L’action en paiement de sa quote-part de loyers est ouverte au co-indivisaire agissant seul, contrairement à l’action en expulsion qui requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63393

Identification

Réf

63393

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4368

Date de décision

06/07/2023

N° de dossier

2023/8206/1116

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision.

L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-bailleurs, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de la demande d'éviction. La cour distingue l'action en paiement de la quote-part des loyers, que chaque indivisaire peut exercer seul, de l'action en éviction, qui constitue un acte d'administration du bien commun soumis à la règle de la majorité des trois quarts prévue par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats.

Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour retient, au visa de l'article 391 du même code, que les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure sont prescrits, en l'absence de tout acte interruptif. Elle écarte par ailleurs les moyens relatifs au paiement, faute pour le preneur de rapporter une preuve écrite et considérant que la signature de procès-verbaux de société par le bailleur ne vaut pas quittance.

La cour accueille en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire au litige principal. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.ش. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3672 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/11/2022 في الملف عدد 2452/8207/2022 القاضي في الطلب الأصلي شكلا بقبول الدعوى باستثناء الشق المتعلق بالإفراغ وموضوعا بأدائها لفائدة المستأنف عليه نصيبه من واجبات الكراء وقدرها 60.500,00 درهم عن المدة من شهر يوليوز 2012 إلى شهر يوليوز 2022 ونصيبه من واجبات النظافة عن نفس المدة وقدرها 60.500,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول مقال الإدخال وتحميل رافعه الصائر.

وحيث تقدم السيد محمد طارق (ش.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي وكذا مقال إضافي مؤدى عنهما بتاريخ 19/04/2023 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور استئنافا فرعيا.

وحيث تقدمت السيدة أمل (د.) بواسطة نائبها بمقال من أجل التدخل إراديا في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2023.

في الشكل : حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإضافي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهم شكلا.

وحيت ان مقال التدخل الاختياري في الدعوى،قدم بدوره مستوفي لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري للمدعى عليها المتجر الكائن بعنوانها أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 1000 درهم وأنها تخلفت عن أداء تلك الواجبات الكرائية منذ شهر يوليوز 2012 إلى شهر يوليوز 2022 وقدرها 121.000 درهم وكذا واجبات النظافة عن نفس المدة وقدرها 12.100 درهم وإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر مرفقا مقاله بشهادة الملكية و صورة الإنذار و محضر تبليغ الإنذار و نسخة طبق الأصل من عقد الكراء.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال الإدخال المدلى به من طرف المدعى عليه جاء فيه بان المدعي تقدم بطلبه الحالي من دون أن يتوفر على ما يفيد إذن أو وكالة المدخلة في الدعوى التي تعد شريكة على الشياع معه في المحل المدعى فيه بنسبة 50 % فضلا عن كونها أدت كافة الواجبات الكرائية محددة في نصف واجبات الكراء الشهري المحدد في مبلغ 500 درهم وأنها أدت كافة الواجبات الكرائية التي توصل بها المكريان نقدا، ملتمسة في المقال الأصلي عدم قبوله وفي مقال الإدخال الإشهاد على خلو ذمتها من الواجبات الكرائية ورفض الطلب الأصلي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي والتي جاء فيها ان المدعى عليها لا صفة لها في إثارة أي دفع يهم الغير وأن مقال الإدخال المقدم غير نظامي، ملتمسا الحكم وفق طلبه.

وبتاريخ 30/11/2022 صدر الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أي أساس قانوني سليم فيما بنى عليه حيثياته، مما يجعل تعليله ناقصا ينزل منزلة انعدامه، على اعتبار أنه في إطار الأثر الناشر للاستئناف ولاعتبارها درجة ثانية للتقاضي، فان ما بني على باطل فهو باطل، مما يجعل الدعوى معتلة شكلا ومآلها عدم القبول، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 24 من مدونة الكراء يتضح انها تنص بصيغة الوجوب على وجوب تضمين الإنذار تحت طائلة عدم القبول الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف كما بالوثائق والمستندات المدلى بها وهو الأمر غير المتوفر في نازلة الحال، إذ يكفي الاطلاع على كل من الإنذار ومقال الدعوى يتبين أنهما لا يتضمنان كافة الأطراف المضمنة بالوثائق المدلى بها والمتمثلة في عقد الكراء وشهادة الملكية، مما يشكل خرق سافر للمادة 24 المذكورة ويجعل دعوى المستأنف عليه غير جديرة بالاعتبار ويتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبولها شكلا.

وبخصوص التقادم، فإنه بالرجوع إلى ملف النازلة يتضح أن المستأنف عليه يطالب بواجبات كرائية عن المدة من فاتح يوليوز 2012 إلى متم يوليوز 2022، وبالرجوع إلى الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، فان التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 المذكور يحتسب عند حلول كل قسط من الأداء، وبناءا عليه فإن المدة الممتدة من فاتح يوليوز 2012 إلى متم يوليوز 2017 يكون قد طالها التقادم بحكم القانون، وبالتالي فلا مجال للمطالبة بها.

كذلك وطبقا لمقتضيات الفصل 371 من نفس القانون، فإن التقادم الذي طال المدة المذكور أعلاه يسقط الدعوى الناشئة عنها، مما يتعين معه القول والحكم بسقوط الحق في المطالبة بها.

وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، فانه وخلافا لما سارت عليه المحكمة الابتدائية في توجهها الغير المفهوم والغير المتضمن لأي تعليل أو تبيان السند الذي ارتكزت عليه في تسطير حكمها المطعون فيه بالاستئناف، خاصة وأن المستأنف عليه كان يقوم بتوقيع جميع المحاضرة إلى غاية سنة 2018 بصفته شريك في الشركة مع السيدة أمل (د.) في المحل المدعى فيه والمكترى للعارضة، والدليل على استخلاص المستأنف عليه للواجبات الكرائية هو أن هذا الأخير كان يقوم بتوقيع تلك المحاضر، مما يدل على سوء نية المستأنف عليه في التقاضي الأمر الذي يخالف المبدأ المنصوص عليه من خلال الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء العارضة لفائدة المستأنف عليه نصيبه من واجبات الكراء وضريبة النظافة وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وبعد التصدي قبول طلب الإدخال وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 20/04/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع تقديم استئناف فرعي مع طلب إضافي مؤدى عنه جاء فيها أنه بخصوص الاستئناف الأصلي، فإنه غير مرتكز على أساس صحيح لأن الجهة المستأنفة لم تبين الضرر الذي أصابها من جراء الخروقات المزعومة من قبلها على فرضية وجودها طالما انه لا دفع بدون ضرر.

وبخصوص مسألة التقادم، فان المستقر عليه قانونا وقضاء ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف بخصوص الدفوع والطلبات التي سبق مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية، وما دام ان الطاعنة لم تثر مسألة التقادم خلال المرحلة الابتدائية فلا يمكنها مناقشته لأول مرة أمام هذه المحكمة لكونه يعتبر دفعا جديدا، علما ان واقعة التقادم غير قائمة لثبوت قطعها بمقتضى الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المستأنفة طالما ان الأمر يتعلق بالتقادم المكسب وليس المسقط.

فضلا عن أن واقعة أداء واجبات الكراء المزعومة من قبل الجهة المستأنفة تبقى متناقضة وعارية من كل إثبات قانوني، لأنه تارة تدعي انها كانت تناول العارض بالواجبات المذكورة نقدا وعند نهاية كل شهر وتارة أخرى تدعي انه كان يوقع على محاضر الشركة وإلى حدود سنة 2018 مما يفيد توصله بها دائما حسب زعمها، علما أن المحاضر المحتج بها هي محط نقاش وتدقيق أمام المحكمة التجارية بالرباط في نزاع مرتبط بمحاسبة الشركة، وبالتالي يكون جميع ما أثير في المقال الاستئنافي غير نظامي ولا يرتكز على أساس واقعي وقانوني صحيحين.

