L’adoption d’un plan de continuation ne purge pas les fautes de gestion antérieures du dirigeant (Cass. com. 2015)

Réf : 52983

Identification

Réf

52983

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

14/1

Date de décision

08/01/2015

N° de dossier

2014/1/3/1006

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective, et il n'est pas requis, pour l'application des sanctions prévues par la loi, que ces fautes soient la cause directe de la résolution du plan, leur lien de causalité avec les difficultés initiales de l'entreprise étant suffisant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/213 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/01/10 في الملف عدد 11/2011/3389، أن حكما قضائيا صدر بتاريخ 2007/07/23عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لشركة (م. ك. د. ب.)، و فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، و أن المحكمة المذكورة أدرجت على إثر ذلك الملف بجلسة 2007/10/01 للنظر تلقائيا فيما ارتكبه المسيرون من مخالفات قانونية والحكم عليهم بما يتناسب معها من جزاءات قانونية، وبعد استماعها للمسير محمد صلاح الدين (ع.) الذي أفادها بخصوص باقي المسيرين بأن علي (ع.) في حالة مرض، و عمر (ع.) شيخ مسن، و لطيفة (ع.) منحته وكالة للنيابة عنها، و إجرائها لخبرتين حسابيتين الأولى بواسطة الخبير محمد (ك.) الذي أنجز تقريرا أوليا وآخر تكميليا، والثانية من طرف الخبير عبد الرحمان (أ.)، و إدلاء القاضي المنتدت بتقريره في الموضوع، وتقديم السنديك لجوابه، أصدرت المحكمة التجارية حكماً قطعيا بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسير محمد صلاح الدين (ع.)، واعتبار تاريخ توقفه عن الدفع هو نفس تاريخ التوقف المحدد بالنسبة للشركة، و التصريح بسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات ... ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرار نقضه المجلس الأعلى بالقرار عدد 556 الصادر وخاصة محضر الجلسات أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي ظل ملف النازلة يناقش أمامها هي الهيئة المكونة من الأستاذة نجاة مساعد رئيسا و الأستاذ محمد ضيضير مستشارا مقررا و الأستاذ محمد الكراوي مستشارا، وهي نفس الهيئة التي حجزت الملف للمداولة بجلسة 2010/04/16 (كما يشير إلى ذلك محضر الجلسة) قصد النطق بالقرار بجلسة 2010/04/30، غير أن نسخة القرار المطعون فيه تشير إلى أنه صدر من هيئة مؤلفة من الأستاذة نجاة مساعد رئيسا والأستاذ محمد ضيضير مستشارا مقررا و الأستاذ عبد العالي العضراوي مستشارا دون أن يكون هذا الأخير من بين أعضاء الهيئة التي ناقشت القضية، وحجزت الملف للمداولة، مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م عرضة للنقض "، وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية، أدلى نائب المستأنف بمذكرة دفع فيها بتقادم الدعوى، مستندا في ذلك إلى أن تاريخ صدور الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية هو 2005/05/16، بينما الحكم المستأنف القاضي بتمديد المسطرة لم يصدر إلا سنة 2009، أي بعد انصرام أجل التقادم المقرر بموجب المادة 707 من مدونة التجارة، وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية والوجه الأول للوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسير يقتضي ثبوت ارتكابه لإحدى الأفعال المنصوص عليها بالمادة 706من مدونة التجارة، ومؤدى ذلك أن يكون الفعل المذكور هو الذي كان سببا في جر المقاولة لمسطرة التصفية أو التسوية القضائية، وهو أمر غير محقق في النازلة، اعتبارا لأن سبب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة كان هو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحددة بمخطط استمراريتها، وليس بفعل ما نسب للطالب من أخطاء تعود لسنوات 2001 و 2002 و 2003، خصوصا وأن المحكمة كانت قد حصرت للمقاولة سنة 2005 مخططا للاستمرارية، وأنه لا يمكن عند فسخ المخطط المذكور لأسباب لاحقة لتاريخ حصره، تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسير، غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تتطرق للدفع المذكور، واكتفت باعتماد تعليل جاء فيه" أن التذرع بأن الاخلالات المشار إليها في الخبرة حصلت قبل خضوع الشركة للتسوية أو التصفية مردود عليه على اعتبار أنها هي السبب في جر الشركة أولا لمسطرة المعالجة "،في حين أن المحكمة لما قررت في البداية إخضاع المقاولة للتسوية القضائية، فإنها تكون قد تيقنت من أن وضعيتها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، خاصة وأن الطالب كان قد الشخصية، وأن المحكمة لما لم تراع ذلك تكون قد حملت الطالب تبعة فشل مخطط الاستمرارية، الذي لم تكن له فيه يد. أيضا توصلت المحكمة في تعليلات قرارها إلى وجود علاقة سببية بين الأخطاء المنسوبة للطالب وحالة التوقف عن الدفع، التي أصبحت تعرفها المقاولة، غير أنها لم تتعامل بنفس المبدأ مع دفعه المرتكز على ضرورة وجود علاقة سببية بين الخطأ المنسوب للمسير و بين فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة، على اعتبار أنه في حالة التصفية القضائية بعد فسخ مخطط الاستمرارية، فإن التصفية المذكورة تكون بالضرورة ناتجة عن إخلال المقاولة بتنفيذ التزاماتها الواردة بالمخطط المذكور، وليس عن الأخطاء السابقة عن حصر المخطط، وأنه ومادامت الأخطاء المنسوبة له ترجع لسنوات 2001 و2002 و2003، و أن التسوية فتحت في حق الشركة سنة 2004، وحصر مخطط استمراريتها سنة 2005، فإن ذلك يفيد أن المحكمة تأكدت عند حصرها المخطط المذكور من توفر المقاولة على إمكانيات حقيقية لإنقاذها، و من انتفاء أي خطأ في التسيير، وهو ما أكده صراحة تقرير خبرة السيد عبد الرحمان (أ.) الذي نفى وجود أي خطأ في التسيير. كذلك فإنه بالرجوع للحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة يتبين أن الأسباب التي أدت إلى توقف المقاولة عن الدفع لا ترجع أبدا إلى الأخطاء التي نسبها القرار المطعون فيه للطالب، وإنما إلى "تضخم نسبة الأجور، وارتفاع نسبة الفوائد البنكية، وإيقاف التسهيلات البنكية ... "، أما مسك محاسبة غير حقيقية، وعدم مسكها وفقا للمقتضيات القانونية التي شكلت الأسباب التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار في قضائها لم تكن هي الأسباب التي أدت بالمقاولة إلى التوقف عن الدفع، وأكثر من ذلك فإن الحكم المفتتح لمسطرة التسوية القضائية كان قد حدد تاريخ التوقف عن الدفع في فاتح يوليوز 2003، بينما الأخطاء التي تم على أساسها تمديد المسطرة ترجع لسنوات 2001 و 2002 و 2003، أي قبل تاريخ توقف المقاولة عن الدفع، وبذلك لا يتصور أن تكون هذه الأخطاء المتعلقة بمدة سابقة هي سبب توقف المقاولة عن الدفع، وأن المحكمة لما لم تراع كل ما ذكر تكون قد عرضت.

لكن حيث لا يوجد أي مقتضى قانوني يشترط لفتح المسطرة في حق المسير بسبب ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة ضرورة أن تكون تلك المخالفات هي السبب في فتح إحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة في حق الشركة، كما أن الاقتصار على فتح مسطرة التسوية القضائية في حق هذه الأخيرة ثم حصر مخطط لاستمراريتها وما شكله من استشعار لعدم اختلال وضعها بشكل لا رجعة فيه، لا يمنع من تطبيق الجزاءات القانونية في حق المسير بسبب ارتكابه في وقت سابق لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما مضمنه أن التذرع بأن الاخلالات المشار إليها في الخبرة حصلت قبل خضوع الشركة للتسوية أو التصفية مردود على اعتبار أنها هي السبب في جر الشركة أولا لمسطرة المعالجة، وأن الحكم الابتدائي أفاض في شرح الخروقات والإخلالات المرتكبة من طرف مسير الشركة والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في الصعوبات المؤدية إلى ما آلت إليه المقاولة مما يجعل المحكمة تتبنى تعليلات الحكم المذكور ... "، تكون قد أبرزت أن تمديد مسطرة التصفية القضائية للطالب وإسقاط أهليته التجارية كان بسبب الأخطاء الخطيرة التي ارتكبها قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة، بعدما اعتبرت أن تلك الأخطاء كانت هي السبب فيما عانته من صعوبات مالية واقتصادية أدت إلى إخضاعها للمسطرة المذكورة، ولم تقل بأن عدم قدرة الشركة على تنفيذ مخطط استمراريتها كان بسبب أخطائه المذكورة، أو أن تطبيق الجزاءين المذكورين في حقه كان بسبب فسخ المخطط المذكور، حتى يعاب عليها تحميله تبعة فشل هذه الأخيرة في تنفيذ مخطط استمراريتها، وعدم بحثها في العلاقة السببية الرابطة بين أخطاء الطالب وفسخ المخطط، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوجه الثاني للوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في التعليل، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بتقادم الدعوى، اعتبارا على أن الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية صدر بتاريخ 2005/06/21، بينما لم يصدر الحكم الذي مدد له المسطرة وأسقط أهليته إلا خلال سنة 2009، أي بعد انصرام مدة التقادم المحددة بمقتضى المادة 707 من مدونة التجارة في ثلاث سنوات، غير أن المحكمة ردت دفعه المذكور بتعليل جاء فيه "أن الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية صدر بتاريخ 2007/07/23، ومباشرة بعد هذا التاريخ وضعت المحكمة يدها تلقائيا، فاستدعت المسيرين لجلسة 2007/10/01 للاستماع إليهم بشأن أخطاء التسيير المنسوبة إليهم، وبالتالي فإن الدعوى لم يطلها بعد التقادم الثلاثي "، في حين أن المادة 707 أعلاه واضحة في تحديد تاريخ بداية سريان أجل التقادم في تاريخ صدور الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وليس من تاريخ فسخه، والقرار المطعون فيه لما سار خلاف ما ذكر يكون قد جاء عرضة للنقض.

تعتبر تاريخ صدور الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية هو منطلق بداية سريان أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 707 من مدونة التجارة، وإنما ردت الدفع بالتقادم الذي أثاره أمامها الطالب بعدما بينت أن محكمة أول درجة وضعت يدها تلقائيا على القضية للبحث في المخالفات المنسوبة للمسيرين وتطبيق الجزاءات القانونية المناسبة عليهم بنفس تاريخ إصدارها للحكم القاضي بفسخ المخطط، واستخلصت من ذلك عن صواب عدم تحقق مدة التقادم المحددة في ثلاث سنوات انطلاقا من تاريخ صدور الحكم القاضي بحصر المخطط المذكور بتاريخ 2005/05/16 الذي هو تاريخ بداية سريان أمد التقادم، وتاريخ 2007/07/23 الذي وضعت فيه يدها على القضية المتزامن مع صدور الحكم القاضي بفسخ المخطط المذكور، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوجه من الوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté