Réf
74372
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3111
Date de décision
26/06/2019
N° de dossier
2019/8206/2738
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Reprise pour usage personnel, Qualité à agir de l'héritier, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Exception d'incompétence, Distinction avec la reprise pour habitation, Congé pour reprise, Bail commercial, Article 26 de la loi n° 49-16
Base légale
Article(s) : 16 - 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 7 - 19 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de procédure et le bien-fondé du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence de la juridiction commerciale, contestait la qualité à agir du bailleur, héritier du contractant initial, et invoquait une irrégularité dans la procédure d'expertise. Sur le fond, il soutenait que la reprise pour usage personnel n'était admise par la loi n° 49-16 que pour un usage d'habitation. La cour écarte le moyen d'incompétence comme tardif, faute d'avoir été soulevé in limine litis, et confirme la qualité à agir du bailleur, successeur universel, par la production de l'acte d'hérédité. Elle rejette également le grief procédural relatif à l'expertise, le preneur ayant été régulièrement mis en demeure d'en avancer les frais. La cour retient surtout que le congé pour reprise personnelle est valablement fondé sur l'article 26 de la loi n° 49-16, distinct de l'hypothèse de reprise pour habitation, et qu'il ouvrait droit pour le preneur à une demande d'indemnité d'éviction en application de l'article 7, plutôt qu'à une contestation de son principe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حسن (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 15/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2018 تحت عدد 1139 ملف عدد 9526/8206/2018 والقاضي في الشكل قبول الطلب الاصلي وعدم قبول المضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 04/05/2018 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البئر الجديد و بتحميله الصائر و رفض ما زاد عن ذلك .
حيث إن الثابت من طي التبليغ ان الطاعن بلغ بنسخة من الحكم المستأنف بتاريخ 02/05/2019 وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الاجل القانوني.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري المخصص لإصلاح الدرجات النارية والعادية والعائد لمورثه الطيبي (م.)، ولرغبة العارض في استرجاع المحل قصد الاستغلال فيه شخصيا فإنه قد وجه إلى المدعى عليه إشعارا في إطار المادة 26 من القانون 49.16 ينذره فيه إفراغ محله المذكور بعلة استرجاعه للاستعمال الشخصي مانحا له أجل 3 أشهر للإفراغ. الإنذار الذي توصل به بواسطة أخيه مخلوف (ز.) بتاريخ 4/5/2018، وأن العارض وبعد فوات أجل 3 أشهر الممنوحة في الإنذار ومن غير استجابة المدعى عليه بمقتضياته. لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق مقاله ب: صورة من الإنذار بمراجعة السومة الكرائية بين مورث العارض والمدعى عليه، صورة من الحكم بمراجعة السومة الكرائية بين مورث العارض والمدعى عليه، نسخة إراثة مصادق عليها لمورث العارض، نسخة من الإنذار، نسخة من شهادة التسليم.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 08/11/2018 والتي يعرض فيها أن المقال مختل شكلا لكون الطرف المدعي لم يدل بما يثبت صفته كمالك للعقار موضوع عقد الكراء، أن اختلاف الاسم الشخصي لالطيبي (م.) وعبد العزيز (م.) ينزع عن المدعي صفة الخلف الخاص، وحيث لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا. وفي الموضوع المدعي أسس طلبه الرامي إلى إفراغ المحل المكتري على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي دون أن يبين جدية السبب الذي اعتمده في الطلب، وحيث ان المدعي يحاول بشتى الوسائل حرمان العارض من المحل المكتري غير آبه بأنه مصدر رزقه الوحيد، ومورد عيشه رفقة أسرته.
وفي الطلب المضاد فإن المدعي أسس طلبه الرامي إلى إفراغ المحل المكتري على الرغبة في استرجاعه للاستعمال الشخصي دون أن يبين وجه الاستعمال الشخصي خاصة وأن موضوع عقد الكراء عبارة عن محل معد لإصلاح الدراجات، وأن العارض في أمس الحاجة إلى المحل المكتري خاصة وأنه مصدر عيشه الوحيد، وأن السبب المؤسس عليه الانذار من أجل الإفراغ غير جدي، كما أن المصادقة على الإنذار وإفراغ العارض من المحل المكتري سيترتب عنه ضرر جسيم بالنظر إلى موقع المحل ومدة الكراء، وأن تحدد التعويض الشامل لقيمة الأصل التجاري والنفقات والتحسينات والتعويض عن فقدان عناصر الاصل التجاري ومصاريف الانتقال إل محل آخر لا يمكن أن يتم إلا بواسطة خبرة. لأجله يلتمس التصريح ببطلان الإنذار لعدم جدية سبب الافراغ وتبعا لذلك التصريح برفض الطلب، الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن إنهاء عقد الكراء وما يشمل من قيمة الأصل التجاري والنفقات والتحسينات والإصلاحات وفقدان عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال إلى محل آخر، مع حفظ حق العارض في تحديد مطالبه النهائية.
وبناء علة مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 29/11/2018 الذي يعرض فيها أن الدفوع المثارة تبقى غير مؤسسة وغير ذي موضوع على اعتبار أن العارض بصفته الوريث الوحيد في مورثه التي كانت تربطه علاقة كرائية مع المدعى عليه كما هو ثابت من الحكم القضائي القاضي بمراجعة السومة الكرائية بين مورث العارض والمدعى عليه، وأن العلاقة الكرائية بعد وفاة مورث العارض ظلت مستمرة مع المدعى عليه كون العارض أصبح خلفا خاصا ووحيدا لمورثه كما هو ثابت من رسم الإراثة المدلى به، واستنادا لذلك يتعين استبعاد الدفع المثار بشأن انعدام صفة العارض في التقاضي والتصريح برده.
أما من حيث الدفع برفض الدعوى لعدم ارتكازها على أي أساس هو دفع مردود لعلة أن العارض محق في استرجاع محله استنادا للمادة 26 من القانون 49.16 وليس هناك أي مانع يحول دون ذلك، مما يتعين معه عدم الاعتداد بما ورد بمذكرة الجوابية للمدعى عليه. وأن الدفع ببطلان الإنذار غير مؤسس ومردود لأن الإنذار الذي توصل به المدعى عليه من أجل الإفراغ مؤسس على مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16، وأن التعويض عن الأصل التجاري الذي يطالب به المدعى عليه يبقى في الأصل هزيل ولأن المحل غير خاضع للضريبة ولا يحتوي على رقم ضريبي وغير مصرح به لقلة مداخيله، وأن القانون 49.16 حدد المعايير المعتمدة في تحديد التعويض عن الأصل التجاري، مما يتعين معه على الخبير التقييد بها. لأجله يلتمس رد الدفوع المثارة بمذكرة المدعى عليه الجوابية، ومن ثم الحكم وفق ما هو مسطر بمقال العارض.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1764 الصادر بتاريخ 06/12/2018 القاضي يإجراء خبرة تقويمية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عز الدين (م.) وجاء في أسباب استئنافه أن اذا كان الاستئناف الأحكام بنشر الدعوي من جديد فإن المستانف يود اثارت بعض النقط الشكلية أن النشاط الذي يمارسه المستأنف هو اصلاح الدرجات الهوائية والنارية , وانه وبالرجوع الى مقتضيات قانون رقم49.16 الذي جاء بمقتضيات جديدة لتحديد العقارات والمحلات الخاضعة , وبالتالي فان المادة 1 منه حددت النطاق الموضوعي لتطبيقه مما يكون معه مهنة ( السكليس ) لا تدخل داخل نطاق قانون مما يتعين الحكم بعدم الاختصاص من هذا الجانب ، و من حيث الصفة أن المحكمة الابتدائية لم تجب عن الدفع المتعلق بالصفة حيث اثار المستانف ابتدائيا دفعا شكليا متعلق بالصفة , دلك ان الطرف المدعي لم يدل للمحكمة صفته في تملكه للعقار موضوع عقد الكراء . وان الإراثة لا يمكنها ان تتبث صفته في تملكه للمحل موضوع النزاع، و من حيث صرف النظر عن اجراء الخبرة أن المحكمة الابتدائية امرت تمهیدیا بانتداب خبير عبد الرحمان (غ.) أنه اشارت المحكمة ان الطرف المدعي فرعيا توصل باشعار الاداء صائر الخبرة والدي بقي دون جدوى ما تقرر معه صرف النظر و ان من اجل ضمان حق الدفاع الذي يعتبر أحد ركائز العدالة النزيهة , لجا المشرع المغربي التي تنظيم مجموعة من المساطر القانونية الهادفة إلى تبيلغ الاطراف بمختلف الاجرءات , وجعل صحة هذه الاجراءات ونفاد الاحکام والقرارات المترتبة عنها متوقفين على انجازه بكيفية نظامية وسليمة و ان ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية من صرف النظر عن الخبرة قد جانب الصواب واضر بمصلحة المستأنف و ان الفصل 56 من ق م م ينص على ضرورة اشعار الطرف المعني بالأمر بايداع المصاريف وان المحكمة الابتدائية لم تشعر المستأنف ولا المحامي , بل اشعرت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التجارية , وان الاشعار الموجه لدفاع المستانف لااثر له بالملف ، انه و بالاطلاع على وثائق الملف , نجد ان الاشعار باداء واجب الخبرة لم يوجه لا للمستأنف ولا للدفاع بل يوجه الى كتابة الضبط و ان مسالة اختيار الموطن الانجاز الاجرءات القانونية امر اختياري الا ادا نص القانون على وجوب اختياره وان المادة الفصل 330 من ق م م واضحة في هذا الباب الذي ينص على انه يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفود محكمة الاستئناف ان يعين موطنا مختارا او الحال ان دفاع المستانف الأستاذ عبد الاله (ن.) يتواجد داخل دائرة المحكمة الابتدائية والاستئناف التجارية بالدار البيضاء , ولا يوجد خارجها وبالتالي لا يوجد أي نص يلزم هذا الاخير ان يعين محل المخابرة معه بمكتب ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء هو يتواجد داخل دائرتها وحتى وان يكن فكتابة الضبط تبلغت نيابة عن الأستاذ عبد الاله (ن.) ولم تبلغه باداء واجب الخبرة , لانه وبكل بساطة كتابة الضبط لايمكنها أداء واجب الخبرة عن الدفاع او المستانف ، و من حيث الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي : أن الانذار بني على سبب الرغبة في استراجاع المحل من اجل الاستعمال الشخصيا حيث انه يحق للطرف المكري طبقا القانون رقم 16 . 49 المطالبة باسترجاع العين المكراة من اجل الرغبة في الاستعمال الشخصي فانه يتعين المصادقة على الاندار بالإفراغ و ان بالرجوع الى المادة 26 من القانون 46.16 لم تجز الا حالة الافراغ للسكن للاستعمال الشخصي , متى كان المكتري يستعمل جزءا من محل الكراء للسكن او انه وبالرجوع الى المادة 19 من نفس القانون ,فاننا نجدها تنظم طلب افراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري او الصناعي فقط وضمن شروط محددة دون التنصيص على حق المكري في تقديم طلب الافراغ لاسترجاع المحل برمته للاستعمال الشخصي ، فالمادة 19 من القانون 49 . 16 نصت على أنه يجوز المطالبة بافراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري او الصناعي او الحرفي ليسكن فيه بنفسه او زوجه او احد اصوله او فروعه المباشرين شريطة اثبات ان الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته لايتوفر على سكن في ملكه او يتوفر على سكن في ملكه لكنه غير كاف لحاجياته العادية و أن الأرض لا يستعمل جزء من المحل التجاري لسكنه الخاص . وبناء عليه يتعين الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي بما قضی به والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد رفض الطلب .
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/06/2019 جاء فيها انه ارتأى السيد حسن (ز.) الطعن بالاستئناف ضد الحكم التجاري الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 7/2/2019 ملف رقم 9526 /8206/2018 والقاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى الطاعن بتاريخ 2018/ 5 /4 وبإفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البئر الجديد و أن أوجه الطعن المثارة لا تستند على أي أساس باعتبار أن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما و أن أوجه الطعن المثارة لا يمكن لها أن تنال من سلامة الحكم المطعون فيه ، مما يتعين معه التصريح بتأييده ، ملتمسا رد الطعن المقدم لعدم جديته ، و من ثم الامر بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل الطاعن الصائر .
وبناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 جاء فيها ان ان دفاع المستانف عليه الأستاذ عبد الاله (ن.) في المرحلة الابتدائية , مكتبه داخل دائرة المحكمة الابتدائية والاستئنافي للمحكمة التجارية , وكما هو مبين في الملف فان دفاع المستانف عليه لم يختار كتابة الضبط بالمحكمة التجارية محلا للمخابرة معه. وان تبليغ كتابة الضبط بالمحكمة بأداء واجب الخبرة امر حرم المستانف عليه من حقوقه المخولة له قانونا وذلك في احقيته في التعويض عن الأصل التجاري وتجدر الإشارة أن كتابة الضبط عليها إشعار الطرف المكلف بوضع أتعاب قصد وضعها بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد في الحكم التمهيدي وفي حالة تأخر وضع الأتعاب بعد توصل الطرف المكلف بوضعها تحت طائلة صرف النظر عن إجراء الخبرة وبعد توصل كتابة الضبط ثانية بشهادة التسليم التي تفيد توصله بالإنذار يتم تضمين دلك و في الخانة المخصصة له بالسجل وبعد ذلك يتم توجيه الملف مرفقا بشواهد التسليم للقاضي المقرر قصد اتخاذ الإجراء المناسب في الموضوع و انه وبالرجوع الى شواهد التسليم المضمنة بالملف نجد أن كتابة الضبط توصلت نيابة عن الدفاع الأستاذ عبد الاله (ن.) دون توصله في المرة الأولى ودون انذاره مرة اخرى بصرف النظر مما يتعين إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية من اداء المستأنف عليه لواجب الخبرة ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث دفع بعدم الاختصاص النوعي
حيث إنه ما اثير من طرف الطاعن حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعلة ان المحل التجاري محل المنازعة تمارس فيه اصلاح الدراجات النارية والهوائية يبقى غير جدي ومخالف لمقتضيات المادة 16 من ق.م.م لإذ المفروض ان يثار قبل كل دفع او دفاع أمام المحكمة الابتدائية طبقا لما نص عليه المشرع وعلى محكمة البداية ان ترد على هذا الدفع بمقتضى حكم مستقل وبالتالي يبقى هذا الدفع غير منتج ويتعين رده اذ لا يجوز ان يثار امام محكمة الاستئناف ولأول مرة انسجاما مع مقتضيات المادة 16 من ق.م.م والمادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية رقم 95-53 .
حيث إن ما تمسك به المستأنف من انعدام صفة المستأنف عليه لعدم ادلائه بما يثبت تملكه للعقار المتواجد به المحل التجاري يبقى قول مردود عليه إذ بالرجوع الى مستندات النازلة المدلى بها امام محكمة الدرجة الأولى وخاصة نسخة الحكم رقم 238 الصادر بتاريخ 25/06/2009 في الملف رقم 1/123/09 والذي يثبت العلاقة الكرائية التي كانت تربط مورث المكري الطيبي (م.) بالمكتري المستأنف والمتعلق بالرفع من السومة الكرائية فضلا على رسم الاراثة المنجزة بتاريخ 1/3/2016 ضمن بعدد 312 صحيفة 343 كناش التريكات رقم 09 تقسيم التوثيق بالبير الجديد التي يستفاد منه ان المستأنف عليه عبد العزيز (م.) هو ابن المكري وبالتالي هو الخلف العام الذي تنعقد له الصفة في مقاضاة المستأنف.
حيث إنه بخصوص ما أثير حول خرق المادة 56 من ق.م.م وكون محكمة البداية لم تحترم الإجراءات المتعلقة بنائب المستأنف من أجل ايداع صائر الخبرة التي امرت بها المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي بتاريخ 6/12/2018 والزام الطاعن بايداع صائر الخبرة فالثابت من خلال محضر الجلسة المتعلق بالملف رقم 9526/8206/2018 ان الأستاذ عبد الاله (ن.) انذر باداء صائر الخبرة وتخلف عن جلسة 31/1/2019 رغم الاعلام وبالتالي تكون الاجراءات المتتبعة من طرف المحكمة سليمة ولم يثبت خرقها كما ادعى الطاعن ويبقى الاجراء السليم الواجب اتخاذه بعد الانذار المنصوص عليه في قانون الإجراءات هو صرف النظر عن القرار التمهيدي الذي استجابت له المحكمة بناء على طلبه وبذلك يكون الدفع بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لا محل له ومردود.
حيث إن القول بأن المشرع نص على إمكانية استرجاع المحلات لأجل الاستعمال الشخصي فقط في حالة رغبة المكري في استرجاع محله لأجل السكن متى كان جزء من المحل التجاري يتعلق بالسكن وملحقاته لا ينطبق على معطيات النازلة فالإنذار الموجه للطاعن وقع تأطيره بمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 ولم يتطرق لمقتضيات المادة 19 من قانون 49.16 كما ورد بالدفع وبالتالي فالثابت ان باعث الانذار حدد السبب وهو الافراغ من أجل الاستعمال الشخصي ومنح الاجل القانوني المحدد في ثلاثة اشهر وبذلك كان الاولى بالطاعن تقديم طلب التعويض طبقا للمادة 7 من نفس القانون وبذلك يكون كل ما اثاره الطاعن ضمن صحيفة الاستئناف لا يرتكز على اي اساس سليم ويبقى كل ما ساغه الحكم المستأنف من تعليل سليم يستوجب التأييد لمصادفته الصواب .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025