Réf
72878
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2351
Date de décision
20/05/2019
N° de dossier
2019/8211/1358
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Public pertinent, Propriété industrielle, Impression d'ensemble, Élément figuratif dominant, Dessin et modèle industriel, Contrefaçon de marque, Concurrence déloyale, Caractère distinctif, Action en Nullité
Base légale
Article(s) : 112 - 124 - 133 - 134 - 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contrefaçon d'une marque figurative et d'un dessin industriel représentant une glace alimentaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements illicites et rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que la marque première, figurant une glace en forme de cœur, était dépourvue de caractère distinctif et que l'adjonction d'une dénomination verbale différente suffisait à écarter tout risque de confusion. La cour rappelle que la protection d'une marque, au sens de la loi 17-97, n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'innovation, contrairement au dessin ou modèle, mais seulement à son caractère distinctif. Elle retient que l'élément dominant de la marque et du dessin industriel de l'intimée réside dans la forme stylisée du cœur, et non dans sa dénomination. Dès lors, la reproduction de cet élément essentiel par l'appelant sur un produit identique destiné au même public d'enfants crée un risque de confusion sur l'origine du produit, constitutif de contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ي. ا.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2019 في الملف رقم 7745/8211/2018 القاضي برفض الطلب المقابل وتحميل رافعته الصائر. وفي الطلب الأصلي، بتوقف الطاعنة عن صنع وتوزيع وعرض للبيع لكل مثلجات مطابقة للرسم والنموذج الصناعي للمستأنف عليها أو أن تقوم بوضع المثلجات في تلفيف مشابه لعلامة المستأنف عليها ولرسمها ونموذجها الصناعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، والحكم بإتلاف المنتجات التي تحمل بشكل مزيف علامة المستأنف عليها وكذا رسمها ونموذجها الصناعي، والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 23/07/2018 على نفقتها وبأدائها للمستأنف عليها مبلغ 50.000 درهم كتعويض، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وعلى نفقة المدعى عليه، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 08/02/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 21/02/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ك. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت خلاله أنها رائدة على الصعيد الوطني في إنتاج وتوزيع المثلجات، وأنها اختارت لتسويق منتجاتها العالية الجودة علامتها التجارية CŒUR DE NEIGE وقامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 10/01/2011 تحت عدد 135158 في الفئة 29 و30 و32، كما أنها هي المالكة أيضا للرسم والنموذج الصناعي للمثلجات على شكل قلب الذي قامت بإيداعه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 13/10/2011 تحت عدد 17521، وأنها بذلك تستفيد من الحماية المقررة قانونا، وقد فوجئت بكون المدعى عليها قامت بتاريخ 26/11/2014 بتسجيل العلامة التجارية PIWI مع الرسم المميز للمثلج على شكل قلب المطابق لعلامتها ولرسمها ونموذجها الصناعي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 163570، وأن علامتها سابقة في التسجيل، وبالتالي متمتعة بالحماية القانونية بناء على أسبقية التسجيل المشار إليه في الفصل 137 من قانون 17-97 ، وحفاظا على حقوق المدعية من الضياع وإثباتا لواقعة التزييف والمنافسة الغير المشروعة، فإنها استصدرت أمرا في إطار المادة 222 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء حجز وصفي للمنتوج المزيف الذي يتم توزيعه وبيعه بالمغرب، وأنه تنفيذا للأمر تمت معاينة المدعى عليها تقوم بصنع وتسويق هذا المنتج المزيف، وأن العناصر المادية لفعل التزييف والتقليد عن طريق الاستنساخ لعلامة المدعية والتقليد التدليسي لعلامتها من خلال الاستنساخ الرئيسي المميز لها المتمثل في المثلج على شكل قلب، وأنه حري عن البيان أن كلا المنتجين موجهان للأطفال الصغار، وأن تسمية PIWI أو تسمية CŒUR DE NEIGE غير قادرة على إزالة اللبس في ذهن الأطفال بشأن المنتجين على اعتبار ان المعيار الرئيسي في اختيار هذه الشريحة لهذا المنتج أو ذاك هو بشكل المنتوج وبالرسومات الموجودة على ظهر التلفيف، وما يعزز الخلط واللبس ان كلا المنتجين موجهان للأطفال من الطبقات الشعبية بالنظر إلى ثمنها المحدد في درهم واحد، وأن العبرة لدى هذه الشريحة هي بشكل المنتج وبطريقة تلفيفه، وأن هذا يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة، ويجعل علامة المدعى عليها باطلة طبقا للمادة 161 من قانون 17-97، لأجل ذلك تلتمس الحكم بان المدعى عليها ارتكبت فعل التزييف عن طريق التقليد والمنافسة غير المشروعة والحكم عليها بأدائها لها تعويضا عن الضرر المادي واللامادي، والحكم بالتوقف عن صنع وتوزيع وعرض للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل مثلجات مطابقة للرسم والنموذج الصناعي لها، أو ان تقوم بوضع المثلجات في تلفيف مشابه لعلامة المدعية تحت غرامة تهديدية والحكم بمصادرة وإتلاف جميع المثلجات المطابقة للرسم والنموذج الصناعي لها أو تلك الموضوعة في تلفيف مشابه لعلامتهاCŒUR DE NEIGE التي تتميز برسم المثلج على شكل قلب والتي تتمتع بحق الاستغلال الحصري لها تبعا للتسجيل المشار إليه لعلامتها التصويرية، وللرسم والنموذج الصناعي المسجل في اسمها مع تحميل المدعى عليها مصاريف الإتلاف مع النشر والنفاذ المعجل والصائر.
بناء على جواب المدعى عليها مع مقال مضاد مؤدى عنه مؤرخة بجلسة 29/10/2018 بمذكرة جاء فيها ان العلامة التجارية للمدعية لا تتوفر على شروط الحماية القانونية المنصوص عليها في المادتين 134 و 133 من قانون 17-97 ذلك انها لا تتوفر على شرط الابتكار والتميز وإنما تدل فقط على نوع المنتوج أي المثلجات، وأنها علامة شائعة وتستعمل من طرف جميع مصنعي المثلجات، وحول اختلاف العلامة التجارية مع العلامة التجارية للمدعية، فان علامة العارضة تتميز باسم PIWIبينما علامة المدعية تسمى CŒUR DE NEIGE بل وان العلامتين مختلفتان من حيث الشكل والكتابة الموجودة داخل العلامة حيث كتبت IDYOU في وسط علامة المدعية في حين علامتها بدون كتابة، مما يكون طلب البطلان غير مؤسس ويتعين رفضه. ومن حيث المقال المضاد، فإن علامة المدعى عليها مجرد بيان لازم لنوع الخدمة وبالتالي لا يمكن تخصيصها للمدعى عليها وحدها وليس بها أي شكل مميز بل ورد مجردا، وأنه طبقا للمادة 133 من قانون 17-97، فإن علامة المدعى عليها تفتقد طابع التميز، ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجاريةCŒUR DE NEIGE المملوكة للمدعى عليها التي قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 10/01/2011 تحت عدد 135158 وكذا بطلان الرسم والنموذج المسجل بتاريخ 13/10/2011 تحت عدد 17521 والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد الحكم المنتظر مع النشر والنفاذ المعجل والصائر.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/11/2018 ان المادتين 133 و134 من قانون 17/97 لم تشترطا ان تتميز بالابتكار والإبداع، وإنما اشترطا فقط ان تكون هذه العلامة مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات، وأن علامة العارضة عي علامة مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات التجارية بعبارة CŒUR DE NEIGE وبالرسم المميز للمثلج على شكل قلب، وبالتالي فهي تحظى بالحماية القانونية، وأنها لا تعتبر شارة أو تسمية تمثل البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج بل هي علامة مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها، ومن حيث الرد، فإن علامتها محمية لتوافر شروط الحماية القانونية، وأن مناط التزييف هو ضرورة إحداث لبس في ذهن الجمهور من شريحة الأطفال، وأن الجزء الجوهري في علامتي المدعية والمدعى عليها يبقى رسم المثلج على شكل قلب، وأنها لا تتناول الاختلاف بين كلمة CŒUR DE NEIGE وPIWI بل تناقش مناط التزييف، وأن ما يعزز خطر الخلط، ان المدعى عليها تقوم بصنع وتسويق مثلجاتها على شكل قلب مطابق للرسم والنموذج الصناعي الذي تملكه كما أنها تقوم بوضع هذه المثلجات في تلفيف مشابه لعلامتها التي تتميز برسم المثلج على شكل قلب وأن رسمها ونموذجه الصناعي يحظى بالحماية مؤكدة ما سبق.
