La résiliation du bail pour non-paiement d’un loyer révisé par jugement est subordonnée à la notification préalable de cette décision au locataire (Cass. civ. 2007)

Réf : 17177

Identification

Réf

17177

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

272

Date de décision

24/01/2007

N° de dossier

607/1/6/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 349 - 428 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal

Source

Revue : La jurisprudence civile القضاء المدني | Année : فبراير 2010

Résumé en français

Il résulte de l'article 692 du Code des obligations et des contrats et des articles 349 et 428 du Code de procédure civile que pour qu'un locataire soit considéré en demeure de payer l'arriéré de loyer résultant d'une révision judiciaire, le jugement ayant prononcé cette révision doit lui avoir été préalablement notifié. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient qu'un simple commandement de payer suffit à mettre le locataire en demeure, alors que cet acte ne peut se substituer à la notification du jugement, seule à même de rendre la créance de loyer révisé exigible.

Résumé en arabe

* كراء- سومة كرائية- مراجعتها- أداء الفرق المحكوم به- مطل المكتري- مجرد توجيه إنذار (لا)- وجوب تبليغ الحكم القاضي بالمراجعة وامتناعه عن التنفيذ (نعم).
* بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من ظهير 25/12/1980 كما وقع تعديله بظهير 25/8/1999 تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دونما حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين وعليه لكي يكون المكتري في حالة مطل – لعدم أدائه الفرق المحكوم به والذي يبرر فسخ العلاقة الكرائية طبقا للفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود – يتعين تبليغه بالحكم القاضي بالمراجعة وامتناعه عن تنفيذه طبقا للفصلين 349 و 428 من قانون المسطرة المدنية حتى لا يضطر إلى أداء الفرق مرتين وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الإنذار بالأداء يغني عن تبليغ الحكم وطلب تنفيذه ورتب على عدم الإستجابة للإنذار مطل المكتري وقضى بفسخ عقد الكراء فقد علل قضاءه تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد 272، المؤرخ في 24/01/2007، ملف مدني عدد 607/1/6/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى,
وبعد المداولة طبقا للقانون,
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 22/5/2003 قدمت فاطمة أبو العفة مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عبد الرحمان شريف الشقة الواقعة ب 445 شارع الزرقطوني الطابق الأول الدار البيضاء بوجيبة شهرية قدرها 1400 درهم ثم رفعا إلى مبلغ 1680 درهم وأنها أنذرته قصد أداء الفرق بين السومتين عن المدة من يناير 1998 وحتى ماي 2003 ونصف صائر الدعوى وقدره 322.5 درهم وتوصل بتاريخ 24/1/2003 طالبة الحكم عليه بأداء مبلغ 18.522.50 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه وبعد جواب المدعى عليه باستعداده لأداء الفرق المذكور, أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 1616 بتاريخ 17/10/2003 في الملف عدد 694/22/2003 بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 18200 درهم عن الفرق بين السومتين عن المدة من يناير 98 حتى ماي 2003 وإفراغه ومن يقوم مقامه استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها  المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل, ذلك أنه أنكر أن يكون في حالة مطل وأن القرار اختلطت عليه واقعة النازلة لأن ما أثاره الطاعن لا يتعلق بتطبيق الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود وإنما بمناقشة الأسس التي اعتمد عليها الإنذار والتي هي هنا القرار القاضي برفع السومة الكرائية والذي لا زال لم يقع تبليغه للطاعن لكي يصبح قابلا للتنفيذ وكون الدين لا زال غير مستحق بتاريخ  توجيه الإنذار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليله على أن  » تبليغ القرار الاستئنافي عدد 5472/2 والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالزيادة في السومية الكرائية لا أثر له بالنسبة للأثار المترتبة عن هذا القرار ومنها أداء الفرق بين المسومتين ويبقى القرار المذكور مكتسبا لقوة الشيء المقضى به إذ لم يدل الطاعن بما يفيد الطعن فيه بالنقض وأن المستأنف أشعر بالزيادة في السومة الكرائية والمطالبة بأداء الفرق بين السومتين بمقتضى الإنذار المذكور ولم يؤد ما بذمته « , في حين أن الإنذار بالإفراغ بني على عدم أداء المكتري (الطاعن) الفرق بين السومتين الكرائيتين استنادا للحكم عدد 5427/2 المشار إليه, مع أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من ظهير 25/12/1980 كما وقع تعديله بظهير 25/8/1999 تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دونما حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين وعليه لكي يكون المكتري في حالة مطل – لعدم أدائه الفرق المحكوم به والذي يبرر فسخ العلاقة الكرائية طبقا للفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود – يتعين تبليغه بالحكم القاضي بالمراجعة وامتناعه عن تنفيذه طبقا للفصلين 349 و 428 من قانون المسطرة المدنية حتى لا يضطر إلى أداء الفرق مرتين, وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن الإنذار بالأداء يغني  عن تبليغ الحكم وطلب تنفيذه ورتب على عدم الاستجابة للإنذار مطل المكتري وقضى بفسخ عقد الكراء فقد علل قضاءه تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Baux