La qualité de commerçant du défendeur, société anonyme, fonde la compétence du tribunal de commerce pour une action en réparation liée à son activité (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61084

Identification

Réf

61084

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3337

Date de décision

17/05/2023

N° de dossier

2023/8227/1881

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur d'un véhicule à l'encontre de la société venderesse. L'appelante soutenait que le litige, portant sur la réparation d'un préjudice né d'un retard dans l'exécution d'une obligation de faire, relevait de la compétence du juge de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société défenderesse, constituée sous la forme d'une société anonyme, est commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés anonymes. Dès lors que le litige est né à l'occasion de son activité commerciale, la cour juge que le tribunal de commerce est compétent au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة أ.ب. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2021 تحت عدد 591 ملف عدد 1970/8202/2020 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في المصاريف . في الشكل و حيث تم تبليغ الحكم المستأنفة للطاعن بتاريخ 14/02/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 16/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبار لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي عرض من خلاله، بأنه اشترى من المدعى عليها سيارة أجرة من الصنف الثاني في اطار الاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني وادى لما الفرق بين الثمن الحقيقي والمبلغ الممنوح عن طريق الدعم الا انها لم تلتزم بالقوانين المعمول بها ولم تمنحه البطاقة الرمادية حتى يتمكن من استغلال السيارة موضوع العقد بينهما، والتمس لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها له تعويضا حسبنا قدره 4000 درهم واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن عدم استغلال سيارة الأجرة من الصنف الثاني مع حفظ حقه تقديم مستنتجاته على ضوء ذلك وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وبناء على المذكرة التوضيحية التي أدلى بها نائب المدعي والتمس من خلالها تسجيل ان المدعي حرم من استغلال سيارة الأجرة منذ تاريخ 18/02/2020 الى 25/8/2020 والحكم وفق ماورد بالمقال الافتتاحي، وارفقت المذكرة بشهادة الاهلية، ثلاث وحولات إيداع، نسخة طبق الأصل من فاتورة, نسخة عقد شراء. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بأن الطلب لا يندرج ضمن الحالات التي تختص المحكمة التجارية للبت فيها وانه ارفق بصور شمسية لا تحمل توقيعها ولا ختمها كما انه مؤسس على الضرر الحاصل للمدعي الذي لم يقم بتبيانه وإبراز عناصره واثباته وان تاريخ إيداع المركبة القديمة لاحق على التاريخ الذي يزعم بأنه حرم فيه من استغلال المركبة الجديدة ، وأنه لا يوجد اجل يلزمها بإيداع ملفات التسجيل داخله كما انها مكنته من البطاقة الرمادية المؤقتة ومن استغلال السيارة وأودعت حلف تسجيل المركبة ونفذت بذلك كافة الالتزامات المترتبة عليها في اجال معقولة خاصة أن الفترة التي يدعي المدعي بانها تماطلت خلالها في تنفيذ التزاماتها تصادف الفترة التي عرفت فيها البلاد حبرا صحيا شاملا وتوقفت فيها جميع الاجالات بقوة القانون وانها تشكل قوة قاهرة ، ملتمسة أساسا القول بعدم اختصاص هذه المحكمة واحتياطيا عدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا رفضها. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأنها تعيب على الحكم المطعون فيه سوء تعليله المنزل منزلة انعدامه وذلك حينما قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة، إلا أنه برجوع المحكمة الموقرة إلى موضوع النازلة سيتبين لها انه رام الى التعويض عن الحرمان من استغلال سيارته خلال الفترة من 18/2/2020 إلى 25/8/2020، وأنه بالرجوع الى هذا الطلب سنجد أنه لا يندرج ضمن الحالات التي تختص المحكمة التجارية نوعيا للنظر فيها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون احداث المحاكم التجارية ومدونة التجارة وغيرها من القوانين الخاصة التي يسند فيها القانون الاختصاص الى المحكمة التجارية، بالتالي فان طلب المدعي ينعقد فيه الاختصاص الى القضاء العادي ذو الولاية العامة لا القضاء التجاري، على اعتبار أن موضوع الدعوى ينصرف إلى موضوع الدعوى ينصرف إلى الحكم بالتعويض عن الضرر المزعوم والتمثل في التأخير في إنجاز عمل معين والمتمثل حسب ادعاء المستأنف التأخير في إيداع ملف تسجيل السيارة والبطاقة الرمادية لدى الجهات المختصة مما التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة، وان محكمة الدرجة الأولى بردها لدفع العارضة القاضي بعدم اختصاصها دون أن تعلل ما انتهت اليه تعليلا قانونيا صرفا تكون قد بنت حكمها على أساس غير قانوني ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه، وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى مع كل ما يترتب قانونا و تحميل المستأنف عليه الصائر وارفقت المقال بصورة عادية من الحكم المستأنف و أصل طي التبليغ. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/05/2023 الفي بمستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/05/2023. محكمة الاستئناف حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون الاختصاص بالبت في النزاع يرجع للقضاء العادي مادام ان الطلب تعلق بالتعويض عن الحرمان من استغلال السيارة . لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف و سيما الفاتورة المتعلقة بالسيارة يلفى ان الطاعنة هي تاجرة باعتبارها شركة مساهمة و التي تخضع لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة التي تنص على ان شركة المساهمة هي " شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها " كما ان الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه ، واستنادا الى مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية التي تسند لها الاختصاص بالبت في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية فإن النزاع الحالي يدخل ضمن مقتضيات المادة المذكورة ، وما بالسبب المذكور على غير أساس مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا: في الشكل: قبول الاستئناف . في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile