L’augmentation du loyer commercial prévue au contrat n’est opposable au preneur qui la conteste qu’après sa validation par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69297

Identification

Réf

69297

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1835

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1439

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur une révision de loyer, et soutenait qu'une augmentation, même prévue contractuellement, ne pouvait être opposée en l'absence d'une décision judiciaire la validant conformément à la loi applicable. La cour d'appel de commerce retient que l'augmentation du loyer, bien que stipulée au contrat, n'a pas été consacrée par une décision de justice rendue par la juridiction compétente.

Dès lors, la sommation de payer visant un loyer révisé est jugée sans fondement, le preneur ayant valablement purgé sa dette en s'acquittant du loyer initialement convenu dans le délai légal. La cour relève en outre que le montant réclamé par le bailleur ne correspondait même pas à la clause d'indexation contractuelle, ce qui achève de priver sa demande de base légale.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais en les calculant sur la base de la somme contractuelle non révisée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement du solde et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحاج (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 23/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 3720 ملف عدد 2388/8207/2019 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه الحاج (ع.) لفائدة المدعية زهراء (ب.) مبلغ 1200.00 درهم الذي يمثل المبلغ متبقي من واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2018 الى متم ماي 2019 مع النفاذ المعجل، وتعويض عن تماطل قدره 500 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه او بدنه و المحل الكائن برقم [العنوان] بالقنيطرة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي.

وبناء على المقال الإضافي الذي تقدمت به السيدة زهراء (ب.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/06/2020.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي و الطلب الاضافي مستوفيان لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة زهراء (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها تملك المحل رقم [العنوان] القنيطرة، الذي هو عبار مقهى، وانها تكرية للسيد الحاج (ع.) بوجيبة شهرية قدرها3000.00درهم وان هذا الأخير امتنع عن أداء واجباب كراء منذ فاتح دجنبر 2018 لغاية متم ماي 2019 رغم الإنذار الموجه اليه والمبلغ له بتاريخ 16/05/2019ملتمسة في ، الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 18000 , 00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 018 و متم ماي 2019 حسب سومة شهرية قدرها 3000.00 درهم والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعية والمدعى علي حكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل الكائن برقم [العنوان] بالقنيطرة من شخصه وأمتعته وكل من يقوم مقامه او بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم وأداء مبلغ 1000 درهم تعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى .

وأرفق المقال بصورة مطابقة للأصل من عقد كراء مؤرخ في 15/05/2015واصل محضر تبلیغ إنذار مؤرخ في .../05/2019 ونص إنذار وصورة طبق الأصل شهادة التسليم الخاصة بتبليغ إنذار.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019جاء فيه أن السومة الكرائية وعلى خلاف ما جاء و المقال محددة في مبلغ 2800.00درهم تؤدي الأول من كل شهر وليس 3000.00 درهم كما جاء في مقال المدعية نه اودع مبلغ 16800.00درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2018 لغاية متم ماي 2019 سومة شهرية قدرها 2800.00 درهم وذلك بتاريخ 27/05/2019أي داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ملتمسا في شكل اسناد النظر وفي الموضوع رفض الطلب، وارفقت المذكرة بوصل عدد [المرجع الإداري] في حساب رقم 493 في عدد 4124/6201/2019بمبلغ 16800,00درهم مؤرخ في 27/05/2019 .

وبناء على ادلاء المدعية بواسطة نائبها بمذكرة تعقیب بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن المدعى عليه تناسی ار سومة عرفت زيادة 200 درهم ابتداء من شهر يوليوز 2018 أي بعد مرور ثلاث سنوات، وان المكرية سبق لها أن طالبة اجبات الكراء عن شهر نونبر 2018 أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة اجاب عن هذا الطلب بأداء اليمين بخصوص الأداء دون اي اعتراض عن مبلغ السومة الكرائية، وانها تدلي بمذكرة جوابية للمكتري يقر فيها بأدائه للسومة المطالب بها دون مناقشه ادنی اعتراض على قيمتها مع وصلي اداء الكراء، ملتمسة في ذلك التصريح بأن السومة المدونة بعقد الكراء عرفت زیاد إتفاقية كما يتضح من اقرار المدعى عليه بدعوی سابقة وكذا صور الوصولات وتمتيعها بما ورد بمقالها الافتتاحي ومذكرتها .

ارفقت المذكرة بصورة لتوصيلي كراء ونسخة من مذكرة جوابية مقدمة أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ونسخة طيه من مقال الأداء للمدعية مرفوع امام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ونسخة طبق الأصل من امر تمهيدي صادر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحاج (ع.) و جاء في أسباب استئنافه حول خرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 07.03 الفصل 3 من ق .م .مأن المحكمة التجارية بالرباط لما تصدت لمادة الزيادة في السومة الكرائية دون أن يطلب منها ذلك تكون قد خالفت مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور المتعلق بالإختصاص النوعي ، و الذي اسند موضوع الزيادة للمحاكم الإبتدائية هذا من جهة و من جهة ثانية فإن هذا الطلب غير مدرج بمقال و طلبات المستانف عليه ، و بذلك تكون المحكمة حكمت بأكثر مما طلب منها و من جهة ثالثة فإن المحكمة التجارية بالرباط خالفت بشكل واضح مقتضيات المادة 8 التي أسندت للمحاكم الإبتدائية النظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة و إستفاء الزيادة في أثمان الكراء سواء تعلق الأمر بالعقد أو المقرر في القانون و أن الحكم الإبتدائي جانب الصواب و يتعين إلغاؤه و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم الإختصاص بشكل أساسي و بشكل إحتياطي عدم قبول الدعوى شكلا لعدم وجود ما يفيد مطالبة قضائية بالزيادة في السومة الكرائية إستنادا للقانون أو العقد و إحتياطا رفض الطلب لأنه لا يوجد بالملف ما يفيد صدور حكم بالزيادة ، و لأداء العارض المبالغ المتخلدة بذمته حسب سومة كرائية قدرها 2800.00 درهم و هي المضمنة بالعقد .

و بخصوص خرق مقتضيات المادة السابعة من القانون 07.03 التي تنص على ما يلي " يجرى العمل بالوجيبة الكرائية الجديدة ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية إذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة ثمن الكراء بتوجيه إنذار للمكتري ، فإن سريان الوجيبة الكرائية الجديدة يبتدىء من تاريخ التوصل بالإنذار شريطة رفع الدعوى داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل و أن ما جاء في تعليل المحكمة من " أن الثابت وفق المبين أعلاه أن المدعى عليه ملزم بأداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة بالسومة الكرائية الشاملة للزيادة من يوليوز 2018 " هو تعليل فاسد ، لأنه يخالف المادة اعلاه التي تشترط للبدء بالعمل بالوجيبة الجديدة أن تكون هناك مطالبة قضائية ما دام هناك خلاف.

و بخصوص خرق مقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون و كذلك البنود العقد :التيتنص على انه تحدد نسبة الزيادة في ثمن الكراء للمحلات المعدة للسكن في : 10% بالنسبة لباقي المحلات ، و التي تدخل في إطارها المحلات التجارية و ان السومة الكرائية هي 2800.00 درهم حسب الثابت من عقد الكراء. و أنه بإعمال نسبة 10% المضمنة بعقد الكراء كذلك فإنها تقابلها 280.00درهم و بإظافتها للمبلغ الاصلي فإن الحاصل هو 3080.00درهم وليس 3000.00 درهم و بالتالي فإن المحكمة لم تطبق النص تطبيقا سليما ، و كذلك لم تطبق بنود العقد تطبيقا سليما ، هذا الأخير الذي حدد نسبة الزيادة في 10% كل ثلاث سنوات ، و أنه لا يوجد بالعقد ، و خلافا لما جاء في تعليل المحكمة أية إشارة لمبلغ 3000.00 درهم ، ولا نعلم من أين جاءت بمبلغ 3000.00 درهم ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالرباط في الشق المتعلق بالزيادة و أن المحكمة المختصة في المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة و إحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإدلاء بما يفيد الزيادة المزعومة و إحتياطيا جدا رفض الدعوى لأداء مبلغ 16800.00درهم عن المدة المطلوبة في الإنذار بحساب سومة قدرها 2800.00درهم و هي السومة المضمنة بالعقد ، و لعدم وجود بالملف ما يفيد أية زيادة ، و لوجود حكم يقضي بهذه السومة .