وبعد تبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف خرق القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية خاصة المادة 134 فضلا عن فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الثابت قانونا ان العلامة التجارية التي تتمتع بالحماية القانونية هي العلامة التي تتميز بطابع الجدية والابتكار والتميز، وفيها جانب إبداعي تطبيقا لمقتضيات المادة 134 المذكورة. وأنه بالرجوع إلى العلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها يتضح أنها لا تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في المادة المومأ إليها، إذ أنها لا تتصف بالتميز والابتكار بل إنها علامة شائعة تتخذ شكل قلب وليس لها أي طابع مميز، فجميع الشركات العاملة في مجال المثلجات تتخذ لمنتوجاتها شكل قلب، مدلية للمحكمة بنماذج لمنتوجات لعلامات تجارية أخرى تتخذ شكل قلب كدليل على ان العلامة التجارية للمستأنف عليها لا تتمتع بالحماية القانونية طبقا لمقتضيات القانون 17/97 لكونها تفتقر إلى طابع التميز والابتكار. كما ان استعمال الطاعنة شكل قلب في تجسيد منتوجاتها لا يشكل منافسة غير مشروعة باعتبار ان استعمال المجسم المذكور يعتبر سائدا بين جميع الشركات التي تنتج المثلجات، وقد كرس الاجتهاد القضائي ذلك في عدة أحكام وقرارات قضائية. ومن جهة أخرى، فان تعليل المحكمة غير كاف لكون الطاعنة أثبتت للمحكمة مصدرة الحكم أن هناك اختلاف جوهري بين العلامتين، فعلامة العارضة تحمل اسم PIWI في حين علامة المستأنف عليها تحمل اسم CŒUR DE NEIGE وذلك لا يحدث لبسا لدى المستهلك الذي يستطيع التمييز بين المنتوجين. بالإضافة إلى أن هناك اختلاف آخر من حيث الكتابة الموجودة داخل العلامة إذ كتبت عبارة IDYOU في وسط علامة المستأنف عليها في حين أن علامة الطاعنة بدون كتابة، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد خالفت مقتضيات المادة 50 من ق.م.م. التي تنص على أن الأحكام والقرار القضائية يجب ان تكون معللة تعليلا قانونيا، كافيا وسليما. فضلا عن أن المحكمة مصدرة الحكم لما اعتبرت أن إضافة تسمية PIWI ليس من شأنه رفع اللبس والخلط دون ان تأمر بإجراء خبرة فنية للتأكد من ذلك تكون قد خالفت القانون خاصة مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م. الذي يعطي للمحكمة إمكانية اللجوء إلى الخبرة أو إجراء بحث قبل البت في الجوهر، وقد كان الأجدر بمحكمة الدرجة الأولى أن تأمر بإجراء خبرة، وأنها لما لم تفعل تكون قد خالفت القانون، وأنه لما كانت العلامة التجارية للطاعنة مميزة ومختلفة عن علامة المستأنف عليها، فإنها تكون محقة في المطالبة بالتشطيب على العلامة التجارية لهذه الأخيرة إلا أن المحكمة قضت برفض طلب الطاعنة في هذا الصدد، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب الأصلي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم. وفي المقال المضاد ببطلان العلامة التجارية CŒUR DE NEIGE المملوكة لشركة (ك. ا.) المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 135158 بتاريخ 10/01/2011 وكذا بطلان الرسم والنموذج المسجل بتاريخ 13/10/2011 تحت عدد 17521 والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد القرار المنتظر صدوره بالسجل الوطني للعلامات وبنشر القرار بعد صيرورته نهائيا في جريدتين من اختيار العارض، وعلى نفقة المستأنف عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/04/2019 أن الطاعنة أسست استئنافها على دفع واه مخالف للقانون يتمثل في أن علامة العارضة CŒUR DE NEIGE لا تحظى بالحماية القانونية لأنها لا تتميز بطابع الجدة والابتكار والتميز لكن الثابت من مقتضيات المادة 133 من القانون 17/97 لا تشترط ان تتصف العلامة التجارية بطابع الإبداع والابتكار، فالعلامة التجارية ليس لها علاقة بميدان الابتكار، وإنما يشترط فقط ان تكون هذه العلامة مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات وذلك بصريح مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه. وان هذه القاعدة القانونية دأبت محكمة الاستئناف على ترسيخها في جميع قراراتها المتواترة. فضلا عن أنه من الثابت ان علامة العارضة هي علامة مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات التجارية بعبارة CŒUR DE NEIGE وبالرسم المميز للمثلج على شكل قلب، وبالتالي فهي تحظى بالحماية القانونية تطبيقا لمقتضيات القانون 79/17، وبذلك يبقى ملف النازلة خاليا مما يثبت ان علامة العارضة CŒUR DE NEIGE هي علامة شائعة ما دامت الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يثبت ذلك من تسجيلات قانونية أو رواج واسع للعلامة المذكورة، وفي جميع الأحوال، فحتى التعليب الفريد الذي قامت باختلاقه وبالإدلاء به، فلم يثبت للعارضة وجوده نهائيا لا بالسوق ولا بسجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية خصوصا وأنها لم تدل بما يفيد تسجيله لدى المصالح المختصة. ومن جهة أخرى، فان مناط التزييف تطبيقا لمقتضيات المادة 155 من القانون 97/17 هو ضرورة إحداث لبس في ذهن الجمهور، ويقصد بهذا الأخير هو تلك الشريحة الاجتماعية والسنية من المستهلكين الموجه إليها المنتج أو الخدمة، ومن الثابت أن منتوج العارضة ومنتوج الطاعنة من المثلجات هو موجه للأطفال الصغار، وخصوصا الأطفال من الطبقات الشعبية بالنظر لثمن المنتجين المحدد في درهم واحد، وأن المعيار الرئيسي الوحيد في اختيار هذه الشريحة السنية لهذا المنتج أو ذلك هو بشكل المنتوج وبالرسومات الموجودة على ظهر التلفيف لا بالتسميات، وان الجزء الجوهري في علامتي العارضة والطاعنة يبقى هو رسم المثلج على شكل قلب. وأن العارضة لا تتناول الاختلاف بين كلمة PIWI وكلمة CŒUR DE NEIGE بل تناقش مناط التزييف تطبيقا لمقتضيات المادة 155 من القانون 17/97 الذي هو خطر إحداث اللبس في ذهن الجمهور. وأن ما يعزز خطر الخلط واللبس أيضا هو أن كلا المنتجين موجهان للأطفال من الطبقات الشعبية بالنظر لثمنهما المحدد في درهم واحد، وأن العبرة لدى هذه الشريحة السنية من الطبقة الاجتماعية الشعبية هي بشكل المنتج وبطريقة تلفيفه، وأن العارضة هي المالكة أيضا للرسم والنموذج الصناعي للمثلجات على شكل قلب الذي قامت بإيداعه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 13/10/2011 تحت عدد 17521، وأن رسمها ونموذجها الصناعي يحظى بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادتين 112 و124 من القانون 17/97، وبقيام الطاعنة بصنع وتسويق مثلجات على شكل قلب مطابقة للرسم والنموذج الصناعي الذي تملكه العارضة تكون بذلك قد ارتكبت فعلا من أفعال التزييف والمنافسة الغير المشروعة في حقها والذي من شأنه أن يعزز خطر اللبس في ذهن الجمهور بشأن مصدر المنتجين، فضلا عن أن الحكم الابتدائي سبق له ان تصدى لجميع ما أثارته الطاعنة من دفوع في مقالها الاستئنافي وذلك من خلال تعليل قانوني ومنطقي سليم، لهذه الأسباب تلتمس رد المقال الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على تعقيب الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2019 بمذكرة جاء فيها أن المستأنف عليها أقرت بان العلامة التجارية يشترط فيها ان تكون مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات، وبذلك تكون قد زكت دفوعات الطاعنة المثارة ابتدائيا واستئنافيا، والقائلة بان طابع التميز هو العنصر الأساسي للحماية، وهو الذي اشترطه المشرع المغربي والقضاء لتحظى العلامة بالحماية. كما ان علامة المستأنف عليها لا تتوفر فيها تلك الشروط، وتتضمن فقط اسم CŒUR DE NEIGE، في حين ان الكتابة المسجلة على علامة العارضة تحمل اسم PIWI وذلك يشكل اختلافا جوهريا ولا يحدث أي لبس لدى الجمهور. كما أن العارضة تؤكد على ان الحسم في ذلك يتطلب إجراء خبرة فنية لتحديد ما إذا كان هناك تشابه بين العلامتين أم لا، وخلافا لما تزعمه المستأنف عليها، فإن علامة العارضة مسجلة قانونيا وتحظى هي الأخرى بالحماية القانونية، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم لها وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/05/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن المادتين 133 و 134 من القانون 97/17 كما عدل وتمم، تشترطان لكي تميز شارة ما علامة محمية، أن تكتسي طابعا مميزا، ولتكون كذلك، يجب أن تتسم بخاصية الإبداع والإبتكار، فإن الثابت أن المشرع المغربي تكفل بموجب القانون رقم 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية وهو الجاري به العمل، بحماية علامة الصنع والتجارة والخدمة من كل تقليد أو تزييف أو منافسة غير مشروعة، ولم يرد بخصوصه، خاصة مادتيه 133 و134 ما يلزم بأن تتميز العلامة المطلوب حمايتها بالجدة والإبتكار والإبداع، كما هو متطلب في الرسم أو النموذج الصناعي، وإنما اكتفى بأن تكون مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى، (راجع بهذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 906 المؤرخ في 23/06/2011 في الملف التجاري عدد 860/3/1/2010)، مما تبقى معه علامة المستأنف عليها المسجلة بتاريخ 10/01/2011 تحت عدد 58/135 والتي تتكون من مجموعة من التسميات المختلفة، ومن مجموعة من الألوان والخطوط والرسومات، ومن قلب به كتابة تعتبر علامة متميزة، ولا تعد بالتالي بيانا لازما ولا نوعيا للمنتج موضوع العلامة.
وحيث إن التزييف كما هو محدد بالمواد 154-155-201 من قانون 97-17 هو استعمال المزيف –المدعى عليه- لعلامة مملوكة مسجلة مملوكة للغير على سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لما يقوم مالك العلامة بترويجه، إذا كان من شان ذلك إحداث لبس أو خلط لدى الجمهور حول مصدر السلع، وان الدور الوظيفي للعلامة التجارية هو تمييز منتجات التاجر عن غيره من المنتجات المشابهة المعروضة في السوق، وهي كل وسيلة يتمكن من خلالها المستهلك من تمييز مصدر السلع.
وحيث ان العنصر الغالب على العلامة التجارية للمستأنف عليها وكذا في الرسم والنموذج الصناعي لها هو رسم القلب وفق الشكل الوارد بهما، بحيث أنه ورد بهما بشكل مميز عن باقي رسم القلب المعتاد أو المتداول، مما يكون معه محميا. إضافة إلى باقي العناصر المكونة سواء للعلامة التجارية أو للرسم الصناعي.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن علامة الطاعنة المسجلة بتاريخ 26/11/2014 تحت عدد 163570 مكونة من نفس العنصر الغالب والأساسي في علامة المستأنف عليها ورسمها ونموذجها الصناعي، الذي هو رسم القلب بنفس خطوط وشكل رسم القلب، وأن إضافة تسمية piwi ليس من شأنه رفع اللبس والخلط لدى الفئة المستهدفة من المنتوج وهي فئة الأطفال، مما يعد تزييفا عن طريق استنساخ جزء من العلامة واستنساخ رسم ونموذج صناعي مملوكين للمستأنف عليها.
وحيث إن الفعل الذي قامت به الطاعنة والمتمثل في صنع وعرض وبيع منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها، ورسمها ونموذجها الصناعي، يشكل استعمالا لعلامة ورسم صناعي مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المستأنف عليها من شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة201 من القانون 17-97.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن تقضي وهي تبت انتهائيا ,علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025