Réf
82312
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
945
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2019/8232/203
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Recouvrement de prime, Prime d'assurance, Preuve de la notification, Prescription biennale, Point de départ de la prescription, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Date d'échéance, Contrat d'assurance, Assurance
Base légale
Article(s) : 22 - 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge que cette date d'échéance doit s'entendre comme le premier jour de la période de couverture garantie par la prime, et non son terme. La cour écarte en outre tout effet interruptif à la mise en demeure de l'assureur, faute pour ce dernier de prouver qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 22 du même code. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai ainsi calculé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement pour cause de prescription.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 14097 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/12/2017 ملف رقم 10916/8218/2017 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 78.138،5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بطعنها بتاريخ 26/12/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/11/2017 عرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 85.952,35 درهم ناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين موضوع البوليصة عدد 2100020220060095 وذلك بخصوص القسطين عدد201507900131 وعدد 201605903075، وأضافت أن جميع المحاولات الحبية لاستخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسالة آخر إنذار لكن دون جدوى؛ لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 85.952,35 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول قسط التأمين بالإضافة إلى مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وبالصائر، وأرفق المقال بأقساط تأمين ورسالة إنذار وصورة من جريدة رسمية.
وأجابت المدعى عليها أن المدعية لم تدل بعقد التأمين المنظم للعلاقة التعاقدية وأن رسالة الإنذار وصور وصولات هي من صنعها ولا يمكن لها أن تصنع حجة لفائدتها كما أن أقساط التأمين التي تزعم المدعية أنها دائنة بها خاصة بسنة 2015 سقطت بالتقادم سيما وأن الإنذار المدلى به مجرد مما يفيد توجيهه للمدعى عليها،وبالتالي لا يمكن الاعتداد به كوسيلة لقطع التقادم لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا القول بسقوطها للتقادم وتحميل المدعية الصائر.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مستندة على ان الطعن بالاستئناف من آثاره القانونية إعادة نشر الدعوى من جديد، وانه نظرا لكون الحكم المطعون فيه قد خالف العديد من المقتضيات القانونية والتي تمسكت بها الطاعنة على شكل دفوع منتجة، فان الحكم الابتدائي قد جاء مخالف للصواب. وأنه استنادا على هذا المبدأ، فانها تثير هذه الدفوع في إطار أسباب ومبررات الطعن ذلك انها قد أثارت دفعا جديا يتمثل في أن أقساط التامين يجب ان تكون مستندة على أساس عقدي هو عقد التامين يحدد التزامات المؤمن والمكتب وماهية الخطر موضوع التغطية وقيمة أقساط التأمين أي بمعنى واضح يحدد أركان عقد التأمين حسب ما نصت عليه المادة 11 من مدونة التأمين الباب الثاني " إثبات عقد التأمين " وان هذه المادة قد نصت على وجه الإلزام بضرورة تحرير عقد التأمين كتابة بحروف بارزة. وأن المستأنف عليها اكتفت بالإدلاء بما أسمته بإيصالي التأمين الحاملتين لمبلغ 78.138,35 درهم لمحاولة إثبات المديونية المزعومة. وأنها تنازع بشدة في عدم الإدلاء بالأساس التعاقدي المتمثل في عقد التأمين المحدد لقيمة أقساط التأمين وما إلى غير ذلك من أركانه وشروطه. وان المستأنف عليها لم تدل بالمطلوب واكتفت خلال المرحلة الابتدائية بتأكيد مقالها رغم جدية الطعن المثار بشأن العلاقة التجارية. وأنه رغم ان عقد التامين يعتبر من العقود الشكلية، فانه لا يمكن إثباته إلا بالحجة الكتابية في إطار عقد موقع بين طرفيه. وأنه يعاب على القضاء الابتدائي ان اكتفى بالجواب على هذا الدفع المنتج بالادعاء ان الطاعنة قد أثارت الدفع بالتقادم فانها قد تراجعت عن الدفع بعدم إثبات العلاقة التجارية وهذا تعليل منتقد مخالف للفصل 50 من ق.م.م. ومخالف للنص الخاص الذي جاءت به المادة 11 من مدونة التأمين ومن ثمة لا يكفي الاعتماد على ايصال التأمين محل العقد المحدد لقسط التأمين. وانه أمام عدم إدلاء المطلوبة في الطعن بنسخة من عقد التامين، فان إيصالي التأمين لا ينهضان كحجة لإثبات المديونية، مما يتناسب معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. وحول سقوط الدعوى تقادم الدين المطالب به، فالطاعنة بداية تجدد التأكيد على تمسكها بالمقتضيات الخاصة بانعدام ما يثبت العلاقة التجارية لعدم الإدلاء بعقد التأمين وفق ما نصت عليه المادة 11 من مدونة التأمين الذي على أساسه تم استصدار وصلي التأمين. وان الملاحظ من ظاهر وصولات التامين، فانهما يتعلقان بالمدة من 01/01/2015 إلى 31/12/2015. وان دعوى الحال تقدمت بها المستأنف عليها بتاريخ 23/11/2017، وان دعوى المطالبة بأداء أقساط التامين تتقادم بانصرام اجل سنتين من اليوم العاشر الموالي لتاريخ الاستحقاق حسب ما نصت عليه المادة 36 من مدونة التأمين. وأن تاريخ استحقاق الأقساط يبتدئ من تاريخ 01/01/2015 وبالتالي فأجل سقوط حق تقديم دعوى استخلاص أقساط هو يوم 11/01/2015 وبالتالي فأجل سنتين قد انتهى بتاريخ 11/01/2017 في حين ان الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 23/11/2017. وان دعوى أداء الأقساط تتقادم بصريح المادة 36 من مدونة التامين (39.05) بانصرام سنتين من العاشر من حلول أجل استحقاقها وبالتالي فدعوى الحال جاءت بعد انصرام أكثر من سنتين وعشرة أيام، مما تكون معه الدعوى قد سقطت للتقادم، وبالتالي فالحكم الابتدائي الذي قضى بالأداء يكون غير مصادف للصواب، مما يتناسب معه إلغاءه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم القبول. ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليها ومحاولة منها لإثبات كونها قد احترمت الإجراءات القانونية الخاصة بشكليات تقديم الدعوى، فانها أدلت بصورة لرسالة إنذار مؤرخة في نفس التاريخ الذي تقدمت فيه بالدعوى أي 30/03/2017 دون ان تكون مرفقة بما يفيد بعثها على النحو القانوني. وان المقرر قانونا ان المادة 22 من مدونة التامين قد نصت صراحة على انه يجب أن يوجه الإنذار بأداء أقساط بواسطة رسالة مضمونة مرفقة بطلب إشعار بالتوصل وهو الأمر الغير المتوافر في الرسالة المدلى بها كمرفق للدعوى. وأنه أمام عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد توجيهها لرسالة الإنذار بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل فان الدعوى تكون غير مقبولة وبالتالي فالحكم الذي قضى بالأداء يكون غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاءه، لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي المطعون فيه وأصل طي التبليغ ونسخة من الاجتهاد القضائي.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/01/2019 انها تطالب بدينها منذ سنة 2015 وتم ذلك عن طريق رسالة الإنذار الموجهة للمستأنفة وأيضا بإيداع مقال الأداء الأول أمام المحكمة التجارية التي بتت بعدم اختصاصها. وان التقادم لا يمكن ان يسري ما دام ان جميع الإجراءات القضائية وشبه القضائية جاءت لقطعه أي ان التقادم قد تم قطعه. وحول ضرورة احتساب آجال التقادم من تاريخ استحقاق الأقساط، فقد اعتبرت المستأنف عليها بان بداية مدة التقادم بالنسبة للأقساط التامين هي بالضرورة تاريخ حلول أقساط التأمين أي تاريخ 2015 في حين أنه وخلافا لذلك فان أقساط التامين الغير مؤداة لا يبتدئ سريان أجل التقادم بشأنها إلا من تاريخ استحقاقها. وان أمد التقادم بخصوص قسط التأمين المتعلق بالمدة 01/01/2015 و01/07/2015 يبتدئ احتسابه من تاريخ استحقاق الدين أي 31/12/2015 و31/12/2015. وانه بالرجوع إلى الاجتهادات المشار اليها في المقال الافتتاحي يتبين صحة مقال المستأنف عليها، فعلى سبيل المثال بالنسبة لقسط التامين عدد 201507900131 عن الفترة المتراوحة ما بين 01/07/2015 و31/12/2015 فإن أمد التقادم يبدأ احتسابه من تاريخ استحقاق الدين أي من تاريخ 31/12/2015 وبذلك فان التقادم لا يمكن ان يسري ما دام ان جميع الإجراءات القضائية وشبه القضائية جاءت لقطعه. هذا فضلا على انه خلافا لمزاعم المستأنفة المستمدة من ادعاء مزعوم بسقوط الحق للتقادم، فان العبرة يكون الأجل يحتسب من تاريخ استحقاق القسط. وخلافا لذلك، فان أقساط التأمين غير المؤداة لا يبتدئ سريان أجل التقادم بشأنها إلا من تاريخ استحقاقها، وأن هذا ما يستفاد من الفقرة الثانية من الفصل 380 من ق.ل.ع، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم وفق ما ورد في محرراتها السابقة. وأرفقت مذكرتها بصورة من أقساط التامين وأصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/12/2017 في الملف رقم 10916/8218/2017.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 14/02/2019 انه ليس بالملف ما يفيد توجيه رسالة مؤرخة في 30/03/2017 بحيث تم الإدلاء بها مجردة مما يفيد توجيهها لها بإحدى الطرق القانونية القاطعة للتقادم. وأن تاريخ استحقاق قسط التأمين هو تاريخ بدء مدة سريان الضمان كفترة يغطيها هذا القسط. وانه ليس بالملف أي إجراء قاطع للتقادم حسب المفهوم القانوني لطرق قطع التقادم بحيث ان الملف خال من أي حجة تفيد توجيه رسالة الإنذار بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م. وأن تاريخ أجل استحقاق القسط هو تاريخ بدء سريان عقد التامين باعتباره من الشروط الأساسية لاستمراره تحت طائلة الفسخ. وان الحكم الابتدائي قد خالف تطبيق القانون المنظم للتقادم، مما يتناسب معه التصريح بإلغاءه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/02/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه الاستئناف المثارة في مقالها الاستئنافي تقادم الدين المطالب به.
وحيث إن الثابت بالرجوع إلى المقال الافتتاحي والوثائق المؤيدة له ان المستأنف عليها قد أسست مطالبها على استحقاقها لأقساط التامين موضوع البوليصة عدد 2100020220060095 وذلك عن الفترة الممتدة من 01/07/2015 إلى 31/12/2015 وكذا الفترة الممتدة من 01/01/2015 إلى 31/12/2015.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات المادة 36 من المدونة الجديدة للتأمينات، فإنه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على ان هذا الأجل لا يسري في حالة عدم دفع أقساط التامين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول آجال استحقاقها.
وحيث إن الأقساط المطالب بها تتعلق بالمدة المذكورة أعلاه، وبالتالي فانه وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 المذكورة، فان أجل التقادم بالنسبة لهذه الأقساط تحتسب ابتداء من اليوم العاشر من حلول آجال استحقاقها ويترتب على ذلك انه بداية احتساب التقادم بالنسبة للقسط موضوع المدة الممتدة من 01/07/2015 إلى غاية 31/12/2015 يبتدئ انطلاقا من 11/07/2015 وليس ابتداء من تاريخ انتهاء القسط في 31/12/2015 ونفس الشيء بالنسبة للقسط موضوع المدة الممتدة من 01/01/2015 إلى 31/12/2015 فهي تبتدئ انطلاقا من 11/01/2015.
وحيث ان أقساط التامين تكون مستحقة بتاريخ بداية فترة القسط وبالتالي فإن أجل تقادم القسطين موضوع الدعوى يجب احتسابه انطلاقا من اليوم العاشر لتاريخ حلولها أي من 11/01/2015 بالنسبة للقسط الأول و11/07/2015 بالنسبة للقسط الثاني، وبالتالي فان اجل السنتين المنصوص عليه بمقتضى المادة 36 المذكورة قد انتهى في 11/01/2017 بالنسبة للقسط الأول و11/07/2017 بالنسبة للقسط الثاني في حين ان الدعوى لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 23/11/2017 أي خارج أمد التقادم المنصوص عليه قانونا.
وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنف عليها بقطع التقادم فهو مردود قانونا في غياب ما يثبت توصل الطاعنة برسالة الإنذار الموجهة لها وفق مقتضيات المادة 22 من مدونة التأمين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه يبقى تبعا لذلك مجانبا للصواب فيما قضى به، مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025