وحول الاستئناف الفرعي، فان العارض ابدى رغبته في الإنذار على ترتيب الجزاء القانوني في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية ولعل أدنى ما يطالب به المكري في مثل هذه الحالات هو فسخ العقد والإفراغ وهو ما أكده العارض في مقاله الافتتاحي للدعوى.وما دام ان حالة التقاعس والتماطل أصبحت ثابتة في حق الجهة المستأنفة فهذا في حد ذاته سبب وجيه وكاف للمطالبة بالإفراغ وهو النهج الذي سارت عليه جميع محاكم المملكة.

اما بخصوص اشتراط تملك العارض لأنصبة ¾ فهذا الأمر يتعلق فقط في التصرف في المال المشترك وفيما بين الشركاء فقط اما في مواجهة الغير، فانه يمكن لكل شريك، وكيفما كان نصيبه وحفاظا على المال المشاع ان يتقدم بطلب الإفراغ كما هو شأن نازلة الحال.

وحول الطلب الإضافي، فقد تجمع بذمة المستأنفة واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2022 إلى غاية متم شهر ابريل من السنة الحالية وجب عنها مبلغ 4.500 درهم مفصل هكذا 9 أشهر * 500 درهم * الممثل لنصيب العارض من واجبات الكراء * = 4500 درهم علاوة على مبلغ 900 درهم الممثل لواجبات النظافة عن نفس المدة، لأجل ذلك يلتمس رد كل الدفوع المثارة في الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم بفسخ عقد الكراء والحكم تبعا لذلك على الطاعنة بإفراغها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المعتمر من قبلها على وجه الكراء وهو المتجر بالطابق الأرضي من العقار المذكور والكائن بـ [العنوان]، تمارة، من جميع مرافقه ومحتوياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وبجلسة 25/05/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بخصوص المذكرة الجوابية، فانه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال والمتمثلة في شهادة الملكية وعقد الكراء يتضح ان العقار مملوك ومكري كذلك من طرف السيدة أمال (د.) إلى جانب المستأنف عليه السيد محمد طارق (ش.)، وبالتالي فان اقامة الدعوى دون إدخال السيدة أمال (د.) يجعل الدعوى معتلة شكلا وخارقة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين الأول و32 من ق.م.م. وكذلك المادة 24 من مدونة الكراء.

اما بخصوص التقادم، فان ما يدعيه المستأنف عليه هو ادعاء مردود على اعتبار انه دفع موضوع ويبقى من له المصلحة ان يحتج به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وليس صحيحا ان الطاعن يبقى ملزما بإثارة هذا الدفع باحترام اجل الطعن إذ من حقه اثارة الدفوع ما دام ليس في القانون ما يمنعه من ذلك.

وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإنه بالرجوع إلى الإنذار يتضح انه لا يتضمن مطالبة بالإفراغ وانما اقتصر فقط على المطالبة بأداء الواجبات الكرائية الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبوله، وعليه فان الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب.

وانه طبقا للفصل 3 من ق.م.م. فانه يتعين على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الأطراف، وان ادعاء المستأنف عليه انه يمكن لكل شريك وكيفما كان نصيبه ان يتقدم بطلب الإفراغ هو ادعاء مردود ولا يمكن الارتكان إليه خاصة وان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بخصوص الشق المتعلق بالإفراغ (الفصل 971 من ق.ل.ع.)

وبخصوص الطلب الإضافي فان ما ورد به غير مرتكز على أي أسس قانونية وواقعية سليمة، ذلك انها لم تتخلذ بذمتها اية واجبات كرائية حتى يتسنى له المطالبة بها لكونها تؤديها بانتظام للجهة المكرية ولمالكي العقار وهما المستأنف عليه والسيدة أمل (د.) بصفتهما المكريان والمالكان للعقار موضوع النزاع وان ذمتها خالية من اية مبالغ كرائية، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء العارضة لفائدة المستأنف عليه نصيبه من واجبات الكراء وضريبة النظافة وبعد التصدي أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب وبخصوص الاستئناف الفرعي بعدم قبوله، وبرفض الطلب الإضافي.

وبجلسة 25/05/2023 أدلت السيدة أمال (د.) بواسطة نائبتها بمقال من اجل التدخل الإرادي في الدعوى جاء فيه أنه سبق للمستأنف عليه السيد محمد طارق (ش.) أن تقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال في مواجهة المستأنفة شركة ت.ش. من أجل الأداء والإفراغ وان العارضة لها مصلحة في إقامة الدعوى الحالية، لذلك فهي تتدخل إراديا في الدعوى لأن المستأنف عليه توصل بنصيبه من الواجبات الكرائية للمبالغ الكرائية خلال المدة المطالب بها والتي كانت تسلمها اليه بحكم الشراكة الرابطة بينهما، وبصفتهما هما معا مكريان للعقار موضوع الدعوى وكذلك بحكم العلاقة الزوجية التي كان تربطهما معا، وعليه فان ذمة المستأنفة شركة ت.ش. خالية من الواجبات الكرائية المطالب بها من طرف المستأنف عليه السيد محمد طارق (ش.) لتوصلهما بهما، ملتمسة الإشهاد لها بالتدخل إراديا في الدعوى والإشهاد على ان المستأنف عليه السيد محمد طارق (ش.) قد تسلم نصيبه من المبالغ الكرائية المطالب بها من طرفه والإشهاد كذلك بكون ذمة المستأنفة شركة ت.ش. خالية من أية مبالغ كرائية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وبجلسة 08/06/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بخصوص تعقيب الطاعنة، فإنه يؤكد جميع ما ورد في كتاباته الموضوعة بخصوص التقادم. اما بخصوص فراغ ذمة الطاعنة من المبالغ الكرائية، فان هذه الأخيرة لم تدل البثة بما يفيد أدائها للعارض شخصيا بمبالغ الكراء المزعومة، كما ان محاضر الجموع العامة المتمسك بها من قبل الطاعنة فهي من جهة اولى غير ملفى بها في الملف كما انها لا تعني العارض ولا علاقة لها بملف النازلة ومن باب إثبات سوء نية المستأنفة يدل بتقرير الخبرة الحسابية المنجز على ذمة نزاع تجاري بين الطرفين بخصوص شركتهما وعليه تضمين رسمي وواضح من قبل الخبير يؤكد على أداء الطاعنة لمبالغ الكراء المزعومة.

وبخصوص مقال التدخل الارادي فقد سبق للسيدة أمال (د.) تقدمت بنفس المقال أمام المحكمة الابتدائية الذي قضى بعدم قبوله، وهذا مخالف لقواعد المسطرة المدنية التي تستلزم تقديم طعن قانوني صريح وبالشكل المتطلب قانونا وليس معادة نفس المقال أمام الجهة المستأنفة، فضلا عن ان مقال التدخل لم يأت باي شيء جديد وجاء تكرارا لما ورد في مقالها الابتدائي بحيث انها لم تتقدم بأية طلبات أو مستنتجات ختامية في حقه. كما ان زعمها كون المستأنف عليه توصل بنصيبه من واجبات الكراء المطلوبة عار من كل إثبات واقعي وقانوني، ملتمسا تمتيعه بجميع ما ورد في استئنافه الفرعي وباقي كتاباته الموضوعة وجعل الصائر على من يجب.

وبجلسة 22/06/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية تأكيدية تؤكد من خلالها سابق دفوعها السابقة مضيفة انه بالاطلاع على ملف النازلة، يتضح ان السيدة أمال (د.) لم يسبق لها ان تقدمت بنفس المقال خلال المرحلة الابتدائية، وان الطاعنة تقدمت بمقال من اجل إدخال السيدة أمال (د.) وإقحامها في الدعوى، ملتمسة في الاستئناف الأصلي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليه نصيبه من الواجبات الكرائية وضريبة النظافة وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي ورفض الطلب الإضافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/06/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الدعوى لكون المحل موضوع النزاع هو في ملك كل من مستأنف عليه والمدخلة في الدعوى أمال (د.)، والحال أن الإنذار والدعوى وجها من طرف المستانف عليه فقط دون الطاعنة فانه ولئن كان توجيه الإنذار بالإفراغ يستوجب توفر باعثه على ثلاثة أرباع المال المشاع طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 971 من ق.ل.ع. التي تنص على أن قرارات الأغلبية ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، وأن محكمة البداية قضت بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بالإفراغ لعدم توفر المستأنف عليه على ثلاثة أرباع المحل موضوع النزاع، فان مطالبة المستأنف عليه بنصيبه من واجبات الكراء لا يقتضي توفره على ثلاثة ارباع المذكورة، بل أن صفته ثابتة على اعتبار انه مكري للمحل إلى جانب المالكة الأخرى التي أحجمت عن المطالبة بواجبات الكراء وان هذا لا يحرم المستأنف عليه من المطالبة بنصيبه، وأن الحكم المستأنف لما قضى بقبول الدعوى في هذا الشق قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني.

وحيت انه ومادامت محكمة البداية قد استبعدت الانذار للعلة اعلاه وقضت بعدم قبول الطلب المتعلق به فانه لا مجال لمناقشة شكلياته التي اصبحت متجاوزة.

وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تقادم لواجبات الكراء فقد ثبت صحة ما تمسكت به الطاعنة ذلك انه وبمقتضى الفصل 391 من ق.ل.ع. فان الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط, ولأن الواجبات الكرائية موضوع الإنذار والممتدة من يوليوز 2012 إلى 15/03/2017 قد مر على المطالبة بها أكثر من خمس سنوات بالنظر إلى تاريخ التوصل بالإنذار الدي هو 16/03/2022 وبذلك تكون تلك الواجبات قد تقادمت, وكنتيجة لذلك فان الدعوى الناشئة عنها تكون قد سقطت ما دام أن الملف خال مما يفيد قطع التقادم أو وقفه بأي مطالبة قضائية أو غير قضائية لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطلب لتنفيذ التزامه عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع. وبذلك تكون المستأنفة ملزمة بأداء المدة من 15/03/2017 إلى متم يوليوز 2022 وجب فيها 32.000 درهم.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أداء لواجبات الكراء، فإنه ليس بالملف ما يفيد أداءها لواجبات الكراء وهي الملزمة بالإثبات وان ما تمسكت به من محاضر الشركة ومن توقيع المستأنف عليه على هاته المحاضر لا يفيد بأية حال من الأحوال أداء واجبات الكراء، على اعتبار أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، كما انه لا مجال لتمسك المدخلة في الدعوى بكونها كانت تسلم المستأنف عليه نصيبه من واجبات الكراء، بحكم الشراكة الرابطة بينهما في غياب إدلائها بحجة كتابية ثبت أداء تلك الواجبات، مما يبقى معه ما تمسكت به على غير أساس.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا من كون اشتراط تملك ¾ ينصرف إلى علاقة الشركاء فيما بينهم، فإنه وعلى خلاف ذلك وكما سبقت الإشارة إلى دلك اعلاه فان الفصل971 من ق ل ع ينص على ان قرارات الأغلبية ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، وما دام أن توجيه الإنذار من اجل الإفراغ يدخل في إطار إدارة المال فان موجهه ورافع الدعوى من اجل إفراغ المحل المملوك على الشياع يجب أن يكون مالكا لثلاثة أرباعه، وأن المحكمة لما نحت نفس المنحى وقضت بعدم قبول دعوى الإفراغ قد كانت على صواب ولم تخالف أي مقتضى قانوني ويتعين تأييد الحكم في هذا الشق، وبالتالي رد الاستئناف الفرعي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الاضافي : في الطلب الإضافي : حيث تقدم الطرف المستأنف عليه أمام هذه المحكمة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته الكراء اللاحق عن المدة المحكوم بها ابتدائيا و الذي تمتد من 01/08/2022 الى متم ابريل 2023

و حيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن الملف خال مما يفيد أداء الكراء موضوعه من طرف المستأنف باعتباره ملزما بذلك عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .

وحيت يتعين تحميل المستانفة الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي و مقال التدخل الاختياري .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن في 32.000 درهم وجعل الصائر

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 4.500 درهم نصيبه من واجبات كراءالمدة من 01/80/2022 الى متم ابريل 2023 ومبلغ 450 درهم نصيبه من واجبات النظافة عن نفس المدة وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux