La reconnaissance d’une dette de prime d’assurance, intervenue après l’expiration du délai de prescription, n’emporte pas interruption de celle-ci (Cass. com. 2011)

Réf : 52290

Identification

Réf

52290

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

722

Date de décision

19/05/2011

N° de dossier

360-3-3-2011

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription de deux ans applicable à l'action en paiement des primes d'assurance, prévu par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondé sur une présomption de paiement, mais est un délai extinctif dicté par un motif d'intérêt public lié à la stabilité des transactions. Ayant constaté que la reconnaissance de dette par l'assuré était intervenue après l'expiration de ce délai, elle en déduit exactement que cet acte ne pouvait avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise, un tel effet interruptif ne pouvant résulter que d'un acte accompli avant l'expiration du délai.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-10-2010 في الملف عدد 458-10-14 أن الطالبة (أ. ت. م.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها حلت بفعل الادماج محل (أ. ت.)، وأنها دائنة للمطلوبة (ص.) بمبلغ 64، 593. 207 درهم الناتج عن عدم تسديدها لإعلان الاستحقاق المتعلق ببوليصة التأمين عدد 776. 00/80 والذي لم تؤده رغم المحاولات الودية المبذولة معها ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول إعلان الاستحقاق وتعويض قدره 4000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بالاستجابة لطلب أداء مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب استأنفته المحكوم عليها فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق وسوء تطبيق الفصول 381 و 388 من ق.ل.ع و 345 من ق.م.م والمادتين 36 و 38 من مدونة التأمين ومبدأ قانوني عام وهو أن كل أجل تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه اعتبر أن رسالة المطلوبة التي التمست فيها جدولة الدين بعد الإقرار به جاءت بعد انقضاء أجل التقادم والحال أن الإقرار المذكور يهدم قرينة الوفاء المؤسس عليها التقادم القصير الأمد ، لأنه مبني على قرينة الوفاء التي تم هدمها بالإقرار بالدين نظرا لكون التقادم الوارد بالمادة 36 المذكورة مستمد من المبادئ العامة التي تجعل التقادم القـ مما إذا ورد قبل انقضاء التقادم أو بعده فضلا عن كون رسالة الإنذار المؤرخة في 06/8/7 وجهت قبل انقضاء التقادم وليس بعده كما ذهب إلى ذلك القرار مما يتعين معه نقضه .

لكن حيث إن التقادم المتعلق بأقساط التأمين غير مبني على قرينة الوفاء وإنما هو مقرر من أجل المصلحة العامة واستقرار المعاملات ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع المتمسك به بما جاءت به من أن " التقادم المذكور وإن كان قصير الأمد فإنه لايوجد بالقانون المنظم له ما يفيد أنه مبني على قرينة الوفاء .. لأنه ليس كل تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء بل لابد من نص تشريعي ينص على ذلك " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بإبرازها بأن التقادم المتعلق بأقساط التأمين غير مبني على قرينة الوفاء لعدم تضمين المادة 36 من مدونة التأمين لما يفيد ذلك وأن الفصول المحتج بخرقها وهي 388 و 389 من ق.ل.ع لم تعدد ضمن الحقوق التي يمكن توجيه اليمين للأشخاص المتمسكين فيها بالتقادم بأنهم أدوا الدين فعلا (الفصل 390 من ق.ل.ع) تلك الناتجة عن أقساط التأمين مما يجعلها خارجة عن إطار التقادم المبني على قرينة الوفاء ، وبخصوص ما أثير حول قطع التقادم بالإقرار فإن الفصل 383 من ق.م.ع ينص على أنه " إذا انقطع التقادم بوجه صحيح لايحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه ، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع " ومؤدى الفصل المذكور أن انقطاع التقادم بسبب من أسباب ذلك يتطلب أن يتم خلال مدة سريان التقادم لابعد اكتمال أجله لأنه يترتب على الانقطاع عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت قبل قطعه وبدء سريان أجل جديد ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت الدين متقادما وردت دفع الطالبة بما جاءت به من أن " الاعتراف بالدين الذي يقطع التقادم بحق من بدأ يسري ضده هو الاعتراف الذي يصدر عن المدين قبل انصرام أمد التقادم " وأن الإقرار المتمسك به لم يصدر إلا بتاريخ 09/2/25 أي بعد انصرام أجل التقادم " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر باعتبار أن الإقرار المتمسك به جاء بعد اكتمال أجل التقادم وهو ما لايمكن معه أخذه كسبب لانقطاعه بل ما يمكن به دفعه هو إثبات تنازل المدين عنه طبقا للفصل 373 من ق.ل.ع وهو مالم يتم التمسك به من الطالبة، وفيما يتعلق برسالة 06/8/7 فلم يتم التمسك بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كسبب لانقطاع التقادم وأثير موضوعها لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما يجعل القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا مسيئا في تطبيقها ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس إلا فيما أثير لأول مرة فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على زافعته .

Quelques décisions du même thème : Assurance