La renonciation du bailleur à l’exécution d’un jugement d’éviction avec indemnité maintient la relation locative, justifiant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ultérieurs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78857

Identification

Réf

78857

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4968

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2732

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par l'effet d'une précédente décision judiciaire définitive ordonnant son éviction moyennant indemnité, et que le bailleur n'avait pas valablement renoncé à son exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le bailleur avait notifié au preneur sa renonciation à l'exécution de la décision d'éviction, maintenant ainsi la relation locative. La cour relève que la poursuite de cette relation est corroborée par le fait que le preneur a continué de s'acquitter des loyers postérieurement à ladite décision, jusqu'à la période litigieuse. Dès lors, le défaut de paiement des loyers échus ultérieurement, constaté par une nouvelle mise en demeure restée sans effet, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد خالد (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 15/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2019 تحت عدد 2612 ملف عدد 1633/8206/2019 والقاضي في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع: الحكم باداء المدعى عليه للمدعيين الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير الى متم غشت 2018 بما قدره 8000 درهم حسب مشاهرة قدرها 1000درهم وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] البيضاء عمالة مقاطعات الفداء درب السلطان و تحميله الصائر و شمول واجبات الكراء بالنفاذ المعجل ورفض ما زاد عن ذلك .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 30/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ و بادرت باستئنافها بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون بواسطة دفاعهما ان المدعى عليه يكتري منهما محلا تجاريا بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 1000 درهم و ان المكتري توقف عن الاداء منذ يناير الى نهاية غشت 2018 بما قدره 8000درهم و قد بلغ منهما بانذار بتاريخ 28/08/2018 في اطار القانون الجديد حسب محضر التوصل بالانذار المرفق و بقي الانذار دون جواب و ان التماطل ثابت في حق المدعى عليه و التمسا الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المذكور و بادائه واجبات الكراء بمبلغ 8000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر

و تم الادلاء رفقة المقال بالوثائق و هي نسخة الانذار مع محضر التبليغ و صورة شهادة الملكية

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه اثار فيها انه صدر قرار استئنافي بتاريخ 21/09/2016 قضى بتاييد الحكم الابتدائي بالافراغ مع تعيله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 700.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة و انه قام بافراغ المحل تبعا للقرار المذكور و عرض المفاتيح بتاريخ 25/12/2017 حسب المحضر المرفق و انه يلتمس الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعيه الصائر وارفق المذكرة بقرار استئنافي.

و بناء على مذكرة التعقيب مرفقة بوثائق لنائب المدعيين عرضا فيها انها اشعرا المكتري بتنازلهما عن تنفيذ الافراغ و يوافقان على تجديد العقد بنفس الشروط توصل به بتاريخ 15/02/2017 و قاما باجراء معاينة بتاريخ 24/3/2017 تفيد ان المكتري لم يفرغ المحل و لازال يستغله و انه بتاريخ 08/01/2018 توصل منهما بانذار من اجل الاداء و بادر الى اداء الكراء عن المدة من 1/11/2016 الى متم دجنبر 2017 بواسطة شيك و تسلم وصل من الدفاع و بالتالي فان الدفع المثار غير سليم ليا بنسخة محضر تبليغ انذار بعدم الرغبة في الافراغ و لمحضر معاينة و استجواب و نسخة انذار سابق و نسخة مراسلة مع وصل اداء الكراء الاحق عن القرار الاستئنافي .

و بناء على مذكرة التعقيب لنائب المدعى عليه انه افرغ المحل بتاريخ 25/12/2017 حسب المحضر الاجق لتاريخ المعاينة المدلى بها و ان القرار بالافراغ صدر في اطار ظهير 1955 و ليس القانون الجديد و ان المكريان لم يسلكا مسطرة التوبة و التمس رد الدفوع و الحكم وفق مكتوباته

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد خالد (ل.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من أداء وإفراغ في مواجهة العارض رغم كون المحل موضوع النزاع قد صدر بشأنه قرار استئنافي نهائي قضى بالافراغ والتعويض وانه قام بتنفيذ الافراغ وعرض المفاتيح على المستأنف عليهما في حين لم يسلك المستأنف عليهما مسطرة التوبة كما يزعمان رغم كون القرار صدر في ظل ظهير 1955 بخلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنفه بكون مسطرة التوبة اصبحت لاغية في ظل قانون 16-49 ، وأن تعليل الحكم المستأنف بكونه استجاب الإنذار السابق بالأداء الواجبات الكراء عن المدة اللاحقة والممتدة لغاية متم دجنبر 2017 يجعل الدفوع المثارة غير جديرة بالاعتبار و تعليل فاسد بعلة أنه ادى الواجبات الكرائية الى حين افراغه للعين المكراة كما يتجلى من محضر المفوض القضائي يعرض المفاتيح على المستانف عليهما، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، واحتياطيا إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن الاستئناف المقدم من طرف خالد (ل.) غير مرتكز على اي اساس لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون و إن المستأنف حصر أوجه استئنافه كون الحكم صدر في ظل ظهير 24 ماي 1955 مما كان عليه سلوك مسطرة التوبة بعدما كرر نفس ما أثاره في المرحلة الابتدائية لكن بخلاف ما ذهب إليه المستأنف في مقاله فإن المستأنف عليهم سلكا أولا مسطرة التوبة لكن محكمة الموضوع صححت الأمر و أصدرت حكمها بتاريخ19-04-2017 عدد 4423 بالملف التجاري رقم 1721-8206-2017 قضي بأن النازلة الحالية تخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 و الصادر بتاريخ 18-07-2016 و المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و إن القانون رقم 49.16 لم ينظم مسطرة التوبة و إنما نص في المادة 28 على أنه إذا قضت الجهة القضائية بالافراغ مع التعويض يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفي و إلا أعتبر متنازلا عن التنفيذ و يتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن المسطرة و بناء عليه فإن دفع المستأنف بالتوجه إلى مسطرة التوب مردود عليه اعمالا بنص القانون رقم 49.16 و بخصوص الرد على الدفع الثاني فإنه بخلاف ما يحاول اعتماده المستأنف فإن المستانف عليهم بمجرد ص القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم بالإفراغ مقابل تعويض بادرة إلى تبليغ المكتري خالد (ل.) بإنذار شبه قضائي أشعراه فيه بأنهما يتنازلان عن تنفيذ إفراغ المحل موضوع الحكم و يوافقان على تجديد عقد الكراء بحسب السومة التي هو عليها أصل لا وقد توصل به شخصيا بتاريخ15-02-2017 و إن المستأنف عليهما ان زيادة في التأكيد قاما بتاريخ24-02-2017 باجراء معاينة قضائية بناء على أمر قضائي رئاسي تأكدا من خلال أن المكتري لم يفرغ المحل ولازال يزاول به نشاطه المعتاد و وبناء عليه توصل المكتري خالد (ل.) شخصيا من المستانف عليهم بإنذار من أجل أداء الأكرية المتخلدة بذمته فبادر إلى أداء الكراء المطالب به عن المدة المطالب به عن المدة المطلوبة مؤكدا استمرار الكراء و هكذا يتضح للمحكمة بأن الحكم الابتدائي معلل تعليلا واقعيا و قانونیا و مقتضيات الفصل 28 من القانون رقم 46.19 واضحة في النازل و إن المستأنف خالد (ل.) لما توصل بإنذار بتاريخ28-08-2018 من أجل أداء الكراء الحال عليه عن المدة ما بين يناير لغاية نهاية غشت من سنة 2018 ولم يؤد الكراء المطلوب منه يكون قد تحقق التماطل في حقه وهو ما ترتب عنه الحكم بالأداء و الإفراغ و أنه بناء عليه يكون الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2612 و تاریخ 14-03-2019 معلل تعليلا واقعيا و قانونی ويتعين التصريح و الحكم بتأییده و تحميل المستأنف الصائر ، ملتمسا التصريح و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2612 و الصادر بتاريخ 14/03/2019 بالملف التجاري عدد 1633/8206/2019 و تحميل المستأنف الصائر ، مرفقا نسخة من حكم متعلق بجواب محكمة الموضوع عن مسطرة التوبة و باقي الوثائق المتعلق بإشعار المكترى بعدم رغبة المستانف عليهم في تنفيذ الحكم مدلى بها بملف النازلة .

و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أن المستأنفة عليهما لم يجيبا على الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 3 من ق.م.م، فيما يتعلق بمنطوق الحكم المستانف وهو ما يدل على وجود إقرار قضائي ضمني من قبلهما على صحة ما تمسك به العارض في موضوع استئنافه الحالي و كذلك فإن المستأنف أفرغ المحل بتاريخ 2017/ 12 / 25 وقبل إنحدار المستأنف بتنازل المستأنف عليهما على تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ والتعويض. و أن المستأنف عليهما يحاولا التمسك بمقتضيات القانون رقم 49.16 رغم كون القرار الاستئنافي صدر في ظل ظهير 1955، وبالتالي فإن القانون .49.16 لا يطبق بأثر رجعي طبقا لقاعدة عدم رجعية القوانين و تبعا لذلك يتعين رد جميع مزاعم المستأنف عليهما والحكم وفقا للمقال ألاستئنافي برد جميع مزاعم المستأنف عليهما و الحكم وفقا للمقال الاستئنافي.

و بناء على المذكرة تعقيب مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهم بجلسة 03/07/2019 جاء فيها أن السيد خالد (ل.) تقدم بمذكرة تعقيب لازال يردد فيها كونه مستفيد من قرار استئنافي منحه التعويض مقابل الإفراغ مدعيا بأنه قام بإفراغ المحل بتاريخ 25/12/2017 قبل أن يتوصل بإنذاره من العارضين بعدم رغبتهم في الافراغ لكن يتضح مع كامل الأسف أن المستأنف يتقاضی بسوء خلافا لما نص عليه مشرع الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المستأنف توصل بإنذار من طرف العارضين بعدم رغبتهما في تنفيذ القرار الاستئناف و يتنازلان تبعا لذلك عن الإنذار بالإفراغ المبلغ و ذلك بتاريخ 15-02-2017 ، كما قاما بإجراء معاينة و استجواب نفذت بتاريخ 24-03-2017 تأكد من خلالها تواجد خالد (ل.) بالمحل و بتاريخ 08-01-2018 أي بعد 25-12-2017 توصل خالد (ل.) شخصیا بمحل النزاع و هو يزاول به نشاطه بإنذار من أجل أداء الكراء الحال عليه و استجاب له و أدى ما عليه و بتاريخ 12-06-2019 توصل خالد (ل.) شخصيا وهو يزاول نشاطه بالمحل المكرى له من العارضين بإنذار من أجل أداء الكراء الحال عليه و مع ذلك لازال يحاول سلوك أسلوب لا علاقة له بحسن التقاضي و يقول بأنه لم يعد له وجود بالمحل منذ 25/12/2017 و لكل ما سبق و نظرا للموضوع المادة 28 من القانون رقم: 48.16 يلتمس العارضان ، ر د دفوع المستأنف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر ، أرفقته نسخة إنذار بأداء الكراء توصل به المكتري خالد (ل.) شخصيا بتاريخ 12/06/2019 .

و بناء على المذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2019 جاء فيها و إن كان من يتقاضى بسوء نية فإنه ينطبق على المستأنف عليها ذلك أن تقدم بمقال استئنافي ومن ضمن ما بني عليه استئنافه هو أن الحكم قضی وبإفراغ العارض من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، خلافا لمقتضيات المادة 3 من ق.م.م في حين أن النزاع يتعلق بالمحل الكائن بين الطابق السفلي والأول ( سدة) و أن الإنذار الذي توصل به المستانف لا يشير إلى تواجد العارض بالسدة موضوع النزاع الحالي وإنما يشير إلى توصل المستانف شخصيا وذلك بنفس العنوان ولكن الطابق السفلي الذي تشغله شركة (ف. 2000) على وجه الكراء من المستأنفة عليها والتي تعود للعارض ، و إن دل هذا على شيء فإنما يدل على محاولة المستأنف عليهما بتغليط المجلس لا غير، ملتمسا أساسا برد جميع مزاعم المستانف عليهما و الحكم وفقا للمقال الاستئنافي و احتياطيا إجراء بحث بحضور جميع الاطراف و أرفقه بنسخة عقد الكراء .

و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهم بجلسة 17/07/2019 جاء فيها أن المكتري تجنب دوما الرد على الدفع الحاسم و المتعلق بنص المادة 28 من القانون رقم 48.16 و كذا واقعة إشعاره من طرف المستانف عليهما بعدم رغبتهما في تنفيذ القرار القاضي بالافراغ مقابل التعويض و أن المكتري يظهر مع الأسف أنه يتناور ، ملتمسا رد الاستئناف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 673 الصادر بتاريخ 24/07/2019 والقاضي بإجراء بحث.

وبناء على ما راج بجلسة البحث.

و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن المحكمة من خلال جلسة البحث تكون قد وقفت أكثر على حقيقة الأمر الواقع ذلك أن المحل المتحدث عنه هو المحل المتواجد بالرقم [العنوان] عمالة مقاطعات الفداء درب السلطان بين الطابقين الأرضي والأول ( انترصول)، في حين أن المحلين الآخرين المتواجدين بنفس العنوان لكنهما بالطابق الأرضي من العمارة وبالتالي لا علاقة نهائيا بين المحل موضوع ملف النازلة الحالي الذي هو بين الطابقين و المحلين اللذان تم إفراغهما والمتواجدين بالطابق الأرضي أي السفلي، وأنهم أشعرا المكتري خالد (ل.) بإنذار بلغ به شخصيا بتاريخ 15/02/2017 يوضحان فيه بأنهما يتنازلان عن الإنذار بالإفراغ وعن تنفيذ إفراغ المحل موضوع الحكم ويوافقان على تجديد عقد الكراء، والإنذار تم فيه توضيح بأن المحل موضوع الإنذار هو المحل الكائن بين الطابق السفلي والأول ( انترصول ) و الذي صدر فيه حكم ابتدائي بتاريخ 03/11/2015 و قرار استئنافي بتاريخ 21/09/2016، و أنهما حصلا على معاينة قضائيا بمقتضى ملف مختلف عدد 3113/2017 أنجزها المفوض القضائي سعيد (ف.) الذي انتقل إلى المحل موضوع النزاع بتاريخ 24/03/2017 والذي عاينه ووقف عليه بحيث سماه في محضر المعاينة و الاستجواب بعبارة (الانترصول) و بحضور السيد خالد (ل.) شخصيا و تمت معاينة تواجد المكتري خالد (ل.) بالمحل مؤثث بأدوات العمل ولم يصرح له خالد (ل.) نهائيا بأنه أفرغه ولم يعد متواجد به ،وأنهما بعثا بإنذار من أجل أداء الكراء الحال على خالد (ل.) توصل به شخصيا بتاريخ 08/01/2018 ، يؤكد بأن الكراء يخص المحل المكرى له والمتواجد بعنوانه بين الطابق السفلي و الأول ( انترصول) وقد استجاب له المكتري و أدى بواسطة شيك عدد 8732289 مبلغ 12320 درهم عن المدة ما بين نوفمبر 2016 و متم دجنبر 2017، ومع الأسف أمام ما هو مؤكد بالحجة و الدليل يأتي المكتري و يحاول اختلاق ملاحظات بعيدة كل البعد عن الواقع و عن القانون وعن ما نبه إليه المشرع المغرب بنص المادة 5 من ق.م.م ، و للرد على ما أثاره أشعراه بعدم رغبتهم في تنفيذ الحكم القاضي بإفراغ المحل المتواجد بنفس عنوان بين الطابقين الأرضي و الأول (انترصول ) توصل به بتاريخ 15/02/2019 ، وأنجزا معاینة قضائية أكدت تواجده بنفس المحل وذلك بتاريخ 24/03/2017 ، و أن المكتري تذرع بكونه عرض مفاتيح المحل عليهما بتاريخ 25/12/2017 فكيف يفسر أنه لما توصل بالإنذار في15/02/2019 و بقي بالمحل بدليل المعاينة القضائية وانتظر بعد الإنذار المبلغ إليه 10 شهور ليتظاهر بعرض مفاتيح المحل ، وأن النقطة الحاسمة على رد ادعاء المكتري فكيف يفسر ادعاءه بكونه أفرغ المحل بمجرد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 21/09/2016، ولما توصل بإنذار بتاريخ 08/01/2018 من أجل أداء الكراء استجاب وأدى الكراء الحال عليه عن المدة لغاية نهاية دجنبر 2017 ، فهل يعقل أن يؤدي المكتري كراء مدة هو غير متواجد خلالها بالمحل وان هذا ما نبه إليه المشرع المغربي في نص المادة 5 من ق.م.م لأن روح تشريع المادة 5 من ق.م.م هي احترام مجلس القضاء فيما يطرح أمامه من نقاش، و بالإضافة إلى ما تم توضيحه فإن المشرع في الفصل 28 من قانون 49.16 حسم في مثل هذه النازل وحصر حق تنفيذ الإفراغ مقابل التعويض بيد مالك العقار فقط و أبقى عليه المصاريف إن وجدت لذلك يلتمسان التصريح برد الاستئناف المرفوع من طرف السيد خالد (ل.) التصريح و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر. وأرفقا صورة محضر تبليغ الإنذار ، صورة محضر معاينة و استجواب ، صورة محضر رفض قبول عرض مفاتيح ، صورة تبليغ إنذار باداء الكراء

و بناء على المذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها انه أكد توصله بالإنذار المحل الغير المتنازع حوله والمكري لحركة (ف. 2000) والموجود بنفس العنوان، كما أكد خالد (ل.) ان المحل المتنازع حوله قد أفرغه مند تاريخ ارساله المفاتيح عن طريق عون قضائي، كما أكد أن المستأنف عليهما لجأ الحق التوبة وثم رفض طلبهما وان طلبه التوبة وضع بتاريخ 03/11/2014 رغم البث فيه بتاريخ 19/04/2017، لذلك يلتمس تمتيعه بملتمساته المفصلة والمقال الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها أعلاه.

حيث إنه من جملة ما تمسكت به المستأنفة كونها تتواجد في محل تجاري مخالف للبيانات المدونة بمحضر التبليغ بالإفراغ وبصفة محددة بين الطابق السفلي والأول بالعنوان أعلاه ''سدة'' وكون المحل موضوع المنازعة سبق صدور قرار استئنافي قضى بالإفراغ والتعويض في إطار ظهير 24/5/1955.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى مستندات النازلة ومحتويات الملف الابتدائي فالبين منه أن المستأنفة توصلت بالإنذار موضوع النازلة بالعنوان الذي تعتمره والمشار الى بياناته أعلاه، وهو الامر الثابت بمقتضى المعاينة المدلى بها وتبقى سبقية صدور قرار استئنافي قضى بالإفراغ مقابل التعويض في إطار المادة 10 من مقتضيات ظهير 24/5/1955 دفع غير منتج باعتبار ان الطرف المكري بادر الى إشعار المستأنفة بعدم رغبته في تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي محل دعوى الإفراغ لاجل الاستعمال الشخصي وبالتالي تبقى العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين محتواها الالتزام بالوفاء بالواجبات الكرائية والتي ظلت الطاعنة مستمرة في أدائها لغاية متم دجنبر 2017 وباعتبار انه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة هذه الأخيرة من الواجبات الكرائية محل الإنذار الموجه لها والذي توصلت به بتاريخ 28/08/2018 يكون المطل ثابتا في حقها والمطل يعتبر سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية وهو ما يجعل الاستئناف غير ذي أساس مما يستوجب تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux