La violation de la clause d’un bail commercial interdisant la sous-location justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60059

Identification

Réf

60059

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6496

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8219/4203

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux.

En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non une sous-location. La cour retient que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention du nom complet de l'occupant suffit à son identification.

Elle relève que cet occupant a lui-même déclaré au commissaire de justice sa qualité de locataire, et qu'en l'absence de toute preuve d'un contrat de gérance, la sous-location prohibée par une clause du bail est caractérisée. La cour écarte par ailleurs un jugement postérieur produit par la preneuse, considérant que le jugement entrepris, antérieur en date, conserve sa propre autorité.

La demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'occupant, dont le titre est inopposable au bailleur, est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت عائشة (ج.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2024 عدد 1590 في الملف عدد 3343/8207/2023 و القاضي في المقال الأصلي و مقال الإدخال في الشكل قبوله و وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 2023/06/19 وبإفراغ المدعى عليها و رشيد (ك.) ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري الكائن ببلوك د رقم 123 الحوزيةالقنيطرة المستخرجمنه المحل التجاري رقم ،2 ، مع تحميلهما الصائر و في الطلب المضاد المقدم من طرف المدخل في الدعوى في الشكل قبوله و في الموضوع برفضه مع تحميل رافعه المصاريف

حيث تقدم السيد رشيد (ك.)، بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/07/2024 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه أعلاه.

في الشكل : حيث بلغت الطاعنة عائشة (ج.) و الطاعن رشيد (ك.) بالحكم بتاريخ 02/07/2024 و تقدما باستنافهما على التوالي بتاريخ 15/07/2024 و 17/07/2024 ، و اعتبارا لكون الاستنافين قدما مستوفيين لباقي شروطهما الشكلية من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما .

و نظرا لوحدة الأطراف و الموضوع تقرر ضم الاستنافين لشمولهما بقرار واحد .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليهعبد الهادي (ض.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله انه يملك العقار الكائن ببلوك د رقم 123 الحوزية القنيطرة المستخرج منه المحل التجاري رقم 2 المؤجر للمدعى عليها لاستغلاله شخصيا في بيع المواد الغذائية والدخان " صاكة " مقابل مشاهرة قدرها 2.300,00 درهم والتي أصبحت بعد الزيادة الحبية محددة في مشاهرة قدرها 2.530,00 درهم ، مضيفا ان المدعى عليها عمدت الى كراء المحل من الباطنحسب الثابت من خلال محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 12-05-2023 موضوع الملف التنفيذي عدد 2023/6201/4520 المنجز بناء على الامر المختلف عدد 2023/1109/2363 الصادر بتاريخ 10-05- 2023 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، بحيث افاد رشيد (ك.) انه يستغل المحل رفقة اخوته ويكترون من عندها بمشاهرة قدرها 5.000,00 درهم، وقد وجه اليها انذار توصلت به بتاريخ 19-06-2023 مانحا إياها بموجبه اجل 3 اشهر للافراغ بسبب اخلالها بشروط العقد المنصوص عليها في البند 3 من فصله الثالث لكنها لم تستجب لفحواه ، ملتمسا لاجله المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بافراغها من المحل المدعى هي ومن يقوم مقامها باذنها او بدون اذنها مع النفاذ المعجل والصائر.

و ارفق مقاله بنسخة طبق الأصل لعقد كراء وصورة شمسية لانذار ونسخة محضر تبليغ ومحضر معاينة واستجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2-21-11-2023 والتي دفعت من خلالها بكون الدعوى قدمت في مخالفة للفصلين 5 و 32 من قانون المسطرة الدنية ، كونه لم يعرض وقائع الدعوى بما كان لازما من بيان مكتفيا بالإشارة الى تولية الكراء من الباطن دون اثبات هذه التولية ، ثم ان الامر يتعلق بكراء محل تجاري أسس عليه اصل تجاري بعناصر معنوية ومادية كان ينبغي ان يقدم المقال في اطار ما تقتضيه تلك الاحكام من شكليات وهي منتفية في نازلة الحال ، كما ان رافع الدعوى لم يدخل الطرف المعنى بالتولية لتقديم جوابه، مضيفة من حيث الموضوع أن محضر المعاينة والاستجواب جاء بعبارات عامة لا يمكر اعتمادها للافراغ كون المفوض القضائي منجزه لم يبين صفة وهوية المسمى رشيد (ك.) ولم يشر الى مطالبته ببطاقة تعريفه الوطنية، بل أشار مباشرة الى تلك الصفة بالذكر والحال لم يطالب برقم بطاقة التعريف الوطنيولم يصف الشخص الذي وجده مما يفقد هذا المحضر قيمته القانونية ولا يمكن اعتباره ووجب استبعاد لمخالفته للواقع ، فالمعني بالامر لم يسبق له ان استجوب او عوين بل في يوم انجاز المحضر لم يكن حاضربمدينة القنيطرة موضحة انها لم تكر المحل فهي تملك أصلا تجاريا وهو مستقل عن ملكية الرقبة كما معلوم قانونا وفي هذا الاطار يمكنها ان تتصرف في تلك الملكية بما هو مسموح به قانوناکبيعه او رهنه او ان تعهد الى الغير بتسييره ، وان اجراء تحقيق من شانه توضيح الحقيقة ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها .

وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بمقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائد المدعي بجلسة 05-12-2023 والذي عقب من خلالها بكون المدعى عليها هي من لم تمارس الدفاع عن حقوقها وفق قواعد حسن النية ، مضيفا أن محضر المعاينة والاستجواب يعتبر حجة ويوثق بمضمونه ما ل يطعن فيه بالزور وبالتالي فواقعة اخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي ثابتة ، ملتمسا بشان مقال ادخال الغير في الدعوى بإدخال السيد رشيد (ك.) والحكم بافراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه باذنه ا بدون اذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدخل في الدعوة بجلسة 30-01-2024 والذي اكد من خلالها من حيث الشكل دفوعات المدعى عليها خاصة فيما يتعلق بالفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، مضيفا من حيث الموضوع بصفة احتياطية جدا انه ينفي ان يكو مكتري من الباطن ومحضر المعاينة والاستجواب المحتج به لا يمكن الاعتداد به انطلاقا مما أثير من طرف المدعى عليها من دفوع كونه لم يتضمن أي تفصيل بشان المدة الكرائية ومن المتعاقد مع المكترية الاصلي طالما ان المصرح اكد انه يشتغل رفقة اخوانه ، مما يجعله غير معني بالنزاع ويناسب إخراجه من الدعوى ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب الأصلي وباخراجه من الدعوى ، موضح بشان مقاله المضاد انه يستغل المحل منذ اكثر من 5 سنوات بعد ان اشترى الأصل التجاري من المدعى عليه بعلم وحضور المدعي وقام بتجهيز المحل وإصلاحه وتزويده بكل السلع الضرورية والترخيص له باستغلا رخصة بيع التبغ من المدعى عليها وكل هذه الإجراءات كانت تتم بحضور وموافقة المالك الأصلي حيث ان اقامته فوق المحل المدعى فيه ، والمدعى عليها بمعرض جوابها اكدت انها تملك الأصل التجاري للمحلالمدعى فيه وهو مستقل عن ملكية الرقبة كما هو معلوم قانونا ولها حق التصرف فيه بكل أنواع التصرف مر بيع وهبة ، وربما لوجود خلاف بينها والمدعى فانه يرغب فى افراغها دون مراعاة تواجده بالمحل لاكثر من سنوات، وهو على علم بهذا التواجد بدون نزاع بل هو أصلا زبون له في تجارته مما يشكل سوه نية في التقاضي ، كما انه قام بإصلاح المحل وتجهيزه كما ذكر واكتسب سمعة تجارية واصل تجاري وهو مصدر رزق ، ملتمسا لاجله الحكم بانتداب خبير مختص لتقدير تعويض مستحق للمحل المدعى فيه بجميع عناصره المادي والمعنوية عن مدة استغلاله من سنة 2019 الى تاريخه ، مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة والحكم لفائدت بتعويض مسبق يقدر في مبلغ 20.000,00 درهم في مواجهة المدعى عليها عائشة (ج.) وعبد الهادي (ض.) على وجه التضامن فيما بينهما والنفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 06-02-2024 والذي عقب من خلالها بكون كل من المقال الأصلي ومقال الادخال وخلافا لما أثير من طرف المدخل في الدعوى قدما بصف نظامية في اطار المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصول 1 و 5 و 32 من قانون المسطرة المدني مؤيدة بوثائق معززة لطلبه، مضيفا من حيث الموضوع ان المدعى عليها لم تشر في جوابها انها فوتت الأصل التجاري للمدخل في الدعوى في حين أنه صرح بالعكس ، وفرضا ان ثبت هذا الشراء فانه لم يستظهر بالعق طرة المنصوص عليها بالمادة 25 مر موضوعه وعلى فرض أيضا تحقق هذه الواقعة فانهما لم يسلكاالقانون رقم 49.16 التي تلزم كل من المفوت والمفوت له اشعار المكري بعملية تفويت الأصل التجاري تحت طائلة عد سريان اثاره عليه ، ومن جهة أخرى ما يثبت التقاضي بسوء نية في مخالفة للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، وكذا التناقض هو ان المدعى عليها سبق وان وجهت الى المدخل انذار تطالبه بادائه لفائدته واجب تسيير المحل المدعى فيه عن سنتين ، ومن ناحية أخرى فقد سلمها اشهاد موقع عليه يقر فيه انه اكتر المحل المدعى فيه من عندها بمبلغ شهري قدره 5.000,00 درهم، مما يتبين معه ان الطلبين المقدمين مر طرفه مرتكزين على أساس من خلال كل من عقد الكراء الذي ينص في بنده الثالث على تعهد المدعى عليه على عدم كراء المحل من الباطن الا بموافقة المالك والعقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن الغاءه او تعديله الا بإرادة المتعاقدان معا، وكذا محضر المعاينة والاستجواب الذي يعتبر حجة قوية بما ضمن فيه ولا يمكن استبعاده عن طريق الطعن فيه بالزور ، موضحا بشان المقال المضاد اساسا مخالفته للفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية مما يوجب التصريح بعدم قبوله من الناحية الشكلية ، ومن حيث الموضوع بصفة احتياطي فان وضعية تواجد رافع الطلب بالمحل لا تخوله اية مطالبة في مواجهة المدعي على اعتبار انه يدخل في خانة المكتري من الباطن وخانة الاستغلال والاحتلال بدون سند مما يوجب التصريح برفضه.

مرفقا مذكرته بصورشمسية لكل من انذار واشهاد.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها بجلسة 06-02-2024 والتي عقبت من خلالها بكون المدخل لا يكتري منها المحل بل يتواجد فيه في اطار عقد التسيير ليس الا وهو لم يشتر الأصل التجاري كما يدعي ، مؤكد اسابق كتاباتها ملتمسة الحكم وفقها ورفض الطلب المضاد.

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/02/20 القاضي بإجراء بحث مع الأطراف و الشهود و ما راج بجلسة البحث

وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعي والمؤرخة في 2024/04/23 والتي يعرض من خلالها أنه : بالنسبة للجهة المدعى عليها لم تثبت واقعة التسيير للمحل التجاري موضوع النزاع من قبل المدخل في الدعوى, كما أن الشاهدين المستمع لهما على سبيل الاستئناف لم يتمكن أي واحد منها إثبات واقعة تسيير المدخل في الدعوى للمحل المدعى فيه. فبالنسبة للشاهد صابر (ح.) أنه لا علم له بالعلاقة التي تربط المدعى عليها بالمدخل في الدعوى بل عاينه فقط بالمحل . و بالنسبة للشاهد عادل (ب.) يتبين وجود تناقص في تصريحه فمرة يصرح أنه تم تكليف المدخل في الدعوى على سبيل التسيير الحر ثم يصرح مرة أخرى انه لم يكن حاضرا وقت الاتفاق على واجبات وعلاقة التسيير وإنما تم إخباره من طرف المصرح السابق . وبالنسبة للطرف المدخل في الدعوى : جاء في تصريحه أن واقعة كرائه المحل التجاري المدعى فيه من طرف المدعى عليها, كانت شفوية وبدون حضور أي ..شاهد ملتمسا القول تبعا لذلك بان المدعى عليها لم تحترم شروط عقد الكراء الذي تعهدت والتزمت فيه بعدم تسليم المحل كلا أو بعضا للغيرو بأن تستغله شخصيا ولا يمكنها كرائه من الباطن إلا بموافقة المالك والتصريح بإفراغ المدعى عليها والمدخل الدعوى من المحل التجاري المشار لعنوانه بملتمس مقال الدعوى وطلب إدخال الغير في الدعوى.

وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والمؤرخة في 2024/04/23 والتي تعرض من خلالها أنه يتبين من البحث الذي أجري أمام المحكمة يوم 02/04/2024 أن الدعوى غير مرتكزة على أي أساس ، وبأن المدعي عبد الهادي (ض.) لم يثبت ما يزعمه في حق العارضة من تقويت الكراء للمتدخل في الدعوى رشيد (ك.) الذي عجز عن إثبات موقفه، وأخفق في تعضيد موقف المدعي يبقى مقاله مجرد محاولة لإفراع المدعى عليها من محل النزاع، فالأمر يتعلق بمحاولة إفراغ المدعى عليها باختلاق سبب غير واقعي، وهو ما دفعته المدعى عليها بإثبات صحيح ودون أن يكون ذلك محل منازعة جدية من قبل الجهة المكرية أو المتدخل في الدعوى وأن المدعى عليها تملك أصلا تجاريا أقامته على المحل المكرى، فهي بذلك تستقل بملكية ذلك المنقول بشكل مستقل عن ملكية الرقبة، ويحق لها قانونا كراء الأصل التجاري كما لها الحق في تفويته والتصرف فيه طبقا للقانون، وهو ما قامت به فعلا عندما عهد لرشيد (ك.) بتسيير محلها التجاري مقابل مبلغ شهري محدد سلفا، وهو موضوع تقييم المحكمة في إطار القضية 101/8207/2024 ملتمستا الحكم بعدم قبول الدعوى و برفضها.

وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدخل في الدعوى والمؤرخة في 2024/04/23 والتي يعرض من خلالها أنه في غياب اثبات قانوني لعقد التسيير المزعوم من قبل المدعى عليها ، وانه وامام اعتراف المدخل في الدعوى امام المحكمة انه يكتري المحل التجاري من السيدة عائشة (ج.) بمبلغ 5000 درهم لأكثر من 4 سنوات ويجهل العلاقة الكرائية التي تربطها بمالك الرقبة عبد الهادي (ض.)، وهذا ما أكده بالفعل الشاهد المسمى صابر الذي هو ابن اخت المدعى عليها حينما أكد للمحكمة ان المدعى عليها تتوصل من العارض بالواجبات الكرائية، واعتبارا لهاته المعطيات تكون صفة المدخل في الدعوى كمكتري حسن النية من المدعى عليها ثابتة ملتمسا أولا حول المقال الاصلي أساسا في بعدم قبوله شكلا واحتياطيا الحكم برفضه موضوعا لانعدام أساسه القانوني، و في المقال المضاد قبوله شكلا وفي الموضوع في حالة صدور حكم قضائي يقضي بإفراغ المدعى عليها عائشة (ج.) الحكم بانتداب خبير مختص لتقويم التعويض المستحق للدكان موضوع النزاع بجميع عناصره المادية والمعنويةعن مدة الاستغلال من 2019 الى يومنا هذا مع حفظ حق العارض في التعقيب عن الخبرة مع تعويض مسبق لفائدة العارض لا يقل على مبلغ 20000 درهم في مواجهة المدعى عليها عائشة (ج.) مع حفظ البثفي الصائر الى ما بعد الخبرة.

و بتاريخ 07/05/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون تعليل الحكم المستأنف لا تصلح تبريرا لمنطوق حكم قضى بالإفراغ، بل إنه تعليل متناقض بين أجزائه، ولبيان ذلك ترى أن توضح وتبينموجبات طعنها وفق التاليإن جميع ما بنى عليه المستأنف عليه طلبه محضر معاينة واستجواب أنجز وفق البيان المفصل أعلاه مفاده أن محمد (ت.) المفوض القضائي انتقل يوم 2023/05/12 إلى عنوان ذكر أنه الكراج رقم 12 فوجد المسمى رشيد (ك.) حسب ذكره وصرح بأنه يستغل رفقة إخوته المحل المذكور كراء منها بسومة قدرها 5000 درهم ، وانه ما كان يمنع المفوض القضائي من تضمين محضره مواصفات الشخص الذي وجده أبيض البشرة طويل القامة ، أو قصيرها ، أو أي وصف يعرف بالمعني بالأمر، و أن شروط استبعاد ذلك المحضر واضحة من خلال خلوه من تعريف و من تم استجوابه بالأحرى مطالبته بها غياب الوصف المعرف بالمعاين أو المستجوب، ينتفي جدية ذلك المحضر ويفقد قيمته القانونية، ولا يمكن اعتباره مستندا يبرر تعليل أي حكم قضائي بمضمونه ، و إن الحقيقة هي أن ما ذكر في محضر المعاينة مخالف للواقع، ، فالمعني المذكور لم يسبق له أن استجوب وفق ما ذكر في محضر المعاينة، بل إن الطاعنة لم تُكْر المحل التجاري، فهي تملك أصلا تجاريا، وهو مستقل عن ملكية الرقبة كما هو معلوم قانونا، وفي هذا الإطار يمكنها أن تتصرف في تلك الملكية بما هو مقرر ومسموح به قانونا كبيعه أو رهنه أو أن تعهد إلى غيرها قصد تسييره، فالأمر يتعلق بأصل تجاري، وليس بمحل سكني ، فهي مالكة لذلك الأصل، ولعل الخلط الذي حصل للمدعي في هذا الباب يكفي للقول برفض الدعوى ، كما حاولت المحكمة مسايرة موقف المدعي بتعليل أوردته دون ان يكون منسجما بين اجزائه ، فاعتبرت أن تناقض المدخل في الدعوى رشيد (ك.)، واستنتجت ذلك تارة أنه يستغل محل النزاع منذ خمس سنوات بعد شراء الأصل التجاري منها بعلم وحضورالمدعي، وأكد في مناسبة أخرى أنه تربطه علاقة كرائية شفوية منذ اربع سنوات مع العارضة وأنه يكتري منها ذلك المحل ، وللمحكمة أن تأمل ما نحته حكمة التجارية في تعليلها عندما رتبت أثرا على ذلك التناقض هم غير المتناقض، وبعبارة أخرى فالمدخل في الدعوى طرف فيها، وله مصلحة معينة، وتأكدت بتواطئه مع المكري مالك الرقبة من أجل إفراغها بح، صول اتفاق سابق بينهما من أجل إفراغها واستمرار العلاقة الكرائية بينهما مباشرة قصد حرمان مالكة الأصل التجاري من حقوقها في نفس الملك، و هي الحقيقة التي تأكدت من جلسة البحث التي حضرها مصرحون أكدوا تلك العلاقة، وبذلك يثبت ان الأمر يتعلق بأثر كان ينبغي ان تحصره المحكمة وتنزله على القائل بالتناقض وليس على غيره، فكان سبب الإفراغ يعود للمدخل في الدعوى والمحكوم عليه بالإفراغ غيره وهي الطاعنة ، وبذلك يتحقق شرط انعدام التعليل الموجب والمبرر للإلغاء الحكم المستأنف ، وإنه من جهة أخرى أورد الحكم أن الأمر يتعلق بتفويت الكراء من الباطن من قبلها للمدخل في الدعوى، واستنتجت المحكمة ذلك الموقف من التناقض المشار إليه أعلاه والمضمن بتعليل الحكم المستأنف ، وبأن كراء الأصل التجاري غير ثابت، بينما الكراء من الباطن ثابتوبذلك تكون قد طالبت المدعى عليها وهي غير معنية بالإثبات توثيق التصرف في وعقد التسيير بعد ذلك، ولم تفعل ذلك بخصوص المطالبة بإثبات الكراء من الباطل، فكان ذلك التجارية مفسدا للتعليل وجعله منعدماً، وفي هذا الإطار وجب التذكير بأن المقتضيات القانونية الجديدة خاصة تلك الواردة بالمادة 3 من القانون 49.16 التي تلزم وبصيغة الوجوب توثيق الكراء بعقد مصادق طائلة عدم اعتبار الكراء، وفي غياب توثيق الكراء الذي نسب إلى العارضة دون وجه حق يبرر التصريح برفض الدعوى على الحالة لانعدام الإثبات، وانه أشار الحكم المستأنف في معرض محاولة تبرير منطوقه أن تصريحات الشاهدين أثناء جلسة البحث تؤكد تواجد المدخل في الدعوى بالمحل التجاري وممارسة النشاط التجاري به، ودون أن يشار في الحكم المستأنف إلى صفة الشاهدين وتصريحاتهما وما استنتجته المحكمة من خلال ذلك، و إن خلطا آخر ميز تعليل الحكم المستأنف من خلال إشارته إلى تواجد المدخل في الدعوى بمحل النزاع، فكأن ذلك التواجد موضوع خلاف، بل إن الخلاف كان حول صفة المدخل في في الدعوي بتواجده بمحل النزاع، فهو مسير للأصل التجاري وليس مكتر له، وغني عن البيان مرة أخرى أن الملكية التجارية مستقلة عن ملكية الرقبة، ولعل الخلط الذي حصل للمدعي المستأنف عليه وسايرته محكمة البداية في ذلك الموقف، جعلت المحكمة دون انتباه إلى صفة تواجد المدخل في الدعوى بمحل النزاع ومرة أخرى وإمعانا منها في موقفها تذكر أن رشيد (ك.) يتواجد بمحل النزاع بصفته مسيرا و هذه الحقيقة تجلت من خلال جلسة البحث المنعقدة بالمحكمة يوم 2024/04/02، وبالرجوع إلى اليها يتضح أن الدعوى غير مرتكزة على أي أساس، وبأن المدعي عبد الهادي (ض.) لم يثبت ما يزعمه في حقها من تقويت الكراء للمتدخل في الدعوى رشيد (ك.) الذي عجز عن إثبات موقفه، وأخفق في تعضيد موقف المدعي الذي يبقى مقاله مجرد محاولة لإفراغها من محل النزاع، فالأمر يتعلق بمحاولة إفراغها باختلاق سبب غير واقعي، وهو ما دفعته العارضة بإثبات صحيح ودون أن يكون ذلك محل منازعة جدية من قبل الجهة المكرية أو المتدخل في الدعوى، و إن العارضة تملك أصلا تجاريا أقامته على المحل المكرى، فهي بذلك تستقل بملكية المنقول بشكل مستقل عن ملكية الرقبة، ويحق لها قانونا كراء الأصل التجاري كما لها الحق في تفويته والتصرف فيه طبقا للقانون، وهو ما قامت به فعلا عندما عهد لرشيد (ك.) بتسيير محلها التجاري مقابل مبلغ شهري محدد سلفا، وهو موضوع تقييم المحكمة في إطار القضية 2024/8207/101، وأمرت بإجراء خبرة على محل النزاع وفق ما مدينة حكمة لاحقا من إفادات حول مآل تلكالقضية ، و سعت المحكمة بأمرها المحكمة بأمرها إجراء البحث التحقيق في الدعوى بما كان لازما من إجراء أمرتبه واستمعت من خلاله إلى صابر (ح.) وعادل (ب.) اللذين أكدا أن رشيد (ك.) مجرد مسير التجاري، وسند علمهما في ذلك كان واضحا وجليا ، و تكون المحكمة بتعليلها المعتمد لمنطوق حكمها غير دقيق وغير جدير الأمر الذي يبرر إلغاءه والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، و إن الدليل المطلق والحجة الكافية لمعرفة مقاصد المدعي والمدخل بخصوص ما يرميان إليه من مقال الدعوى وتعضيد موقف بعضهما، تقول المستأنف أن محل النزاع والمدخل في الدعوى أيضا مخصص لبيع المواد الغذائية والسجائر ولا يمكن بيع السجائر إلا في إطار مقتضيات قانونية تهم ذلك الاستغلال بوجوب تمكين التاجر برخصة خاصة لبيعها ، وهي في اسم العارضة، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديابعدم قبول الدعوى و برفضها و تحميل المستأنف عليهما الصائر

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.

وجاء في أسباب استئناف رشيد (ك.)، ان الحكم فيما قضى به لو يكن في محله وغير معللا تعليلا سليما ، وانه من الثابت من حيثيات الحكم ان المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي اعتمت في تعليلها على الإنذار بالافراغ الموجه للمكترية المبلغ لها بتاريخ 2023/06/19 لعلة اخلالها بشروط العقد المنصوص عليه في البند 3 من فصله الثابت كونها عمدت الى كراء المحل من الباطن، حسب الثابت من خلال محضر معاينة و استجواب موضوع الملف التنفيذي عدد 2023/6201/4520 دونما اعتبار للدفوعالمثارة من قبله وكذا المكترية الاصليةبشان هذا المحضر وهذا يشكل خرقا صريحا لحق من حقوق الدفاع ، و ان محضر الاستجواب المعتمد بالملف على علته لا يمكن الاعتداد به كحجة لاثبات واقعة الكراء من الباطن المزعوم لغموض البيانات الواردة به و انه لم يحدد الهوية و الصفة الكاملة للشخص المستجوب بتضمين بطاقته الوطنية خاصة ان العارض المعني بمحضر المعاينة والاستجواب اكد انه لم يكن حاضرا وقت تواجد المفوض القضائي الامر الذي يتأكد معه ان البيانات المضمنة بهذا المحضر ناقصة ، و لا يمكن تأسيس عليها و هو الذي لم تنتبه اليه المحكمة مصدرةالحكم المطعون فيه و لم تجب على الدفوعالمثارة بشأنه ، وانه كان على المستأنف عليه اثبات واقعة الكراء من الباطن بالمقبول شرعا ، وانه ينفي كونه مكتري من الباطن و هو ما صرح به خلال البحث الذي امرت به ، حيث اكد بالحرف انه مكتري حسن النية من المستأنف عليها عائشة (ج.) بمشاهرةقدرها 5000 درهم لاكثر من اربع سنوات حسب الاشهاد الصادر عنها و المسلم له ، وكذلك هو ما أكده الشاهد صابر بجلسة البحث و هي من رخصت له استغلال رخصة بيع التبغ بالمحل موضوع النزاع و انه يجهل طبيعة العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه و قد استغل المحل التجاري بحسن النية بعد إصلاحه و تجهيزه و ذلك بعلم و حضور المستأنف عليه مالك العقار انه اكتسب سمعة تجارية خلال نشاطه التجاري بهذا المحل و كل هذه المعطيات تؤكد صفته و مصلحته في المطالبة بالتعويض ، وان واقعة التسيير المزعومة من قبل المستأنف عليها عائشة (ج.) غير تابتة بجميع أركانها و الشاهدين المستمع اليهما بجلسة البحث لم يستطيعا اثبات عناصر التسيير المزعوم و الابتدائية اغفلت مناقشة هذا الادعاء و الحال انه له ارتباط وثيق بموضوع الدعوى لان هناك موقفين متناقضين بين تصريح المستأنف عليها عائشة (ج.) بكونها سلمت الدكان للعارض بمقتضى عقد تسيير شفوي ليس بالملف ما يثبته و بيت تصريح العارض الذي اكد انه مكتريمنها الدكان بشهادتها و شهادة الشهود، و ان العارض اكتسب سمعة تجارية على المحل موضوع النزاع و ان افراغ المكترية الاصلية من هذا المحل من شانه الاضرار بمصالحه و مقال المضاد المتقدم به للمحكمة الابتدائية له اكثر لا من يبرره والمحكمة عندما قضت برفض طلب العارض تكون قد جانبت الصواب ، ملتمسا بقبول المقال شكلا وموضوعا حول المقال الأصلي و ادخال الغير في الدعوىالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم برفضه و حول المقال المضادالغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصديا بتمتيعه بكل ما جاء بمقاله و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه

وارفق المقال ب نسخة حكم و غلاف التبليغ

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن الأسباب التي أسست عليها المستأنفة عائشة (ج.) وايضا المستأنف رشيد (ك.) أسباب استئنافهما للحكم المطعون فيه تبقى كلها أسباب مردود عليها من أساسها وسبق للحكم المطعون فيه الرد عليها وبالتالي فإن التعليل الذي تبناه الحكم المطعون فيه كان هو عين الصواب، و أن التصرف الصادر عن المستأنفة السيدة عائشة (ج.) خلافا لمقتضيات عقد الكراء الذي يربطها بهسواء من خلال اقادمها على عملية الكراء من الباطن للمستأنف أيضا السيد رشيد (ك.) كما جاء في إقرار هذا الأخير بجلسة البحث المطابق لما جاء في محضر المعاينة والاستجواب والإشهاد الصادر عنه والمرفق بمذكرة تعقيب العارض المؤرخة في 2024/02/05. وسواء من خلال تسليمها المحل التجاري لهذا الأخير لتسييره حسب زعمها, فإن كل هذه التصرفات تصب في خانة المخالفة الصريحة لعقد الكراء خاصة تلك المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل عقد الكراء : " تتعهد المكترية باستعمال المحل موضوع الكراء لغرض بيع المواد الغدائية والدخان "صاكة وان لاتسلم المحل كلا أو بعضا للغير, وتلتزم باستغلاله شخصيا للغرض الذي اتفق عليه ولا يمكنها كراءه من الباطن ألا بموافقة المالك" ، و أن تحجج المستأنفة بكونها عهدت للسيد رشيد (ك.) بتسيير المحل التجاري مقابل مبلغ شهري , وهو موضوع تقييم المحكمة في إطار القضية 2024/8207/101, إنما يبقى تصرف المستأنفة خلافا لمقتضيات الفصل الثالث من عقد الكراء في الفقرة 3 منه هو تصرف باطل طبقا للقاعدة العامة التي تقول بان ما بني على باطل فهو باطل ، ملتمسا بتأييد الحكم الطعون فيه بمقتضى المقالين الاستئنافيين وتحميل رافعيهما الصائر

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها انه تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية ناقش فيها استئناف العارض للحكم المستأنف منازعا في جديته، مدعيا أن العارضة أكرت الأصل التجاري من الباطن لرشيد كريم، مستندا في كل رده على ما اعتقده مبررا للإثبات من محضر للمعاينة واستجواب فاعتبر كل ذلك مخالفة لعقد الكراء، وأنكر ان العلاقة التي جمعت العارضة برشيد كريم يندرج ضمن عقد التسيير للمحل التجاري مقابل مبلغ شهري محدد سلفا، خاصة أن حكما موازيا صدر في ذات الموضوع أكد استحقاق العارضة لواجب التسيير وفق انتهى إليه تقرير خبرة قضائية أمرت بها المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط ، وانه يجدر بها أن تذكر أن خلطا حصل للمستأنف عليه بخصوص تكييف العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه الثاني رشيد (ك.)، فالأمر يتعلق بمحل تجاري، تأسس فيه اصل تجاري، وبذلك تكون تلك الملكية مستقلة عن ملكية الرقبة، فكل ما في الأمر أن المستأنف عليه الثاني عهد إلى تسيير الأصل التجاري موضوع الدعوى مقابل مشاهرة محددة وفق البيان المفصل في المقال الاستئنافي وكتاباتها، وبالتالي فإن الخلط المذكور سايرته المحكمة مصدرة الحكمالمستأنف عندما اعتمدت ما انتهى إليه البحث الذي أمرت به المحكمة، وبتأويل خاطئ ، فمن جهة لا يمكن اعتبار الإقرار الوارد من خصمها رشيد (ك.) وهو مدخل في الدعوى كمستأنف او كمدعى عليه، وهو ما لا يمكن قبوله منطقا وقانونا ، فذلك التصريح على فرض صحته لا يلزم العارضة كخصم في شيء، ثم إن القول بوجود كراء من الباطن غير ثابت حسب نص المادة 3 من القانون .49.16 ، و إنه بعبارة أخرى فإن العارضة تملك أصلا تجاريا أقامته على المحل المكرى فهي بذلك تستقل بملكية ذلك المنقول بشكل مستقل عن ملكية الرقبة، ويحق لها قانونا كراء الأصل التجاري كما لها الحق في تفويته والتصرف فيه طبقا للقانون، وهو ما قامت به فعلا عندما عهد لرشيد (ك.) بتسيير محلهاالتجاري جاري مقابل مبلغ شهري محدد وهو موضوع تقييم المحكمة في إطار القضية 2024/8207/101 ، وأمرت لمحكمة بإجراء خبرة على محل النزاع وفق ما سينتهي إلى المحكمة لاحقامن إفادات حول مال تلك القضية ، و انجز الخبير المنتدب من قبل المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط تقريره أودعه بملف القضية منتهيا فيه إلى تحديد واجب الاستغلال في مبلغ 280.000 درهم، علما أنها التمست الحكم لها بمبلغ 280.000 درهم كواجب عن الاستغلال والتسيير ، و تشكلت بذلك قرينة مطلقة بخلاف ما انتهى إليه الحكم المستأنف، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي وكتاباتها .

وارفقت المذكرة بنسخة من تقرير خبرة و نسخة من مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة.

وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستانف عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 05/12/2024 جاء فيها انه بناء على مذكرة تعقيب الجهة المستأنفة عائشة (ج.), وبناء على كون مذكرة تعقيبها لم تأتي بأي جديد ، ملتمسا تاكيد ماجاء في مذكرة جوابه المدلى بها لجلسة 2024/9/26 وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة المرفقة بنسخة حكم المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2024 جاء فيها انها تجدد تأكيدها أنها تملك أصلا تجاريا أقامته على المحل المكرى، فهي بذلك تستقل بملكية ذلك المنقول بشكل مستقل عن ملكية الرقبة، ويحق لها قانونا كراء الأصل التجاري كما لها في تفويته والتصرف فيه طبقا للقانون، وهو ما قامت به فعلا عندما عهدت لرشيد (ك.) بتسييرمحلها التجاري مقابل مبلغ شهري محدد سلفا، وهي الحقيقة التي تأكدت بالحكم المرفق صحبة هذه المذكرة ، وإنه بصدور الحكم المذكور يكون النزاع قد حسم بخصوص تكييف العلاقة التي تربط المستأنفة بالمستأنف عليه الثاني رشيد (ك.)، ولا يمكن مخالفة منطوق الحكم وعلله بمجرد تصريح أو إفادةيقدمها طرف في القضية معني بموضوع الدعوى ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي وكتاباتها

وارفقت المذكرة بنسخة من الحكم عدد 3283

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2024 جاء فيها انه يؤكد جميع دفوعه المضمنة بمحرراته السابقة والواردة بمقاله الاستئنافي التي يؤكد من خلالها أنه يكتري المحل التجاري موضوع الادعاء من المستأنف عليها عائشة (ج.) بسومة شهرية محددة في 5000,00 درهموأنه مكتري حسن النية ولا علم له بطبيعة العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه الثاني عبد الهادي (ض.)، وأنه وكما سبق توضيحه هو من قام بتجهيز المحل التجاري بعد إصلاحه واكتسب على إثرذلك سمعة تجارية مما يكون معه محقا في طلب التعويض، وأن واقعة التسيير المزعومة من طرف المستأنف عليها عائشة (ج.) غير ثابتة وفق ما سبق أن أوضحه من خلال مذكراته السابقة ، وأن الادلاء بالحكم عدد 3283 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/10/09 في الملف عدد 2024/8207/101 الذي اعتمدته المستأنف عليها عائشة (ج.) لا يمكن الاستئناس به لتكييف العلاقة التي تربطها بالعارض، فهو حكم ابتدائي ولم يستنفذ طرق الطعن ولم يكتسب قوة الشيء المقضي به مما يتعين معه استبعاده والقول تبعا لذلك بأن العارض يكتري من المستأنف عليهاالمحل التجاري، و انطلاقا من هذه المعطيات يتعين القول بالإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن الطلب المضاد المقدم طرف العارض وبعد التصدي القول بأحقيته في طلب التعويض ، ملتمسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المضاد وبعد التصدي التصريح بأحقية العارض في التعويض عن فقدان الأصل التجاري و تحميل المستأنف عليهم الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024 الفي بالملف بالمذكرة التاكيدية السالفة الذكر فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستناف المقدم من طرف عائشة (ج.)

حيث عابت الطاعنة على الحكم تناقض التعليل و انعدامه ذلك ان محضر المعاينة و الاستجواب المنجز بتاريخ 12/5/2023 من طرف المفوض القضائي محمد (ت.) الذي انتقل الى العنوان فوجد المسمى رشيد (ك.) بذكره و دون بيان معرف لصفته و هويته و تحديد مواصفاته مما ينزع عنه الحجية و يفقده القوة القانونية ، وانها لم تكر المحل التجاري بل تملك الأصل التجاري للمحل وان المكري تواطئ مع المدخل في الدعوى من اجل افراغها ، و ان هذا الأخير يتواجد بمحل النزاع بصفته مسيرا و هو ما اتضح من خلال جلسة البحث المنعقدة بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/04/2024

وحيث انه و خلافا لما تدعيه الطاعنة فان الحكم لا يتضمن أي تناقض في التعليل كما ان المدخل في الدعوى المسمى رشيد (ك.) لما صرح بمحضر المعاينة و الاستجواب المذكور انه يتواجد بالمحل كمكتر له من الطاعنة لا يعيب المحضر في شيء طالما اشير الى اسمه بالكامل و الذي يغني عن المطالبة بهويته او تحديد اوصافه ما يجعل المحضر سليما و حجة على ما ورد به الى ان يطعن فيه بالزور باعتباره ورقة رسمية ، علاوة على ان صاحب المصلحة في اثارة هذا الدفع هو المصرح و ليس الطاعنة ، كما انه بثبوت تواجد المدخل في الدعوى بالمحل و ممارسته لنشاطه التجاري و اقراره بانه يتواجد بصفته مكر للمحل من لدن الطاعنة وفي غياب ما يثبت خلاف ما يدعيه من كونه مسيرا للمحل خاصة ان الشاهدين المستمع اليهما بجلسة البحث اكدا انهما لم يحضرا مجلس العقد ، فان هذه الأخيرة خالفت بنود الفصل الثاني من العقد الذي يربطها بالمستانف عليه عبد الهادي (ض.) الذي الزمها بعدم كراء المحل من الباطن الا بموافقته

وحيث ان ادلاء الطاعنة بنسخة من الحكم عدد 3283 بتاريخ 9/10/2024 في الملف رقم 101 /8207/2024 القاضي باعتبار المستانف عليه رشيد (ك.) مسيرا والحكم عليه بادائه لها نصيبها من واجبات التسيير عن المدة من مارس 2022 الى 17/07/2024 لا ينفي عن الحكم المطعون فيه حجيته خاصة باعتباره سابقا في تاريخ صدوره عن الحكم المحتج به و يعد بدوره عنوانا للحقيقة ، مما يكون معه الاستناف غير مبني على أي أساس قانوني سليم و الحكم جاء معللا بما يكفي و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف .

في الاستناف المقدم من طرف رشيد (ك.)

حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم سلامة التعليل لاعتماده على محضر المعاينة و الاستجواب المذكور أعلاه كحجة لاثبات الكراء من الباطن ، و الحال انه لم يحدد هوية المستجوب بتضمين بطاقته الوطنية مؤكدا انه لم يكن حاضرا وقتها وانه ينفي كونه مكتريا من الباطن بل انه مكتري حسن النية من الطاعنة عائشة (ج.) وانه يجهل طبيعة العلاقة التي تربطها بالمستانف عليه وان واقعة التسيير المزعومة من طرفها غير ثابتة ، وان افراغها من المحل سيضر بمصالحه وان المحكمة جانبت الصواب برفض طلبه المضاد.

وحيث ان محضر المفوض القضائي المستند اليه في الحكم و الذي يتضمن اقرارا صريحا من الطاعن بكونه مكتر من الطاعنة عائشة (ج.) له حجيته باعتباره ورقة رسمية لا يطعن فيه الا بالزور مما يبقى الدفع غير جدي و يتعين رده .

وحيث انه بعدم اثبات الطاعن ما يخالف ما صرح به في المحضر المذكور باية حجة باعتبار احق ما يؤخذ به المرء اقراره على نفسه يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض لطلبه المضاد بالتعويض عن فقدانه للاصل التجاري و معللا تعليلا سليما و كافيا و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستنافين

في الموضوع :بردهما و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux