Réf
70353
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
487
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5731
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Renonciation tacite du bailleur, Irrecevabilité de l'action, Indemnité d'éviction, Inaction prolongée, Expulsion pour occupation sans titre, Droit de repentir, Demande de paiement de loyers, Continuation du bail, Congé pour besoin personnel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur.
L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même.
Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser.
La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 2217 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2017 في الملف عدد 412/8206/2017 و الذي قضى في الطلبين الأصلي والمضاد في الشكل بعدم قبولهما وتحميل رافعيهما الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا وأنه لا تأثير على قبوله لما أثاره المستأنف عليهم طالما أن الاستئناف قدم على الشكل الذي صدر به الحكم المستانف سواء فيما يتعلق بأطرافه وعناوينهم.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة مبارك (ا.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/02/2017 عرضوا من خلاله أن مورثهم قيد حياته سبق له أن وجه للمكتري مورث المدعى عليهم إنذارا في إطار مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 طالبه بإفراغ المحل التجاري المشار إلى عنوانه أعلاه من أجل الاحتياج، وأن المكتري آنذاك بمجرد توصله بادر إلى سلوك مسطرة الصلح صدر بشأنها أمر قضى بعدم التصالح، وأن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت حكما قضى ببطلان الإنذار بتاریخ 19/12/1991 في الملف التجاري عدد 8/77/1991 ، استأنفه مورث المدعين لتصدر الغرفة التجارية لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرارا بتاريخ 28/02/2000 في الملف التجاري عدد 2193/1993 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض طلب بطلان الإنذار وتحميل المستأنف عليه الصائر، والقول بأن المبلغ المستحق للمستأنف عليه في حالة إفراغه هو 200.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر، وان العلاقة الكرائية قد تم فسخها بمقتضى القرار الذي حدد التعويض عن الإفراغ، وأن الإنذار الموجه للمكتري آنذاك الرامي إلى المطالبة بالإفراغ قد قضت المحكمة بصحته، وأن المحكمة قضت بالتعويض المستحق، وأن المدعين قاموا بإيداع مبلغ 200.000,00 درهم بصندوق المحكمة باسم ورثة المكتري الهالك أحمد (آ.)، وأن تواجد المدعى عليهم بالمحل لم يعد له أي سند قانوني، لأجل ذلك التمس المدعون الحكم على المدعى عليهم بالإفراغ للاحتلال بدون سند من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الرباط هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر. وأرفقوا المقال بنسخة عادية من القرار الاستئنافي، وشهادة الإيداع، و(2) نسخ مصادق عليها من رسم إراثة.
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليهم المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 13/03/2017 ، جاء فيها من حيث الشكل أن مقال الدعوى لم يذكر أسماء الورثة المدعى عليهم ولا عناوينهم، وإنما اقتصر على ذكر المحل موضوع النازلة وهو ليس عنوانا للورثة. وأن الدعوى أقيمت في ظهير 24 ماي 1955 الذي ألغي بموجب القانون رقم 49 . 16 الذي دخل حيز التنفيذ في 12/02/2017 ويطبق بأثر فوري على جميع القضايا غير الجاهزة عملا بمقتضيات المادة 38 منه. ومن حيث الموضوع، أن المدعين سبق لهم أن أقاموا دعوی بشان رفع الوجيبة الكرائية للمحل موضوع النزاع، وهو ما يشكل تجديدا ضمنيا لعقد الكراء موضوع النازلة، وأن العلاقة الكرائية لا تزال قائمة بين المدعين والمدعى عليهم، ذلك أنه سبق لمورث المدعى عليهم بعد صدور القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعة أعلاه أن طالب مورث المدعين بأداء التعويض المحكوم به مقابل تخليه له عن المحل موضوع الدعوى، فرفض مورث المدعين أداء التعويض المذكور وفضل الإبقاء على العلاقة الكرائية والتخلي عن مقتضيات القرار الاستئنافي السالف الذكر. وأن مورث المدعين سبق له أن تقدم بواسطة دفاعه آنذاك الأستاذ عبد الله (ح.) بمقال مؤرخ في 11/11/2003 من أجل ممارسة التوبة، وبالتالي يصبح القرار القاضي بالمصادقة على الإنذار كأن لم يكن، وأنه وفي أعقاب استئناف العلاقة الكرائية المذكورة توجه المدعون حاليا بعدة إنذارات إلى المدعى عليهم في إطار ظهير 24/05/1955 من أجل مطالبتهم بأداء واجبات کراء المحل موضوع النزاع، مما يدل على إقرارهم باستمرار العلاقة الكرائية بينهم وبين المدعى عليهم بشأن المحل المذكور، وأنه لا يقبل من المكري بعد تنازله عن حكم بالإفراغ صدر قبل 20 سنة أن يتمسك بالحكم المذكور بناء على نفس التعويض، والحال أن أثمان جميع المواد وجميع الأشياء المادية والمعنوية تضاعفت عدة مرات، مما يجعل الأصل التجاري الذي طوره المدعى عليهم بالمحل قد ارتفع ثمنه بشكل كبير بالنظر إلى المبلغ المحدد في الحكم السابق عن ممارسة دعوى الثوبة والتراجع عن الحكم المذكور، والتمس المدعى عليهم أساسا عدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا الإشهاد بسبق تراجع مورث المدعين عن تنفيذ القرار الصادر لصالحه وعن المطالبة بإفراغ مورث المدعى عليهم، وذلك ممارسة منه لحق التوبة، والإشهاد بتأكيد المدعين أنفسهم استمرار العلاقة الكرائية بينهم وبين المدعى عليهم عن طريق مطالبتهم لهم بكراء المحل موضوع النازلة، والحكم تبعا لذلك برفض الدعوى.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين المدلى بها بجلسة 03/04/2017 ، أورد فيها من حيث الدفع بعدم قبول الدعوى، أن المدعين لا يعرفون الورثة المدعى عليهم ولا يتوفرون على أية نسخة من شهادة إراثتهم، وأن المدعى عليهم لم يبينوا نوع الضرر الذي لحقهم من جراء عدم ذكر إسم كل وارث على حدى، كما أن المدعين ضمنوا في مقالهم عنوان المدعى عليهم الذي هو المحل التجاري موضوع النزاع، ومن حيث الموضوع، أن طلب الإفراغ تم الحسم فيه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23/02/2000 في الملف المدني عدد 2193/1993 ، وأن تقديم دعوى المطالبة باداء واجبات الكراء أو الزيادة في السومة الكرائية لا يعد تراجعا عن طلب الإفراغ، وبخصوص ما تمسك به المدعى عليهم کون مورثهم قيد حياته طالب مورث المدعين بأداء التعويض مقابل تخليه عن المحل لكنه رفض، فإنه لا دلیل بالملف على ما يثبت هذا الادعاء، كما أنهم لم يدلوا بما يفيد سلوك دعوی التوبة من طرف مورث المدعين، وأن هؤلاء بعد سلوكهم مسطرة العرض والإيداع المبلغ التعويض المحدد في 200.000,00 درهم، يكونون قد نفذوا مقتضيات الحكم في شقه القاضي بالتعويض، والتمسوا رد كل ما جاء في مذكرة المدعى عليهم الجوابية، والحكم وفق كل ما جاء في مقالهم الافتتاحي. وأرفقوا المذكرة بنسخة من قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا.
وبناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليهم مع طلب مقابل مؤدى عنه الرسوم القضائية، أورد فيها أن لزوم المدعين الصمت طيلة مدة 15 سنة يشكل قرينة قاطعة على قبول استمرارية عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى، ويشكل تنازلا صريحا عن مقتضيات القرار الاستئنافي رقم 1539 الصادر بتاريخ 23/02/2000 في الملف رقم 2193/1993 ، وأن استمرار سریان عقد الكراء موضوع الدعوى والتخلي عن تنفيذ قرار الإفراغ ثابت بطلب مورث المدعين الرامي إلى ممارسة حق التوبة على المحل المدعى فيه بعد أن عجز عن أداء مبلغ التعويض، والتمسوا بخصوص الطلب الأصلي الحكم وفق مذكراتهم وكتاباتهم، وحول الطلب المقابل، الإشهاد بأن موقف المدعين ورجوعهم عن حق التوبة بعد أكثر من 20 سنة يتسبب للمدعى عليهم في ضرر جسيم، والأمر بخبرة لتقدير التعويض الذي يصيب المدعى عليهم من جراء تفويت فرصة العثور على محل مناسب بثمن مناسب، وحفظ حقهم في تقديم طلب تعويض عن ذلك، وجعل صائر الطلب المضاد على المدعيين الأصليين. وأرفقوا المذكرة بنسخة حكم، ونسخة من مقال.
وبناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعين المدلى بها بجلسة 15/05/2017، أكدوا من خلالها أن القرار الاستئنافي الذي يعود إلى سنة 2000 لا زال ساري المفعول ومنتج لكل آثاره القانونية، وأن المدعين يبقى لهم الحق في تقديم طلب التنفيذ في أي وقت كان شريطة قيامهم بذلك داخل أجل 30 سنة من يوم إصدار الحكم أو القرار، وأنه لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في التنازل عن مقتضيات القرار المذكور ولا عن رغبتهم في استمرار العلاقة الكرائية، وأن المدعى عليهم لم يدلوا باي حكم نهائي بشأن دعوى التوبة التي يتمسكون بكون مورث المدعين قد قام بسلوكها، وأنه ما دام أن المدعين قد أودعوا المبلغ المحكوم به، فإن تواجد المدعى عليهم بالمحل لم يعد له أي سند، مما يعتبرون معه في وضعية المحتل بدون سند ولا قانون. وأن التعويض المحكوم به قد تم وضعه بصندوق المحكمة، ومن حيث الطلب المقابل، أن محكمة الاستئناف حددت التعويض الإجمالي عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 200.000,00 درهم وقد تم إيداعه بصندوق المحكمة، والتمسوا التصريح برفض الطلب المقابل.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه ورثة مبارك (ا.) بواسطة نائبهم والذين جاء في أسباب استئنافهم حول انعدام التعليل و الخرق الجوهري للقانون أن المشرع نص بصيغة الوجوب في مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على أن تكون الأحكام دائما معللة، وأن المقصود بالتعليل هو أن تأخذ المحكمة و تعتمد على كل وثائق و مستندات الملف و وقائعه و ملابساته في إصدار حكمها وأن تناقش كل تلك الوثائق و الوقائع و المقتضيات في حيثيات الحكم لكن الملاحظ هو أن محكمة الدرجة الأولى ذهبت في اتجاه مخالف و لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق و المستندات المدلى بها و ذهبت في إتجاه مخالف و بنت حكمها على معطيات مخالفة، وأن التعليل الذي إعتمدته محكمة الدرجة الأولى هو تعليل مخالف و منعدم الأساس القانوني نظرا لعدم التحقق من ما قضى به القرار الاستئنافي وحول عدم تحقيق الدعوى و عدم التحقق من الوثائق و تفسيرها بشكل مخالف أن محكمة الاستئناف من خلال رجوعها إلى القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23/02/2000 في الملف التجاري عدد 2193/1993 و الذي هو المستند الأساسي الذي اعتمده المستأنفون في تقديم الدعوى ستلاحظ أن القرار المذكور قضى بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من بطلان الإنذار وبعد التصدي قضى بصحة الإنذار، وأن الإنذار الرامي إلى المطالبة بالإفراغ للاحتياج أصبح منتجا في الموضوع ، و أن محكمة الاستئناف بالرباط أمرت تمهيديا باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمكتري عن الإفراغ، وأنه بعد إجراء الخبرة على يد خبير مختص وإدلاء كل طرف بمستنتجاته على ضوء ذلك أصدرت المحكمة قرارا نهائيا في الموضوع قضی بتحديد تعويض للمكتري قدره 200.000,00 درهم عن إفراغه من المحل التجاري، وأنه يتجلى من خلال ذلك أن محكمة الاستئناف بالرباط من خلال قرارها المستدل به قضت بصحة الإنذار الرامي إلى المطالبة بالإفراغ و قضت بالتعويض لفائدة المكتري وحددته في مبلغ 200.000,00 درهم في حالة إفراغه، وأنهم و بناء على مقتضيات القرار المذكور الذي قضى بصحة الإنذار وتحديد التعويض المستحق في حالة الإفراغ فانهم قاموا بعرض المبلغ على ورثة الهالك لكنهم رفضوا التوصل به، وأنهم بعد ذلك أودعوا مبلغ 200.000,00 درهم بصندوق المحكمة رهن اشارتهم كتعويض لهم عن الإفراغ وفق ما قضى به القرار الاستئنافي وبعد ذلك تقدموا بدعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند و لا قانون، وأن الأمور كلها واضحة و لا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل لكن الملاحظ أن المحكمة التجارية بالرباط جانبت الصواب فيما قضت به عندما إعتبرت أن مصلحة المستأنفين غير قائمة و بالتالي قضت بعدم قبول الطلب، و أن ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جاء خرقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة وفيه مساس بمقتضیات قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، ومن حيث تفسير الوثائق و المستندات بشكل مخالف و عدم ترتيب الأثر القانوني بشأنها جاء في تعليل الحكم الابتدائي بالسطر ما قبل الأخير من الصفحة 5 ما يلي: "وحيث إن المدعين ما عليهم الا تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور بواسطة طرق التنفيذ". لكن ما ذهبت فيه المحكمة مصدرة الحكم المذكور يبقى مجانبا للصواب على أساس أن القرار الاستئنافي لم يقض بالإفراغ بل أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم صحة الإنذار وبالتالي أكد القرار على كون الإنذار صحیح و منتج لجميع آثاره القانونية، و أن القرار المذكور يكون قد فتح الباب أمام مورث المستانفين في سلوك مسطرة المطالبة بالإفراغ من جديد، و أنه ما دام القرار المذكور قد حدد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 200.000,00 درهم و بالتالي يكون القرار قد حسم في أحقية مورثهم آنذاك في المطالبة بالإفراغ، وبما أن القرار حدد التعويض عن الإفراغ فانهم أودعوا مبلغ التعويض وبعد ذلك تقدموا بطلب الإفراغ استنادا على ما حدده وقضى به القرار، وأن محكمة الاستئناف ستلاحظ بأن محكمة الدرجة الأولى قد فسرت القرار الاستئنافي المعتمد في الدعوى بشكل مخالف لمضمونه و منطوقه، وأنه كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى أن تتأكد من منطوق و مضمون القرار وأن تتحقق من كل مقتضياته، و أن محكمة الدرجة الأولى تكون قد ذهبت في اتجاه مخالف لمقتضيات القرار الذي أسست عليه الدعوى و لم تأخذ بكل الوثائق و المستندات و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه معرضا للإلغاء، ومن حيث مخالفة الحكم لمقتضيات قانونية جوهرية و مخالفة ما إستقر عليه العمل القضائي ان المحكمة من خلال رجوعها إلى وثائق ملف نازلة الحال و كل المستندات المدلى بها فانها ستقف على حقيقة مفادها أن عقد الكراء قد وضع له حد بمقتضى الإنذار الذي توصل به آنذاك مورث المدعى عليهم حاليا و ذلك في إطار مقتضيات الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 الذي كان ساري المفعول، و أن محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى القرار الصادر عنها فانها ألغت بطلان الإنذار وقضت بصحته كما قضت بتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ، و أن مورثهم إذا كان قد فاته المطالبة بالإفراغ في اطار دعوى الفصل 32 فإنه يبقى من حقه اللجوء إلى قضاء الموضوع من أجل المطالبة بالافراغ للاحتلال بدون سند و لا قانون باعتبار أن المكتري ومن حل محله قد أصبحوا محتلين بدون سند و لا قانون بعدما تم عرض مبلغ التعويض عليهم و رفضهم حيازته و تم إيداعه بصندوق المحكمة رهن اشارتهم، وأنه لا يوجد هناك ما يمنع من الحكم عليهم بالإفراغ، و أن هذا ما استقر عليه العمل القضائي في القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 17/04/1985 قرار عدد 1941 في الملف المدني عدد 88779، و أن محكمة الاستئناف سقف لا محالة على كون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به و خالفت الاتجاه القضائي المستقر عليه ذلك أنهم قاموا بعرض مبلغ التعويض على المدعى عليهم ورثة المكتري لكنهم رفضوا التوصل به، وأنهم أثبتوا أنهم بادروا مباشرة إلى إيداع مبلغ 200.000,00 درهم واجب التعويض بصندوق المحكمة رهن إشارة ورثة المكتري، و أن الحكم الابتدائي يكون بذلك غير مصادف للصواب فيما قضى به لكونه خالف مقتضيات قانونية صريحة وكذا كل ما دأب عليه العمل القضائي في مثل نازلة الحال مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بافراغ المدعى عليهم من المحل التجاري وفق كل ملتمساتهم الواردة في مقالهم الافتتاحي للدعوى، ومن حيث خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود أن المشرع نص على أن الأحكام يمكنها و حتی قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، و أنه كيف يعقل أن يتم تجاوز القرار الاستئنافي المستدل به وأن يتم صرف النظر عنه من طرف محكمة الدرجة الأولى في خرق واضح للقانون، وان القرار المذكور له حجيته في الإثبات نظرا لصراحة حيثياته و منطوقه، وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن ترتب الأثر القانوني على مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة التجارية لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي قضى بصحة الإنذار وحدد التعويض المستحق عن الإفراغ، لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي الحكم على المدعى عليهم بالإفراغ من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الرباط هم أو من يقوم مقامهم أو باذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وارفقوا مقالهم بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن الاستئناف غير مقبول، ولا يستند إلى أي أساس، وحول عدم القبول فإن المقال الاستئنافي لم يتضمن أسماء المستأنف عليهم، ولا عددهم، ولا عناوينهم، مكتفيا بتوجيهه ضد ورثة أحمد (آ.) وفي عنوان المحل التجاري موضوع النازلة. و أنه بموجب الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء الشخصية والعائلية وصفة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه...". وأن المقال الاستئنافي ورد خاليا من جميع البيانات المذكورة، التي نص الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية على وجوب ذكرها في المقال الاستئنافي، مما يجعله غير مقبول.
وحول عدم ارتكاز الاستئناف على أساس احتياطيا فإنه خلافا لما ورد في المقال الاستئنافي فإن الحكم السابق المحتج به لم يعد له وجود، وذلك أن حكم الإفراغ المحتج بمقتضياته يعود إلى سنة 2000، وبداية النزاع بشأنه تعود إلى التسعينات، مما يجعل التعويض المحكوم به بمقتضى الحكم المذكور لا قيمة له في الوقت الراهن، وأنه أكثر من ذلك، فإن المدعين عبروا عن ممارستهم حق التوبة بشأن الحكم المذكور مرتين الأولى بالدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الابتدائية بالرباط عدد 860 الصادر يوم 02/10/2001 في الملف عدد 1/399/2001 ، القاضي بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالوثائق رغم طلبها من قبل المحكمة، والثانية بالدعوى المقدمة يوم 11/11/2002 بواسطة الأستاذ عبد الله (ح.) الرامي أيضا إلى طلب ممارسة التوبة موضوع الملف 388/4/2004 الصادر فيه حكم المحكمة التجارية بالرباط يوم 20/04/2004 القاضي بعدم قبول الدعوى، وأنه بتكرار موروث المستانفین، طالب الإفراغ، طلبه الرامي إلى التوبة يكون قد تخلى عن الحكم السابق، مما يجعل ذلك الحكم كان لم يكن من جهة، وأنه فضلا عن ذلك فإن المستانفين، تقدموا بعد تاريخ صدور الحكم سالف الذكر، وبعد أن استعمل موروثهم حق التوبة، بطلب يرمي إلى مراجعة الوجيبة الكرائية، وهذه الدعوى الرامية إلى مراجعة الوجيبة الكرائية تؤكد تخليهم عن الحكم السابق وتأكيد وإنشاء علاقة كرائية جديدة بشروط جديدة، مما يجعل دعواهم الرامية إلى محاولة إحياء حكم سبق لهم التنازل عنه، دعوى غير ذات أساس، وغير مقبولة، مما يجعل استئنافهم بدوره عديم الأساس، و إنه إضافة إلى كل ما سبق، فإن سكوت المستأنفين عن طلب تنفيذ حكم الإفراغ المشار إليه أعلاه، طيلة المدة المذكورة، يزكي ويؤكد تراجعهم عن الحكم المذكور، واستعمالهم حق التوبة والتخلي عن جميع آثار الدعوى السابقة، و أنه نظرا لكون الحكم الابتدائي المستأنف لم يمس جوهر الدعوى، وحفظ الحق المستانف عليهم في التقاضي على مرحلتين، لذلك يلتمسون أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف، واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف، واحتياطيا أكثر إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد، وإبقاء الصائر على المستأنفين.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/01/2020 حضر نائب المستأنفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن مورث المستأنفين سبق له أن استأنف حكم صادر بتاريخ 19/12/1991 في الملف عدد 77/91 قضى ببطلان الإنذار المرسل من طرف المورث المذكور الى مورث المستأنف عليهم بخصوص المدعى فيه ، وأنه على إثر ذلك صدر قرار استئنافي بتاريخ 28/2/2000 تحت عدد 1539 ملف عدد 2193/93 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب المتعلق ببطلان الإنذار والقول بأن المبلغ المستحق للمستأنف عليه في حال إفراغه هو 200000 درهم ، ولأن الحكم والقرار المتعلق به يتعلقان فقط بدعوى المكتري الرامية الى بطلان الإنذار وأن مورث المستأنفين لم يتقدم خلال المرحلة الابتدائية التي عقبت صدور الحكم المذكور أي طلب للمصادقة على الإنذار والإفراغ ، وبالتالي فالأمر يتعلق بدعوى واحدة هي دعوى المنازعة في الإنذار وأن ما تطرق إليه القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه أعلاه هو تحديد التعويض في حالة الإفراغ ، وبالتالي فهو لم يقض بالإفراغ والذي اعتبره المستأنفون خلال دعواهم في المرحلة الابتدائية بأن ما قضى به يكون قد فسخ العلاقة الكرائية بين مورثهم وبين المستأنف عليهم عن طريق تحديد التعويض عن الإفراغ ، كما أنه وبالرجوع الى وثائق الملف تبين أنه لم يسبق لمورث المستأنفين سواء عنذ رفع مورث المستأنف عليهم لدعوى المنازعة أو بعد صدور الحكم والقرار الذي قضى بإلغائه أن تقدم بدعوى المصادقة على الإنذار المذكور والإفراغ ، مع أن دعوى المنازعة في الإنذار كانت سنة 1991 ، لذا واعتبارا لما تم بسطه وبالنظر الى ما أثاره الطرف المستأنف عليه بشان ممارسة مورث المستأنفين لدعوى الثوبة بخصوص القرار المشار إليه أعلاه لعدم استطاعته أداء المبلغ الذي قضى به وذلك لأكثر من مرة سنة 2001 ، وكذا مباشرتهم لدعوى مراجعة السومة الكرائية والمطالبة بالكراء وتوجيه إنذارات بهذا الخصوص ، يبقى تأسيس الطاعنين لدعوى الإفراغ على الاحتلال بدون سند غير مرتكز على أساس ، مما استوجب التصريح بعدم قبولها وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده لهذه العلة ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين جعل الصائر على الطرف المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف وجعل الصائر على المستأنفين .
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial