L’absence de preuve du renouvellement de l’enregistrement d’une marque prive son titulaire de la qualité pour agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72408

Identification

Réf

72408

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2114

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2018/8211/5685

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution
Article(s) : 152 - 234 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance des droits du titulaire faute de renouvellement de son enregistrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la cessation de l'usage de la marque litigieuse. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont la marque, enregistrée pour dix ans, n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97, la protection conférée par l'enregistrement d'une marque est conditionnée à son renouvellement à l'expiration de la période initiale. Elle constate que le titulaire de la marque ne justifie pas avoir accompli cette formalité. La cour en déduit que, faute de renouvellement, le titulaire perd la protection légale et, par conséquent, sa qualité pour agir en contrefaçon. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7787 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2018 في الملف عدد 2575/8211/2018 القاضي بتوقفها عن عرض جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها، وكذا التوقف عن استعمال تلك العلامة في لوحاتها الإشهارية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم، مع نشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة الطاعنة وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة بتاريخ 26/10/2018 حسب الثابت من الطي المرفق بمقالها الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 09/11/2018 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ف. ف.) تقدمت بتاريخ 08 مارس 2018 بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت خلاله أنها قامت بتسجيل علامة مشتقة من اسمها marwa وهي علامة marwa بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 11/11/2003، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها شركة (م. ف.) التي تنشط في نفس الميدان وبسوء نية، تثبت لوحة إشهارية بمحلها ، تحمل علامة مماثلة ومشابهة لعلامتها المحمية قانونا، فبادرت إلى استصدار أمر بإجراء معاينة أثبتت بموجبه الاعتداء على علامتها طبقا لمقتضيات القانون 17-97، ملتمسة الحكم بتوقفها فورا عن عرض جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية marwa، وكذا التوقف عن استعمال تلك العلامة في اللوحات الإشهارية تحت طائلة غرامة تهديدية مع النشر والصائر والنفاذ المعجل.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنه بخصوص انعدام التسجيل والصفة، فإن مدة الحماية محددة في عشر سنوات، وأن تاريخ إيداع علامة المدعية كان في 11/11/2003 والدعوى رفعت بتاريخ 08/03/2018 أي بعد مرور 15 سنة، وبالتالي لا صفة لها، وبخصوص محضر المعاينة، فانه باطل لكونه أنجز بتاريخ 11/10/2017 والدعوى رفعت خارج أجل الثلاثين يوما ، فعقبت المدعية بواسطة نائبها أنها تكتسب حقها في الاستئثار باستغلال العلامة التجارية المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وان التقليد ثابت بإجراء مقارنة سطحية بين العلامتين تبين التقليد المذكور، وان المادة 222 تتعلق بالحجز الوصفي وليس بالمعاينة مؤكدة ما سبق.

وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل وخرق مقتضيات المواد 143 و152 و234 من القانون رقم 97/17، والفصل 6 من الدستور ، ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف وبالخصوص شهادة تسجيل علامة المستأنف عليها مروة المستخرجة من مكتب الملكية الصناعية تحت عدد 89097 ، يتبين منها بوضوح ان إيداع العلامة كان بتاريخ 11/11/2003 وأن الدعوى الحالية أقيمت بتاريخ 08/03/2018 حسب التأشيرة المثبتة على وجه مقالها الافتتاحي أي ما يفوق 15 سنة على تاريخ التسجيل، مما يفقد وبقوة القانون المستأنف عليها الصفة في الادعاء والاستفادة من الحماية التي يقرها قانون حماية الملكية الصناعية ما لم يقع تجديدها ، مع العلم ان قانون الملكية الصناعية رقم 97/17 صدر بتاريخ 15/02/2000 ونص صراحة في المادة 234 منه على أنه ينسخ ضمنيا الأحكام السابقة ولا سيما ظهير 23 يونيو 2016 ، وأن علامة المستأنف عليها تم تسجيلها بتاريخ لاحق على تاريخ صدور قانون رقم 97/17 المتعلق بالمكتب الصناعي أي بتاريخ 11/11/2003 ، وبالتالي يكون القانون رقم 97/17 هو الواجب التطبيق وليس مقتضيات ظهير 1916 التي تم نسخها صراحة بموجب المادة 234 من قانون الملكية الصناعية، وباعتماد محكمة الدرجة الأولى مقتضيات الظهير المذكور تكون قد خرقت أولا مبدأ قانونيا منصوصا عليه في الفصل 6 من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين ، ومن جهة أخرى، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح ان المستأنف عليها أنجزت محضر المعاينة من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ع.) بتاريخ 11/10/2017 إلا أنها لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 18/03/2018 أي بعد انصرام أكثر من أربعة أشهر على إنجاز المحضر، مما يجعل وسيلة الإثبات القانونية المعتمدة من طرف المستأنف عليها باطلة لخرقها مقتضيات المادة 222 من القانون 97/17 ، فضلا عن أن هناك اختلاف كبير بين كلمة " مروة " وكلمة " مرام " فعناصر الاختلاف طالت نصف الاسم ولا علاقة لهما ببعضهما لا سماعا ولا كتابة ، وان اسم المستأنفة " مرام " لا يخلق أي لبس لدى الجمهور ولا يحدث أي خلط في ذهنه مع علامة المستأنف عليها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها وترك الصائر على المستأنف عليها.

وبجلسة 31/12/2018 أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها انها اكتسبت حقها في الاستئثار باستغلال العلامة التجارية المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية MARWA ، والتي لا يمكن ان تتعرض لأي مساس من قبل الغير لحجة مرور عشر سنوات على تاريخ تسجيلها، وأن زعم المستأنفة غير منتج في النازلة ما دامت المادة 129 من قانون حماية الملكية الصناعية صريحة في مقتضياتها التي تتحدث عن حق الاستئثار باستغلال الرسم أو النموذج المحمي بتسجيله، وان التقليد الممنوع قانونا يكمن في كل فعل استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل " صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع مناهج " وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل، وبإجراء مقارنة سطحية بين العلامتين يتبين ان المستأنفة عملت على تقليد علامتها بقصد وبشكل يمكن ان يوقع المستهلك لاسيما العرضي والعادي في الغلط في تحديد العلامة المشهورة ذات صيت إيجابي على المستوى الوطني والدولي، كما ان الثابت من خلال محضر المعاينة أنه هناك فعلا تشابه كبير بين العلامتين، وبناء على مقتضيات المادة 137 من قانون 17/97 ولا سيما البند الأول وبإقرار المستأنفة ، انها عمدت غلى تقليد العلامة التجارية العائدة لملكية العارضة وأنها أسست ذلك على ان العارضة سقط حقها في تملكها. وبخصوص خرق المادة 222 من القانون 97/17، فانه بالرجوع إلى مقتضيات المادة المذكورة يتضح انها تتعلق بالحجز الوصفي ولا علاقة لها بالمعاينة التي سينجزها المفوض القضائي ، ذلك ان الأول يتعلق بمس بحق حرية التاجر من خلال الشلل الذي يسبب فيه الحجز الوصفي للمحجوز لديه ومن خلال الآثار القانونية التي تترتب عنه، مما حدا بالمشرع لوضع أجل ثلاثون يوما قصد التسريع بالمسطرة وتفاديا للأعمال الطفيلية التي يمكن ان تنتج عن الاستعمال التعسفي لهذا الحق ، في حين ان العارضة قامت فقط بمعاينة مجردة وأخذت على ذلك صور قصد إثبات الواقعة القانونية موضوع النزاع أمام المحكمة، وبالتالي فهي غير ملزمة باحترام المدة المحددة قانونا في رفع الدعوى، لأجل ذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي المستأنف ورد دفوع المستأنف لعدم استنادها على أساس قانوني سليم وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدلت الطاعنة شركة (م. ف.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع بيان أوجه الاستئناف أوردت فيها أن المادة 129 من قانون حماية الملكية الصناعية الذي تمسكت به المستأنف عليها، والذي يحدد صلاحية التسجيل في 25 سنة من تاريخ الإيداع، فإن هذا الأجل يتعلق بحق الاستغلال الاستئثاري المرتبط بالرسم النموذجي الصناعي المشار إليه في الباب الرابع من القانون المذكور، والذي لا علاقة له بالنزاع المتعلق بتزييف العلامة التجارية التي ينظم أحكامها الباب الخامس من القانون أعلاه، ومنها أن أثر التسجيل ينقضي بمرور 10 سنوات وفقا للمادة 152 من قانون حماية الملكية الصناعية، وبالتالي يبقى الدفع المثار بخصوص صلاحية مدة التسجيل غير مؤسس قانونا. ومن جهة أخرى، فإن محضر المعاينة الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في استخلاص أوجه التشابه بين العلامتين، هو محضر باطل وفقا للمادة 222 من قانون حماية الملكية الصناعية، لأن الوصف الذي ينجزه المفوض القضائي هو معاينة سواء كان مقرونا بحجز أم لا، بخلاف ما زعمته المستأنف عليها في جوابها. وما دام أن الدعوى لم تتم إقامتها داخل 30 يوما من انجاز المحضر، فإن المحضر الذي يعد وسيلة الإثبات الوحيدة باطل ولا أثر له. فضلا عن أنه باستقراء المادة 137 من قانون حماية الملكية الصناعية، يتضح أنها تتعلق بالقيود والموانع التي ترد على العلامة، التي اختارها صاحبها ويرغب في تسجيلها واكتساب الحق عليها أول مرة والتي تبقى بعيدة عن موضوع النزاع. كما أن المادة 154 من القانون المذكور تتعلق بالعلامات المستعملة، والحال ان الملف يخلو من أي حجة تفيد استعمال العارضة لعلامة الصنع (مروة) أو أي منتوج أو بضاعة تحمل العلامة السابقة الذكر، وان الطاعنة توضح أن اسمها مرام وهو اسم تجاري وليس علامة تجارية الذي استفادت من تسجيله ويتمتع بالحماية القانونية باعتباره جزء من أصلها التجاري وفقا للمادة 80 من مدونة التجارة، مما يتعين معه رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 15/4/2019 أدلت خلالها المستأنفة بواسطة دفاعها بالمذكرة السالفة الذكر وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/04/2019 مددت لجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المتخذ، ذلك أن قانون الملكية الصناعية رقم 97/17 الصادر بتاريخ 15/02/2000 نص صراحة في المادة 234 على أنه تنسخ جميع الأحكام السابقة ولاسيما ظهير 23 يونيو 2016، وأن الثابت من وثائق الملف أن علامة المستأنف عليها تم تسجيلها بتاريخ 11/11/2003 أي بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القانون المذكور، وبالتالي يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق وليس مقتضيات ظهير 1916، التي تم نسخها صراحة بموجب المادة 234 السالفة الذكر، ومحكمة الدرجة الأولى التي استندت في تعليلها إلى مقتضيات الظهير المذكور تكون قد خرقت مبدأ قانونيا منصوصا عليه في الفصل 6 من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من انعدام صفة المستأنف عليها في الادعاء و الاستفادة من الحماية لعدم تجديد التسجيل ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة شهادة تسجيل علامة المستأنف عليها " مروة " المستخرجة من مكتب الملكية الصناعية تحت عدد 89097 يتبين أن إيداع العلامة Marwa كان بتاريخ 11/11/2003، وأنه لئن كان تسجيل العلامة يرتب آثاره ابتداء من تاريخ إيداع طلب التسجيل لمدة 10 سنوات، فإنه بعد انتهاء المدة المذكورة يفترض فقدان الحق المكتسب على العلامة، غير أن القانون وفر آلية تجديد التسجيل للاستمرار في حماية العلامة، حسبما جاء بالمادة 152 من قانون الملكية الصناعية المطبق على نازلة الحال، بحيث أن هذه المسطرة تسمح لمالك العلامة بالحفاظ على حقوقه لما بعد الفترة الأصلية، سيما وأن العلامة تتميز عن بقية حقوق الملكية الصناعية بطابع الاستمرارية والديمومة طالما تم الحفاظ على إجراء التجديدات في الآجال المسموح بها، ويترتب عن التجديد الحفاظ على نفس الحقوق والواجبات التي فرضها التسجيل الأصلي للعلامة، لأن التجديد لا يخول حقوقا جديدة غير تلك التي كانت قائمة عند طلب التجديد.

وحيث ترتيبا على ما ذكر ، فما دامت المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تجديد تسجيل العلامة موضوع الدعوى الماثلة ، فإن ذلك يفقدها وبقوة القانون الصفة في الادعاء و الاستفادة من الحماية التي يقررها قانون حماية الملكية الصناعية ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

موضوعا : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle