La résiliation du bail commercial pour fermeture du local exige la preuve d’une fermeture continue et non d’une simple constatation sur une brève période (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69672

Identification

Réf

69672

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2279

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1686

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse du local loué et celle figurant sur l'injonction.

L'appelant soutenait que cette erreur matérielle ne viciait pas la procédure. La cour retient que la divergence d'adresse, corroborée par l'aveu judiciaire du bailleur dans ses propres écritures, constitue une irrégularité formelle qui vicie la procédure d'expulsion.

Elle juge en outre que la constatation de la fermeture du local à deux reprises sur un intervalle de quelques jours ne suffit pas à caractériser la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève enfin que l'offre et la consignation des loyers par le preneur postérieurement à l'injonction contredisent l'hypothèse d'un abandon des lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منه المحل الكائن بحي [العنوان] عين الشق، بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 17/01/2005 بمشاهرة قدرها 1300.00درهم، وأنها قامت بإغلاق المحل المذكور حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.)، وامتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى متم شهر مارس 2019 رغم الإنذار المؤرخ في 30/04/2019.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 3900.00درهم عن المدة المطلوبة مع إفراغها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم.

وأرفق مقاله بعقد، نسخة من محضر معاينة ونسخة من محضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب الطرف المدعى عليهبواسطةنائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على وجود تناقض في أجزاء هذا الأخير نتج عنه تحريف لوقائع النازلة أدى إلى فساد في التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته جاء في تعليلها "أنه بإطلاع المحكمة على محضر تبليغ الإنذار وعقد الكراء المدلى بهما تبين لها أنهما يتعلقان بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء في حين أن المحل موضوع طلب الإفراغ هو الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء"، والحال أن العنوان المضمن بالإنذار هو نفسه الذي ذكرته المحكمة مع بتر الرقم المتعلق بالمحل موضوع الكراء وهو الرقم8/6، أي الترقيم المعتمد بنفس الحي والذي يوضع على كل باب خاص بمحل معين، وهو التوضيح الذي أوردته المطلوبة في الإفراغ أثناء مناقشتها للسومة الكرائية والعنوان الذي سبق للعارض أن وجه لها به دعوى الإفراغ للإحتياج مدلية بنسخة من تقرير الخبرة الذي يؤكد أنه أنجز بنفس العنوان ، مضيفا أنه بالإطلاع على الإنذار وشهادة الملكية ومقال الدعوى يتبين أن العارض ذكر العنوان كاملا بما في ذلك الترقيم8/6 الوارد بالشهادة الإدارية المستدل بها، كما أن الإنذار مرفق بصورة من عقد الكراء التي تتضمن العنوان كاملا، وأن أي مناقشة للعنوان يمكن أن تشكل موضوع صعوبة في التنفيذ بعد صدور الحكم بالإفراغ.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع بسبب المطل.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، شهادة ترقيم، شهادة ملكية وعقد كراء.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإنذار تم تبليغه بالعنوان الكائن برقم [العنوان] بدلا من عنوانها الكائن بزنقة [العنوان] وهو العنوان الثابت بمقتضى عقد الكراء والخبرتين المنجزتين وكذا النموذج ج وتواصيل الكراء، كما أن شهادة الترقيم المستدل بها من طرف الطاعن تثبت نفس العنوان، مضيفة كونها قامت بأداء واجبات الكراء رغم عدم علمها بالإنذار.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وأرفقت مذكرتها بشهادة إدارية، وإنذار غير قضائي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أوضح العارض من خلالها أن المستأنف عليها لم تستدل للمحكمة بما يثبت خلو ذمتها من واجبات الكراء، وأن محضر التوصل بالإنذار يتضمن توقيع ورقم بطاقة ممثلها القانوني، مضيفا أن المحل موضوع النزاع يقع بسفلي العقار المملوك للعارض والكائن بزنقة [العنوان]، وأن هذا الأخير لايتوفر على أي عقار آخر بالعنوان المذكور قابل للإستغلال كمستودع للبضائع، وأنه وأمام توصل الممثل القانوني للمستأنف عليها فلاموجب لمناقشة العنوان الواقع به التبليغ، وأن ما ينبغي مناقشته مدى ثبوت السبب المضمن بالإنذار في إطار مقتضيات المادتين 8 و26 من القانون 16.49 من حيث الإجراءات والآجال ومدى قيام واقعة الأداء، مؤكدا باقي دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليها، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن المستأنف أسس طلبه الرامي إلى إفراغ المستأنف عليها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] على الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.) بتاريخ 30/04/2019 والموجه لها بنفس العنوان يطالبها من خلاله بأداء واجبات كراء المحل المذكور وذلك عن المدة من يناير 2019 إلى مارس 2019 بحسب مبلغ 3900.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 1300.00درهم.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى سيما عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى وكذا تواصيل الكراء الصادرة عن الطاعن أن المحل المكترى للمستأنف عليها يوجد بالعنوان الكائن بحي [العنوان]، وهو ما أقر به المستأنف نفسه إقرارا قضائيا في مفهوم المادة 405 من ق ل ع من خلال تضمين مقاله الإفتتاحي كعنوان له العنوان الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وكذا بموجب مقاله الإستئنافي ومذكرته التعقيبية المدلى بها استئنافيا والتي ورد فيها بالحرف " أن المحل موضوع النزاع يقع بسفلي العقار المملوك للعارض(الطاعن) والكائن بزنقة [العنوان]"، وبذلك فإن توجيه الإنذار المؤرخ في 30/04/2019 سند الطاعن في دعواه إلى العنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، والمطالبة بإفراغ المستأنف عليها من المحل الكائن بالعنوان المذكور يجعل من الإنذار ودعوى الإفراغ مختلين من الناحية الشكلية بمباشرتهما بعنوان غير عنوان المحل موضوع الكراء، بإعتبار أن الرقم 4 يتعلق برقم المنزل الذي يتخذه الطاعن كعنوان له ولاعلاقة له بالرقم8/6 الذي يحمله المحل المكترى، كما أنه وبخلاف ما دفع به هذا الأخير فإن الممثل القانوني للمستأنف عليها لم يتوصل بالإنذار المذكور ولم يوقع عليه إذ أن المفوض القضائي ضمن محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 30/04/2019 كون المحل مغلقا، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه وبتجاوز مسألة كون العنوان الجاري تبليغ الإنذار به لا يعتبر عنوانا للمستأنف عليها، فإن واقعة الإغلاق المدفوع بها لا تعتبر قائمة في مفهوم المادة 26 من القانون 16.49 والتي تشترط أن يكون المحل مغلقا بإستمرار وهو المنتفي في نازلة الحال بإعتبار أن الفرق ما بين تاريخي 25/04/2019 و30/04/2019 المضمنين بالإنذار المشار إليه لا يشكل إغلاقا للمحل بإستمرار سيما أن المستأنف عليها قامت بعرض واجبات كراء المحل موضوع النزاع على الطاعن بتاريخ 17/06/2019 وقامت بإيداعها بتاريخ 19/06/2019 وهو ما يفيد تواجدها بالمحل موضوع النزاع، وبذلك تكون دعوى الإفراغ جاءت مؤسسة على إنذار مخالف لمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 بخصوص ثبوت واقعة إغلاق المحل المكترى، وذلك إلى جانب الإخلالات الشكلية السالف ذكرها فيما يخص توجيه الدعوى والإنذار إلى المستأنف عليها في عنوان غير عنوان المحل المكترى.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux