L’application de la loi n° 49-16 est exclue pour les baux portant sur des locaux relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75196

Identification

Réf

75196

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3536

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2018/8225/3547

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladite loi, les conditions de mise en œuvre de la clause étant selon lui réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux par les dispositions de l'article 2 de la loi 49-16. Elle en déduit que le régime dérogatoire de compétence prévu à l'article 33 est inapplicable en l'espèce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الجماعة الحضرية الزمامرة في شخص ممثلها القانوني بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/06/2018 ، تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2017 تحت عدد 3203 في الملف عدد 2440/8101/2017، القاضي: بعدم اختصاص قاضي المستعجلات و ابقاء الصائر على عاتق المدعية.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 24/05/2017 تقدمت الجماعة الحضرية للزمامرة بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه الدكان رقم 33 مساحته 12 متر مربع الكائن بطريق [العنوان] الزمامرة بمقتضى عقد ، و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ 19-6-2008 رغم إنذاره و إمهاله، و نظرا لأن عقد الكراء نص على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لأحد بنود هذا العقد و كناش التحملات تبقى الصلاحية للبلدية في فسخ عقد الكراء بعد إنذار المكتري. و تطبيقا للفصل 33 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي فإنها تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ المضمن بالفصل 8 من عقد الكراء مع الحكم على المدعى عليه بإرجاع الدكان الكائن بالعنوان أعلاه ، و تسليمه لها فارغا منه و من شواغله هو و من يقوم مقامه ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل.مرفقة المقال بصورة لعقد كراء، و لدفتر التحملات و نسخة إنذار و محضر تبليغ الإنذار و مقرر مجلس الجماعة الحضرية للزمامرة.

وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفته الجماعة الحضرية الزمامرة، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، ان الأمر المطعون فيه انتهى الى التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بعلة ان العقد خال من عبارة تفيد انه في حالة الاخلال و عدم الاداء يعتبر العقد مفسوخا و يبقى بالتالي قاضي المستعجلات غير مختص للبث في الطلب ، ما دام لا يمكنه انهاء العقد لما في ذلك من مساس بموضوع الحق.

لكن بالرجوع الى الفصل الثامن من عقد الكراء الرابط بين الطاعنة و المطعون ضده نجده نص صراحة على انه "في حالة عدم تنفيذ المكتري احد بنود هذا العقد و كناش التحملات تبقى الصلاحية للبلدية في فسخ عقد الكراء بعد انذار المكتري كتابيا.." و من بينها طبعا اداء الوجيبة الكرائية . وأن العقد ينص على ان المكتري ملزما باداء واجبات الكراء في الخمس ايام الاولى من كل شهر، و انه تقاعس و أحجم عن الاداء منذ 01/05/2009. وأن العارضة انذرته كتابيا بالاداء دون جدوى رغم توصله بصفة قانونية و انصرام الاجل المضروب له. وأن الفصل 33 من قانون 16.49 نص على انه في حالة عدم اداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا ، و بعد توجيه انذار بالاداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ان يتقدم بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و ارجاع العقار او المحل، و بذلك تكون شروط الفصل المذكور متحققة اذا تضمن العقد شرطا فاسخا (الفصل 8 منه) و المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم انذاره و امهاله 20 يوما، و يبقى بالتالي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قائما. ملتمسة قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الأمر المستأنف و التصريح من جديد باختصاص قاضي الأمور المستعجلة ، و الحكم تصديا وفق الطلب.

وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02/07/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ش.) عن المستأنفة رغم الاعلام، و تخلف المستأنف عليه رغم استدعائه لعدة جلسات ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث انه بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بين الطرفين و كذا دفتر التحملات الخاص بكراء الدكاكين الكائنة بطريق [العنوان] ، تبين بان النزاع ينصب على دكان في الملك الخاص للجماعة الحضرية الزمامرة.

وحيث ان الثابت من صريح الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 16-49 ان عقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الاملاك مرصودة لمنفعة عامة لاتخضع لمقتضيات القانون المذكور.

وحيث انه تبعا لذلك تكون مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16-49 غير واجبة التطبيق على نازلة الحال، و بالتالي يكون قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية غير مختص للبت فيها، و ذلك اعتبارا لعدم خضوع عقد الكراء المتعلق بها لمقتضيات القانون المذكور.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده و ان بعلة اخرى.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل .

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux