L’annulation de la licence d’exploitation pour une cause imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer les loyers commerciaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74005

Identification

Réf

74005

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2911

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8232/2290

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un prétendu paiement par offres réelles et consignation et d'une justification du non-paiement par une faute du bailleur. Les appelants soutenaient en effet s'être acquittés des loyers par consignation et que la perte de leur licence d'exploitation, cause de leurs difficultés, était imputable au bailleur. La cour écarte le premier argument, constatant l'absence au dossier de toute preuve de la consignation alléguée. Elle rejette également le second moyen en retenant que la révocation de la licence résulte de la faute exclusive des preneurs, qui exploitaient le fonds en violation de sa destination. Les moyens d'appel étant jugés dénués de tout fondement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدين سعيد (أ.) و أحمد (أ.) بواسطة نائبهما الاستاذ صابر (ل.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/4/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتايخ 4/12/2018 تحت عدد 11551 في الملف عدد 10289/8207/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: باداء المدعى عليهم لفائدة المدعي مبلغ 44000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 1/1/2015 الى 31/8/2018 مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر ورفض طلب الغرامة التهديدية.

من حيث الشكل :

حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفين مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني. و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد الحسين (ت.) تقدم بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2018 عرض من خلاله انه في اطار العلاقة الكرائية التي كانت تربط بينه و بين ورثة (أ. ح.) بخصوص الاصل التجاري المسمى مقهى (ش.) الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها الف درهم حيث ترتب بذمتهم مبلغ مالي قدره 44000,00 درهم عن المدة من 1/1/2015 الى متم غشت 2018. و انه انذرهم من اجل الاداء بواسطة انذار غير انهم رفضوا التوصل به بتاريخ 24/9/2018. وأنه سبق له ان امهلهم مدة 15 يوما قصد الاداء الا انهم لم يحركوا ساكنا و التمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدته مبلغ 44000,00 درهم عن المدة المطالب بها في الانذار و التصريح بالمصادقة على الانذار بالاداء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير من تارخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الانذار مع محضر رفض التوصل بتبليغه مؤرخ في 2/3/2018، نسخة حكم ابتدائي ونسخة قرار استئنافي.

وحيث انه بعد تخلف نائب المدعى عليهم عن الجواب بجلسة 27/11/2018 رغم امهاله فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة حيث صدر الحكم المشار اليه اعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف من قبل السادة ورثة (أ. ح.) أعلاه.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنين ان الحكم المستأنف غير مبني على اساس قانوني لاعتبارين اولهما ان المستأنفين قد عمدوا الى اداء واجبات الكراء بعض العرض العيني و الايداع بمقتضى الوصولات المرفقة بالمقال الاستئنافي. وثانيهما انهم لم يمتنعوا عن اداء الكراء على اعتبار ان المستأنف عليه عمد الى رفع شكاية ضد السيد سعيد (أ.) باعتباره كان مسير العين المكراة و التي هي عبارة عن مقهى ما نتج عنها الغاء رخصة الاستغلال و التمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء مع الاشهاد لهم بوضع المبالغ بصندوق المحكمة و بعد التصدي القول و التصريح برفض الطلب.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وحيث ادلى نائب المستأنف عليه بجلسة 4/6/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها انه تعقيبا على المقال الاستئنافي فانه يلتمس من المحكمة مراقبته شكلا و موضوعا تأييد الحكم الابتدائي لانعدام الأساس القانوني للمقال الاستئنافي و تحميل المستأنفين الصائر.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 4/6/2019 تخلف عنها نائب المستأنفين و رجعت شهادة التسليم الاستدعاء اليه بملاحظة ان المكتب مغلق اثناء التنقل كما تخلف نائب المستأنف عليه و الفي بالملف المذكرة الجوابية اعلاه. فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 18/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفين بأسباب استئنافهما المومأ اليها أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنين بكون ورثة (أ. ح.) عمدوا الى اداء واجبات الكراء بعد العرض العيني و الايداع بمقتضى الوصولات المرفقة بالمقال الاستئنافي، فان المحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف تبين لها انه خال من اية وثيقة تثبت هذا الادعاء المذكور و بذلك فان ما اثاره المستأنفين يبقى دون اساس و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص دفعهما بكون ورثة (أ. ح.) لم يتمنعوا عن اداء الواجبات الكرائية على اعتبار ان المستأنف عليه عمد الى وضع شكاية ضد السيد سعيد (أ.) باعتباره كان مسير للعين المكراة و التي هي عبارة عن مقهى ما نتج عنها الغاء رخصة الاستغلال. فالثابت من وثائق الملف ان سبب الغاء رخصة الاستغلال راجع الى استغلال المقهى من طرفهما في غير ما اعدت له و ذلك بالسماح للقاصرين باستهلاك المخدرات و ترويجها. مما يكون معه ما اثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

وحيث انه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux