L’acceptation par le bailleur d’une offre de paiement de loyers ne constitue pas une quittance sans réserve et ne fait pas présumer le règlement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82289

Identification

Réf

82289

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

923

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2018/8206/2005

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle portant sur des loyers postérieurs emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de libération pour les termes précédents. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : la présomption de paiement ne s'attache qu'à la délivrance d'une quittance sans réserve et ne saurait être étendue à l'acceptation d'une offre de paiement. Cette solution permet à la cour de procéder à un nouveau décompte sur la base des pièces produites en appel, en n'imputant sur la dette que les versements dont la justification était rapportée pour la période litigieuse. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation du preneur étant réduite au seul solde locatif demeurant impayé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد ابراهيم (د.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/3/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3353 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/10/2017 في الملف عدد 3129/8201/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي ما عدا الشق المتعلق بالإفراغ و في الموضوع بأداء المدعى عليه السيد ابراهيم (د.) لفائدة المدعية السيدة أسماء (ط.) نيابة عن السيد الحسن (ب.) مبلغ درهم(209.500 درهم) عن الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من يونيو 2013 إلى متم يناير 2017 مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و رفض الباقي.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة أسماء (ط.) النائبة عن السيد حسن (ب.) بمقتضى وكالة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/9/2017 عرضت من خلاله أنها نائبة عن السيد حسن (ب.) بمقتضى وكالة و أن هذا الأخير أكرى للمدعى عليه المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا المسمى مقهى (ا.) بمشاهرة قدرها 15.000 درهم و أنه توقف عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من يونيو 2013 الى تاريخ تقديم الطلب و أنه توصل بالإنذار بالأداء و الإفراغ بتاريخ 20/02/2017 بواسطة المستخدم صفوان (ف.) و أنه بعد مرور الأجل القانوني قام بعرض الواجبات الكرائية بحسب 10.500 درهم و أنها حازتها من المفوض القضائي خالد (ا.) إلا أن العرض جاء ناقصا ، لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه لها نيابة عن السيد الحسن (ب.) الواجبات الكرائية عن المدة من يونيو 2013 و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

و بناءا على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية المقدم من طرف السيدة أسماء (ط.) بواسطة نائبها بتاريخ 03/11/2017 و التي التمست من خلاله الإشهاد على إصلاح المسطرة و جعلها مرفوعة من طرف السيدة أسماء (ط.) و ليس الطعيمي و تمتيعها بما جاء في مقالها و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد ابراهيم (د.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه في خرق القانون أنه يتعين على الأطراف التقاضي بحسن نية طبقا للمادة 5 من ق م م وأن المستأنف عليها تقدمت بمقالها تطالب فيه بأداء مبالغ الكراء عن المدة من يونيو 2013 الى يناير 2017 و أقرت بتوصلها بمبالغ كرائية في حدود 10500 درهم والحالة انها توصلت بمبلغ 105000 در هم كما هو ثابت من خلال محضر قبول العرض العيني رفقته ، مشيرا الى الفصل 253 و أنه كان يتعين عدم القضاء بمدد سابقة عن تاريخ آخر عرض عيني المثبت من خلال محضر العرض العيني المنجز عن المدة من ماي 2015 الى فبراير 2017، و أن هذا ما كرسه قرار المجلس الاعلى عدد 752 و أنه اثباتا لحسن نيته فانه يدلى بشواهد الايداع عن المدة من اكتوبر2013 الى يناير 2018 حسما لكل نزاع مفتعل الغرض منه محاولة افراغه بدون وجه حق وأن المحكمة اعتبرت أن العلاقة قائمة بين حسن (ب.) و السيد ياسين (د.) بينما حكمها صدر في مواجهة السيد ابراهيم (د.) مما يعتبر تناقضا وخللا في التعليل الذي لا يستقيم ومنطوق الحكم موضحا أنه اشترى الأصل التجاري من عند السيد ياسين (ب.) وانتقل اليه الحق في الكراء وان اقامة الدعوی في مواجهته اقرارا قاطع على اعتراف المكري بذلك و يضع حدا لأي منازعة في العلاقة الكرائية و أن ما تم اداؤه و إيداعه بصندوق المحكمة لفائدة حسن (ب.) وصل الى 255000 درهم أي أنه استغرق ما طالبت به المستانف عليها مما يكون معه الحكم الصادر في مواجهته غير مستند على أساس من القانون ويتعين الغاؤه، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر و أدلى بنسخة من الحكم و شواهد ایداع و محضر العرض العيني.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن عكس ما ورد في المقال الاستئنافي فإن المستأنف يظل في خانة التماطل لأداء الواجبات الكرائية و لعل أن الدليل القاطع يظل في مجموعة من المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين و الرامية الى المطالبة دوما بالواجبات الكرائية و ذلك بعد فوات الأجل في الأداء و لعل آخرها يظل الإنذار الموجه إليه بعد استمراريته في تقاعسه عن الأداء و ذلك بتاريخ 16/10/2018 من أجل مطالبته بالواجبات الكرائية عن مدة متراوحة بين شهر يناير 2018 إلى متم شهر أكتوبر 2018 و بذلك فإن حالة التماطل تظل سارية وثابتة في حقه ، و أنه على عكس ما ورد في مقالة الاستئنافي فإن الحكم المطعون فيه أشار بشكل واضح إلى أن المستأنف توصل بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ بتاريخ 20/2/2017 وذلك عن المدة المتراوحة بين شهر يونيو 2013 و متم شهر يناير 2017و أن المستأنف لم ينازع لا في المدة ولا في المبالغ المطالب بها أثناء المرحلة الابتدائية ، مما يعد إقرارا قضائيا في حقه ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و ادلت بنسخة من طي تبليغ إنذار.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن التماطل الذي تشبتت به المستأنف عليها لا يتحقق بالقول المجرد من أي أساس بل مرتبط بمطالبة المكري للمكتري بأداء الواجبات الكرائية التي حل أجلها تكريسا لقاعدة " الكراء مطلوب لا محمول" و أن القضاء سبق أن حسم في ذلك بمقتضى الأحكام والقرارات الصادرة عنه ولا يرى مانعا من الاستدلال بإحداها حسما للمنازعة العقيمة والغير منتجة كالقرار صادر بتاريخ 15 دجنبر 1982 موضحا أن المحاضر المنجزة بشأن تبليغ الإنذار بالأداء والاستجابة له داخل الأجل المحدد له قرينة على وفائه بالتزاماته التي غالبا ما يتعذر عليه القيام به تلقائيا بسبب عدم تواجد الجهة المكرية التي تتعمد الإختفاء لعدم قبض الكراء وتفضل الظهور فجأة رغبة منها في ايقاعه في التماطل وإفراغه من العين بنية المضاربة التجارية و أنه كان دائم الوفاء بأداء الكراء سواء من خلال العرض التلقائي للكراء بعدما استبيان نية المستأنف عليها أو بعد توصله من هذه الأخيرة بالإنذار والوفاء داخل الأجل المحدد به و أن الإنذار المستدل به من طرف المستأنف عليها عن المدة من 1/2018 إلى متم أكتوبر 2018 فانه يبقى خارج نطاق المنازعة الحالية التي تبقی مؤطرة في حدود الطلبات المقدمة أمام المحكمة الإبتدائية مادمت المستأنف عليه لم تستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا وإعرابا منه عن حسن نيته فإنه قد سبق له أن أدى المبالغ المحددة في الإنذار المرفق بالمذكرة لدفاع المكتري الأصلي حسن (ب.) التي تنوب عنه المستأنف عليها بوكالة بعد المطالبة بها وذلك داخل الأجل وتم منحه وصل بذلك و أن الإنذار المحتج به لئن تضمن مدد سبق الأداء بها كدليل على سوء النية فقد تمت مراسلة الدفاع الأستاذ مولاي (ط.) من أجل عرض ما تبقى منها في حدود المستحق الذي يمثل من شهر غشت 2018 إلى أكتوبر 2018 و أن تغيير المستأنف عليها للدفاع في كل إنذار الهدف منه هو عدم إعطاء هذا الأخير جميع المعطيات الصحيحة والمطالبة بما هو غير مستحق ووقع أداؤه داخل الأجل و تبقى جميع دفوعات المستانف عليها غير منتجة ويتعين ردها لعللها مع الأخد بعين الإعتبار شواهد الإيداع ومحضر العيني المقبول لاسقاط المبالغ المضمنة بالحكم الذي تم استصدارها في غفلة منه لحرمانه من الإدلاء بحججه بشأن الأداء وابراء الذمة ، ملتمسا الحكم وفق ما سطر بمقاله الاستئنافي بشأن ما قضى به من أداء و التصدي له و رفضه و تحميل المستأنف عليها الصائر و الإجبار في الأقصى. و أدلى بصورة من مراسلتين .

و بناءا على المذكرة التحديدية مع الإدلاء بوثائق مدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه تقرر إخراج القضية من المداولة لتكليفه بتحديد المدد موضوع شواهد الإيداع المستدل بها من طرفه وأنه استجابة للطلب فإنه يوضح أن الحساب رقم 98806 المودع به مبلغ درهم 30.000 درهم متعلق بالمدة من شهر أكتوبر 2013 إلى متم مارس 2014 في حين أن الحساب رقم 5452 متعلق بمبلغ 65.000 درهم من قبل الكراء عن المدة من أبريل 2014 إلى أبريل 2015 ثم تلاه عرض عيني بمبلغ 105.000 درهم تم قبوله بدون تحفظ عن المدة من ماي 2015 إلى متم فبراير 2017 أما الحساب رقم 20932 فهو متعلق بالمدة من مارس 2017 إلى متم يوليوز 2017 بحسب مبلغ 25.000 درهم و أن الحساب رقم 22.040 بمبلغ 15.000 درهم فهو متعلق بالمدة من غشت 2017 إلى متم أكتوبر 2017 أما الحساب رقم 24647 فهو ايداع عن شهري نونبر ودجنبر 2017 و الحساب رقم 24648 المتضمن لمبلغ 5.000 درهم والذي سطر بالمحضر أنه متعلق بشهر أكتوبر 2017 فإن التحديد قد ورد خطأ لاسيما وأنه سبق أن أدى الشهر المذكور وهو الأمر المستدل عليه من محضر وإيداع سابق في التاريخ متضمن لنفس الشهر مما يكون معه الإيداع المذكور متعلق بشهر يناير 2018 وبالنظر لكل ذلك تبقى ذمته فارغة من أية مبالغ مطلوبة مع الاشارة أن المدة من يونيو 2013 إلى شتنبر 2013 سبق وأن أقرت المستأنف عليها أنها توصلت بعرض مباشر منه فأسقطته المحكمة من الحساب لكن لم تسقطه في تحديد المدة إلى جانب أن قبول العرض في المحضر المؤرخ 14/3/2017 قرينة على الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله وهو الأمر المستدل عليه من نص الفصل 253 من ق.ل.ع ، ملتمسا استبعاد دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق ما سطر بالمقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.وأدلى بصورة شمسية لمحاضر اخبارية و صورة شمسية من محضر قبول عرض عيني.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/2/2019 بلغ نائب المستأنف عليها بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 مددت لجلسة 06/03/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن المدة المطلوبة ككراء من الطرف المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية تمتد من يونيو 2013 الى غاية متم يناير 2017 بحسب سومة قدرها 5000 درهم و أن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم و هو مبلغ 209500 درهم بعد خصمها لمبلغ 10500 درهم الذي أقرت المستأنف عليها بأنه يمثل ما قام الطاعن بعرضه ، و لأن الاستئناف ينشر النزاع من جديد ، فإن الطاعن أدلى أمام هذه المحكمة بإشهادين صادرين عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا تمثل إيداع مبالغ بصندوق المحكمة لفائدة الطرف المستأنف عليه و لأن تلك الوثيقتين لم تتضمنا تفصيل بشأن موضوع الإيداعات ، فقد أشعرت المحكمة الطرف المستأنف قصد الإدلاء بما يفيد تحديد المدة موضوع شواهد الإيداع المستدل بها وأن الطاعن أدلى بمذكرة مرفقة بصور لمحاضر إخبارية بشأن الإيداعات موضوع الإشهادين و التي بالرجوع إليها تبين أن هناك إيداعين فقط يتعلقان بجزء من الكراء المطلوب و يتعلق الأمر بالإيداع الذي تم بتاريخ 22/5/2014 في الحساب 98806 في إطار ملف عدد 4615/14 بحسب مبلغ 30000 درهم و يتعلق بالمدة من أكتوبر 2013 الى غاية متم مارس 2014 ثم الإيداع الذي تم بتاريخ 25/3/2015 في الحساب عدد 5452 موضوع ملف عدد 1674/15 بحسب مبلغ 65000 درهم ويهم المدة من 1/4/2014 الى ابريل 2015 ، كما أدلى بصورة لمحضر قبول عرض عيني بمبلغ 105000 درهم كراء المدة من ماي 2015 الى فبراير 2017 ، و بخصوص باقي الإيداعات موضوع الحسابات عدد 20932 بتاريخ 3/8/2017 ملف عدد 6907/17 بحسب مبلغ 2500 درهم فهي تتعلق بالمدة من 1/3/2017 الى متم يوليوز 2017 و تلك المودعة بالحساب عدد 22040 بتاريخ 2/11/2017 ملف 9077/17 بحسب مبلغ 150000 درهم فهي تتعلق بالمدة من 1/8/2017 الى 31/10/2017 و تلك المودعة بالحساب 24647 بتاريخ 5/3/2018 ملف 488/18 بحسب مبلغ 10000 درهم فهي تتعلق بالمدة من 1/11/2017 الى دجنبر 2017 و الإيداع بالحساب عدد 24648 بتاريخ 5/3/2018 ملف عدد 9625/17 بمبلغ 5000 درهم فهي تتعلق بشهر أكتوبر 2017 أي أنه باستثناء الايداعين اللذين تما بتاريخي 25/3/2015 و 22/5/2014 فإن باقي الايداعات تتعلق بمدد لا علاقة لها بالكراء موضوع المطالبة الحالية و بذلك يكون مجموع ما أداه الطاعن و ما قام بإيداعه عن المدة المطلوبة يشمل مبلغ الإيداع عدد 98806 بحسب 30000 درهم و بالحساب عدد 5452 بتاريخ 25/3/2015 بمبلغ 65000 درهم و كذا ما تم عرضه على المستأنف عليها و قبلته ويهم مبلغ 105000 درهم و بذلك يكون المجموع هو 105000+30000+65000 درهم = 200000 درهم و التي وجب خصمها من مجموع المبلغ عن المدة المطلوبة الذي وجب عنها 220000-200000 درهم = 20000 درهم و الذي يمثل كراء المدة من 1/6/2013 الى متم شتنبر 2013 والذي ليس بالملف ما يفيد أداؤه و أن القول بأن العرض اللاحق للكراء يعفي عن الحكم بالمدة السابقة يبقى غير مستند على أساس لأن الفصل 253 من ق ل ع يتعلق بالتوصيل الذي يعطى من غير تحفظ و ليس العرض، كما أن القول بأن المستأنف عليها أقرت بأنها توصلت بعرض مباشر منه ليس بالملف ما يثبته إذ أن ما جاء في مقال المستأنف عليها الافتتاحي أن ما تم عرضه كان بواسطة مفوض قضائي خالد (ا.) ، سيما و أن الطاعن نفسه أكد في مقاله الاستئنافي بأن المبلغ الحقيقي الذي توصلت به المستأنف عليها هو 105000 درهم و ليس 10500 درهم ، و بذلك تبقى ذمة الطاعن مليئة بمبلغ 20000 درهم لذا و جب تاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر أداء الكراء في المبلغ أعلاه .

وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 20000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux