La vente du fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’ordres de paiement non contestés, un paiement partiel antérieur à leur émission n’affectant pas leur force exécutoire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60757

Identification

Réf

60757

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2616

Date de décision

13/04/2023

N° de dossier

2023/8205/856

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation fondée sur des ordonnances de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant soutenait que la procédure était viciée au motif qu'un paiement partiel, effectué avant l'émission des titres exécutoires, rendait le montant de la créance inexact. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est définitivement établie par des ordonnances de paiement n'ayant fait l'objet d'aucun recours en temps utile.

Elle juge qu'un paiement partiel antérieur à l'émission de ces titres ne saurait en affecter la force probante ni entacher d'irrégularité la procédure de vente subséquente. Dès lors que le créancier a respecté la procédure prévue par les articles 113 et suivants du code de commerce pour la réalisation de son gage, sa demande est fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.م.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد عدد 12465 الصادر بتاريخ 29/12/2022 في الملف التجاري عدد 9240/8205/2022 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والمملوك للمدعى عليها و المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الموجود بمقرها الاجتماعي الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء عن طريق كتابة الضبط، إذا لم تؤدي المدعى عليها ما بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم إلى غاية اليوم المعين للمزايدة بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير مع الاذن للمدعية بقبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط بعد البيع مقابل توصيل في حدود الدین وتوابعه وقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 من مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار معاملتها التجارية مع شركة أ.م.أ. أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبالغ مالية ناتجة عن كمبيالات، وأن العارضة بادرت إلى استصدار الأمر بالأداء الأول تحت عدد 2355 بتاريخ 26/8/2021 في الملف عدد 2355/8102/2021 قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 45.161,68 درهم، و كما استصدرت العارضة أمرا بالأداء ثاني تحت عدد 2961 بتاريخ 28/10/2021 في الملف عدد 29961/8102/2021 قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 21.968,27 درهم فتح له ملف تبليغ وتنفيذ تحت عدد 399/2021 إلا أن المفوضة القضائية التي كلفت بتنفيذ هذه الأوامر بالأداء أنجزت على إثرها محاضر امتناع وعدم كفاية ما يحجز، وأن العارضة بالموزاة مع الأوامر بالأداء التي استصدرتها قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة المدعى عليها المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] لضمان أداء مبلغ 67.129,95 درهم بمقتضى الأمر عدد 23841 الصادر بتاريخ 24/08/2021 في الملف عدد 23841/8106/2021 فتح له ملف تنفيذ تحت عدد 3293/8503/2021 تم تسجيله بالسجل التجاري وتم إنجاز محضر بالحجز، وكما اكدت ذلك المادة 113 من مدونة التجارة ، ملتمسة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة ا.م.ا. بجميع عناصره المادية والمعنوية المقيد بالسجل التجاري والإذن للعارضة باستخلاص دينها من منتوج البيع أصلا وفوائدا حسب الأولوية المقررة لها قانونا مع مراعاة حقوق الدائنين الآخرين إن وجدوا و جعل الصوائر اختيارية في عملية البيع وفي حالة فشلها تحميلها للمدعى عليها وشمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل لظروف النازلة ولثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر.وأرفقت المقال بنسخة من مقال الأمر بالأداء و نسخة من الأمر بالأداء عدد 2355 و نسخة من مقال الأمر بالأداء ونسخة من الأمر بالأداء عدد 2961 وأصل محضر الامتناع وعدم كفاية ما يحجز ملف تنفيذ عدد 400/2021 ونسخة من مقال رام إلى إجراء حجز تحفظي على أصل تجاري ونسخة من الأمر من الأمر عدد 23841 القاضي بالحجز وأصل محضر حجز تحفظي على أصل تجاري و نموذج "ج".

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2022 جاء فيها ان المدعية قد تقدمت بدعواها بتاريخ 03/10/2022 وهي على علم بأن مبلغ المديونية المشار إليه أعلاه ليس صحيحا، ذلك أنها سبق لها أن توصلت من العارضة بمبلغ 10.000,00 درهم بواسطة شيك بنكي توصلت به بتاريخ 16/11/2020 وعليه فإن المديونية المطالب بها غير صحيحة ويبقى معه طلب بيع أصلها التجاري مرفوضا، وانه تجدر الإشارة إلى أن العارضة زبونة للمدعية منذ سنوات عديدة وتبقى ظروف جائحة كرونا سببا مباشرا في تعذر أداء العارضة لمستحقاتها للمدعية، وان شرط البيع الإجمالي للأصل التجاري هو ثبوت المديونية، والحال أن المديونية غير ثابتة بدليل عدم احتساب وإنقاص مبلغ الشيك البنكي Cheque de Banquer المتوصل به بتاريخ 16/11/2020، وانه ومن جهة أخرى فإن محضر المفوضة القضائية من أجل الامتناع وعدم كفاية ما يحجز حيث عند تصريحها بانها وبعد الطواف بارجاء المحل وجد منقولات غير قابلة للحجز طبقا للفصل 458 من ق م م وأخرى غير ذات قيمة بالنظر للمبلغ الواجب، و فبالرجوع إلى المبلغ المطلوب والذي هو 67.129,95 درهم ودون إنقاص المدعية للمبلغ المتوصل به الذي هو 10.000,00 درهم، مع العلم أن المفوضة القضائية قد انجزت محضرين (امتناع وعدم كفاية ما يحجز) مستقلين الأول بمبلغ 21.968,27 والثاني 45.161,68 درهم، وان مهمة تقدير قيمة المحجوزات تبقى اختصاص الخبير المعين بطلب من المفوضة القضائية لتحديد قيمة المنقولات التي تم حجزها، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وارفقت المذكرة بنسخة من الشيك يحمل توصلها.

وبعد جواب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف عليها أسست دعواها على أمرين بالأداء بتاريخ 26/08/2021 بمبلغ 67.129,95 درهم وانها أدت مبلغ 10.000 درهما بواسطة شيك بنكي بتاريخ 16/11/2020 وأن الأداء تم قبل استصدار الأمر بالأداء، كما أن المستأنف عليها لم تقدم دعواها موضوع الطعن بالاستئناف الحالي إلا بتاريخ 03/10/2022 وهي على علم بأن المديونية ليست هي المبلغ المضمن في الأمرين بالأداء الذي هو 67.129,95 درهم بل فقط مبلغ 57.129،95 درهم، أي أن الأمرين بالأداء أصبحا غير ذي جدوى، و كان على المستأنف عليها اللجوء الى قضاء الموضوع للمطالبة بالمديونية. و حيث أن دعوى بيع الأصل التجاري جاءت بناءا على أمرين بالأداء بمبلغ 67.12995 درهم و بعد توصلها بمبلغ 00 10.000 درهم وعدم إنقاصه من المديونية فإن دعواها أصبحت لاغية و كان على المحكمة الدرجة الأولى التصريح برفض الطلب لهذا السبب، ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنفة وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وبجلسة 06/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما ضمن بالمقال الاستئنافي لا يستند على أي أساس واقعي ولا قانوني سليم، ذلك أن الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية يوجب التقاضي بحسن نية، إذ يكفي الرجوع إلى وثائق الملف ولدفوع الطاعنة نفسها ليتأكد أن مبلغ 10.000 درهم الذي تحتج بأدائه بواسطة شيك يتعلق بمعاملة تجارية أخرى خاصة أنها اقرت بعلاقاتها التجارية معها. علاوة على أن مبلغ الشيك المزعوم قد تم أداؤه لها حتى قبل صدور الاوامر بالأداء، وأنه كان حريا على المستأنفة لو كانت فعلا أدت الدين جزئيا أن تستأنف الأمر بالأداء المبلغ لها وتحتج ب ذلك لاحالة الأطراف على محكمة الموضوع، وعلى فرض أن الأداء الجزئي تم قبل الدعوى الحالية، فإن هذا لن يؤثر على الدعوى المقامة من أجل بيع الأصل التجاري لأداء الباقي خاصة أن هذا يعتبر إقرارا من طرف المستأنفة بعمارة ذمتها ومديونيتها بالمبالغ المطالب بها، مما يتعين معه رد دفوعها وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/04/2023 حضر نائب المستأنف في حين تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان المديونية ثابتة بمقتضى أوامر بالأداء لم يتم الطعن فيها وان ما تمسكت به الطاعنة من أداء مبلغ 10.000 درهم بواسطة شيك فان هذا الأداء هو أداء جزئي وليس من شانه المساس بحجية الأمر بالأداء الذي استند إليه لحجز الأصل التجاري خاصة وان ما تمسكت به الطاعنة من أداء قد تم قبل صدور الأمر بالأداء، وانه ما دام المستأنف عليه قد سلك المسطرة المنصوص عليها في الفصول 113 وما بعده من مدونة التجارة يكون محقا في البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدينة من اجل استخلاص دينه، مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial