Réf
61110
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3387
Date de décision
18/05/2023
N° de dossier
2021/8228/5441
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Prescription triennale, Point de départ de la prescription, Mandat, Faux incident, Dépôt au registre du commerce, Délibérations sociales, Cession de parts sociales, Assemblée générale extraordinaire, Action en Nullité
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle que le moyen tiré de la prescription est une défense au fond recevable en tout état de cause. Au vu des pièces produites, elle constate que l'action est effectivement prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes, rendu applicable aux sociétés à responsabilité limitée, le délai de trois ans courant à compter de l'inscription de l'acte litigieux. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appel incident, notamment celui tiré de l'omission de statuer sur l'inscription de faux, en relevant que le premier juge avait à bon droit écarté cette procédure s'agissant d'actes à signature légalisée. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت السيد مصطفى (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 01/03/2018 بالملف عدد 0283/8204/2017 عدد 1858 والذي قضى برد طلب الضم وقبول الطلب الأصلي والطعن بالزور الفرعي والطلب المضاد وبعدم قبول طلب الإدخال وفي الطلب الأصلي الحكم بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة ج.ع. المؤرخ في 04/05/2012 وبإبطال عقود تفويت حصص في الشركة بمقتضى المحضر المذكور والمتمثلة في تفويت حصص المستأنف عليهم السيد رضى (س.) البالغة 200 حصة والهام (س.) 200 حصة والسيدة زوبيدة (م.) 200 حصة والإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على محضر الجمع العام ومحاضر التفويت المذكورة من السجل التجاري لشركة ج.ع. مع تحميل الطاعن الصائر وفي الطلب المضاد برفضه. كما تقدم السيد رضى (س.) والسيدة زبيدة (م.) والسيدة الهام (س.) بواسطة دفاعهم باستئناف فرعي مؤدى عنه يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار إليه اعلاه. في الشكل : حيث تقدم السيد مصطفى (س.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد اللطيف عماري بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 01/03/2018 تحت عدد 1859 في الملف عدد 10284/8204/2017 القاضي في منطوقه برد طلب الضم وبقبول الطلب الأصلي والطعن بالزور الفرعي والطلب المضاد وبعدم قبول طلب الإدخال. وفي الطلب الأصلي بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. المؤرخ في 04/05/2012 وبإبطال عقود تفويت حصص السيد رضى (س.) البالغة 2000 حصة، وحصص السيدة إلهام (س.) البالغة 2000 حصة ، وحصص السيدة زوبيدة (م.) البالغة 2000 حصة ، والاذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بالتشطيب على محضر الجمع العام ومحاضر التفويت المذكورة من السجل التجاري لشركة م.س. وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات. وحيث تقدم السادة رضى (س.) و زبيدة (م.) وإلهام (س.) بواسطة نائبهم الاستاذ محمد عادل بنكيران باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/07/2018 يستأنفون بموجبه الحكم المشار إليه والى منطوقه أعلاه. وحيث إن دفع المستأنف عليهم بانعدام مصلحة المستأنف في تقديم الاستئناف الحالي على اعتبار أن من لها المصلحة في إثارة هذا الاستئناف هي شركة د.ه. المستفيدة من الحصص المفوتة لها يبقى دفعا غير منتج، ما دام أن المستأنف عليهم استندوا في طلبهم الرامي الى إبطال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ04/05/2012 وعقود تفويت الحصص المملوكة لهم على كون المستأنف عمد الى عقد الجمع العام المذكور رغم عدم توفره على صفة مسير الشركة لتوجيه الدعوة لعقده، وكذلك بعلة أن هذا الأخير لم يقم باستدعاء المستأنف عليهم وفق ما يقتضيه الفصل 71 من قانون 5.96 ولكون عملية تفويت الحصص لم تتم وفقا لأحكام الفصل 58 من قانون 5.96 وهي إخلالات قانونية منسوبة في مجملها للمستأنف، مما تكون معه لهذا الأخير الصفة والمصلحة للطعن في الحكم الذي صدر ضده، مما يبقى معه ما أثير بهذا الصدد في غير محله ويتعين رده. وحيث خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف عليه، فإنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مصطفى (س.) يلفى أنه تضمن ذكر موجز لوقائع الدعوى وفق ما يقتضيه الفصل 142 من ق.م.م. ولا يعيبه عدم الإشارة ضمن الوقائع الى المقال الإضافي، مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده. وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم الإشارة الى نوع الشركات المستأنف عليها فهو مردود بمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م. الذي ينص على أن الإخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا، وما دام أن المستأنف عليهم لم يبينوا بل لم يدعوا أي ضرر يكون قد لحقهم من جراء عدم ذكر نوع الشركات المستأنف عليها، يبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف أصليا بتاريخ 02/04/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 17/04/2018، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء. وحيث يتعين بالتبعية التصريح بقبول الاستئناف الفرعي لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا. وحيث يتعين التصريح بقبول مقال الطعن بالزور الفرعي لتقديمه وفق الشكليات المتطلبة قانونا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد رضى (س.) والسيدة زبيدة (م.) والسيدة الهام (س.) تقدموا بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرضون فيه أنهم شركاء في شركة ج.ع. ، ويملكون على التوالي من أصل 1200 حصة المكونة لمجموع حصص الشركة ، وذلك بحصة 200 من بالنسبة للمدعي رضى (س.) و 200 حصة بالنسبة لإلهام (س.) و 200 حصة بالنسبة لزبيدة (م.) من أصل 1200 حصة ، فيما شركائهم يوسف (س.) ، ياسمين (س.) ومصطفى (س.) يملكون فيما بينهم باقي حصص الشركة على التوالي 200 حصة بالنسبة ليوسف (س.) و 400 حصة بالنسبة لياسمين (س.) ، وان المدعية الثالثة الهام (س.) تعتبر المسيرة القانونية للشركة قبل إنجاز المحضر العام الإستثنائي المطالب بإبطاله المؤرخ في 04/05/2012 ، وأنهم فوجؤوا عند مراجعة السجل التجاري للشركة التي يملكون فيها 50% من حصصها بوقوع تقييد محضر تفويت حصص اجتماعية مقرون بمحضر جمع عام استثنائي مؤرخ في 04/05/2012 تتضمن اشهادات وهمية على تفويت حصصهم لشركة د.ه. بالإضافة إلى قرارات تخص استقالة المدعية الهام (س.) من مهام تسيير شركة م.س. ، وتعيين السيد مصطفى (س.) مسيرا جديدا ، ، وان المحضر المذكور لم توجه فيه الدعوة لإنعقاد جمعيته الإستثنائية بالشكل القانوني مما يعد معه باطلا . وبخصوص موجبات الإبطال الخاصة بمحضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 04/05/2012 تتمثل في أنه بخصوص السيدة إلهام (س.) فإنها تعتبر شريكة وممثلة قانونية لشركة م.س. ، وهي التي من حقها الدعوة لإنعقاد الجموع العامة للشركة ، وأنها لم تدعو لإنعقاد أي جمع استثنائي بتاريخ 04/05/2012 ، ولم توكل السيد مصطفى (س.) للدعوة نيابة عنها ولم توكله لتمثيلها ، ، وهو ما يجعل المحضر باطلا لخرقه مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5.96 ، والذي لم ينعقد أصلا بالكيفية المنصوص عليها في الفصل المذكور ، وبالنسبة للأسباب الخاصة بالمدعين أجمعين فإنهم لم يحضروا لأي جمع عام استثنائي للشركة المذكورة بتاريخ 04/05/2012 ، ولم يتم استدعائهم أصلا لحضوره ، ولم يوكلوا السيد مصطفى (س.) لتمثيلهم ، كما ان التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة وليست بتوقيعاتهم وان مصطفى (س.) هو الذي وقع محلهم جميعا بدون وجه حق ومن دون التوفر على وكالة ، كما أنه لا يحق له تمثيل الممثلة القانونية للشركة وخرق المحضر المذكور لمقتضيات المادة 58 من قانون الشكات ذات المسؤولية المحدودة ، وان عقود تفويت حصص المدعين رضى (س.) وإلهام (س.) في شركة ج.ع. باطلة لخرقها مقتضيات المادة 58 من القانون المذكور ، لأن التفويت وقع لفائدة الغير وهي شركة د.ه. ومن دون ان يقع تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة والشركاء ، وان هدف المدعى عليه هو الإستحواد على تسيير الشركة وكذا حصص المدعين ووضع يده بالتصرف في العقار المملوك على الشياع لشركة ج.ع. ذي الرسم العقاري عدد 62579/C مما يتعين معه حماية لحقوقهم تبليغ السيد المحافظ بمدينة ابن سليمان بموجبات الإشهاد على الإبطال ، والتمس التصريح بإبطال محضر تفويت أنصبة اجتماعية مقرون بمحضر جمع عام استثنائي لشركة ج.ع. المؤرخ في 04/05/2012 ، واعتباره لاغيا مع انسحاب البطلان لجميع ما ترتب عنه من إجراءات وتصرفات ، والتصريح بإبطال عقود تفويت حصص المدعين بالشركة المذكورة لشركة د.ه. ، والمتمثلة في عقد تفويت حصص المدعي رضى (س.) ، وعقد تفويت حصص السيدة الهام (س.) وزبيدة (م.) ، واعتبار عقود التفويت لاغية وكأنها لم تكن ، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على محضر تفويت حصص مقرون بمحضر جمع عام استثنائي المؤرخ في 04/05/2012 ، والحكم بمنع السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان من تقييد اي تصرف او تحمل يخص شركة ج.ع. استنادا لمحضر التفويت وإحاطته علما بموجبات الإبطال وأمره بالتشطيب على محضر تفويت الحصص ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وبتاريخ 30/11/2017 تقدم دفاع المدعين بمذكرة مرفقة بصور من : محضر جمع عام مؤرخ في 04/05/2012 مع عقود التفويت ، النظام الأساسي للشركة ، نموذج "ج" ، صورة من شهادة الملكية . وبتاريخ 14/12/2017 تقدم دفاع المدعى عليه مصطفى (س.) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه يعرض فيهما ان المدعين رضى (س.) وإلهام (س.) هما أبناء المدعى عليه كما ان السيدة زوبيدة (م.) تعتبر والدتهم ومطلقته ، وان المدعى عليه هو الذي مول كل الشركات في الوقت الذي كان لا يزال فيه المدعين قاصرين ، وانه تصرف بصفته وكيلا عن المدعين كما هو ثابت من الوكالات الصادرة عنهم ، والثابت منها أنها اسندت للمدعى عليه حق القيام بإدارة كل المصالح من تكوين الشركات وإجراء الرهون والتحويلات المالية والعقدية وكل ما يفيد العائلة والأسرة ، وان جميع التصرفات التي يجريها الوكيل وفق الوكالة تنتج آثارها في حق الموكل كما ان إلغاء الوكالة لا يعتد بها إلا من تاريخ التبليغ ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ، وان جميع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار الوكالات العامة للمدعين ومن طرف الأشخاص المرفوعة بحضورهم ، وانه استنادا لمقتضيات المادة 933 من ق.ل.ع فإنه إذا أعطيت الوكالة من عدة اشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا يسوغ إلغائها إلا بموافقتهم جميعا ، وان المدعين الثلاثة يعتبرون مالكين ل50% من الأسهم وليس ¾ الواجبة قانونا لرفع الدعوى فإنه يتعين التصريح بعدم قبولها ، وانه يمنع على المدعين المطالبة بإبطال العقود التي تم إنجازها في إطار عقود الوكالات العامة لكونها أنجزت من طرفهم ولكون القانون يمنع ذلك ، وفي الطلب المضاد فإن المدعي يعتبر هو المؤسس والممول لكل الممتلكات والحقوق المكتسبة حسب ما هو واضح من القانون الأساسي للشركة ، وان شركة ج.ع. تملك على الشياع مع آخرين عقار موضوع الرسم العقاري عدد 62579/س المتواجد بمدينة بن سليمان وان المدعى عليه هو الذي اشترى العقار المذكور من ماله الخاص بتاريخ 28/04/2008 بمبلغ 4299999.96 درهم وادى رسوم التسجيل ، وان هدف ابطال الجموع العامة هو هضم اموال المدعى عليه ، وان المدعين ملزمين بإرجاع كل المبالغ المؤداة ، وفي المقال المضاد فانه يترتب عن ابطال الإلتزام وجوب اعادة المتعاقدين الى نفس الحالة التي كانوا عليها وقت نشأته ، وانه يبقى من حقه استرداد المبالغ المدفوعة من قبله والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي ، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهم فرعيا بنقل ملكية الحصص العقارية المشتراة من المدعى عليه لفائدة ج.ع. لإسمه والمحددة في نسبة 3168000/28031485 من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 62579/س والمسمى "جبري الطرفاوي النويتي بالمحافظة العقارية لمدينة بن سليمان ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم ، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية لمدينة بن سليمان بتضمين منطوق الحكم بالصك العقاري المذكور ، وتحميل المدعين الصائر . وأرفق المقال بصور من عقود وكالات ، شهادة الملكية . وبتاريخ 18/01/2018 تقدم دفاع المدعين بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي وطلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنهم يعرضون فيه ان المدعى عليه عجز عن الرد عن الأسباب الموجبة لإبطال محضر الجمع العام الإستثنائي وإبطال عقود التفويت وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا ، وان الوكالات المدلى بها من قبل المدعى عليه تبقى مزورة يطعن فيها المدعين بالزور الفرعي ويتعين استبعادها من ملف النازلة ، كما انه حتى في حالة سلامة الوكالات المذكورة لا يمكن تصحيح ما وقع خرقا للقانون ، بحيث لا يمكن لعقد الوكالة المحتج به على السيدة زوبيدة (م.) ان يبرر عدم وقوع استدعائها لحضور الجمع العام ، كما أنه لا يمكن للممثل القانوني للشركة ان يوكل عنه شخص آخر ، كما ان الوكالات المدلى بها لا تخول له التصرف في حصص المدعين بالتبرع ولا تخول بيع حصص الغير للمدعى عليه نفسه ، وان المدعين رضى وإلهام لم يكونا قاصرين وقت تأسيس الشركة وان الوكالات لا يمكن ان تصحح ما نشأ باطلا ، وان الطلب المضاد غير مؤداة عنه الرسوم القضائية ولا صفة للمدعى عليه في إقامة هذه الدعوى لأن من اشترى العقارات المطالب بنقل ملكيتها هي شركة م.س. كشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء ، وان المدعين لم يتملكوا العقارات بشكل شخصي حتى يقدم طلب مضاد في مواجهتهم ، كما ان المدعى عليه لم يدل بعقود الشراء ، وفي المقال الإضافي فإن المدعين بعد اطلاعهم على الوكالات تبين بأنها غير صادرة عنهم وبأنها مزورة . والتمس في المقال الأصلي برد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق المقال الإفتتاحي وبعدم قبول الطلب المضاد ، واحتياطيا حفظ الحق في تقديم الدفوع الشكلية والموضوعية ، وفي الطلب الإضافي الإشهاد بطعن المدعين بالزور الفرعي في الوكالات المحتج بها عليهم لزورية الكتابة والأرقام والتاريخ والتوقيع مع سلوك مقتضيات المادة 89 من ق.م.م وما يلي ، واحتياطيا أكثر الإشهاد بإنكار المدعين الخط المستعمل في الوكالات والتاريخ مع الأمر بتحقيق الخطوط بشأنها. وأرفق المذكرة بحكم قضائي ، توكيلات ، صورة من صفحة نظام اساسي للشركة وبتاريخ 01/02/2018 تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى سلوك مقتضيات المادة 89 من ق.م.م بخصوص الزور الفرعي كما تقدم بنفس التاريخ دفاع المدعين بمذكرة مرفقة بأصل توكيل بالطعن بالزور الفرعي وبتاريخ 01/02/2018 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة طلب الضم مع إدخال الغير في الدعوى وطلب إيقاف البث في النازلة مؤدى عنه يعرض فيها ان المدعين رفعوا دعويين مماثلتين للدعوى الحالية وتتعلقان بشركتين موضوع مساهمة نفس الأطراف هما موضوع الملفين عدد 10284/2017 و 10285/2017 ، ولكون الدعوى الأولى تتعلق بشركة م.س. وشركة د.ه. وهي موضوع مساهمة الطرفين ، كما ان الدعوى الثانية تتعلق بشركة ا.ه. وشركة ت.ب. وهي أيضا موضوع مساهمة جميع الأطراف ، ولكون الدعاوى الثلاثة اعتمدت في جميع ادعاءاتها على الوكالات العامة المسندة من المدعين للمدعى عليه ، كما ان طلب الزور يطال الوكالات المذكورة مما يجعل موجبات الضم متوفرة ، وان المدخلتين في الدعوى الشركة العقارية "ي." والشركة العقارية "ا." يتواجد بها جميع الأطراف ومسيرتين من طرف المدعي في إطار الوكالات المسندة له من طرف المدعين ، وهو من أسس الشركتين ، وقام بتفويت حصص واسهم فيهما للمدعين عن طريق عقود هبة والصدقة وأنه يمنع على المدعين المطالبة بإبطال الوكالات ووقف العمل بها بخصوص الشركات موضوع الدعوى ، كما يمنع على المدعين المطالبة بوقف تسيير وإدارة المدعي وفق الوكالات العامة ، وان المدعي لم يسترجع أمواله والمبالغ المدفوعة من طرفه لتملك وشراء شركة ي. لعقار فيلا موضوع بمبلغ 41324000.00 درهم ، ولتملك شركة ا. لعقار سكني بقيمة 2000000.00 درهم ، وبخصوص طلب إيقاف البث فإن المدعين تقدموا بدعاوى جنحية تتعلق بشكاية جنحية تتعلق بنفس الإدعاءات والمطالب ، والمدرجة بالمحكمة الإبتدائية بابن سليمان ، وان المادة 102 من ق.م.م تلزم إيقاف البث في النازلة ، والتمس التصريح بقبول مقال الإدخال وبضم ملف النازلة للملفين عدد 10283/2017 و10284/2017 ، والقول بانعدام صفة المدعين ، وبإيقاف البث في النازلة ، والحكم بعدم قبول او رفض طلب المدعين ، والحكم وفق مطالب المدعى عليه . وأرفق المذكرة بصورة من عقد ، صورة من اشهاد ، صورة من محضر جمع عام ، صورة من محضر الضابطة القضائية ، صورة من عقود صدقة ، صورة من قرار استئنافي. وبتاريخ 15/02/2018 تقدم دفاع المدعين بمذكرة يعرض فيها انه يؤكد جميع ما ورد بمذكراته السابقة والتمس الحكم وفقها . وأرفق مذكرته بصورة من امر استعجالي وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي: من حيث إخلال الحكم بالضوابط القانونية للوكالة العامة: أن مقتضيات المادة 893 من ق ل ع تنص صراحة على الوكالة العامة تمنح الوكيل صلاحيات غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل. و من الثابت وبنص المادة 925 من قانون الالتزامات والعقود فإن جميع التصرفات التي يجريها الوكيل وفق الوكالة تنتج أثرها في حق الموكل وهو الأمر المانع لكل ادعاء مخالف. كما ان الثابت وبنص المادة 932 من نفس القانون فإن إلغاء الوكالة لا يعتد به إلا بتبليغ الوكيل بإنهاء الوكالة أو إلغاؤها وبصفة قانونية. و من جهة أخرى فإن هدف وأساس طلب إبطال محاضر الجموع العامة والقرارات المتخذة من الشركة هو "عزل العارض كمسير للشركة" كما هو مؤكد من السجل التجاري لها ومحاضر جموعها العامة وذلك دون إخضاع ذلك للقانون الضابط للشركات ذات المسؤولية المحدودة. و بالفعل فإن الثابت وبصريح نص المادة 933 من قانون الالتزامات والعقود أنه ينص على أنه إذا أعطت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا يسوغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعهم. و بالتالي ولإخلال الحكم المستأنف بكل ذلك فإنه يتعين بعد الإلغاء التصريح بعدم قبول الدعوى أو برفضها. ولكون الثابت أن المستأنف عليهم وبكاملهم اكتتبوا لفائدة العارض وكالات عامة أسندت له القيام والتصرف بمجموعة من الحقوق والالتزامات ومن بينها تكوين الشركات وتفويت أسهمها وحصصها وبالأعم كلما يراه لازما لها. و بالتالي يمتنع على المستأنف عليهم قانونا ووفق أحكام المواد 893 و 925 و 926 من ق ل ع المطالبة بإبطال العقود التي تم إنجازها في إطار عقود الوكالات العامة لكونها أنجزت وقانونا من طرفهم ولكون القانون مانعا لذلك بالإضافة لكون باقي المساهمين المرفوعة الدعوى بحضورهم أعلنوا رفضهم لذلك. ولكون " المستأنف عليهم الثلاثة" المرفوعة الدعوى من طرفهم وبإقرارهم مالكين وفقط (50 %) من الأسهم وبالتالي لا يملكون "ثلاثة أرباع" الأسهم أي (75%) من أسهم الشركة الواجبة قانونا لرفع هاته الدعوى. و بالتالي طالب العارض بعدم قبول الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه تغافل أيضا عن هذا الدفع وبمخالفة صريحة للقانون والاجتهاد القضائي في هذا المجال كما جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بالملف عدد 850/2012 بتاريخ 16/8/2012 والذي جاء فيه: ((الدعوى المقدمة من شريك لا يتوفر على النصاب المذكور تعتبر غير مقبولة ويتعين عدم سماعها والحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تأييده.)) . وبالتالي وجب إلغاء الحكم المتخذ والتصدي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. من حيث طلب الضم: أن الحكم المستأنف ومباشرة بعد عرضه للوقائع انتقل مباشرة لموضوع النزاع دون النظر والبت في الدفوع وبالتالي وبخصوص طلب الضم أعلن عن رفضه بعلة كون موضوع الدعاوى يبقى مختلف وغير مرتبط بالدعاوى الأخرى مما يجعل شروط مقتضيات الفصل 110 من ق م م غير متوفرة. والثابت خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ذلك أن أساس النزاع الحالي هو مطالبة المستأنف عليهم بإبطال محضر الجمع العام لشركة ج.ع. المنجز بتاريخ 04/05/2012 وبإبطال عقود تفويت الحصص واعتبارها لاغية مع إحاطة المحافظة العقارية ومصلحة السجل التجاري بذلك. و الثابت أن مجموع هاته الشركات مملوكة وبكاملها لطرفي النزاع كما ان أساس الدعاوى الثلاثة (3) ومطالبها اعتمدت في جميع ادعاءاتها على الوكالات العامة المسندة للعارض ومن طرفي الدعوى والنزاع. فإنه يتعين بعد الإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها. و الثابت أن العارض تقدم بطلب إدخال الغير في الدعوى في شخص الشركة العقارية "ي." والشركة العقارية "ا." يتواجد بها جميع طرفي النزاع كما أن هاتين الشركتين مسيرتين من طرف العارض في إطار الوكالات العامة المسندة له من طرف المدعين. و إن الحكم وبما ذهب إليه تغافل على كونه وبإبطاله لمحاضر الجموع العامة اعتبر رغم كل ادعاء مخالف أن كل الجموع العامة التي تم إنجازها اعتمادا على هاته الوكالات العامة باطلة وبما فيها الجموع العامة ومحاضر الشركات الأخرى التي رفض إدخالها في النزاع. رغم أن الثابت قانونا أن من حق المستأنف الإدلاء بطلبات إضافية لدعواه كما أن من حق المستأنف عليه رفع طلبات مضادة أو مقابلة يطلب فيها الحكم على المدعي بأداء مبلغ أو القيام بعمل وبالتالي يغير المركز القانوني لطرفي النزاع فكل منهما يصبح مدعيا والمستأنف عليه. وكما أنه وخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن الثابت قانونا أن كلا من طرفي النزاع له حق إدخال شخص آخر في الدعوى متى رأى في إدخاله مصلحة له كإدخال الضامن أو إدخال "التابع لمتبوعه" في الدعوى باعتباره مسؤولا عن أداء التعويض الذي يمكن أن يحكم به. و تقدم العارض بطلب لإيقاف البت باعتماد كون المستأنف عليهم وبالإضافة للدعاوى التجارية المرفوعة من طرفهم في مواجهة العارض فإنهم تقدموا بشكاية جنحية تعلقت بنفس النزاع والادعاءات والمطالب. بالإضافة لهذا فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه رد طلب المستأنف عليهم "للطعن بالزور الفرعي" مصرحا بانه كان عليهم ((الطعن بالزور الأصلي)) وبالتالي وضع شكايات بذلك. ولكون الثابت وبنص المادة 102 من ق م م أنه إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى اصلية بالزور الفرعي واستعماله مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر الحكم الجنائي. وبالتالي يتأكد أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب والقانون فيما ذهب إليه وبالتالي يتعين إلغاؤه والحكم وفق مطالب العارض. وإن الحكم المطعون فيه وبهذه التعليلات أكد عدم اطلاعه على وثائق الملف أو أنه قرر عدم النظر فيها لكون الثابت والأكيد أن المستأنف عليهم أنكروا وجود وكالات عامة كما زعموا بكون محاضر الجموع العامة ومحاضر تفويت الحصص بينهم مزورة وأنها اعتمدت إشهادات وهمية. و أن المستأنف عليهم ادعوا (بزورية قرار) استقالة المستأنف عليها السيدة إلهام (س.) من مهامها كمسيرة لشركة "ج.ع." وزورية تعيين "العارض كمسير" بدلها. كما تم الادعاء من طرفهم بأنهم ((لم يوكلوا العارض)) للنيابة عنهم وبأن "التوقيعات الواردة والمنسوبة إليهم مزورة". ولكون جميع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار "الوكالات العامة" المسندة للعارض من المستأنف عليهم ومن طرف الأشخاص المرفوعة بحضورهم. و ان الوكالات العامة أسندت للعارض الحق في القيام والتصرف بمجموعة من الحقوق والالتزامات ومن بينها تكوين الشركات وتفويت أسهمها وحصصها وبالأعم كلما يراه لازما لها.وبالتالي كان عليه أيضا تطبيق القانون وبصريح نص المادة 316 من ق ل ع تسند الحق في حالة إبطال الالتزام إرجاع الطرفين للحالة والوضعية التي كانوا عليها قبل التعاقد. و يتأكد ان الحكم المطعون فيه تغافل عن تطبيق القانون لجهتي الدعوى والنزاع لكونه اكتفى بالاستجابة لطلب الإبطال دون أن يرى أن من الملزم له قانونا إرجاع الحقوق والأطراف للوضعية السابقة وبإرجاع كل واحد منهم للآخر ما أخذه أو توصل به وإليه قبل نشوء الالتزام. ويتأكد من هذا التعليل مدى التعارض الذي لحق الحكم المطعون فيه ذلك أنه من جهة أولى امر بالتشطيب على محضر تفويت الحصص بالسجل التجاري وبنفس الوقت رفض من جهة ثانية التشطيب على نفس المحضر بسجل الرسم العقاري للشركة بالمحافظة العقارية. و من جهة أخرى فإن الحكم ورفضه لتضمين محضر تفويت الحصص على الرسم العقاري يكون خلق تناقضا صريحا لسجلات الشركات وأوضاع وحقوق المساهمين وبالخص الدائنين عليها ومن ضمنهم العارض. وإن الحكم المطعون فيه وبتطرقه (لذمة الشركة) واستقلالها عن ذمة الشركاء ومحاولة إسقاط قانون الشركات على "عقد الوكالة" يكون بذلك قد انحرف عن الحق والقانون والعدالة. و بالفعل فإن الثابت ان الحكم صرح بصحة الوكالات العامة المسندة للعارض وقضى أيضا بأنها حاملة لصحتها بل وملزمة للمستأنف عليهم في كل إجراءاتها وما تم اتخاذه في إطارها لكونها موقعة ومصادق عليها من المستأنف عليهم وأمام السلطات المختصة. و بالتالي كان على الحكم الرجوع للقانون الضابط للوكالات بالتبعية مقتضيات الفصول 316 و893 و 925 و 926 و 932 و 934 من ق ل ع. لذلك يلتمس إلغاء الحكم المتخذ والتصدي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب أو برفضه. والتصريح بصحة المقال المضاد والتصدي والحكم من جديد وفق ما جاء به. وتحميل المستأنف عليهم الصائر. مرفقا مقاله بنسخة الحكم مع غلاف التبليغ. وحيث اجاب دفاع المستأنف عليهم السيد رضى (س.) وزبيدة (م.) والهام (س.) بجلسة 05/07/2018 مع استئناف فرعي في انعدام مصلحة المستأنف في تقديم الاستئناف الحالي: أن المستأنف السيد مصطفى (س.) لا مصلحة له في تقديم الاستئناف موضوع النازلة. وأنه استند في جميع وسائله الاستئنافية على صفته كوكيل للعارضين. و أن من له المصلحة في إثارة الاستئناف الحالي هي شركة د.ه. المستفيدة من حصص العارضين . وأن مجرد تقديم السيد مصطفى (س.) بشكل شخصي لاستئنافه الحالي يثبت مدى هوان موقفه وسعيه الواضح وبكل السبل المتاحة للإضرار بالمصالح المشروعة للعارضين. وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف المقدم من قبل الخصم لإثارته من غير ذي مصلحة فيه مع تحميله الصائر. في عدم نظامية الاستئناف المثار: أن المستأنف السيد مصطفى (س.) وجه استئنافه في مواجهة نفسه عندما ضمن مقاله الاستئنافي كونه موجه ضد : شركة ج.ع. التي يعتبر ممثلا قانونيا لها إلى غاية تاريخ يومه - شركة د.ه. التي يعتبر ممثلا قانونيا لها إلى غاية تاريخ يومه. - شركة ا. التي يعتبر ممثلا قانونيا لها إلى غاية يومه. وأنه لا يجوز له بالتالي توجيه طعنه الاستئنافي ضد نفسه. وهو ما يثبت سوء نية المستأنف في التقاضي خلافا لما يفرضه عليه الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية يتعين معه التصريح بعدم نظامية الاستئناف والقول بعدم قبوله. في خرق الاستئناف المثار للفصل 142 من ق م م: أن المستأنف أغفل عند سرده لوقائع النازلة الإشارة إلى المقال الإضافي المقدم من طرف العارضين ابتدائيا خلال جلسة 18/01/2018 وهو المقال الإضافي الواقع الطعن بمقتضاه بالزور الفرعي وإنكار الخط من طرف المنوب عنهم في مواجهة الوكالات المحتج بها من قبل الخصم عليهم. وأن الإغفال المذكور يجعل ما ضمنه الخصم بمقاله الاستئنافي عند عرضه لموجز الوقائع والمسطرة ناقصا و غير مكتمل و هو ما يجعله في مرتبة انعدامه مما يكون معه الاستئناف المثار خارقا للمادة 142 من ق م م يليق معه التصريح بعدم قبوله. ومن جهة أخرى، فان الخصم أغفل كذلك الإشارة إلى أنواع الشركات المستأنف عليها هل هي شركات مساهمة، أم محدودة المسؤولية أو غيرها من باقي الشركات الأخرى. وهو ما يجعل الاستئناف المثار خارقا للفصل 142 من ق م م في هذا الباب أيضا يليق معه التصريح بعدم قبوله. في الاستئناف الفرعي: في انعدام التعليل المرتبط بإغفال البث في الطعن بالزور الفرعي المقدم ابتدائيا من طرف العارضين: أنه تبين لهم عند اطلاعهم على الوكالات المحتج بها عليهم من طرف السيد مصطفى (س.) بأنها غير صادرة عنهم إطلاقا وبأنها مزورة عليهم. في انعدام التعليل المرتبط بإغفال البث في طلب إنكار الخط المقدم ابتدائيا من طرف العارضين: أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البث في طعن العارضين بإنكار الخط المقدم أمامها ابتدائيا من طرف المنوب عنهم، و ذلك بمقتضى مذكرتهم مع مقال مضاد المدلى بجلسة 18/01/2018. و تمسكوا بمقتضى طعنهم بإنكار خطهم في شأن الوثائق التالية: الوكالة العامة المنسوبة للسيدة الهام (س.) المؤرخة في 27/08/2010 - الوكالة العامة المنسوبة للسيدة زبيدة (م.) المؤرخة في 06/09/2010 - الوكالة المنسوبة للسيد رضى (س.) المؤرخة في 15/09/2010 وأنهم صرحوا بإنكارهم الخط المستعمل في التوقيع والكتابة والأرقام والتاريخ المضمنين بجميع صفحات الوكالات المحتج بها عليهم وفقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م إذا ما أكد المدعى عليه رغبته الاستمرار في التمسك بها ، و أدلوا لمحكمة الدرجة الأولى بالتوكيل الخاص المسلم لدفاعهم الموقع أدناه من اجل سلوك مسطرة إنكار الخطوط وتحقيقها وفقا لما يقتضيه قانون المحاماة. و التمسوا الأمر بالتحقيق في الخطوط في الوكالات المطعون فيها بمقتضى خبرة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 89 من ق.م.م . و تدارك الإغفال و القول تصديا بالإشهاد لهم بطعنهم بإنكار الخط في الكتابة و الأرقام و التواريخ و التوقيعات المضمنين بالوكالات المحتج بها عليهم من طرف المستأنف عليه فرعيا و القول بتطبيق مقتضيات الفصل 89 و مما يليه من قانون المسطرة المدنية. في انعدام التعليل المرتبط بإغفال البث في الطلب الإضافي المقدم ابتدائيا من طرف العارضين المرتبط بانقضاء الوكالات المحتج بها عليهم من طرف السيد مصطفى (س.): التصريح بانقضائها منذ تاريخ اصدارها او ان اقتضى الحال انطلاقا من تقديم الطلب الاضافي موضوع هذه النازلة مع اعتبارها لاغية وكأنها لم تكن. و هو ما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه من حيث مبدئه و القول بتعديله و البث في الطلب الإضافي للعارضين المقدم ابتدائيا و ذلك بالقول تصديا بانقضاء جميع الوكالات المحتج بها عليهم من طرف المستأنف عليه فرعيا السيد مصطفى (س.) منذ تاريخ إصدارها أو إن اقتضى الحال انطلاقا من تقديم الطلب الإضافي موضوع هذه النازلة مع اعتبارها لاغية وكأنها لم تكن. وبناء على ملتمسات النيابة العامة الملفى بها بالملف بجلسة 02/08/2018 والرامي الى تطبيق القانون. وحيث تقدم الطاعن بجلسة 02/08/2018 بمذكرة مع طلب عارض رام الى الطعن بالزور الفرعي زعم المستأنف عليهم بأن العارض لا مصلحة له في الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر لكونه هو وكيلهم العام وبأن التي لها الحق في الاستئناف هي شركة د.ه. المستفيدة من الحصص المفوتة. ويتأكد بالتالي تراجع المستأنف عليهم للاقرار بصحة الوكالات العامة والتي حاولوا إنكارها بهدف هضم حقوق العارض وأمواله. كما أنه يكون إنكارا للعدالة والحق رفع دعاوى كيدية تهدف الاضرار بالعارض وبعد التوصل لاستصدار حكم عليه محاولة إقامة المانع أمامه للطعن بالاستئناف في هذا الحكم بعلة انعدام صفة في النزاع مما يعد جنوحا مطلقا عن ضوابط القانون والحق. وبالتالي يتعين رد هاته المزاعم والحكم وفق مطاعن العارض لقانونيتها وعدالتها. ولكون جميع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار الوكالات العامة المسندة للعارض من المستأنف عليهم ومن طرف باقي المساهمين المرفوعة الدعوى بحضورهم وبالتالي تكون الدعوى ومطالبها منعدمة لصحتها لكونه وبصريح نص المادة 933 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا أعطت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا يسوغ الغاؤها إلا بموافقتهم جميعهم. وبالتالي فإن المستانف عليهم يمتنع عليهم المطالبة بالغاء عقود الوكالة العامة دون موافقة باقي الأطراف الأخرى المانحة لهاته الوكالات وهم السيد يوسف (س.) والسيدة ياسمين (س.) المرفوعة الدعوى بحضورهم. وان العارض تقدم بمجموعة من المطالب والدفوع التي اعتمدت القانون وتمكين كل طرف من حقوقه المشروعة إلا أن الحكم تغافل عنها دون تعليل ومن بينها طلب إدخال الغير في الدعوى في شخص الشركة العقارية ي. والشركة العقارية ا. يتواجد بها جميع طرفي النزاع كما أن هاتين الشركتين مسيرتين من طرف العارض في إطار الوكالات العامة المسندة له من طرف المدعين. وأن العارض هو من أسس هاتين الشركتين واقتنى العقارات المملوكة لهما ومن أمواله الخاصة بل وحتى قبل بلوك المدعين رضى (س.) والهام (س.) لسن الرشد القانوني. ومن الثابت أن العارض هو أيضا من قام بتفويت حصص واسهم في هاتين الشركتين للمدعين عن طريق عقود الهبة والصدقة لاعتقادهم وإيمانه وبزمنه أن الأولين ولديه ومن صلبه والأخيرة زوجة له. وأن الحكم المستأنف خالف القانون عندما رفض طلب إدخال هاته الشركات في الدعوى والنزاع وبنفس الوقت قضى بإبطال محاضر جموعها العامة وكل الإجراءات المنجزة عليها في إطار الوكالة العامة. وبالتالي حق للعارض المطالبة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصدي والحكم من جددي وفق طلب العارض لقانونيته وعدالته. فإن الثابت تقديم العارض لطلب يهدف لوقف البت في الدعوى لوجود دعوى جنحية رائجة تعلقت بنفس النزاع وأطرافه. وبالتالي فإن جنوح الحكم للقول بعدم ارتباط الدعويين يتعارض أيضا مع ما سبق له الإقرار به (من تعلق الشكاية بالتزوير والنصب والاحتيال) وبالتالي نفس المطالب بالدعوى التجارية من تزوير واستعماله لوثائق الشركة وتوقيعات المستأنف عليهم. بالاضافة لهذا فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه رد طلب المستأنف عليهم للطعن بالزور الفرعي مصرحا بأنه كان عليهم الطعن بالزور الأصلي وبالتالي وضع شكايات بذلك. ومن حيث عدم قانونية الحكم بإبطال الجموع العامة ومحاضر تفويت الحصص: بالفعل فإن الثابت وبصريح نص الفقرة 2 من الفصل 72 المذكور أعلاه أنه يمكن للشريك أن يمثل بواسطة زوجه وبالتبعية والده أو ابنه وبان كل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. ولكون جميع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار الوكالات العامة المسندة للعارض من المستأنف عليهم ومن طرف الاشخاص المرفوعة بحضورهم. ولكون الثابت وبصريح نص المادة 933 من قانون الالتزامات والعقود أنه ينص على أنه إذا أعطت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا يسوغ الغاؤها إلا بموافقتهم جميعهم. ومن الثابت أن الحكم المستأنف عاين صحة الوكالات العامة وقانونيتها وبالتبعية رفض طلب إبطالها والطعن بالزور الفرعي فيها إلا أن تراجع للحكم بإبطال الجمع العام للشركة وعقود التفويت تناقضا مع ما سبق أن صرح وقضى به. وبالفعل فإنه يمتنع على المستأنف عليهم المطالبة بفسخ أو الغاء المقررات المتخذة بالجموع العام العامة للشركة لقانونيتها واعتمادها على وكالات موقعة ومصادق عليها ولتعارض ذلك أيضا مع مقتضيات المواد 70 و 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ذلك أنه إذا صح هذا الادعاء الجانح فإنه يكون على المستأنف عليهم إنكار والطعن بالزور أيضا في محضر الجمع العام لشركة ي. المحرر من طرف الموثق الاستاذ محمد رشيد التدلاوي بتاريخ 14/10/2011 والذي يقرون فيه بالوكالات العامة وبأنهم عينوا العارض مسيرا وحيدا للشركة وبأنهم صادقوا على جميع أعمال التسيير والتصرفات المجراة من طرفه ومن تاريخ تكوين الشركة ولتاريخ المحضر. وبالتالي كان على الحكم تنزيل القانون والاستجابة لطلب العارض المضاد لكونه وبصريح نص المادة 316 من ق ل ع فإنه في حالة إبطال الالتزام إرجاع الطرفين للحالة والوضعية التي كانوا عليها قبل التعاقد. كما ان الحكم المستأنف تعارض فيما قضى به ذلك أنه من جهة أولى أمر بالتشطيب على محضر تفويت الحصص بالسجل التجاري وبنفس الوقت رفض التشطيب على نفس المحضر من سجل الرسم العقاري للشركة بالمحافظة العقارية. وأن الحكم أخل بأبسط حقوق العارض ومطالبه وذلك برده لطلب العارض الرامي لاسترجاع واستخلاص أمواله والمبالغ المؤداة من طرفه في إطار هاته الوكالات والمؤكدة من عقود شراء العقارات الموثقة وشواهد الأداء ودفاتر المحاسبة. وبالفعل فإن المحكمة وبرجوعه لوثائق الملف يتأكد له ومن القانون الأساسي لشركة ت.ب. ولوثائق الملف يتأكد لها أن العارض هو المؤسس لهاته الشركة وأنه هو الذي أدى ومن ماله الخاص كامل رأسمال الشركة والمحددة في مبلغ 240.000,00 درهما. كما يتأكد للمحكمة أن شركة ت.ب. كانت في الأصل تحمل اسم شركة ا. التي تم تأسيسها بتاريخ 1987 من طرف العارض ووالده المرحوم وإخوته. ولكون الهدف الأساسي لطلبات المستأنف عليهم من الغاء محاضر الجموع العامة وقراراتها وإبطال الوكالات العامة المسندة للعارضة هو هضم أمواله وحقوقه المؤداة لفائدة الشركة وبالتبعية المساهمين فيها. والثابت وبنص المواد 913 و 914 الضابط للوكالة التزاماتها وحقوقها وما يليها من قانون الالتزامات والعقود يكون المستأنف عليهم ملزمين باداء وإرجاع كل المبالغ المؤداة من طرف العارض لتكوين هاته الشركات وإيداع رؤوس أموالها والمحددة عقدا في مبلغ 1.240.000,00 درهم. ومن حيث الطلب العارض الرامي الى الطعن بالزور الفرعي: أن العارض وأمام ادعاءات المستأنف عليهم والتي أعلنوا فيها بكون الوكالات العامة المسندة من طرفهم للعارض هي وكالات مزورة وبأن محقهم الطعن فيها بالزور الفرعي وبأنها منعدمة للحجية. وبالتالي يكون هذا الادعاء إنكار وطعن بالزور ايضا في مجموع المحاضر والجموع العامة لشركة ي. المحررة من طرف الموثق الاستاذ محمد رشيد التدلاوي بتاريخ 14/10/2011 والذي يقرون فيه بهاته الوكالات وبتعيين العارض مسيرا وحيدا للشركة وبالمصادقة على جميع اعمال التسيير والتصرفات المجراة من طرفه ومن تاريخ تكوين الشركة ولتاريخ المحضر. وبالتالي وأمام خطورة هاته الادعاءات والأضرار الحاصلة للعارض بسببها فإنها يكون من حقه ووفق أحكام المواد 89 و 90 وما يليها من قانون المسطرة المدنية سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وبالتالي المطالبة بإنذار المستأنف عليهم لاعلان موقفهم بالاقرار أو الانكار لذلك تلتمس الحكم وفق مطالب ودفوع العارض المضمنة بمقال الطعن بالاستئناف ومذكراته اللاحقة. والاشهاد للعارض بسلوكه لمسطرة الطعن بالزور الفرعي وبالتبعية مطالبته بإجراء ما يلزم وفق القانون. وذلك في حالة إنذار المستأنف عليهم واستمرار تمسكهم ببطلان الوكالات العامة ومحاضر الجموع العامة موضوع النزاع. والنظر في الصائر وفق القانون. لذلك يلتمس توكيل خاص، نسخ الوكالات العامة، عقود الشراء، عقود الاشهادات، عقود الصدقة. وحيث ادلى دفاع المستانف عليهم بجلسة 02/08/2018 برسالة تأكيدية من أن الطعن بالزور الفرعي سينصب على وثائق مقدمة من طرف الخصم ولا يخص النازلة لا من بعيد ولا من قريب مما يتعين معه رد كافة الدفوع الطاعن والطالبات وتأييد الحكم المستأنف. وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 04/10/2018 مؤكدا ما سبق. و أن موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنف عليهم لإبطال محضر الجمع العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة "ج.ع." والذي يعود تاريخ إنجازه ووضعه بالسجل التجاري لها لتاريخ 04/05/2012. و الثابت من المادة 1 من قانون رقم 69/5 الضابط للشركات ذات المسؤولية المحدودة انه امر بتطبيق المادة 345 من قانون شركات المساهمة عليها والذي ينص: ((تتقادم دعاوى بطلان الشركة وعقودها أو مداولاتها اللاحقة لتاسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342 ...)). وان الدفع بالتقادم هو من الدفوع الموضوعية التي يمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما جاء بالعديد من القرارات الصادرة منها. و بالتالي ولهذا السبب أيضا وجب إلغاء الحكم المتخذ والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم المسقط بدعوى إبطالها محضر العام للشركة موضوع المنازعة. من حيث الطلب العارض الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي: أن العارض وأمام ادعاءات المستأنف عليهم والتي أعلنوا فيها بكون "الوكالات العامة" المسندة من طرفهم للعارض هي "وكالات مزورة" وبان من حقهم الطعن فيها "بالزور الفرعي" وبأنها "منعدمة للحجية". وبالتالي يكون هذا الادعاء إنكار وطعن بالزور أيضا في "مجموعة المحاضر" و"الجموع العامة" لشركة "ي." المحررة من طرف الموثق الأستاذ محمد رشيد التدلاوي بتاريخ 14/10/2011 والذي يقرون فيه بهاته الوكالات وبتعيين العارض مسيرا وحيدا للشركة وبالمصادقة على جميع أعمال التسيير والتصرفات المجراة من طرفه ومن تاريخ تكوين الشركة ولتاريخ المحضر. لذلك يلتمس الحكم وفق دفوعاته ومطالبه لقانونيتها . وبناء على قرار محكمة النقض عدد 575/1 الصادر بتاريخ 09/09/2021 في الملف عدد 1488/3/1/2019 القاضي بنقض القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5603 بتاريخ 29/11/2018 في الملف عدد 2244/8228/2018 . وبناء على إدلاء نائب المستانف بمستنتجات بعد النقض أوضح العارض من خلالها أنه وتأسيسا على قرار محكمة النقض فإنه يدلي للمحكمة بما يفيد الإيداع القانوني لمحضر الجمع العام وشهادة التعديل والتشطيب ، مما تكون معه الدعوى قد تقادمت وفق مقتضيات المادة 345 من قانون شركات المساهمة . ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب . وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمستنتجات بعد النقض أوضح الطرف العارض من خلالها أن الدفع بالتقادم بالنسبة للمستأنف أصليا السيد مصطفى (س.) لا يعتبر مقبولا إلا بمناسبة مقاله الإستئنافي وليس كدفع تقدم به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بتاريخ 04/10/2018 والحال أنه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 02/04/2018 إلى جانب كون المذكرة المتضمنة للدفع المذكور قدمت وفي خرق لمقتضيات المادة 335 من ق م م بعد أن إعتبرت محكمة الدرجة الثانية القضية جاهزة وقامت بتأخيرها على الحالة ورغم ذلك تم قبولها ، كما أن المحكمة المذكورة خرقت مقتضيات المادة الثالثة من ق م م بتصريحها بتقادم الدعوى في شقها المتعلق ببطلان عقود تفويت حصص الطرف العارض في شركة ج.ع. رغم أن الدفع بالتقادم إقتصر على الدفع بتقادم دعوى بطلان الجمع العام الإستثنائي ، كما قامت بخرق مقتضيات المادة 90 وما يليها من ق م م بعدم إنذارها المستأنف الأصلي بالإدلاء بأصول تالوكالات المطعون فيها بالزور ، مضيفا أن التقادم المتمسك به تم هدمه بمناقشة المستأنف الأصلي لجوهر الدعوى وتمسكه ضمن موجبات إستئنافه الإبقاء على محضر الجمع العام ، كما أن السيد رضا (س.) والسيدة إلهام (س.) يعتبران أبناء للمستأنف الأصلي ومن تم لا مجال للقول بأي تقادم بصريح المةاد 378 ، 387 و 392 من ق ل ع ، كما أن جميع التصرفات المطالب إبطالها تم إجراؤها بناء على وكالات مزورة ومن تم فإن التقادم يبتدئ من تاريخ العلم بالتزوير أو من تاريخ تقديم الحساب ، كما أن المادة 345 من القانون 17.95 تنظم التقادم الخاص ببطلان محاضر الجموع العامة وليس عقود تفويت الحصص في الشركات التجارية ، إلى جانب أن شركة ج.ع. تعتبر ش ذ م م ومن تم لا تسري عليها مقتضيات المادة 345 من قانون شركات المساهمة . ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، وإن إقتضى الحال البت وفق الإستئناف الفرعي. وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف فرعيا بمذكرة أكد من خلالها الطرف العارض سابق دفوعاته ، مضيفا أن الوثائق المرفقة بمذكرة بعد النقض لنائب المستأنف الأصلي تم الإدلاء بها بعد النقض مما يتعين معه إستبعادها لفوات أجل إيداعها المقيد بأجل الإستئناف . وبناء على القرار التمهيدي عدد 413 بتاريخ 18/05/2022 القاضي بإجراء بحث والذي وبجلسته المنعقدة بتاريخ 09/03/2023 نخلف نائب المستأنف وحضر نائب الطرف المستأنف عليه كما حضر السيد رضى (س.) وتخلف الباقي ، فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة المناقشة . وبناء على إدلاء نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيبية بعد البحث أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته . ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة والحالية . وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية بعد البحث إلتمس الطرف العارض من خلالها الحكم وفق إستئنافه الفرعي .. وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/04/2023 حضر نائب الطرف المستأنف فرعيا وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته ، ملتمسا الحكم وفق محرراته ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/05/2023 . محكمة الإستئناف. حيث عرض كل من الطرف المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا أوجه استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه. حيث سبق أن صدر حكم ابتدئي قضى بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة ج.ع. المؤرخ في 04/05/2012 وعقود تفويت حصص المدعية والإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليها من السجل التجاري بالتشطيب عليها من السجل التجاري ورفض كافة الطلبات بما فيها الطلب المقابل هذا الحكم الذي تم الغاؤه استئنافيا جزئيا فيما قضى به من إبطال لمحضر الجمع العام الاستثنائي لشركة ج.ع. وعقود تفويت حصص المستأنفين فرعيا والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي هذا القرار الذي تقدم بشانه المستأنف عليهم بطلب النقض فصدر قرار محكمة النقض بنقضه بعلة أن الثابت من واقع الملف أن المطلوبين دفعوا بمذكراتهم المدلى بها امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتقادم استنادا الى الايداع المذكور دون أن يوجد بالملف ما يفيد ذلك مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت اليه من بدأ سريان التقادم من تاريخ إيداع المحضر موضوع الإبطال بالسجل التجاري في 04/05/2012 فجاء قرارها سيء وناقص التعليل عرضة للنقض. حيث إنه وفقا لما تنص عليه المادة 396 من ق م م فإن محكمة الإحالة يتعين عليها التقيد بنقطة الاحالة مع رجوع الاطراف الى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور القرار المطعون فيه. حيث اعتبارا لما جاء بقرار محكمة النقض وللعلة المشار إليها أعلاه فقد أدلى المستأنف أصليا بنسخة الايداع القانوني لمحضر الجمع العام بالسجل التجاري للمحكمة بالدار البيضاء وذلك بتاريخ 10/05/2012 كما أدلى بشهادة التعديل والتشطيب صادرة صادرة بتاريخ 04/05/2012 عن مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تتضمن اشهاد بالإيداع القانوني لمحضر الجمع العام الاستثنائي للشركة وأنه وفقا لما تنص عليه المادة 1 من قانون رقم 69/5 الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أنه أمر بتطبيق المادة 345 من قانون شركات المساهمة والناصة على تتقادم دعوى بطلان الشركة وعقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342، وبما أن الدعوى الحالية لم يتم رفعها إلا بتاريخ 09/11/2017 رغم أن الايداع بالسجل التجاري تم بالتاريخ المذكور أعلاه مما يتعين معه رد دفع المستأنف عليهم برد الدفع بالتقادم والقول تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. حيث خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف عليه من أن إمكانية الدفع بالتقادم بالنسبة للمستانف مصطفى التي لم تكن متاحة اليه إلا ضمن مقاله الإستئنافي وليس كدفع مستقل لاحق لطعنه المقدم خارج الأجل القانوني للإستئناف والحال أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوع يمكن إثارته في اثارته في أية مرحلة من مراحل الإدعاء ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف كما أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع من إثارة أي سبب آخر من أسباب الاستئناف وذلك الى أن تصبح القضية جاهزة للبت فيها وبالتالي فإن إثارة الطاعن للتقادم كدفع من الدفوع فهو مبررا قانونا لما أثير اليه أعلاه. حيث إنه لئن كان من آثار الاحالة رجوع القضية والأطراف الى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور القرار المطعون فيه فإن المحكمة ملزمة بالتقيد بنقطة الاحالة مع مناقشة باقي الأسباب وليس الطعون المثارة من طرف المستأنف عليهم بشان القرار الاستئنافي الذي تم نقضه وأصبح معدوما والتي لم تكن محل طعن بالنقض فضلا على أن محكمة الإستئناف تبقى مختصة للبت في المآخذ على الحكم المستأنف وليس الطعون ضد القرار الذي تم نقضه مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بعد النقض من طرف المستأنف عليهم. حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فرعيا من إغفال البت في الطعن بالزور الفرعي فالحكم المستأنف رد هذا الدفع بعلة أن الوكالات موضوع الطعن بالزور الفرعي تتضمن توقيعات مصححة الإمضاء وأن المستقر عليه قضاء أنه لا يمكن للمتعاقد انكار توقيعه الوارد بالعقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة والتي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع ولا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرفية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بانكار التوقيع وانما الطعن بالزور الأصلي. واعتبارا للعلة أعلاه فالمحكمة قد ناقشت الطلب بتعليل قانوني سليم مما يتعين رد الدفع المثار بهذا الشأن. وحيث إن محكمة البداية صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي في الوكالات المحتج بها لكون البت في الدعوى لم يكن متوقفا على صحة تلك الوكالات من عدمها وإنما قضت بإبطال محضر الجمع العام للشركة اعتمادا على مقتضيات الفصل 71 من قانون 5.96 فيكون الدفع بانعدام التعليل المرتبط بإغفال البت في طلب إنكار الخط المقدم ابتدائيا من طرف المستأنفين فرعيا مردادا كسابقيه لكونه غير منتج، ويكون تبعا لذلك مستند الطعن على غير اساس ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع ترك الصائر على عاتق المستأنفين فرعيا. حيث إنه بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به المستأنف أصليا فأخذا بعين الإعتبار ما آل إليه الطلب الأصلي فيتعين صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به لعدم جدواه مع إبقاء الصائر على عاتقه. وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة ج.ع. وإبطال عقود تفويت الحصص والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر وبرد الإستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر وبصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا وتأسيسا على قرار محكمة النقض في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي ومقال الطعن بالزور الفرعي . في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من إبطال محضر الجمع العام الإسثتنائي لشركة ج.ع. وإبطال عقود تفويت الحصص والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر ورد الإستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعه الصائر .
54749
La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
55303
Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
56277
La dissolution judiciaire d’une SARL est justifiée par des pertes ramenant les capitaux propres à moins du quart du capital social et par la mésentente entre associés paralysant toute prise de décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Société à responsabilité limitée, Procédure d'alerte, Pertes de capital, Nomination d'un liquidateur, Mésentente grave entre associés, Liquidation de société, Expertise judiciaire, Dissolution judiciaire, Capitaux propres inférieurs au quart du capital social, Blocage de la prise de décision
57273
Révocation du gérant de SARL – La seule existence de conflits entre associés constitue un juste motif de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
58981
Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un contrôle général de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
60061
Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54757
La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Nomination d'un curateur, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Droit aux bénéfices, Distinction avec les procédures de difficultés d'entreprises, Dissolution judiciaire, Condamnation pénale, Assemblée générale, Approbation des comptes, Abus de confiance
55395
Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56351
L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024