L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’expulsion lorsque la résiliation du bail a été judiciairement constatée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58727

Identification

Réf

58727

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5600

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8315/394

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués.

L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure, constituait une voie d'exécution prohibée par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision judiciaire prononçant l'expulsion, étant antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, avait mis fin au contrat de bail.

Dès lors, au jour du jugement d'ouverture, l'occupation des lieux par la société débitrice était devenue sans droit ni titre. La cour en déduit que l'exécution matérielle de l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution interdite au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple conséquence d'un droit déjà éteint.

En l'absence de tout recours en annulation des mesures d'exécution elles-mêmes, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/12/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 1121 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2023 في الملف عدد 1365/8304/2023 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة و. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2023 عرضت من خلاله أنه سبق لها ان استصدرت بتاريخ 27/07/2023 حكما رقم 193 في الملف 175/8315/2023 قضى بفتح مسطرة الانقاد في مواجهتها، وانه بمجرد صدور الحكم المتخد أعلاه شرع السنديك في القيام بمهامه المامور بها و ذلك بعد استدعاء رئيس المقاولة لمكتبه من خلال الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 12/09/2023 مع رئيس المقاولة وأنه من خلال الاجتماع الانف الذكر تم حصر لائحة الدائنين و تم اعداد مشروع مخطط الانقاد تم الاتفاق فيه على كيفية أداء ديون المخطط و أنه الى جانب ذلك فان السنديك بعد توجيهه اشعار للدائنين المسجلين بلائحة الدائنين توصل بمجموعة من التصاريح بالدين لفائدة مجموعة من دائني شركة و. ، وأنه من بين الدائنين المقيدين من لدن رئيس المقاولة ضمن لائحة الدائنين و الذين تم اشعارهم من لدن السنديك قصد التصريح بدينهم السيدة سعاد (ق.) لكن ما طرأ ان هذه الأخيرة سبق لها أن استصدرت بتاريخ 15/05/2023 قرار تحت عدد 3231 في الملف عدد 2023/8206/409 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد7206/8219/2022 القاضي بافراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المحل بحي راسين رقم 13 زاوية ريقة محمد المقري و شارع عبد اللطيف بن قدور الدار البيضاء و ان هذا الحكم المؤيد استثنافيا قضى بأداء وجيبة كرائية سابقة لتاريخ استصدار الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاد في حق شركة و. ، علما ان مبالغ الأكرية الواردة به تم التصريح بها من لدن رئيس المقاولة ضمن لائحة الدائنين و ان الحكم المؤيد استثنافيا القاضي بالاداء والافراغ لم يسبق للطالبة أن بلغت بشانه باي اعذار او محاولة للتنفيد قبل مفاجأتها بمأمور التنفيد السيد يونس (م.) يعمل على تنفيده في مواجهتها بتاريخ 26/9/2023 ، وان عدم سبق تبليغ الطالبة و لا مسيرها القانوني و لا احد مستخدميها بالتنفيد و لا تاريخ التنفيد و لا حتى بفتح مسطرة التنفيد في مواجهتها حتى تتمكن من إيداع مقال رام الى إيقاف إجراءات التنفيد في ملف تنفيدي معين و أكثر من ذلك فان مامور التنفيد عند قدومه لموطن التنفيد بتاريخ 26/09/2023 تم اشعاره من لدن ممثلها القانوني و كذا احد مستخدميها بكون الشركة خاضعة لمسطرة الانقاد و تم الادلاء له بالحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاد في حق شركة و. و بان حكم الافراغ سابق لتاريخ الانقاد الا انه و بعد اطلاعه على الحكم الصادر لم يبال لذلك و قام باجراءات التنفيد و بالتالي افراغ الطالبة من محلها التجاري ، و في هذا الاطار جاء في اشهاد بالتصريح بالشرف الموقع من طرف السيد بارزوق (ع.) المصادق على توقيعه بتاريخ 27/9/2023 : " انا الموقع اسفله السيد بارزوق (ع.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] القاطن ب 28 زنقة احمد المقري ط س بوركون اصرح : اشهد بتاريخ 26/09/2023 على الساعة 12 بصفتي مستخدم بشركة WEBSTRA بقدوم عون التنفيد السيد يونس (م.) برفقة عناصر الامن و قاموا بتنفيد حكم الافراغ بعدما ان قدمت لهم جميع وثائق الانقاذ و رغم ذلك تم التفيد بدون الرجوع الى الوثائق و رفض الاطلاع على اشعار فتح مسطرة الاتقاد من طرف السنديك عبد المجيد (ر.) " و أنه في نفس الاطار جاء في اشهاد التصريح بالشرف الموقع من طرف المسير القانوني السيد نبيل (ذ.) المصادق على توقيعه بتاريخ 27/09/2023 :انا الموقع اسفله السيد نبيل (ذ.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] القاطن بإقامة الأمانم سن 33 عمارة 266 رقم 19 عين السبع الدار البيضاء اصرح : اشهد بتاريخ 26/9/2023 على الساعة 12 زوالا بصفتي المسير لشركة WEBSTRA ان تحدثت عبر الهاتف مع السيد المنفد يونس (م.) و اكدت له وجود وثائق الانقاد و لكن رغم ذلك قام بتنفيد الحكم على المحل و رفض الاطلاع على اشعار فتح مسطرة الإنقاد من طرف السنديك عبد المجيد (ر.) " وأنه الى جانب ذلك فان الطالبة تدلي بتصريح بالشرف موقع و مصادق على توقيعه بتاريخ 27/09/2023 من طرف رئيس مقاولة شركة و. جاء به : " انا الموقع اسفله السيد حمزة (م.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] BK القاطن بشارع واد لوكوس رقم 5 الالفة الدار البيضاء اصرح بانني كمالك شركة WEBSTRA لم لتوصل يوما ما باي اشعار الافراغ او تنفيد الافراغ من طرف أي جهة مختصة في حق الشركة " و الى جانب ذلك فان الطالبة تدلي باشهاد موقع من طرف المسير القانوني السيد نبيل (ذ.) يفيد عدم سبقية تبليغه او اشعاره باي اعذار او اجراء من إجراءات التنفيد ضد المحل التجاري موضوع الافراغ، و بذلك يتضح ان إجراءات التنفيد التي في اطار الملف أعلاه هي إجراءات غير قانونية ومخالفة بالأساس للفصل 686 من مدونة التجارة وكذا للاجتهادات القضائية القارة سواء لمحكمة النقض او الحاكم الاستئناف التجارية بالمملكة وأنه في هذا الاطار جاء في الفصل 686 من مدونة التجارة :يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم ترمي الى :الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال . فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من الماليوقف الحكم او يمنع كل اجراء تنفيدي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات او على العقارات " و بذلك يتضح ان افراغ الطالبة من الاصل التجاري المكرى لها و الكائن ب 13 زاوية زنقة احمد المقري و عبد اللطيف بن قدور الدار البيضاء السجل التجاري عدد 157043 بطريقة غير قانونية ألحق ضررا بليغا بمصالحها و سوف يؤدي لا محالة الى تشتيت و تبديد اصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية فضلا عن إفراغ مقتضيات الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاد في حقها و بالتالي حرمان الدائنين من استيفاء ديونهم وأنه طبقا لمقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة : " يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة "وأنه انطلاقا من النص أعلاه فان القاضي المنتدب يكون مختصا في اتخاد كل التدابير و الاجراءات التحفظية لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب تبت جليا انه غير مشروع و انه لوقف الضرر المحدق بها ونظرا لظروفها و وضعيتها و دفعا لما يمكن ان تتعرض له من ضرر لا سيما انها تشغل بانتظام 16 مستخدم تؤدي لهم اجورهم بانتظام، وانها أمضت في مسطرة الانقاد و في اعداد مخطط الانقاد و الالتزام به فانه يجدر الاستجابة لطلبها الرامي إلى ارجاع الحال إلى مكان عليه و بالتالي استرجاع حيازة محلها المسجل بالسجل التجاري عدد 157043 الكائن ب 13 زاوية زنقة احمد المقري و عبد اللطيف بن قدور الدار البيضاء و القيام بفتحه بالقوة العمومية و تغيير اقفاله و ارجاع مفتاحه الى الطالبة في شخص ممثلها القانوني و جرد أي منقول او امتعة او اثاث كيفما كانت تتواجد فيه ، ملتمسة في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع القول والأمر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور و تنفيد القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/5/2023 قرار تحت عدد 3231 في الملف عدد2023/8206/409 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الخلف عدد 2022/8219/7206 و القاضي بافراغ شركة و. و من يقوم مقامها من المحل بحي راسين رقم 13 زاوية زنقة محمد المقري و شارع عبد اللطيف بن قدور الدار البيضاء مع ارجاعها في شخص ممثلها القانوني الى محلها الكائن بذات العنوان وشمول الأمر المنتظر صدوره بالنفاد المعجل على المسودة وقبل التسجيل نظرا لحالة الاستعجال القصوى ( الفصل 153 من في م م ) وترك الصائر على عاتق المدعى عليها، وأرفقت مقالها بصورة من حكم فتح مسطرة الانقاد و صورة من استدعاء السنديك. صورة من الكتاب الموجه من لدن السنديك للدائنين قصد دعوتهم للتصريح بديونهم ،صورة من التصاريح بالديون المتلقاة من لدن السنديك ، صورة من الاشعار الموجه من لدن السنديك للسيدة سعاد (ق.) قصد التصريح بدينها صورة من الحكم الابتدائي القاضي بالاداء و الافراغ الاشهاد الصادر عن السيد بارزوق (ع.) صورة من القرار الإستئنافي الاشهاد الصادر عن السيد نبيل (ذ.) الاشهاد الصادر عن السيد (م.) ومحضر إفراغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول خرق الحكم الصادر عن القاضي المنتدب للفصل 686 من مدونة التجارة فان الحكم المتخد عندما قضى برفض طلبها الرامي الى ارجاع الحالة الى ما كانت مستندة في ذلك على ان تاريخ صدور القرار الاستئنافي القاضي بتاييد الحكم القاضي بالافراغ كان بتاريخ 15/05/2023 في حين تم فتح مسطرة الانقاد بتاريخ 27/07/2023 أي انه بتاريخ فتح مسطرة الانقاد كان تواجدها بالمحل بصورة غير قانونية يكون قد جانب الصواب و خرق بذلك مقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة وفي هذا الاطار جاء في الفصل 686 من مدونة التجارة يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال وفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ويوقف الحكم او يمنع كل اجراء تنفيدي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات او على العقارات وتماشيا مع ذلك فقد جاء في اجتهاد محكمة النقض '' لكن حيث انه بمقتضى المادة 653 من مدونة التجارة يوقف حكم فتح المسطرة و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشات قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ المال او الى فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال كما يوقف الحكم و يمنع كل اجراء للتنفيد يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات او على العقارات و اعتبارا لكون المطلوبة شركة ك. توجد في حالة تصفية قضائية فانه يمتنع على الطالبة التنفيد على منقولاتها تطبيقا لمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة المشار اليها و هذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام التعليل المنتقد و يستقيم القرار بها و الوسيلة على غير أساس " (قرار محكمة النقض رقم 1/933 بتاريخ 20/09/2006 في الملف التجاري رقم 2004/1/3/956 اشير اليه في مؤلف الذكتور علال فالي في مؤلفه " التعليق على قانون مساطر صعوبات المقاولة على ضوء 20 سنة من القضاء التجاري ص 258 ) ، وأن هذا الاتجاه هو ما استقر عليه اجتهاد محاكم الاستئناف التجارية بمحاكم المملكة و حسبنا هنا مع الإشارة الى اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 716 بتاريخ 11/01/2002 رقم 2001/731 منشور بالمؤلف السابق على الصفحة 260 و الذي جاء به '' حيث انه خلافا لما جاء في طعن المستانف فان الامتناع عن تسجيل شرائه بالسجل التجاري لم يات خرقا للقانون لانه طبقا للمادتين 43 و 44 من مدونة التجارة فانه اذا صدر حكم فتح مسطرة التسوية عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها فان تقييده يباشر تلقائيا من طرف كتابة الضبط فلا داعي الى التمسك بالعلم الشخصي لقاضي السجل التجاري هذا من جهة و من جهة أخرى فانه بمقتضى المادة 653 من مدونة التجارة فان حكم فتح المسطرة يوقف و يمنع كل اجراء للتنفيد يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشات قبل الحكم سواء على المنقولات او العقارات و تسجيل شراء المستانف بالسجل التجاري ، لا يخرج عن كونه اجراء من إجراءات التنفيد المتوقف و الممنوع اجراءها قانونا بعد ان صدر حكم بفتح المسطرة في حق المدينة وانه تبعا لذلك فان ما قضى به الامر المستانف في محله و المتعين هو تاييده " وفي اجتهاد آخر لنفس المحكمة '' حيث ان المستانفة سبق ان صدر في مواجهتها حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 07/04/1999 في ملف صعوبة المقاولة رقم 98/1 ، وان الدعوى التي تقدمت بها المستانف عليها و التي صدر بشانها الحكم المطعون فيه ترمي الى فسخ عقد الكراء لعدم أداء واجباته وانه لتكون واجبات الكراء مستحقة و يترتب عن عدم أدائها اعتبار المكترية في حالة مطل يجب ان يكون مصرحا بها ضمن ديون المقاولة وان المستانف عليها لم تدل بما يفيد انها صرحت بدينها ، كما ان مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة تمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشات قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، وان دعوى المستانف عليها الرامية الى فسخ العقد لعدم أداء واجبات الكراء يشملها الحضر المنصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة ، و ان الحكم الذي قضى بتصحيح الإنذار بالافراغ يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد بابطال الإنذار و عدم قبول طلب الافراغ و على المستانف عليها الصائر " ( قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 224 بتاريخ 9 مارس 2004 اشير اليه في المؤلف السابق ص (261 وبذلك يتضح ان افراغها من الاصل التجاري المكرى لها و الكائن ب 13 زاوية زنقة احمد المقري و عبد اللطيف بن قدور الدار البيضاء السجل التجاري عدد 157043 بطريقة غير قانونية الحق ضررا بليغا بمصالحها وسوف يؤدي لا محالة الى تشتيت و تبديد اصلها التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية ، فضلا عن افراغ مقتضيات الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاد في حقها و بالتالي حرمان الدائنين المصرحين و المقيدين من استيفاء ديونهم، وحول مجانبة امر القاضي المنتدب للصواب حينما استند ضمن حيثيات تعليله على اجتهاد قضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لا ينطبق على نازلة الحال فان القاضي المنتذب حينما قضى برفض طلبها الرامي الى ارجاع الحال الى ما كانت عليه استند في ذلك على اجتهاد قضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي سبق ان قضى برفض طلب الصعوبة في التنفيد المثارة وفي نازلة الحال فان الامر المستانف لا يتعلق بصعوبة في التنفيد ( الفصل 436 من ق م م ) و انما يتعلق بطلب رام الى ارجاع الحال الى ما كان عليه قبل مباشرة إجراءات التنفيد لخضوعها المسطرة الانقاد بتاريخ لاحق على صدور القرار الاستئنافي الذي لم تبلغ به و لم تشعر اطلاقا بشانه باي اعذار او بتاريخ التنفيد حتى تتمكن من الدفاع عن حقوقها و بالتالي ينطبق على نازلة الحال الفصل 686 من مدونة التجارة ، وبثبوت ذلك يتضح ان الاجتهاد القضائي المعتمد عليه من طرف القاضي المنتدب لا مجال له في نازلة الحال سيما كونه يتعلق بمسطرة أخرى تتعلق بصعوبة في التنفيد ثم لتعارضه و مقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة و الاجتهادات القضائية الصريحة في هذا الاطار، وحول خرق امر القاضي المنتدب للفصل 584 من مدونة التجارة مما هو جدير بالإشارة اليه الى ان الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاد في حق شركة و. و هو الحكم الصادر بتاريخ 27/07/2023 عدد 193 في الملف رقم 2023/8315/175 صريح في منطوقه فيما قضى " ... 3 . بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة 4 . بشمول الحكم بالنفاد المعجل بقوة القانون " وبرجوع محكمة الاستئناف الى الفصل 584 من مدونة التجارة فانه ينص صراحة " يسري اثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره و يشار اليه في السجل التجاري المحلي و السجل التجاري المركزي فور النطق به يقوم كاتب الضبط بنشر اشعار بالحكم يتضمن اسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري و كذا رقم تسجيله به في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و القضائية و الإدارية و في الجريدة الرسمية داخل اجل 8 أيام من تاريخ صدوره و يدعو الدائنين الى التصريح بديونهم للسنديك المعين و يعلق هذا الاشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة " وبرجوع محكمة الاستئناف الى ملف كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء فانها ستعاين ان حكم فتح مسطرة الانقاد لم يشر اليه اطلاقا في السجل التجاري الى حد تاريخه وأنه يدلي بمستخرج السجل التجاري لشركة و. يشير انه الى غاية 27/09/2023 أي بعد صدور الامر المستانف حاليا لم تكن مسطرة الانقاد المفتوحة في حق شركة و. مقيد بالسجل التجاري مضيفا الى ذلك ان كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تعمل على نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاد في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية و الإدارية و في الجريدة الرسمية داخل اجل 8 أيام من تاريخ صدوره و يدعو الدائنين الى التصريح بديونهم للسنديك المعين و يعلق هذا الاشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة ، وان هذا ما حدا بعون التنفيد الى تنفيد الحكم القضائي القاضي بافراغ شركة و. من اصلها التجاري لعدم توفره على وثيقة رسمية أي مستخرج السجل التجاري في حينه أي قبل تنفيد قرار الافراغ يفيد ان شركة و. خضعت لمسطرة الانقاد كما هو معلوم في اطار اعمال الموكولة لعون التنفيد انه بتزامن مع تاريخ تنفيد حكم بالافراغ ضد شركة او أي شخصية معنوية فانه يعمل على استخراج سجل تجاري حديث العهد حتى يكون على بينة بالجوانب القانونية المحيطة بالشركة المنفد عليها و في نازلة الحال لو عملت مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء على احترام الفصل 584 من مدونة التجارة و بالتالي نشر الحكم بالجريدة الرسمية و في السجل التجاري لما عمل مامور التنفيد على تنفيد حكم بالافراغ في مواجهتها ما دام انها خاضعة لمسطرة الانقاد و الفصل 686 من مدونة التجارة يمنع كل اجراء للتنفيد يقيمه الدائنون بتاريخ لاحق عن خضوع المقاولة لمسطرة المعالجة في جميع ما قضى به ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بابطال و الغاء الحكم المطعون فيه و هو الحكم رقم 1121 الصادر بتاريخ 12/10/2023 في الملف رقم 1365/8304/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في كل ما قضى به ولتقض محكمة الاستئناف التجارية بعد التصدي القول والامر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور و تنفيد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2023 قرار تحت عدد 3231 في الملف عدد 2023/8206/409 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2022/8219/7206 و القاضي بافراغ شركة و. و من يقوم مقامها من المحل بحي راسين رقم 13 زاوية زنقة محمد المقري و شارع عبد اللطيف بن قدور الدار البيضاء مع ارجاعها في شخص ممثلها القانوني الى محلها الكائن بذات العنوان وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاد المعجل وترك الصائر على عاتق من يجب قانونا . وأرفقت المقال بصورة من نموذج ''ج'' .

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/11/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

حيث إنه وبالإطلاع على وثائق الملف تبين أن المستأنفة وإن صدر في مواجهتها حكم بفتح مسطرة الانقاذ فإنه كان بعد صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ وهو ما يجعل تواجدها بالمدعى فيه بتاريخ فتح المسطرة غير مستند على أساس قانوني ، إذ أن تنفيذ الإفراغ نتج عن عقد تم معاينة فسخه قضائيا قبل تاريخ الحكم بفتح مسطرة الصعوبة حيث ثبت في حقها الاخلال غير المشروع بأحد بنوذه وأضحى عقد الكراء منتهيا ، مما يكون معه تنفيذ الحكم بالإفراغ لايدخل ضمن ما نصت عليه المادة 686 من م ت ، كما أن طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه يبقى غير مرتكز على أساس في ظل خلو الملف مما يفيد أن إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي قد تم الطعن فيها وقضي ببطلانها حتى يمكن الحديث عن إرجاع الحالة الى ما كانت عليه .

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليها :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté