La vente aux enchères des biens meubles d’une société en liquidation relève de la compétence du président du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75885

Identification

Réf

75885

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3817

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8224/3619

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 148 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une ordonnance sur requête ayant rejeté la demande d'un liquidateur amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour autoriser la vente des actifs sociaux. Le juge de première instance avait refusé d'autoriser la vente aux enchères publiques des biens meubles de la société en liquidation. L'appelant soutenait que la compétence du tribunal de commerce, inhérente aux opérations de liquidation, n'était pas affectée par l'obtention préalable d'une ordonnance d'inventaire et d'expertise auprès d'une juridiction civile. La cour retient que la vente des actifs mobiliers s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation d'une société commerciale, une matière relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle juge que les mesures d'instruction antérieures, telles qu'un inventaire, obtenues devant une juridiction ordinaire, ne sauraient conférer à cette dernière une compétence pour statuer sur la réalisation des actifs. La cour considère en outre que la mesure sollicitée ne porte pas préjudice aux tiers au sens de l'article 148 du code de procédure civile. L'ordonnance est en conséquence infirmée et, statuant à nouveau, la cour autorise la vente des biens meubles par le ministère d'un huissier de justice.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي ،مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09-05-2019 يستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02-05-2019 تحت عدد 1396 في الملف عدد 1396/8103/2019 و القاضي برفض الطلب .

حيث صدر الأمر المستأنف بتاريخ 02-05-2019 ،وتم باستئنافه بتاريخ 09/05/2019 داخل الأجل القانوني ، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا ،لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الأمر المستانف و المقال الاستئنافي، أن المستأنف مصفي شركة (ك.) ، تقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في إطار الأوامر المبنية على طلب , مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02-05-2019 ,عرض من خلاله انه عين في إطار الفصل 1056 مصفيا لشركة (ك.)، المقيدة بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد 1105 ،و أن للشركة مجموعة من الآليات بعنوانها ،و انه حتى يتسنى بيع تلك المنقولات تقدم بطلب تعيين خبير لتحديد الثمن الإفتتاحي، من أجل بيعها بالمزاد العلني حيث صدر أمر بتاريخ 25-06-2018 قضى بتعيين الخبير زهير (ب.)، الذي وضع تقريره . ملتمسا الإذن للطالب بصفته مصفيا ببيع آليات شركة (ك.) بالمزاد العلني عن طريق مفوض قضائي , و ارفق طلبه بمحضر تعيين إعلانان ،نموذج ج ،محضر معاينة ،أمر بتعيين خبير، نسخة من تقرير الخبرة . فأصدرت نائبة السيد رئيس المحكمة ،أمرا برفض الطلب .استئنافه الطاعن و مبرزا في أوجه استئنافه، بكون الأمر المذكور ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، لأنه لم يطلب إجراء خبرة ،و ليس هناك أي مسطرة تنفيذ مفتوحة أمام المحكمة الإبتدائية بسلا ،بخصوص بيع معدات شركة (ك.)، و باعتبار السجل التجاري للشركة مقيد لدى المحكمة الابتدائية بسلا ،كان لابد من التوجه إلى هذه المحكمة، قصد القيام ببعض الإجراءات الأولية ،التي تسبق عملية بيع المنقولات .و هو الأمر الذي تم فعلا و استنادا إلى كل ذلك تم التوجه إلى المحكمة التجارية قصد فتح مسطرة التنفيذ ،مادام أن لها صلاحية البت في كل ما له صلة ببيع الأصول التجارية، و أن المحكمة التجارية هي المختصة للبت في الطلب .و انه تقدم بطلب بيع منقولات الشركة بالمزاد العلني ،لكون المحكمة ستخبر الدائنين بواقعة البيع ،حتى يحضروا إلى المحكمة، و بعد بيع المنقولات يتقدمون بقوائم ديونهم إلى كتابة الضبط .و أن منتوج بيع المنقولات يودع بصندوق المحكمة، و يوزع على الدائنين .و أن الغاية من الطلب هي إنهاء مهمته كمصفي للشركة ببيع منقولاتها ،و أن التأخير في بيع المنقولات يفقدها قيمتها بسبب التآكل .ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بالإذن ببيع المنقولات الشركة بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط أو بواسطة مفوض قضائي على أن يحفظ منتوج البيع بصندوق المحكمة و توزيعه طبقا للقانون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29-07-2019 حضر نائب المستأنف . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة يومه .

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف ، أن الطاعن تم تعيينه كمصف لشركة (ك.) ، بموجب محضر جمع عام مؤرخ في 30-06-2014 ، تم إشهاره في السجل التجاري الخاص بها تحت رقم 1105 . و أن استصداره لأمر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بسلا من أجل جرد منقولات الشركة حسب محضر التنفيذ عدد 10637/2017 ،و تقويمها بواسطة خبرة قضائية . لا يمنع الطاعن من اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية ، من اجل استصدار أمر قصد الإذن ببيع المنقولات موضوع التنفيذ المذكور بالمزاد العلني , طالما أن الإجراء المطلوب , يندرج في إطار إجراءات تصفية شركة تجارية و هو من اختصاص المحكمة التجارية و ليس فيه ضرر للغير وفق ما يقتضيه الفصل 148 من ق م م . سيما و أن محضر التنفيذ المذكور لا يتعلق إلا بجرد منقولات لا غير ،و ليس من شانه أن يمنح الاختصاص للمحاكم العادية . مما يكون معه الأمر المطعون فيه قد خالف الصواب، و يتعين إلغاؤه و الاستجابة للطلب , و ذلك ببيع منقولات الشركة بالمزاد العلني بواسطة مفوض قضائي , و إبقاء الصائر على عاتق رفعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به ،و الحكم من جديد بالإذن للطاعن ببيع منقولات شركة (ك.) موضوع محضر التنفيذ رقم 10637/2017 بالمزاد العلني بواسطة مفوض قضائي و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés