Réf
59671
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6211
Date de décision
16/12/2024
N° de dossier
2023/8301/3008
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation non irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Rapport d'expertise, Poursuite de l'activité, Liquidation judiciaire, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Cessation des paiements, Annulation du jugement, Amélioration de la situation financière
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité.
L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'envisager un apurement du passif et justifiait l'ouverture d'une procédure de redressement. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, constate que si l'état de cessation des paiements était bien caractérisé, la dynamique positive de l'exploitation rend le redressement possible.
Elle retient que la démonstration d'une capacité bénéficiaire nouvelle et d'une perspective de règlement des dettes fait obstacle à la qualification de situation irrémédiablement compromise, condition nécessaire au prononcé de la liquidation judiciaire au visa de l'article 651 du code de commerce. Dès lors, la procédure de redressement judiciaire constitue la seule solution adaptée à une entreprise dont la situation est redressable.
Le jugement est par conséquent infirmé et une procédure de redressement judiciaire est ouverte, la date de cessation des paiements étant maintenue.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد الحسن (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/09/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 58 بتاريخ 11/05/2023 في الملف عدد 49/8302/2022 و القاضي في منطوقه :
بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد الحسن (أ.) صاحب صيدلية إ.ب. الكائنة رقم 1365 سكتور 1 مولاي إسماعيل سلا وبتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لهذا الحكم وبتعيين سعيد زروال قاضيا منتدبا و الأستاذة ليلى عبو قاضيا منتدبا بالنيابة السيد مصط أمحزون سنديكا مكلفا بمباشرة إجراءات التصفية القضائية ويتعين على كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.
حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة رقم 977 بتاريخ 13/11/2023.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد الحسن (أ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن العارض صيدلي ويملك الصيدلية المسماة إ.ب. الكائنة بسكتور 1 رقم 1365 حي مولاي إسماعيل سلا والمسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بسلا تحت عدد 9424 والتي يمارس فيها عمله، وأنه بسبب الصعوبات التي تعرفها تجارته نتيجة المنافسة القوية والشرسة توقف عن الدفع جزئيا بحيث صدرت في حقه بصفته هاته مجموعة من الأحكام، كما أن للعارض دين ناتج عن قرض بنكي قدره 90,000,00 درهم لفائدة البنك الشعبي، وأن مداخيل العارض لم تعد تفي بأداء جميع الديون المترتبة على الصيدلية وأن الصعوبات التي يواجهها العارض يمكن حلها والتغلب عليها عن طريق فتح مسطرة التسوية القضائية في حقه خاصة وأن نشاطه عرف مؤخرا انتعاشا وأن من شأن تنفيذ الأحكام الصادرة في حقه دفعة واحدة القضاء على نشاطه تمكن باقي الدائنين من استخلاص ديونهم والتمس الحكم بإخضاع السيد الحسن (أ.) بصفته صاحب صيدلية إ.ب. المقيدة بالسجل التجاري للمحكمة الإبتدائية بسلا عدد 9424 لمسطرة التسوية القضائية. وقد أرفق مقاله بالقوائم التركيبية، نسخة من سجل تجاري نسخة من أحكام، نسخة من مقال استئنافي، نسخة من أمر بالأداء ومن مقال تعرض عليه.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائبة الطالب المقدمة لجلسة 2022/12/08 وجلسة 2022/09/20 أرفقته بقوائم تركيبية، فواتير، لائحة المدينين لائحة الدائنين جرد أموال المقاولة لائحة التحملات أصول المقاولة.
وبناء على الإستماع لرئيس المقاولة بنفس الجلسة أوضح أن وعكة صحية تعرض لها هو ما دفعه للإبتعاد عن تسيير الصيدلية بصفة شخصية، وأنه خلال فترة غيابه لم تكن الديون تؤدى ما جعلها تتراكم وأنه عمل على الوصول إلى حلول حبية مع بعض الدائنين دون جدوى، وأكد أن المقاولة قادرة على سداد كافة الديون إذا ما تمت ،جدولتها، وأن الصيدلية حاليا تحقق رقم معاملات يصل إلى مليوني درهم، وأن الربح يبلغ 600.000,00 درهم، وأن المشاكل التي تعرفها تتعلق بالديون السابقة.
وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها لجلسة 2022/12/15 التمست من خلالها الأمر بإجراء خبرة لمعرفة الوضعية الاقتصادية والمالية والإجتماعية للطالب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2022/12/15 أدلت السيدة وكيلة الملك بمستنتجاتها تسلم ذ الشباني عن ذة الرباني نسخة منها وأسند النظر، فتقرر حجز الملف للمداولة الجلسة 2022/12/22
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/12/22 بإجراء خبرة وعهدت بمهمة القيام بها للخبير السيد مصطفىأمحزون وحددت مهمته في منطوق الحكم.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد مصطفى أمحزون جاء فيها أن الوثائق المحاسبية للصيدلية لا تعكس وضعيتها المالية الحقيقية، حيث أنها تعرف مشاكل مالية لا يمكنها معها أداء كل ما بذمتها من ديون بالإعتماد على أصولها المتحركة ووضعيتها المالية المختلة مختلة بشكل لا رجعة فيه، حيث لا يمكنها أن تواصل نشاطها وهي بمرحلة التوقف عن الدفع.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ذة / أمال الرباني الجلسة 2023/04/27 التمست من خلالها الامر بخبرة مضادة.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لذة / أمال رباني أرفقتها بنسخة من وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها لجلسة 2023/05/04 التمست من خلالها الحكم بفتح مسطرة التسويةالقضائية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فيما قضى به وأنه لم يعلل تعليلا كافيا شافيا فالعارض طلب إجراء خبرة مضادة لكون الشركة وصاحبها تدارك الأمر بعد هفوة وأن المقاولة عالجت الاختلال وأنها أصبحت تذر أرباحا مهمة يمكن معه أداء جميع ديونها والوقوف على مكامن الخلل ومعالجته وأن السيد الخبير لم يطلع على المحاسبة الجديدة وأرباح المقاولة. المستخدمين يبلغ عددهم 5 كما لاحظ السنديك وأن تصفية المقاولة سيحرم العمال وصاحب المقاولة منالمدخول الشهري وإعالة عائلاتهم ، ملتمسا أنه عالج صعوبة المقاولة وإجراء خبرة مضادة وحفظ حقه بالإدلاء بالمستنتجات مع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وحفظ الحق في الصائر.أرفق المقال ب: محضر معاينة .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة الإدلاء بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2023 التي جاء فيها أن الصيدلية حققت في المدة الزمنية من 01 يناير إلى غاية 31 غشت رقم المعاملات بمبلغ 3235403,33 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة قد مكن هذا المبلغ بعد خصم المصاريف المتمثلة في شراء الأدوية بمبلغ 2496218,79 درهم و كدا المصاريف المتعلقة بتسيير الصيدلية بمبلغ 160553,44 درهم . بالحصول على نتيجة صافية بمبلغ 374696,10 درهم بعد خصم الضريبة على الدخل بمبلغ : 203935,00 درهم و دلك لمدة ثمانية أشهر ويكون المبلغ المنتظر تحقيقه لمدة سنة كاملة اثنا عشر شهرا هو كالتالي:
- رقم المعاملات 4853105,00 درهم .
- الربح الصافي بعد خصم الضريبة على الدخل 562044,15 درهم .
- الديون المصرح بها : 4234946,23 درهم باعتبار الربح الصافي الذي ذكر سالفا و هو : 562044,15 درهم سيمكنالصيدلية من تسديد كافة الديون المصرح بها خلال ثمانية سنوات.
- رقم المعاملات ( بيع الأدوية ) دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة لمدة ثمانية أشهر 323540333 درهم . مشتريات الأدوية - 2496218,79 درهم.
- مصاريف تسيير الصيدلية ( كراء - رواتب - فوائد القروض) .... - 160553,44 درهم.
- الربح الخام 578631,10 درهم .
- الضريبة على الدخل203935,00 درهم
- الربح الصافي 374696,10 درهم.
ملتمسا ضم هذا البيان الختامي و الحكم وفق ما جاء فيه. أرفقت ب: البيان الختامي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال المداولة اكد من خلالها ملتمساته المضمنة بمقال طعنه.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 977 الصادر بتاريخ 13/11/2023 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر وادراج الملف بعدة جلسات اخرها المنعقدة بتاريخ 05/02/2024 التي يتخلف عنها نائب المستانفوالمستانف رغم الامهال بحضوره بجلسة 22/01/2024.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/02/2024 حضرها نائب المستانف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/03/2024 ,
وبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المستانف التي ارفقها بوصولات تحويلات مبالغ مالية وادعى ان المقاولة ماضية في أداء ديونها.
وبتاء على القرار التمهيدي عدد 149 الصادر بتاريخ 04/03/2024 القاضي بإجراء بحث تكميلي بواسطة المستشارة المقررة .
وبناء على جلسة البحث المنعقدة في محضر الجلسة .
و بناء على إدلاء الخبير السيد مصطفى امحزون بمذكرة بجلسة 01/04/2024 التي جاء فيها أنه لقد توصلت من المحكمة باستدعاء لحضور جلسة بحث في الملف المشار إلى مرجعه أعلاه، بتاريخ 2024/04/01، إلا أنه يتعذر علي الحضور لهذه الجلسة لظروف صحية هذا اليوم يصادف يوم أخضع فيه لتصفية الدمو قد صرح لي السيد الحسن (أ.) بأن الوضعية السابقة التي كانت تعرفها الصيدلية هيبسبب مرضه مما تسبب في مسك محاسبة غير مضبوطة و لا تعكس وضعيتها الحقيقة. و قد أدلىالسيد الحسن (أ.) بالبيان الختامي لصيدلية إ.ب. للفترة من 2023/01/01 إلى غاية 2023/08/31، و من خلال تحليله تبين لي بأن الصيدلية قد حققت المعاملات التالية : رقم معاملات: 3.235.403,33 درهم ومصاريف : 2.860.707,233 درهم ونتيجة صافية : 374.696,10 درهمأي أن الصيدلية و خلال هذه الفترة 8 أشهر، قد حققت رقم معاملات بمبلغ 3.235.403,33 درهم مقابل 1.910.233,00 درهم خلال سنة 2022 و ربحا محاسبيا بمبلغ 374,696,10 درهم .
وبناء على القرار التمهيدي هدد 290 الصادر بتاريخ 06/05/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد إدريس فلكي الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ01/11/2024 الى تحديد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمستانف حسب المفصل في الصفحات 8 الى 12 من تقرير الخبرة وايضا بين اصولها من قيمة لاصل التجاري والمنقولات والبضائع وخزينة الاصول وحدد ديونيها في 2.364.290,58 درهم وقرض تمويلي بمبلغ 428.004,38 درهم وان الديون الحالة مقدرة ب 2.198.976,06 درهم وان الصيدلية الى جانب مالك يشتغل بها 3 اطباء صيادلة متمرنين ووقف على ان بتاريخ فتح المسطرة من طرف محكمة البداية كانت المقاولة متوقفة عن الدفع، وانها خلال الاشهر الثمانية الاخيرة حققت رقم معاملات بلغ ما مجموعه 2.296.842,41 درهم وربح صافي 327.369.75 درهم واكد على انها اذا استمرت بنفس الوثيرة ستتمكن من اداء جميع ديونها، وخلص الى ان وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه. .
و بناء على إدلاء المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2024 التي جاء فيها أن السيد الخبير وقف بشكل فعلي على الصيدلية وأن الموكل قدم له جميع الوثائق المحاسبتية وتبين وبشكل ملموس أنه في حالة استمرار الصيدلية بنفس الوثيرة فإنها ستتمكن جميع ديونها المتخلذة بذمتها لأن صاحبها كان يمر من ظروف صحية حالت دون الأداء والآن تعافى ووقف على التسيير بنفسه وإدارته ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة والسماح لها في الاستمرار في نشاطها وسيكون ذلك عدلا وإنصافا لعدد العمال الذين يعملون بها.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/12/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 16/12/2024
التعليل
حيث أسس المستانف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة وتحديد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمستانف عبر بيان أصولها وحصر خصومها ومدى قدرتها على أداء الديون التي في ذمتها او كونها متوقفة عن الدفع، امرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد إدريس فلكي الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ01/11/2024 الى تحديد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمستانف حسب المفصل في الصفحات 8 الى 12 من تقرير الخبرة وايضا بين اصولها من قيمة لاصل التجاري والمنقولات والبضائع وخزينة الاصول وحدد ديونيها في 2.364.290,58 درهم وقرض تمويلي بمبلغ 428.004,38 درهم وان الديون الحالة مقدرة ب 2.198.976,06 درهم وان الصيدلية الى جانب مالك يشتغل بها 3 اطباء صيادلة متمرنين ووقف على ان بتاريخ فتح المسطرة من طرف محكمة البداية كانت المقاولة متوقفة عن الدفع، وانها خلال الاشهر الثمانية الاخيرة حققت رقم معاملات بلغ ما مجموعه 2.296.842,41 درهم وربح صافي 327.369.75 درهم واكد على انها اذا استمرت بنفس الوثيرة ستتمكن من اداء جميع ديونها، وخلص الى ان وض
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وتقرير الخبرة تبت لها بانها أنجزت في احترام تام لنقاط القرار التمهيدي المسند للخبير المهمة وجاءت نتيجتها موضوعية والتي خلص اليها الخبير بعد الوقوف على عين المكان والاطلاع على موازنة المالية للمستانف واقامة هذا الاخير الحجة على استمرار النشاط وتحقيق الارباح واداء الديون
وحيث انه للمحكمة فتح مسطرة التصفية القضائية اذا تبين ان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وذلك طبقا لمقتضيات المادة 651 من م ة ، فاذا كانت غاية المشرع من فتح مساطر المعالجة هو مساعدة المقاولة المتعثرة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات فان فتح مسطرة التصفية يكون محله المقاولة التي أصبحت وضعيتها ميؤوس منها وغير قابلة للإصلاح.
وحيث انها طالما ان تقرير الخبرة اكد ان على ان المقاولة-صيدلية- غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وعلى ان نشاطها مستمر وبها يد عاملة الى جانب مالكها وانها خلال ثمانية اشهر الاخيرة حققت رقم معاملات وربحا صفيا وبمقدرتها اداء ديونها، الشيء الذي ينبئ على ان وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه ، الا انها بتاريخ فتح المسطرة كانت متوقفة عن الدفع ويبقى الحل الأمثل لوضعيتها هي فتح مسطرة التسوية القضائية لا التصفية القضائية في حقها، ومنه يتعين الغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف
وحيث ان قرار فتح مسطرة التسوية القضائية يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي ارتات المحكمة تحديده بعد اطلاعها على وثائق الملف في 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة من طرف المحكمة بالاتدائية بتاريخ 11/05/2023.
وحيث يتعن من جهة أخرى تعيين القاضي المنتدب والسنديك للقيام بإجراءات التسوية القضائية طبقا للقانون.
وحيث ان الصوائر تعتبر امتيازية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين شكلا.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد:
-بفتح مسطرة التسوية القاضية في حق السيد الحسن (أ.) صاحب صيدلية إ.ب. الكائن مقرها برقم 1365 سكتور 1 حي مولاي اسماعيل سلاظ.
- تعين السيدة ليليى عبو قاضيا منتدبا والسيد فؤاد زرابي نائبا له.
- تعيين السيد مصطفى امحزون سنديكا
- بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ 11/05/2023.
- بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 م ة.
-بجعل الصوائر امتيازية.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025