L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par une société pendant sept ans vaut consentement tacite à la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74052

Identification

Réf

74052

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2940

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2018/8206/4637

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante. La cour, écartant les quittances litigieuses sans statuer sur l'incident de faux, retient que l'encaissement ininterrompu et sans réserve des loyers par la bailleresse, effectués par virements bancaires au nom de la société cessionnaire pendant sept années, constitue une acceptation tacite et non équivoque de la cession du droit au bail. La cour relève que la connaissance de l'origine des fonds est imputable à la bailleresse, dès lors que son mandataire a reconnu lors de l'enquête avoir été informé de la qualité de la société payeuse bien avant l'engagement de l'action. L'occupation n'étant pas sans droit ni titre, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف المقرون بالزور الفرعي و الذي تقدمت به المستأنفة عائشة (ش.) بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/8/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5422 في الملف التجاري رقم 2800/8206/2018 بتاريخ 30/05/2018 والذي قضى بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

حيث ان مقال الطعن بالإستئناف المقرون بالزور الفرعي قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ومرفق بالتوكيل الخاص فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدة عائشة (ش.) (مستأنفة حاليا) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/03/2018 تعرض فيه أنها أكرت قطعة ارضية مساحتها 3000 متر مربع المتواجدة بطريق [العنوان] الدار البيضاء، للسادة جواد (ع.)، الهادي (ع.) ومحمد علي (ب.)، بسومة قدرها 3.000,00 درهم، وأنها فوجئت بتواجد شركة فوق أرضها، مما اضطرها إلى إجراء معاينة واستجواب صرح من خلالها ممثل الشركة السيد جواد (ع.) بكون شركته أصبحت مكترية العقار، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليها من العقار الكائن عنوانه أعلاه هي ومن يقوم مقامها وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وقد أرفق المقال بنسخة عقد كراء، نسخة نموذج "ج" ونسخة محضر معاينة واستجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 18/04/2018 والتي أكد من خلالها بأن موكلته منذ تولية الكراء إليها استمرت في أداء السومة الكرائية بواسطة تحويلات وأداءات، وأنه سبق للمدعية أن كاتبت موكلته مطالبة إياها بأن تقوم بأداء الواجبات الكرائية باسم السيد جواد (ع.) لا باسم الشركة التي يسيرها، وتم الرد بكون موكلته سبق وأن أشعرتها بواقعة التولية، وأنها بعد ذلك استمرت في قبض الكراء إلى غاية يوليوز 2016، إذ أرجع التحويل بملاحظة أن الحساب البنكي قد أقفل، وقامت موكلته بعرض وإيداع المبالغ المستحقة، بل أنها سبق وأن سلمت وصولات باسم موكلته عن الفترة من نونبر ودجنبر 2010 ويناير 2011 ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 02/05/2018 والتي أكد من خلالها ما سبق وأن بسطه في مقاله مضيفا أن الوصولات مزورة ملتمسا الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 23/05/2018 والتي أكد من خلالها ما سبق

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي استأنفته المكرية بناء على الأسباب التالية:

حول الطعن بالزور الفرعي :

ان المحكمة الابتدائية قضت برفض طلبها بناء على وصولات الكراء المدلى بها والتي اعتبرت من خلالها أن المستأنف عليها مكترية للعقار موضوع طلب الافراغ، وأنها سلمتها وصولات على هذا الاساس وبصفتها مكترية، وبأن تلك الوصولات غير مطعون فيها بالزور الفرعي.

وبالرغم من انكارها لهذه الوصولات بكونها غير صادرة عنها واحتفظت بحقها بالطعن بالزور الفرعي بعد ادلاء المستأنف عليها بأصول الوصولات الكرائية أو على الأقل بنسخ مشهود بمطابقتها للاصل فإنها تطعن بالزور الفرعي في هذه الوصولات الكرائية وبكونها غير صادرة عنها كتابة أو توقيعا، وإنها تلتمس من المحكمة الاشهاد بالطعن بالزور الفرعي في هذه الوصولات الكرائية وترتيب الآثار القانونية على ذلك طبقا للفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

حول خرق حقوق الدفاع:

إن المحكمة الابتدائية قد خرقت حقوق الدفاع وذلك عندما تقدم دفاعها بمذكرة تعقيب على جواب دفاع المدعى عليها وذلك بجلسة 02/05/2018 والتي تخلف عنها دفاع المدعى عليها رغم التوصل وإدراح الملف للمداولة بجلسة 09/05/2018.

وبهذا التاريخ فوجئت بكون الملف قد أخرج من المداولة بناء على طلب الاخراج الذي تقدم به دفاع المدعى عليها وإدراجه بجلسة 23/5/2018 وأنه ما يعاب عن المحكمة هو انه كان عليها استدعاء دفاعها لجلسة 23/05/2018 وذلك حتى يتمكن من الاطلاع على المذكرة التي أدلى بها دفاع المدعى عليها أو على الأقل تبليغها له وذلك حتى يتسنى له التعقيب إلا أن المحكمة اعتبرت ان دفاع المدعية قد تخلف رغم سابق التوصل، والحال أنه لم يتوصل بأي استدعاء، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد خرق حقوق الدفاع وحرمها منأ بسط أوجه دفاعها خصوصا أنها كانت قد احتفظت بحقها في الطعن بالزور الفرعي في الوصولات الكرائية، وهو ما جعل منها أن تتقدم بهذا الطعن أمام محكمة الاستئناف , وذلك بعد أن حرمت امام المحكمة الابتدائية، خصوصا أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد.

حول خرق الفصل 440 من ق.ل.ع:

أن الطرف المستأنف عليه أدلى بنسخ شمسية لتواصيل كرائية غير صادرة عنها وإن المحكمة لما قضت برفض طلبها معتمدة في تعليلها على هذه النسخ الشمسية تكون قد خرقت مقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع، التي نصت على أن النسخ المشهود بمطابقتها للاصل هي المعتد بها كوسيلة من وسائل الاثبات، في حين أن النسخ الشمسية فلا قيمة لها ويتعين عدم الآخذ بها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما أخذ بهذه النسخ الشمسية وكذا خرق مقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع، وهو ما يجعل منها محقة في المطالبة بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي لهذه العلة.

الإساءة في التعليل الموازي لانعدامه:

حيث جاء في تعليل الحكم الابتدائي مايلي: ''وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته ، وخاصة وصولات الكراء المدلى بها أن المدعى عليها تعد مكترية العقار...''

الا أن ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية في غير محله ويخالف الواقع، ذلك أنه وكما أشارت اليه في وقائع القضية فالعلاقة الكرائية هي التي تربط بينها وبين السادة ''جواد (ع.)'' و'' الهادي (ع.)'' و''محمد علي (ب.)'' وأن هذين الاخيرين قد تنازلوا عن الكراء لفائدة المكتري الأول السيد ''جواد (ع.)'' ، وإن هذا الاخير قام بتأسيس شركة وجعل من محلها مقرها الاجتماعي وذلك بدون استصدار موافقة كتابية لمالكة العقار ، وقد أدلت بالسجل التجاري للشركة المستأنف عليها والذي يفيد بكون المكتري السيد ''جواد (ع.)'' هو المسير للشركة وأيضا مالك حصصها وإن المكتري غير محق فيما قام به لأن مدونة التجارة تستوجب استصدار إذن مكتوب من مالك العقار، مما يكون معه الزعم بوجود حوالة الحق منتفيا في غياب عقد الكراء أو توصيل صادر عنها وكذا باعتبار أن موضوع النزاع يتعلق بإنشاء شركة ذات شخصية معنوية وليس بتولية الكراء من شخص طبيعي لآخر، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن القول بممارسة المستأنف عليها للعرض العيني للواجبات الكرائية وكذا قيامها بتحويلات بنكية في حسابها وكذا الادلاء بوثائق تفيد ذلك، فإنه بالرجوع الى هاته الوثائق فهي من صنع المستأنف عليها ولا تثبت بالمرة العلاقة الكرائية باعتبار أنها رفضت التوصل بالمبالغ المعروضة عليها وذلك لصدورها عن شركة لا تربطها معها أي علاقة كرائية، كما أن التحويلات البنكية التي قامت بها المستأنف عليها لم تكن على علم بها أو بمصدرها حيث كانت تظن أنها صادرة عن السيد ''جواد (ع.)'' بصفته مكتري وليست صادرة عن شركة ، كما أن التحويل البنكي يفيد أداء مبلغ ما وليس إثبات العلاقة الكرائية وهو ما يجعل من الادعاء بوجود تحويلات بنكية رغم قلتها تبقى غير منتجة في الدعوى ، كما أن الوثائق الأخرى غير مؤثرة عليها.

ومن جهة ثالثة : تم الادلاء بإنذار لها بواسطة دفاعها للسيد ''جواد (ع.)'' يطالبه بأداء واجبات الكراء وكذا بدعوى الصلح الذي تقدم به، فإن ذلك لا يفيد في النازلة باعتبار أنها سبق وأن انذرت المدعى عليها عن طريق دفاعها ذ/ عبد الكريم (م.) تنذرها بقيامها بخرق القانون وذلك عندما أسس المكتري السيد ''جواد (ع.)'' شركة فوق عقارها، وأجاب عنه دفاع المستأنف عليها بجواب ضمنه نفس الدفوع التي تطرق اليها في مذكراته الجوابية، في حين أن دفاعها الحالي سبق وأن أنذر المكتري الشخصي وذلك طبقا لظهير 24 مايو 1955 وانه لم يتقدم بدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ وذلك بصدور قانون جديد للكراء والذي شرع في تنفيذه في فبراير 2017 ونسخ القانون القديم وأصبح الانذار الذي وجهه وكذا مسطرة عدم نجاح الصلح الصادرة بشانه غير منتجة، وعليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الابتدائية لا يستقيم والنصوص القانونية التي تمنع المكتري من انشاء شركة أو تقديم الاصل التجاري كحصة في الشركة إلا بموافقة المكرية المكتوبة، بل إن حوالة الحق والتولية غير متوافرة في النازلة باعتبار أن القانون يستوجب من أجل ذلك الحفاظ على عقد الكراء وليس تحويل مراكز الاطراف من شخص طبيعي الى شخص معنوي، كما أن جميع الوثائق المدلى بها لا تفيد العلاقة الكرائية خصوصا في غياب أصول التواصيل الكرائية والتي لم تصدرها، وهو يحعل منها محقة في المطالبة بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي .

ملتمسة لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف لقيامه على المتطلب قانونا، وفي الموضوع حول الطعن بالزور الفرعي:الاشهاد بكونها تتقدم بالطعن بالزور الفرعي في الوصولات الكرائية المدلى بها في النازلة وذلك لكونها غير صادرة عنها وغير موقعة من طرفها مع تطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وفي جميع الاحوال: القول والحكم بالغاء الحكم المستأنف عدد 5422 الصادر بتاريخ 30/05/2018 في الملف عدد 2800/8206/2018 وبعد التصدي الحكم بطرد المستأنف عليها شركة (ب.) Sté (P.) من العقار الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء وإفراغها المحل هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت المقال ب نسخة من الحكم المستأنف، واصل توكيل خاص بالطعن بالزور الفرعي في تواصيل غير صادرة عنها والمدلى بها من طرف المستأنف عليها .

وبناء على جواب المستأنف عليها بمذكرة أدلت بها بجلسة 31/10/2018 جاء فيها أنها كانت تقوم بأداء السومة الكرائية بشكل دوري، إما عن طريق التحويل البنكي ، وإما عن طريق ايداع النقود في حساب مالكة العقار لما يزيد عن 7 سنوات.

وبأن المالكة قد سبق لها وأعلمت بصيرورتها مكترية للعقار بذليل موضوعي خارجي، إذ أنه سبق لها وكاتبتها مدعية بأنها ليست بمكترية، وأجابتها بأنها كذلك، وبأنه سبق لها وادت السومة الكرائية لسنوات طويلة خلت، ودون اعتراض من المستأنفة، بل أنها استمرت في استخلاص السومة الكرائية الى حين قفل حسابها البنكي ، كما هو مثبت بالاوراق المدلى بها ابتدائيا.

وأن المحكمة الابتدائية عندما اعتمدت الوصولات ، فكان ذلك من جهة اعتماد الحد الادنى الاستدلالي ، والحال أن كل المعطيات المضمنة بالملف تتجه صوب رفض الطلب.

وبأن الوصولات الثلاث المرفقة بالمذكرة هي صادرة عن المستأنفة في شخص وكيلها السيد ''المصطفى (ش.)'' والذي صحح امضاءه ، كما هو بين من خلال أصول الوصولات الثلاث، خصوصا وأن المستأنفة لم يسبق لها أن سلمت وصلا حاملا لتوقيعها، إذ أن ممثلها يتحوز كل الوصولات السابقة قبل خلق الشركة وهي موقعة أما من قبل زوج المعنية أو من قبل شخص آخر، متحججة بانها لا تفهم كثيرا في امور الاكرية.

وبأن سعيها للطعن بالزور الفرعي في الوصلين رغم أنه لم يسبق لها أن وقعت وصلا شخصيا، هو من باب العبث ، مما يؤدي الى معاينة عدم جدية الطعن بالزور الفرعي.

خاصة بعد معاينة تراخي الزمن في استخلاص السومة الكرائية وقبضها وصرفها من قبل المالكة والكل من المنبع المالي لها، وأن هناك ثبوت لاستمرار المستأنفة في قبض وصرف السومة الكرائية بعد توصلها بالجواب على الانذار وبان الوصولات جاءت موقعة ومصادق على التوقيع بها من طرف السيد المصطفى (ش.) وهو وكيل المستأنفة حسب ما هو مبين من أصول الوثائق، وبالتالي فهناك عدم سلامة الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه، وارفقت المذكرة بأصول ثلاث وصولات كراء الاول عدد 211/01 في اسم (ب.) بمبلغ 3000 درهم عن شهر نونبر 2010 مؤرخ في 10/2/2011 مصادق على توقيعه بمصلحة تصحيح الامضاء في اسم المصطفى (ش.) [رقم بطاقة التعريف]

التوصيل الثاني عدد 2011/02 بسومة 3000 درهم عن شهر دجنبر 2010 مؤرخ ب 10/2/2011 مصحح الامضاء بنفس طريقة الوصل الأول –الوصل الثلث عدد 2011/3 بسومة 3000 درهم عن شهر يناير 2011 مؤرخ ب 10/2/2011 مصحح الامضاء بنفس طريقة الوصل الأول وكلها سجلت عند المصادقة عليها تحت عدد (762-2011) .

وبناء على تعقيب المستأنفة بمذكرة جاء فيها بأن المستأنف عليها تارة تدعي أنها توصلت منها بوصولات كراء باسمها وتارة تدعي بأنها مسلمة من وكيلها، و أنها تتحدى المستأنف عليها في الادارء بأي توكيل سبق أن منحته للسيد مصطفى (ش.)، وهي بذلك تقر بأنها لم تسلمها أي توصيل كراء، والتواصيل المدلى بها غير صادرة عنها ولا وجود لأي وكالة للشخص الذي يدعيه وبأن العلاقة الكرائية الوحيدة هي مع ''جواد (ع.)'' الى جانب اشخاص آخرين والذين تنازلوا لفائدة الطرف الأول, وأنه أسس فوق عقارها شركة بدون موافقة كتابية منها ولم تكن تعلم بذلك إلا أن فوجئت بالعرض العيني ورفضت التوصل لعدم وجود علاقة معها، وعن التحويلات البنكية لم تكن على علم بمصدرها وكانت تظن أنها صادرة عن ''جواد (ع.)'' بصفته مكتري والتحويل البنكي يفيد الأداء وليس العلاقة الكرائية . ملتمسة لكل ذلك رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق مقال الاستئناف.

وبناء على تعقيب المستانف عليه بمذكرة أكد فيها ما سبق بخصوص علم المستأنفة بتواجد الشركة بعلة استمرارها في التوصل بالاكرية باسم الشركة عن طريق التحويلات البنكية ، وأكد بأن المستأنفة لم يسبق لها أن استلمت وصلا موقعا من قبلها والذليل أنه بخصوص الوصولات السابقة فهي موقعة من زوجها او ما تنتد به لهذا الغرض حسب صور وصولات تفيد ذلك.

وأن مطالبتها بإثبات الوكالة يعتبر تقاضيا بسوء نية لأنها لم يسبق لها أن وقعت وصلا واحدا، وبالتالي فالحديث عن إثبات الوكالة من عدمه لا يستقيم واقعا و لا قانونا، وأنها استمرت في تحصيل الاكرية منذ مارس 2016 الى يوليوز 2016 يفيد ذلك بأنها افترت كذبا بادعاء عدم العلم بها، وإن كتابها المؤرخ في 4 مارس 2016 يؤكد نقيض ما تدعيه بين يدي المحكمة، وانها لم تنكر الوكالة وعمدت الى تحدي الادلاء بها. ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها وأرفقت المذكرة بصور لثلات وصولات كراء.

وبناء على تبليغ المذكرة الاخيرة لنائب المستأنفة بقي بدون جدوى لرجوع شهادة التسليم ب 14/12/2018 بأن مكتب ذ/ (ط.) مغلق وأنه انتقل من عنوانه .

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة ب 19/12/2018، بحيث حضرها نائبا الطرفين معا وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة توضيحية جاء فيها أن السيد جواد (ع.) تنازل لها عن الأصل التجاري مع الحق في الكراء ، وانه ليس هناك أي تولية أو كراء من الباطن بصريح القانون القديم بل فقط تنازل عن أصله التجاري لفائدة الشركة وتخلى عن حقه في الكراء لها، وانه بعد إشعار المكرية وعلى دفعتين كان يؤدي السومة منذ البداية إلى تاريخ إغلاق الحساب.

وبنفس الجلسة حضر نائب المستأنفة ولم يدل بأي جديد بعد تسلم نسخة من المذكرة التوضيحية، كما ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي لتطبيق القانون، وبذلك حجزت القضية للمداولة، قصد النطق بالقرار بجلسة 26/12/2018.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/12/2018 تحت عدد 1015 والذي قضى تمهيديا باجراءات بحث وعند الإقتضاء الطعن بالزور الفرعي بحضور النيابة العامة وقد انجز البحث المذكور بجلسة 03/04/2019 حضرته المستأنفة ومحاميها والمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني السيد جواد (ع.) ، كما حضر ابن شقيق المستأنفة مصطفى (ش.) المنسوب اليه توقيع التواصيل الثلاث المطعون فيها بالزور الفرعي وحضر كذلك زوجها السيد عبد العزيز (خ.).

فتم الإستماع بداية للمستأنفة والتي صرحت بأنها أمية ، وعن سؤال أجابت بان السومة الكرائية استمرت في الزيادة حبيا الى ان وصلت الى مبلغ 3900 درهم، وبانها هي من وقعت مع مسير الشركة العقد بصفته الشخصية مع اخرين ، وبانها فعلا تتوفر على حساب بنكي حسب العقد اذ تم الإتفاق بتحويل الأكرية لحسابها ، وانها كانت على اطلاع مستمر بالكشوفات البنكية ، وبما انها تدعي الأمية كان الإطلاع عليها يتم عن طريق زوجها عبد العزيز (خ.) الحاضر معها بجلسة البحث، وعن سؤال اجابت بانها كانت توكل زوجها لتمثيلها ، وتراجعت عن تصريحها الأول بان كل الأداءات كانت تتم بالتحويل البنكي اذ صرحت بانه بمقتضى توكيلها لزوجها كان هذا الأخير وبتفويض منها يحرر بعض التواصيل لتسليمها للمكتري.

وبخصوص التواصيل الثلاث المطعون فيها بالزور، اجابت بانها موقعة من ابن شقيقها مصطفى (ش.) لأنها تخص ارضا فلاحية اخرى، وعن سؤال اجابت بانه خلال المدة من 2009 الى 2016، كان الإطلاع على الكشوفات الحسابية يتم عن طريق زوجها كوكيل عنها، وصرحت بأن الكشوفات لم تكن واضحة بالإشارة الى ان التحويل يتم من طرف شركة ولم تكن الكشوف توضح هوية القائم بالتحويل الى ان توصلت بالرسالة.

وعن سؤال أجابت بان التوكيل الخاص بالطعن بالزور الفرعي تم تحريره من طرف كاتب عمومي وسلمته للمحامي .

وعن سؤال و مداخلة من طرف نائب المستأنف عليها عرضت عليها كشوف حساب تفيد تحويلات بنكية تشير لهوية القائم بالتحويل وهو ما تؤكده الرسالة المؤرخة ب 04/03/2016

وبعدها تم الإستماع للمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني جواد (ع.) والذي صرح بانه يكتري البقعة الأرضية منذ سنة 2004 وكان مكتري سابق قد قام بتسييج البقعة الفلاحية، وهو اشترى زينة الأرض بما عليها وابرم عقد كراء مع المستأنفة حوالي سنة 2004 و 2005 بسومة 3000 درهم وهو الأمر الذي لم تعارض فيه المستأنفة، واكد بانه لم يكتر أي ارض اخرى من عند ابن اخيها المسمى مصطفى (ش.) وانه يكتري فقط الأرض موضوع الدعوى بسومة 3000 درهم، وبان قيمة الوصولات لم تكن نقدا وبالمناولة ، وانما كانت بعد القيام بالتحويل البنكي لحساب المستأنفة الشخصي بناء على طلبها حسب عقد الكراء.

وبان زوجها لم يسلمه أي وكالة لأن الموضوع لا يخص اداء الأكرية نقدا، وانما فقط تسليم التواصيل بما فيه التواصيل الثلاث عن سنة 2009 والتي كان السبب فيها طلب من مصلحة الجمارك والضرائب اذا كان عليه الإستدلال بثلاث تواصيل مصادق عليها، وبذلك اتصل بزوجها وتعذر عليه التواصل معه ووصل لعلمه أنه في حالة سفر، مما دفعه الى التعامل مع ابن اخيها مصطفى (ش.) ، بخصوص نفس البقعة الأرضية، ولا وجود لأي بقعة اخرى.

وبخصوص الخلاف بين وصولات االكراء عن سنة 2009 بسومة 3300 درهم والوصولات المطعون فيها في 2010 بسومة 3000 درهم فقط اجاب بانه كان مجرد اغفال لأنه لم يكن الموضوع هو ابراز السومة، وانما الإستدلال بها لمصلحة الضرائب للإفراج عن البضاعة المستوردة.

وعن سؤال وجه للمستأنفة حول المبلغ المذكور بنص الإنذار وهو 3000 درهم فقط، اجابت بانها لم تفهم الموضوع وبان المسطرة موكولة لمحاميها الذي يتواصل مع زوجها كوكيل عنها.

وبالنسبة للمستأنف عليها اكد ممثلها بانه لم يكن له الحق في ممارسة نشاطه بالتعامل مع الزبائن ، الا بمنح موقع النشاط شكل شركة لها تواجد وتسجيل بموديل ( ج ) وانه كان حسب ذكره في علم المستأنفة بالتغيير المذكور وانه ذكر الوضعية الجديدة لزوجها الذي ينوب عنها بوكالة بذكره واخبره بانها اصبحت شركة منذ 2009 وبان زوجها المذكور لم يعارض في ذلك وبعدها كانت مداخلة نائب المستأنفة بانه بعد علمه بالوكيل عن المكرية فلماذا تسلم التواصيل الثلاث المطعون فيها بالزور من طرف مصطفى (ش.) أي من غير ذي صفة، وقد سبق الجواب على هذا السؤال بانه كان مضطرا للحصول على ثلاث وصولات كراء مصححة الإمضاء للإدلاء بها لمصلحة الجمارك والضرائب للإفراج عن بضاعته المستوردة . وبعد ها تم الإستماع للمسمى مصطفى (ش.) المزداد سنة 1972 وهو ابن اخ المستأنفة وهي عمته وبذلك تم الإستماع اليه على سبيل الإستئناس لإرتباط الوصولات المطعون فيها بالزور الفرعي باسمه كموقع لها وبعد أدائه لليمين القانونية التي لم يعارض فيها نائبا الطرفين وتذكيره بعواقب الشهادة الكاذبة، اجاب بأنه فعلا يتوفر على ارض فلاحية ب 2000 متر يملكها شياعا مع ورثة آخرين موضوع الرسم العقاري عدد 35145/C وهي تبعد عن الأرض موضوع الدعوى ب 4 كيلو مترات، وانه اتفق مع ممثل المستأنف عليها بكراءها له شفويا بمبلغ 3000 درهم خلال شهري نونبر و دجنبر 2010 ووصل يناير 2011 باسم الشركة وهو من وقع التواصيل الثلاث مصححة الإمضاء وذلك كمستودع لمنتوج الشركة.

وأكد انه لم يكن وكيلا عن عمته المستأنفة مطلقا وبأن وكيلها هو زوجها الذي كان يتعامل مع المستأنف عليه وبأنه رغم الكراء الشفوي لأرضه كمستودع لم يتم استعمالها لهذا الغرض واسترجعها وديا.

وانه رغم ان العلاقة كانت في نونبر 2010 ولم يسلمه يوما أي توصيل الا انه سلمه التواصيل ب 10-2-2011 بناء على طلب ممثل الشركة مصححة الإمضاء للإستعانة بها لإخراج سلعته مع الجمارك لأنها مستوردة.

وبعدها تم الإستماع لزوج المستأنفة عبد العزيز (خ.) الذي تم الإستماع اليه على سبيل الإستئناس بعد أداء اليمين القانونية للإحتكاملضميره ودون معارضة نائبا الطرفين لذلك وبعد تذكيره بعواقب الشهادة الكاذبة، ادلى بصورة طبق الأصل من توكيل عام وكذا وكالة خاصة بالكراء تعهد نائب المستأنفة بالإدلاء بها اثناء التعقيب على البحث رفقة مذكرته.

وعن سؤال اجاب بان زوجته المستأنفة فعلا، أمية ورغم ذلك فهي التي تتكلف بفتح حساباتها البنكية، وبان الكراء يخص ارض فلاحية واحدة، وبان السومة هي 3000 درهم وارتفعت لغاية 3900 درهم وان زوجته ابرمت عقد الكراء بصفتها الشخصية وبعدها تكلف هو بباقي الإجراءات كوكيل عنها منذ سنة 2003.

وأكد بان جميع الأكرية كانت تتم بالتحويل البنكي فقط وبعد عرض التواصيل المتعلقة بسنة 2009 بخصوص الشهور 6-7 و 9 من سنة 2010 صرح بانها من توقيعه.

وبخصوص التواصيل محل الطعن بالزور الفرعي صرح بانه لا علاقة له بها، وبعدها تمت مداخلة نائب المستأنف عليها حول التوكيل العام بانه مؤرخ ب 28/4/2016 والتوكيل الآ خر موقع ب 17-9-2013.

وصرح بانه سنة 2014 عاين كشف حساب باسم الشركة ربما خلال شهر يناير 2014، وبذلك كلفته المحكمة بالإدلاء بكشوفات الحساب منذ بداية المعاملة بخصوص التحويلات البنكية منذ 2004 الى 2016.

وبناء على تعقيب المستأنف عليها بعد البحث بمذكرة جاء فيها انه لا يمكن للمستأنفة ادعاء عدم علمها بوجود الشركة الا بعد توصلها بالعرض العيني خلال شهر 11 من سنة 2016 لأنه سبق لها ووجهت لها انذارا ب 4 مارس 2016 وبعدها توصلت بجواب عنها ب 15 مارس 2016 واستمرت في استخلاص الأكرية عن الشهور 4-5-6 و 7 من سنة 2016 وهو بمثابة اشعار ثابت التاريخ بابلاغها بتواجدها.

كما انه عندما تقوم الشركة بتحويل بنكي لحسابها فهي تتوصل باشعار بالدائنية من البنك وتم اقتطاع مصاريف نقل الرسالة الإخبارية للمستأنفة من طرف البنك وهو يؤكد العلم اليقيني بتواجدها ، ولم يسبق لها ان طالبت بارجاع المبالغ المالية الى حسابها بل تحوزها بشكل دوري ودون منازعة تذكر طيلة سنوات.

كما ان زوجها اكد خلال البحث بصفته وكيلا عنها بعلمه بتواجد الشركة خلال سنة 2014 بشهر يناير عندما عاين اداء من طرفها للسومة الكرائية وبالتالي فيفترض انه اخبرها بذلك مادام هو زوجها ووكيل عنها وبان الإعلامين بالدائنية يرجعان ل 29/7/2013 و 15 غشت 2013 وهو يؤكد علم المستأنفة بتواجدها منذ 2011 وبانها تتقاضى بسوء نية وانها على علم بان جواد اصبح هو المكتري الوحيد وانه سبق لها وادلت باوامر التحويل منذ 2011 الى غاية يوليوز 2016 ومستعدة للإدلاء بجميع التحويلات بتسلسلها وانها لم ترفض توسطه في تسليم تواصيل الكراء .

وبخصوص الوكلات فهي تعود لسنة 2013 و 2016 بمعنى انه سابقا كانت هناك وكالات شفاهية .

وبخصوص تصريحات ابن اخ المستأنفة فهي متهافتة وان الوصولات التي وقعها كانت بصفته وكيلا عنها وانه لم يتفق مع المستأنفة بخصوص الأرض الثانية بانها محادية للأرض التي يكتريها ام أبعد عنها ب 4 كيلومترات وشياعا مع اخرين لم يتم ادخالهم في العلاقة الكرائية المزعومة وبدون أي توثيق مكتوب بادعاء العلاقة مع فلسطينين والحال انها شركة محدودة المسؤولية بممثل وحيد.

وحول الطعن بالزور الفرعي: فهي تمسكت بانها امية وادلت بتوكيل خاص مخالفة بذلك الفصل 427 من ق ل ع، ملتمسة لكل ذلك الحكم وفق طلباتها لأن الإدعاء بانها محتلة غير مبني على اساس بعد ثبوت استخلاص الأكرية بشكل دوري طيلة 6 سنوات وبالتالي يناسب ذلك الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي وارفقت المذكرة باشعارين بالتحويل عن شهري 7 و 8 من سنة 2013 باسم الشركة لفائدة المستأنفة وصورة رسالة سنة 2014 بالزيادة في السومة.

وبناء على تعقيب المستأنفة بعد البحث بمذكرة أكدت فيها انها غير مرتبطة مع الشركة بأي عقد كراء او وصولات كراء صادرة عنها وانما هي مرتبطة مع جواد (ع.) وشركائه لأن العقد لم يتم فسخه، وان من سلمها التواصيل المطعون فيها بالزور لا صفة له في ذلك ، كما انها تستغرب كيف اسس شركة على ارضها دون موافقتها وبان وكيلها هو زوجها فقط منذ سنة 2003 وتم تاكيد الوكالة سنة 2013 و 2016 وحول الكشوفات الحسابية ، فلا يمكن ان تثبت العلاقة الكرائية في غياب العقد او التواصيل ، وانها كانت تتوصل بها وتجهل شخصية المرسل لأنها امية، ملتمسة رد جميع المزاعم والحكم وفق مقالها الإستئنافي ، وارفقت المذكرة بصورة وكالتين لزوجها عامة وخاصة.

وبناء على تعقيب المستأنف عليها بمذكرة اكدت فيها ما سبق ، واضافت انه لا محل للقول بالتزوير لأنها اسست شركتها بناء على عقد كراء يجمع بينهما ، وانه ادلى بما يفيد انسحاب باقي المكترين من العقد باشهادات موقعة وهو امر تعرفه المستأنفة والدليل انها كاتبته منفردا بالزيادة في السومة الكرائية حسب الكتاب المدلى به ، وانها لم تبرر اعراضها عن تسليمه وصولات الكراء منذ 2011 الى 2016 رغم استخلاص الأكرية بتحويلات بنكية شهريا بحسابها البنكي وراسلته بالتوقف عن اداء الأكرية باسم الشركة وتم اداءها بتلك الصفة طيلة 6 سنوات خلت وبعد المراسلة استمرت في استخلاص الأكرية طيلة 5 اشهر اخرى ، ملتمسة لكل ذلك تأييد الحكم المستأنف.

وبعد ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/5/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12-6-2019 وبها مدد لجلسة 19-6-2019

حيث تروم مطالب المستأنفة الى ما هو مومأ اليه اعلاه .

وحيث تمسكت المستأنفة في مقال طعنها بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي بخصوص وصولات الكراء عن الشهور دجنبر ونونبر 2010 ويناير 2011، بعلة انها غير صادرة عنها، متمسكة بانها لا ترتبط مع المستأنف عليها كشركة باي عقد كراء، وانها فوجئت بتواجدها فوق ارضها والتي سبق واجرتها لكل من جواد (ع.) الممثل القانوني للشركة المتواجدة بالعقار الى جانب الهادي (ع.) ومحمد علي (ب.).

وحيث انه بخصوص الطعن بالزور الفرعي، فقد أقر المسير القانوني للمستأنف عليها جواد (ع.) بان الوصولات المستدل بها، هي فعلا غير صادرة عن المستأنفة ، وانما هي صادرة عن ابن اخيها المسمى مصطفى (ش.) بتفويض منها وهو ما انكره هذا الأخير خلال جلسة البحث الذي امرت به المحكمة اذ أقر بانها صادرة عنه وانكر التفويض، على اعتبار انها تخص ارضا اخرى في ملكية الورثة على الشياع موضوع الرسم العقاري عدد 35145/C ، كان قد اكراها للشركة المستأنف عيلها بسومة 3000 درهم كمستودع الا ان الغاية من الإتفاق الشفوي بينهما لم تتحقق ، فاسترجع منها ارضه وديا.

وحيث بالتبعية ، فلا محل لسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي لكون البت في النازلة غير متوقف على الوصولات المذكورة والتي وان تمسكت الشركة بأنها تخص نفس الأرض موضوع عقد الكراء الذي يبرر تواجدها ، اذ تم تفويت الحق في الكراء اليها فانه ثبت للمحكمة عدم تطابق السومة الواردة بالوصولات ب 3000 درهم سنة 2011 مع السومة الحقيقية للأرض لسنة 2009 ب 3300 درهم بعد الزيادة فيها , كما انها صادرة من غير ذي صفة لعدم وجود أي توكيل بين المستأنفة وموقع تلك الوصولات سواء بوكالة شفوية او مكتوبة مما يبرر استبعادها من الدعوى.

وحيث انه بخصوص العلة الثانية وهي خرق حقوق الدفاع، فانه لا خلاف بان المحامي هو رجل اجراءات وانه فضلا على انه يفترض فيه تتبع اجراءات الدعوى ، فان المحكمة على خلاف ما يدعيه قامت فعلا باستدعائه طبقا للقانون بعد الإخراج من المداولة الا ان المرجوع افاد بان مكتبه مغلقا، وبانه انتقل, وبالتالي فالعلة غير جديرة بالإعتبار ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص خرق المادة 440 من ق ل ع فلا محل له لأنه ليس بشرط لزوم لقبول الوثائق ولا يعد الادلاء بالأصول من النظام العام في غيبة موجبات الإدلاء بالأصول وبالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالإعتبار ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص العلة الرابعة وهي انها فوجئت بتواجد الشركة بذون علمها وموافقتها ، فانه لا خلاف بان مقال الدعوى هو منصب حول طرد محتل وافراغ المستأنف عليها في اطار القواعد العامة على علة انها فوجئت سنة 2016 بتواجدها بعقارها الذي سبق واجرته للمسمى جواد (ع.) والهادي (ع.) ومحمد علي (ب.) سنة 2004 وبانها لا ترتبط مع الشركة باي عقد كراء او وصولات كراء وبالتالي فهي محتلة ووجب طردها.

لكن، حيث انه بعد اجراء بحث بحضور طرفي الخصومة، ثبت للمحكمة بان الشركة المستأنف عليها قد ال اليها الحق في الكراء من طرف احد مكتريه وهو جواد (ع.) وهو اصبح مسيرها الوحيد بصفتها شركة مسؤولية محدودة وذلك منذ 23-7-2009 اذ تمسك بعلمها وعلم زوجها بذلك التغيير بدون معارضة من طرفها او من طرف وكيلها كما ثبت للمحكمة بان هذه الأخيرة استمرت في اداء واجبات الكراء منذ 23-7-2009 الى غاية يوليوز 2016 بتحويلات بنكية باسمها كشركة لفائدة المستأنفة بدون تعرض او احتجاج ، وان ادعاء المستأنفة بعنصر المفاجاة بتواجد الشركة تفنده اوراق الدعوى واشعارات بالتحويل البنكي لفائدتها باسم الشركة المدلى بها بالملف، وبالتالي فلا محل للقول بعنصر المفاجأة سنة 2016 لأن الوضعية بالتحويل باسم الشركة استمرت سبع سنوات مسترسلة مما يؤكد عدم معارضة المستأنفة ووكليها في تواجدها كمكترية آل اليها الحق في الكراء ممن له الصفة في ذلك وهو احد المتعاقدين معها بعقد الكراء مما ينفي واقعة الإحتلال ، وعلى اعتبار ان الحوالة في المحلات التجارية سابقا كان يجوز اثباتها بكل الطرق . وبان قبولها للأكرية وعنها وكيلها زوجها خلال مدة 7 سنوات متصلة دليل على علمها بتواجدها وموافقتها على تفويت الحق في الكراء كما تمسكت به المكترية وبالتالي ، فلا محل للقول بالإحتلال بدون سند، خاصة وان المكترية خلال جلسة البحث وان تمسكت بالأمية فقد اقرت بانها كانت تتوصل بكشوفات الحساب البنكية بانتظام كما اقرت بانها هي من تكلفت بفتح حسابها البنكي، و اقرت كذلك بان وكيلها منذ ابرام عقد الكراء سنة 2004 هو زوجها وبان هذا الأخير هو من كان يطلع على الكشوفات الحسابية التي تتوصل بها دوريا من طرف البنك ، وهذا الأخير أي زوجها بصفته وكيلا عنها اقر هو الاخر خلال جلسة البحث بانه هو من كان يطلع على كشوفات الحساب والتي تشير لهوية القائم بالتحويل للأكرية وانه اكتشف ذلك حوالي فاتح يناير 2014 وبالتالي فلا محل للتمسك بالأمية من طرف المستأنفة والتي بتوكيلها لزوجها منذ ابرام عقد الكراء سنة 2004 يقوم مقامها وكان يطلع على التحويلات البنكية طيلة 7 سنوات متصلة ويؤكد تمسك الشركة بانه وافق على تفويت الحق في الكراء للشركة كوكيل عن المكرية بحيث اقر بانه على علم بذلك منذ يناير 2014 وليس ابتداء من 2016 كما تدعيه زوجته بمقال الدعوى, وان اطلاعه على الكشوفات البنكية وحده يعد قرينة على تلك الموافقة بتواجد الشركة في اسم مسيرها وهو احد موقعي عقد الكراء , وبالتالي فالحكم المطعون فيه عندما استبعد واقعة الإحتلال فقد كان صائبا فيما قضى به ولو باستبعاد وصولات الكراء الثلاث محل الطعن بالزور لاحقا.

وحيث ترتيبا عليه يكون وجيها رد الإستئناف بجميع اسبابه لعدم جدية ما أثير به والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وتحميل المستأنفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: ب

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux