Réf
64615
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4824
Date de décision
01/11/2022
N° de dossier
2022/8211/3357
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Ressemblance d'ensemble, Protection de la marque, Propriété industrielle, Impression d'ensemble, Imitation, Droit antérieur, Dommages et intérêts, Contrefaçon de marque, Connaissance du contrefacteur, Annulation de l'enregistrement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon et ordonné la réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'appréciation du risque de confusion et l'incidence de la bonne foi du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du titulaire de la marque antérieure.
L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant les différences entre les signes et sa bonne foi, tirée de l'enregistrement régulier de sa propre marque, pour s'opposer à sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une vision d'ensemble des signes, en retenant les ressemblances plutôt que les différences.
Elle retient que la reprise de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, malgré des modifications orthographiques mineures et l'ajout d'un chiffre, suffit à caractériser la contrefaçon par imitation dès lors qu'elle est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la bonne foi, considérant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un commerçant et que le préjudice, résultant de la seule atteinte portée aux droits du titulaire de la marque, est constitué dès la commission des actes illicites.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3486 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2022 في الملف عدد 12023/8211/2021 القاضي بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي وموضوعا بثبوت فعل التزييف في حق الطاعنة وبكفها وتوقفها عن عرض وبيع وصنع واستيراد كل منتح يحمل علامات مزيفة لعلامات المستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلاماتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 05/11/2021 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقتها وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهما، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقتها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب الإضافي بقبوله شكلا وموضوعا ببطلان تسجيل العلامة التجارية
LES VAGES 7777 المملوكة للطاعنة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 220633 بتاريخ 12/11/2020 وبالإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على العلامة التجارية أعلاه من السجل الوطني للعلامات، وبتوقفها عن استغلال العلامة التجارية المزيفة لعلامة المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية من اختيار المستأنف عليها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وتحميل المستأنفة الصائر.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 24/05/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 07/06/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ا. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها قامت بتسجيل العلامة التجارية وكذا النموذج الصناعي المذكورين LAS VEGAS 777تحت عدد 195846 بتاريخ 18/7/2018، LAS VEGAS تحت عدد 189853 بتاريخ 07/12/2017 وTHREE SEVEN 777 تحت عدد 189852 بتاريخ 07/12/2017، إلا أنه بلغ إلى علمها أن منتجات مستوردة تحمل نماذج مزيفة لعلامتها، وأن هذه السلع تم استيرادها قصد بيعها في المغرب من طرف المدعى عليها، وبالتالي فإن الفعل الذي أقدمت عليه هذه الأخيرة يعتبر تزييفا لعلاماتها، ملتمسة الحكم بالكف والتوقف عن عرض وبيع واستيراد والاتجار بكل منتج يحمل بشكل مزيف أو مقلد علامة من العلامات المملوكة للمدعية وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة لعلامات المدعية تحت طائلة غرامة قدرها 10.000 درهم مع الإتلاف والنشر وبأداء المدعى عليها مبلغ 50.000,00 درهم مع الإجبار والنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بجلسة 24/01/2022 أكدت من خلالها أنه جاء بمقال المدعية أنها وصل إلى علمها أن العارضة في شخص ممثلها القانوني السيد عبد القادر (ج.)، استوردت سلعا تحمل نماذج مزيفة لعلامتها قصد بيعها بالمغرب، وبالرجوع لمقال المدعية المختلف عدد 2021/8103/28296 والأمر الصادر بناء عليه، يتبين أنه في مواجهة السيد عبد القادر (ج.) الذي لا علاقة له بالمحل التجاري المذكور والسلع المتواجدة فيه، كما أن مقال المدعية جاء في مواجهة شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني عبد القادر (ج.) والذي لا علاقة له بشركة (م.) وليس مسيرا له، وعليه فإن الصفة من النظام العام يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها .ومن جهة أخرى، فإن المدعية بادرت إلى إجراء الحجز الوصفي في مواجهة السيد عبد القادر (ج.) باعتباره صاحب المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء،ومن بعد بادرت إلى تقديم الدعوى في مواجهة شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني السيد عبد القادر (ج.)،في حين أن هذا الأخير لا علاقة له بالمحل التجاري المذكور، ولا علاقة له بالشركة المدعي عليها، مما تبقى معه الإجراءات المنجزة بناء على هذه المعطيات وكذا الدعوى المقدمة بناء على ذلك قد تمت في مواجهة شخص غير ذي صفة، ويتعين بالتالي التصريح ببطلانها وعدم ترتيب الأثر القانوني عليها لعدم صحتها، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب وحفظ حقها في التعقيب في حالة إصلاح المسطرة وتحميل المدعية الصائر .
وبعد تبادل باقي المذكرات والأجوبة بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ولم يستند في حيثياته على أي أساس قانوني وواقعي سليمين، ذلك أن العلامة التجارية للمستأنف عليها هي كالتالي: 777 LAS VEGAS، THREE SEVEN، بينما العلامة التجارية للطاعنة هي 7777 LES VAGES وهما علامتين مختلفتين في النطق، فالأولى تنطق لاصفيكاص بينما الثانية تنطق لیصفاجيس، كما أنه لا يمكن أن يخلق أي لبس في ذهن المستمع والمستهلك، فضلا عن أن العلامة الأولى تتضمن رقم 7 ثلاث مرات، في حين تتضمن الثانية هذا الرقم أربع مرات، وهو ما يشكل عنصرا إضافيا مميزا لكلتا العلامتين، علما . بالإضافة إلى أن النموذج الصناعي للعلامتين به اختلافات كبيرة فالمنتوج عبارة عن أوراق اللعب (Cartes a jouer) وأشكال وألوان ورسومات وتزيين أوراق اللعب في العالم كله متشابهة ومتطابقة، وبالتالي فهي غير محتكرة من طرف أي مصنع، وعليه فإنه لا وجود لأي إثبات على أن الطاعنة قامت بالاعتداء على العلامة التجارية أو النموذج الصناعي للمستأنف عليها،وذلك لانتفاء عنصر التشابه بين العلامتين سواء من حيث التسمية واختلاف الأحرف واختلاف النطق أو الأرقام المضمنة بالمنتوجين، ولكون رسوم وأشكال ألعاب الورق متشابهة في العالم كله، ولا يمكن لها أن تحتكرها وتجعلها سمة مميزة لمنتوجها، ومن جهة أخرى، فإن ما قضى به الحكم الابتدائي من بطلان تسجيل العلامة التجارية للطاعنة 7777 LES VAGES والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 220633 بتاريخ 12/11/2020 لا أساس له، لكون هذا التسجيل ذا طابع قانوني وقد تم بحسن نية، لانتفاء أي عنصر من عناصر التشابه بين العلامة التجارية والنموذج الصناعي للمستأنفة مع تلك المملوكة للمستأنف عليها، و بالتالي فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى الذي اعتبر أن العارضة استنسخت الكلمة الجوهرية في علامة المستأنف عليها مع تغيير الحرفين A وE مع إضافة رقم 7 لا أساس له من الناحية الواقعية والمنطقية ، لأن هناك تمايزا كبيرا بين العلامتين ليس في الشكل وحسب ولكن حتى في نطق الكلمتين، مما ينتفي معه مطلقا أي لبس في ذهن المستهلك،كما أن شكل العلامة وألوانها مشابهة لجميع أوراق اللعب التي تتشابه كلها على الصعيد العالمي. وبخصوص خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 201 من القانون رقم 97/17، ومجانبته الصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليها، فإن تعليل محكمة البداية حين قضت بأداء الطاعنة تعويضا لفائدة المستأنف عليها المحدد في مبلغ 50.000 درهم، هو تعليل يتناقض ومقتضيات المادة 201 من القانون رقم 97/17، لأن ما يثبت عدم علم العارضة بأي عمل تزييف بخصوص العلامة موضوع النزاع وحسن نيتها هو أنها وبعد وجود منازعات قضائية بينها وبين المستأنف عليها سابقة على الدعوى الحالية، فقد سلكت الطرق القانونية بحسن نية وعملت على تسجيل علامتها التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك من أجل تجاوز خلافاتها مع المستأنف عليها وجعل تسويقها لمنتجاتها ذا طابع قانوني، ومادام أن الطاعنة قد قامت بحسن نية بتسجيل علامتها التجارية وفق القوانين المعمول به، فإنه إذا ارتأت المحكمة التشطيب على هاته العلامة التجارية، فإنه لا موجب للحكم بالتعويض عن الضرر مادام ان العارضة كانت تسوق منتوجاتها وهي تحمل علامتها التجارية التي تم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ويكون للتعويض موجب قانوني في الحالة التي تقوم بتسويق منتوجتها، وهي تحمل علامتها التجارية بعد أن تم التشطيب عليها، ففي هاته الحالة فقط يتوفر عنصري سوء النية والعلم المشترط في الفقرة الثالثة من المادة 201 من القانون رقم97/17، غير المتوفرين في النازلة الحالية ما دام أن المستأنفة كانت على ثقة بأن استغلالها لعلامتها التجارية ذا طابع قانوني بعد أن سجلتها بحسن نية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي يكون مخالفة للقانون الحكم عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضيات وبعد التصدي الحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليها لعدم جديتها.
وبجلسة 27/09/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن أسست استئنافها على أسباب واهية وضعيفة من الناحية الواقعية والقانونية، ذلك أن أي شخص مهما كان مستواه المعرفي سيقف على التشابه الكبير بين العلامتين الأصلية والمزيفة إذ ان المستأنفة استعملت نفس الحروف ونفس الأرقام كل ما قامت به هو إضافة رقم وتغيير حرف ولو كانت نيتها صادقة لاختارت رقما آخر غير رقم 7 الذي يميز علامة العارضة الأصلية، أما إضافة رقم 7 مرة أو مرتين فهو تأکید فقط على اسمها، فالعلامات المسجلة من طرف العارضة تتميز بطابع الجدة والتميز وهو ما يظهر من المنظر العام للعلامات والكلمات المستعملة فيها إضافة إلى الألوان والأشكال وكلها عناصر تجتمع لتكون منها علامة أصلية، مما يثبت أنها اعتمدت على هذه العلامة الأصلية المسجلة وكذا النموذج الصناعي، وبالتالي فان محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها على اليقين التام، وما دفعت به المستأنفة هو تأسيس غير منطقي وغير قانوني،ذلك أن محكمة الدرجة الأولى كونت قناعتها من خلال وثائق الملف ومن مجموعة من المعطيات والحجج والوثائق المعززة لطلب مدعي الخصومة وهي تدخل في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في هذا الباب. كما أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف يتضح أن المحكمة استأنست فقط بما ورد في محضر الحجز الوصفي بخصوص النموذج المقلد وواقعة التزييف، وانها استخلصت وجود التشابه والتزييف من خلال باقي الحجج الأخرى خاصة الصور الفوتوغرافية والفواتير، ولا يمكن الزعم بانعدام سوء النية فهو مفترض في المستأنفة بالنسبة لهذه المادة في النزاع، وبالنسبة للأفعال اللاحقة على تقليد الملكية الصناعية حسب الاجتهاد القضائي السائد، فضلا عن أن عرض هذه المنتوجات للبيع يضر بزبناء العارضة بالوقوع في الأخطاء وخلق اللبس، كما قد يضر بسمعتها إذا لم تكن المنتوجات المعروضة للبيع تتوفر على المواصفات التي تتوفر عادة في إنتاجها سواء من حيث الجودة أو غيرها، وعليه فإن التمييز بين المنتوجين ينبغي أن يكون واضحا لتجنب كل خلط محتمل بينهما الشيء المنتفي في نازلة الحال، مما يشكل توفر بشكل صريح وواضح عناصر فعل تزوير وتزييف لعلامة تجارية مسجلة وفقا لقانون حماية الملكية الصناعية، وهذه الوقائع كلها ثابتة من خلال الحجز الوصفي المدلى به ابتدائيا. بالإضافة إلى أن عرض المنتوج بشكل مزيف وهي تتخذ التجارة مهنة معتادة لها، فهذا يفرض فيها أن تكون أدرى بما تتاجر فيه خاصة (الفصل 120 من ظهير1916/6/23) كما أن سوء النية مفترض في مثل هذه النوازل حسب الاجتهاد القضائي السائد، خصوصا وأن المستأنفة سبق لها أن قدمت إشهادا والتزاما لها بالامتناع عن مثل هذه الأفعال بعد صلح سنة 2018 لكنها عادت مرة أخرى لنفس الفعل بكل إرادتها دون أدنى احترام لحقوقها، بل الأكثر من ذلك، فقد استصدرت حكما نهائيا ضدها بنفس العلامة قامت بتنفيذه، كما أن واقعة العلم ثابتة في حقها، وسوء النية أيضا، أما ادعائها بسلوك الطرق القانونية لإضفاء الشرعية على علامتها فيه محاولة مفضوحة للتدليس والتزييف والاعتداء على علامتها، ولو كانت فعلا كذلك لاختارت أسماء أخرى مختلفة عن اسمها ونموذجها،وبالتالي فإن ما تزعمه المستأنفة في أسباب استئنافها ما هي إلا محاولة يائسة منها لإخفاء الحقيقة وصبغ أفعالها بالقانونية رغم أنها بعيدة كل البعد عنها.إضافة إلى ذلك، فان المستأنفة رغم علمها بكون العلامة الأصلية هي ملك لها التي اشتغلت عليها في السوق الوطنية لسنوات، كما قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة لتوفير الحماية القانونية لها، مما يجعل عنصر العمد كعنصر معنوي ثابت لديها، ومن ثمة فإن الضرر اللاحق بها من جراء أفعال المستأنفة لا يجبر إلا بالتعويض، فعلمها بالتزييف ثابت في نازلة الحال بكل حجج ووثائق الملف والأحكام السابقة والصادرة ضدها في نفس الموضوع، لذلك يكون الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب فيما قضى به،
لهذه الأسباب
تلتمس رد الاستئناف الحالي على حالته وعلاته وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/09/2022 حضرت الأستاذة (ا.)، وأدلت بمذكرة جوابية تسلم الأستاذ (ه.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كونها حسنة النية ولا علم لها بواقعة التزييف كما أنه لا يوجد أي تشابه بين العلامتين.
وحيث إن العبرة للقول بقيام التزييف من عدمه، بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية وأن التزييف، خاصة التزييف عن طريق التقليد يقوم إذا ما وصل التشابه بين العلامتين إلى حد إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط بينهما بصرف النظر عما يوجد بينهما من اختلاف، وأن العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف، وأن الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب وتشابه بين العلامتين.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامات التجارية التالية :
- العلامة المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 195846 بتاريخ 18/07/2018.
- LAS VEGAS المسجلة تحت عدد 189853 بتاريخ 07/12/2017.
- 777 THREE SEVEN المسجلة تحت عدد 189852 بتاريخ 07/12/2017 كما ثبت أيضا من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 05/11/2021 وأن هذا الأخير عاين الطاعنة تقوم بعرض وبيع منتجات تحمل علامات مشابهة لعلامات المستأنف عليها المحمية قانونا.
وحيث أسست المستأنف عليها دعواها على التشابه الحاصل بين علامتها LAS VEGAS 777 والعلامة المسجلة من طرف الطاعنة تحت اسم 7777 LES VAGES بتاريخ 12/11/2020 تحت رقم 220633 بخصوص منتجات الفئة 16 والمنتجات المندرجة في الفئة 28 والتي تروجها المستأنف عليها تحت علامتها المذكورة.
وحيث وخلافا لما أثارته الطاعنة بخصوص انعدام التشابه بين العلامتين، فان المحكمة بإجرائها لمقارنة بين العلامتين 777 LAS VEGAS و 7777 LES VAGES وفق المعايير المعتمدة في مادة التزييف والتي تقتضي – أي المقارنة – عدم النظر إليهما الواحدة تلو الأخرى، فقد ثبت لها أن الإيداع الذي قامت به المستأنفة يشكل تقليدا لعلامة المستأنف عليها على اعتبار أنها استنسخت الكلمة الجوهرية في علامة المستأنف عليها مع تغيير موضع الحرفين A وE لتصبح كلمة LAS VEGAS كلمة LES VAGES مع إضافة رقم 7 إلى الرقم 777 الوارد في علامة المستأنف عليها واعتماد نفس شكل العلامة وألوانها، وبالتالي فإن اختلاف تموضع الحرفين A وE وإضافة رقم 7 ليس من شأنه إزالة اللبس حول العلامتين أو إضفاء أي تمييز أو ذاتية على علامة الطاعنة كما لا يعفي البائع من تحمل مسؤولية أفعال التزييف متى قام بترويج منتجات تحمل علامة 7777 LES VAGES بشكل غير ذلك الوارد بشهادة تسجيل العلامة ومشابه في نفس الوقت لعلامة المستأنف عليها، باعتبار أن هذه الأخيرة تتمتع بحق مطلق في علامتها
777 LAS VEGAS ، وكل استغلال لها من طرف الغير دون إذنها أو بطريقة تدليسية - كما في نازلة الحال - يعتبر تزييفا بمفهوم المادتين 154 و201 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و31–05.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كونها حسنة النية، ولم تهدف من خلال تسجيل علامتها القيام بتقليد علامة المستأنف عليها، فلا تأثير له على ما خلصت إليه المحكمة من إمكانية وقوع الغلط لدى المستهلك في شخص الصانع عند استعمال العلامتين معا، ومادامت الطاعنة تاجرة وهي أدرى بما تتاجر فيه، كما يفترض فيها أنها على علم تام بمصدر المنتجات التي تقوم ببيعها وأن تتحرى بشأن مصدر تلك المنتجات، فضلا على كون عنصر العلم بالتزييف المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون المذكور أعلاه هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف ومادامت الطاعنة تقوم بترويج منتوج مقلد لمنتوج المستأنف عليها ومكتوب بنفس الطريقة خلاف ما هو الحال بالنسبة لما هو مضمن بشهادة تسجيل علامة 777 LAS VEGAS المدلى بها بالملف، فإن علمها بالتزييف يبقى قائما، كما انه طالما أن الأجدر بالحماية هو الأسبق في التسجيل المسجل، فان الحكم الذي قضى ببطلان علامة الطاعنة يكون قد طبق بصفة صحيحة مقتضيات المادتين 137 و161 من قانون 17/97 اللتان تخولان المطالبة ببطلان تسجيل علامة تمس بحقوق سابقة، كما أن إلزام الطاعنة بالتوقف عن استعمال هذه العلامة جاء موافقا للمادتين 155 و201 اللتين تمنع استعمال علامة مقلدة لعلامة محمية على منتوج مشابه للمنتوج المعين عن التسجيل.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون التعويض المحكوم به غير مستحق ما دامت قد عملت على تسجيل علامتها بحسن نية واستنادا لذلك قامت بترويج السلع الحاملة لعلامتها، مما لم يثبت معه أي خطأ من جانبها موجب للتعويض، فإنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإن التعويض المستحق بمجرد وقوع فعل التزييف والمتمثل في الدعوى الحالية في تقليد الطاعنة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها وهو ما يعتبر حسبما سلف تفصيله صورة من صور التزييف، مما يجعل الضرر حاصلا بالنسبة للمستأنف عليها يتمثل في المساس بملكية علامتها، تستحق عنه التعويض (راجع في هذا الشأن القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 445 المؤرخ في 24/03/2011 ملف عدد 1605/3/2010 غير منشور).
وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس، مما يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024