ارفق مقاله : بنسخة حكم تجاري - نسخة حكم إبتدائي عدد 1239 .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2020 جاء فيها ان المستأنف أوضح أن المحكمة التجارية بالرباط تجاوزت الاختصاص المخول لها بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 07.03 وكذا الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لبتها في مسالة الزيادة في السومة الكرائية دون طلبأن هذا الدفع لا علاقة له بموضوع النازلة ، ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين ينص على زيادة بنسبة 10% بعد كل ثلاث سنوات و أن الزيادة في السومة الكرائية يمكن أن تكون قضائية ، كما انه ليس هناك ما يمنع من أن تكون حبية و أن الطرفان كانت علاقتها طيبة وبالتالي لجأ إلى الحل الحبي مما اتفق معه على حصرها في مبلغ 3000 درهم مراعاة لظروف المكتري عوضا عن 3080 درهما ، و أن تحديد الزيادة باتفاق الأطراف في نسبة اقل من 10% لا يشكل أية مخالفة قانونيةو أن الوجيبةالكرائية لم تكن قط موضوع مناقشة بين الطرفين منذ بدء العمل السومةالكرائية الجديدةو أن العارضة تتحدى المكتري الإدلاء بوصولات الكراء عن الشهور الأخيرة السابقة لتاريخ المطالبة ، كما أنه سبق لها المطالبة بواجبات الكراء عن شهر نونبر 2018 أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة دون أن يبدي المكتري أي اعتراض على المبلغ المطالب به مكتفيا بتوجيه اليمين عن براءة ذمته من مبلغ 3000 درهم موضوع الطلب ودون أن يتجرأ على الإدلاء بوصل الكراء الذي يتوفر عليه لتضمينه مبلغ 3000 درهم ، و أن المستأنف عليها سبق لها إرفاق مذكرتها الجوابية المدلى بها أمام المحكمة التجارية بالرباط بجلسة 16/10/2019بنسخة من مذكرة المستأنف التي لا يجادل ولا يطعن ، بل ويسلم من خلالها بالسومة المطالب بها مكتفيا بالدفع ببراءة ذمته من واجبات شهر نونبر حسب السومة المطالب بهاو أن هذه الزيادة تمت بكيفية ودية بين الطرفين ولم تكن أبدا موضوع جدل بينهما و نسخة الحكم المدلى بها من طرف المستأنف جاءت بعد أن صدر حكم بالإفراغ عن المحكمة التجارية بالرباط مما حاول معه تدارك الخطأ بالنص بكيفية متعمدة ومفضوحة عن أدائه مبلغ 2800 درهم أثناء تأديته لليمين و أن هذا الاستدراك جاء بعد فوات الأوان ، وبعد إقرار صريح کتابي وقضائي بالسومة المطالب بها من طرف المستأنف و أن المحكمة التجارية الرباط ردت عن هذا الدفع بجواب قانوني ومقنعو أن الحكم الابتدائي المطعون فيه صادف الصواب وجاء معللا تعليلا قانونيا مما يتعين معه الحكم بتأييدهو بخصوص المقال الإضافي :أن المستأنف لازال معتمرا للمحل، و أنها محقة في مطالبته بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة التي تبتدئ من فاتح يونيو 2019 لغايه متم يوليوز 2020 بما مجموعه 42000,00 درهم ، ملتمسة رد الدفع الوارد بالمقال الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائيو في المقال الإضافي الحكم على السيد الحاج (ع.) بأدائه لها مبلغ 42000,00 درهما برسم واجبات الكراء عن المدة اللاحقة لتقديم الدعوى والحالة الأداء التي تبتدي من فاتح يونيو 2019 لغاية متم يوليوز 2020 .و تحميله صائر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 تخلف عنها نائب المستانف رغم التوصل بكتابة الضبط ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث اسس الطاعن استئنافه على الاسباب المبسوطة اعلاه .

حيث دفع الطاعن بخرق الحكم المستانف لمقتضيات المادتين 7 و 8 من قانون 03.07 و الفصل 3 من ق م م على اعتبار ان الزيادة الواردة بالعقد لم يتم تفعيلها بحكم قضائي و ان الاختصاص في ذلك يعود للمحكمة الابتدائية و ان المحكمة قضت باكثر مما طلب منها كما ان الوجيبة الكرائية الجديدة يبتدئ سريانها من تاريخ المطالبة القضائية خلاف ما جاء بتعليل الحكم المطعون فيه .

و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين صحة ما عابه المستانف على الحكم المستانف اذ ان الزيادة في الوجيبة الكرائية المتفق عليها بالعقد لم يتم اقرارها بحكم قضائي في اطار القانون رقم 03.07 امام المحكمة المختصة حتى يمكن المطالبة باداء الواجبات الكرائية على اساسها فضلا على ان السومة الكرائية الواردة بالانذار موضوع النازلة هي 3000 درهم فقط و التي بخلاف ما تمسكت به المستانف عليها لا يوجد بالملف ما يبررها امام منازعة الطاعن فيها و تمسكه بكون المشاهرة لم تتعد المقدار المحدد بالعقد و هو 2800 درهم مستدلا بالحكم الابتدائي عدد 1239 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 31/12/2019 ملف عدد 337/1707/19 و الذي قضى برفض الطلب المتعلق باداء كراء نونبر 2018 بعد اداء المكتري لليمين الحاسمة بعد اعمال قاعدة النكول مثبتا بذلك ان الوجيبة الكرائية هي 2800 درهم و ليس 3000 درهم الواردة بالانذار و ان الحكم الابتدائي عندما اقر بهذه السومة و قضى باداء مبلغ 1200 درهم الذي يمثل الفرق بين المبلغ المؤدى و الواجب اداؤه بعد تفعيل الزيادة قد جانب الصواب فيما قضى به لكون مبلغ 3000 درهم لا يمثل مقدار السومة بعد اعمال الزيادة بالنسبة المتفق عليها و هي 10 بالمائة و التي وجب عنها 3080 درهم و ليس 3000 درهم .

و حيث انه بثبوت اداء الطاعن لواجبات الكراء المطلوبة بحسب السومة المتفق عليها بالعقد من خلال الوصل المؤرخ في 27/05/2019 داخل الاجل القانوني مما تكون معه ذمته خالية من هذه الواجبات و هو ما يناسب الغاء الحكم المستتانف فيما قضى به من اداء و افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب و تاييده في الباقي .

حيث انه يتعين تحميل الصائر للطرف المستانف عليها .

في الطلب الاضافي : حيث التمست المستانف عليها الحكم على المستانف بادائه لها مبلغ 42000 درهم عن كراء المدة من فاتح يونيو 2019 الى متم يوليوز 2020 .

و حيث انه في غياب ما يفيد براءة ذمة المستانف من هذه الواجبات يكون الطلب المقدم بشانها مبررا و يتعين الاستجابة اليه في حدود مبلغ 39.200 درهم على اساس مشاهرة قدرها 2800 درهم .

حيث ان الصائر يتحمله الطاعن

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي .

في الموضوع :بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء و افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصهما والتاييد في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر .

في الطلب الاضافي : باداء المستانف الحاج (ع.) لفائدة المستانف عليها مبلغ 39.200 درهم عن كراء المدة من فاتح يونيو 2019 الى متم يوليوز 2020و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux