح الشركة أعلاه بمبلغ: 8.039.749,58 درهم بصفة عادية بتاريخ: 04/01/2019، و المرفق بصورة من فواتير.

و بناء على تقرير السنديك المدلى به من قبل و الذي جاء فيه أن الدين المصرح به ثابت بوثائق المدلى بها بالملف، و مصرح به داخل الأجل القانوني و التمس اعتباره ثابت في حدود مبلغ: 8.039.749,58 درهم بصفة عادية.

و بناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب رئيس المقاولة بجلسة: 26/09/2019 و التي جاء فيها أن المصرحة تتوفر على مجموعة من الضمانات البنكية و بالرغم من ذلك صرحت بدينها،و أن هناك مجموعة من المرجوعات التي يتعين إرجاع مبالغها للمنازعة، و أنه جرت العادة بين الطرفين أنه في حالة تحقيق رقم معاملات مهم يتم إرجاع نسبة منه على شكل مرجوعات، و أن الثابت أنه طيلة هذه المدة كانت الشركة تحقق رقم معاملات جيد ، و أن المصرحة تطالب حتى بالمصاريف القضائية بالرغم من عدم استحقاقها و التمست من خلالها قبول الدين في حدود مبلغ: 7.855.337,79 درهم.

و بناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المصرحة بجلسة: 10/10/2019 و التي جاء فيها أن دين العارضة ثابت بوثائق،و التمس قبول الدين في حدود المبلغ المصرح به بصفة امتيازية.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الاطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وان المستأنفة تلتمس الاشهاد لها باستدراك مضمون منازعتها الابتدائية وتلتمس اعتبار ان منازعتها شاملة لقيمة الدين بأكمله وان المستأنف عليها غير محقة في التصريح بدين تتوفر بخصوصه على ضمانات بنكية وان محكمة الدرجة الاولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون ان تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها المستانفة في المرحلة الابتدائية والوثائق المدلى بها من طرفها وهو ما سيجعلها تطرح دفوعات القانونية والمؤسسة بشكل سليم من جديد امام المحكمة وان المستانفة نازعت في الدين المصرح به ودفعت بكون المصرحة تتوفر على مجموعة من ضمانات البنكية التي تفوق قيمة المديونية المصرح وتغنيها عن التصريح بدينها في مواجهة المستأنفة وعززت دفوعاتها بمجموعة من الوثائق المثبتة خصوصا في ظل وجود تصريح للمؤسسات البنكية بقيمة تلك الضمانات وذلك من خلال التطرق لمجموعة من المعطيات المهمة التي تبين بوضوح جدية المنازعة واساسها القانونية وبالإضافة الى توفرها على ضمانات بنكية فهناك قيمة مجموعة من المرجوعات التي كان يتعين عليها اخدها بعين الاعتبار وانه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية والتي جاء معززة بالدليل والوثائق وكلف المستأنفة ما لا طاقة لها به ذلك انه صرح بقبول ديون جميع المؤسسات البنكية مانحة الضمانات لفائدة المستأنف عليها والزم المستأنفة بأداء دين لمرتين لصالح المستأنف عليها ولصالح المؤسسات البنكية مانحة الضمانات وان المستأنفة وزيادة في الحرص واثباتا منها لجدية منازعتها تدلي المحكمة بنسخ من الضمانات البنكية الممنوحة لفائدة المستأنف عليها كما تدلي بنسخ احكام قبول ديون المؤسسات البنكية بما فيها قيمة هذه الضمانات وان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت ان الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستانف عليها في حين ان المستأنفة ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم يتم اخدها بعين الاعتبار ما يشكل خرقا للقانون .

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي اساسا الحكم برفض دين المصرحة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي .

وادلت بنسخة 5 كفالات ونسخة امر تحقيق الدين بنك (م.) و شركة (ع. م.) ونسخة امر تحقيق دين بنك (م.) ودين (ق. ع.) .

وبجلسة 12/7/2021 ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة في الشكل جاء فيها انه بمراجعة الملف موضوع النزاع نجد بان شركة (أ. ب.) ادلت فقط بتصريح بالاستئناف ضد الامر المذكور اعلاه بدون ان تدلي بمذكرة بيانية بأوجه استئنافها وان المستأنفة لم تدلي ببيان اوجه استئنافها مما يكون معه موجبا لتصريح بعدم قبول طعنها بالاستئناف وفق احكام الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص بكيفية واضحة على الشروط الواجب احترامها لقبول المقال الاستئنافي وهي الامور الذي لم يتم احترامها من طرف المستأنفة وهذا ما اكده القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 220/2 .

لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطعن بالاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 20/9/2021 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان المستانفة لم تسطر ضمن اوجه استئنافها موجز للوقائع موضوع النزاع مما يكون معه مقالها جاء مختلا شكلا ومخالف للاحكام الفصل 142 من ق م م ومن يحث الموضوع فان دين المستانف عليها سبق للطاعنة ان اقرت به ضمن دفاترها التجارية ولدى سنديك التسوية القضائية المعين في حقها السيد فهد (م.) وان ذلك هو ما وقف عليه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 31/10/2019 وان دين المستأنف عليها هو دين المستانف عليها هو دين مستقل وان ما قامت به المؤسسات البنكية من تصريح بدينها هو تم في اطار عملها البنكي من اجل الحفاظ على الضمانات البنكية الممنوحة حتى لا تسقط باجل او غير ذلك وبذلك فليس هناك بالملف موضوع النزاع ما يفيد استخلاص دين المستأنف عليها مرتين وان طلب اجراء خبرة لا يعدوا ان يكون سوى محاولة للتسويف والمماطلة لا غير باعتبارها اقرت بدين المستأنف عليها على النحو المذكور اعلاه وان الاقرار القضائي هو سيد الادلة ومن تم يتعين رد جميع مزاعم المستأنفة .

لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول طعن المستانفة واحتياطيا من حيث الموضوع بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به

وبجلسة 04/10/2021 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها وبخصوص الدفع بخرق الفصل 142 من ق م م فانه باستقراء للفصل المذكور سيتبين انه لم يرتب اي جراء على عدم تضمين المقال الاستئنافي للمتطلبات المذكورة امام امكانية المحكمة في شخص كاتب الضبط بإنذار الطرف المستأنف بإصلاح ما يجب وهو عكس ما تدعيه الجهة المستانف عليها من كون الدعوى معيبة شكلا وهو ما اكده القرار عدد 85/1 ، وان ما يفند ادعاء الجهة المستانف عليها بعدم قبول الاستئناف شكلا لانتفاء حصول اي ضرر بالنسبة لها طبقا للفصل 49 من ق م م ومن حيث الموضوع فانه بخلاف ما تدعيه المستانف عليها فانه في ظل وجود تصريحات واضحة ومعززة بهذه الضمانات من طرف المؤسسات البنكية والتي تطالب باستفائها بعلة انها سبق ومكنت المستانف عليها من قيمتها وانه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بما يفيد ارجاعها للضمانات البنكية للمستأنف عليها او بما يفيد تنازلها عن تلك الضمانات وان مراسلتها للمؤسسات البنكية وجواب المؤسسة البنكية بالرفض فان الدين المطالب به يبقى منازع فيه من طرف المستانف عليها التي وجدت نفسها مواجهة باداء دين واحد لمرتين لفائدة المستانف عليها ولفائدة المؤسسات البنكية مانحة الضمانات ويبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستانف عليها هو انتداب خبير قضائي يطلع على محاسباتها ويتأكد من عدم استخلاصها لقيمة تلك الضمانات من المؤسسات البنكية وانه في غياب كل ما تم تفصيله اعلاه تبقى دفوعات المستأنف عليها غير مرتكزة على اساس قانوني او واقعي سليم ويتعين استبعادها وتمتيع المستأنفةبأقصى ما جاء في مذكرة بيان اوجه الاستئناف ومذكرتها التعقيبية .

لذلك تلتمس الحكم برد الدفوع الشكلية والحكم برد جميع الدفوع الموضوعية المثارة من طرف المستأنف عليها وتسجيل تشبث المستأنفة باجراء خبرة حسابية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا .

وبجلسة 18/10/2021 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان الاخلال الشكلي الوارد بمقال الطاعنة هو اخلال جوهري يجعل طعنها بالاستئناف معيبا ومختل شكلا وماله التصريح بعدم قبلوه وذلك وانه مادام المشرع المغربي اوجب تضمين المقال الاستئنافي لوقائع النزاع فان عدم ذكر تلك الوقائع به يرتب عهنه حتما عدم القبول وان الاجتهادات القضائية المستدل بها من طرف الطاعنة لا تنطبق على وقائع النزاع لكون الاجتهاد الاول يتعلق بنسخة من الحكم المستأنف والاجتهاد الثاني يتعلق بتعريف اطراف النزاع والاجتهاد الثالث يتعلق بذكر الوقائع المعزولة عن بقيت اجرائه بما يكفي لفهم موضوع الدعوى عند مناقشة اسباب الاستئناف هي كلها لاعلاقة لها بنازلة الحال ومن حيث الموضوع فانه بخلاف ما تدعيه المستأنفة فان دين المستأنف عليها دين ثابت وان الامر المستانف وقف على حقيقة دين المستأنف عليها المسطر بدفاترها التجارية وان ما تتذرع به الطاعنة من اداء الدين مرتين هو ادعاء مجاني ومعوز من الاثبات وان وثائق الملف خالية مما يفيد اداء الطاعنة لمبلغ الدين المصرح به من طرف المستانف عليها مرتين الامر الذي يجعل جميع مزاعمها الواردة في هذا الاطار باطلة ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الامر المستأنف ، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطعن بالاستئناف ورد الاستئناف والحكم بتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 1/11/2021 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت اخيرا نائبة المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/8/2021.

محكمة الاستئناف

حيث أسست المستأنفة استئنافها على المنازعة في مبلغ الدين من منطلق أنها تستدرك مضمون منازعتها في الدين خلال المرحلة الابتدائية و ذلك بشمول المنازعة لكامل الدين استنادا على كون المستأنف عليها تتوفر على مجموعة من الضمانات البنكية التي تفوق قيمة المديونية و أن هناك مجموعة من المرجوعات لم يتم أخدها بعين الاعتبار .

و حيث إنه و بمراجعة مذكرة أوجه المنازعة في الدين المدلى بها من قبل المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 26/09/2019 تبين بأن المستأنفة أقرت بشكل صريح بكون مبلغ المديونية الحقيقي المترتب بذمتها لفائدة المستأنفة عليها هو 7855337.79 درهم و التمست قبول الدين في المبلغ المذكور ، و مادام أن الاقرار الصادر عن المستأنفة هو إقرار قضائي في مفهوم الفصل 405 من ق.إ.ع فهو حجة قاطعة على المستأنفة طبقا للفصل 410 من نفس القانون و بالتالي فإن منازعة المستأنفة في الدين و التراجع عن الاقرار المذكور يبقى بدون أساس و يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل رافعته الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté