La production de lettres de change par le preneur est insuffisante pour prouver le paiement du loyer en l’absence de justification de leur encaissement effectif par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68290

Identification

Réf

68290

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6209

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2021/8206/5057

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de lettres de change émises par un preneur pour justifier du paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement desdits loyers.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de ces effets de commerce, sans toutefois produire de quittance correspondante. La cour retient que la simple production de lettres de change est insuffisante à établir la réalité du paiement.

Elle relève en effet que les titres produits ne portaient pas la signature du bailleur en qualité de bénéficiaire et que le preneur ne justifiait ni de leur encaissement effectif sur le compte du créancier, ni de la délivrance d'une quittance libératoire. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le défaut de paiement étant également constaté pour cette période.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux impayés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/10/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2021 تحت عدد 6565 في الملف عدد 3517/8219/2021 والقاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 43.920 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2020 إلى 31/12/2020 و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 14/12/2020 ، و إفراغه من المحل التجاري الكائن بلوك [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و رفض باقي الطلبات و تحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 31/03/2021 تقدم السيد ملوك محمد (ش.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك العقار الكائن بلوك [العنوان] الدار البيضاء ، و أنه يكتري المحل للمدعى عليه بسومة 7320,00 درهم شهريا ، و أنه توقف عن أداء مستحقات الكراء عن المدة من 01/07/2020 إلى 31/12/2020 دون أي سبب مشروع و رغم المحاولات المبذولة و التي باءت بالفشل، امتنعت المدعى عليها عن الأداء، و أنها أنذرت أجل الأداء، لكنه بقي دون جدوى، ما أصبح معه مدينا للمدعية بمبلغ 43.920,00 درهم عن المدة من 01/07/2020 إلى 31/12/2020 ، ملتمسا الحكم للمدعي بواجب كراء بمبلغ 43.920,00 درهم عن المدة من 01/07/2020 إلى 31/12/2020 و المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ مع إفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بلوك [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر،

و بناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي التي أرفق فيها نسخة من شهادة الملكية و نسخة من عقد الكراء و الإنذار المبلغ للمدعى عليه مع محضر تبليغه.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها و التي جاء فيها بأن المقال جاء مجردا من أية وثائق تثبت صفة المدعي في الدعوى ، ما يتعين معه عدم قبولها، و في الموضوع، فإن المدعى عليها تؤدي بانتظام واجبات الكراء بواسطة كمبيالات ، ملتمسة في الشكل عدم قبول الدعوى و في الموضوع رفضها ، و أرفق المذكرة بصورة كمبيالتين .

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي و التي جاء فيها بأن الكمبيالتين المحتج بهما لم يسبق له أن توصل بهما من المدعى عليها و من جهة ثانية فإن المدعى عليها لم تثبت أن الكمبيالات قد أديت و صرفت في اسم و حساب العارض ، و أن تماطل المدعى عليها ثابت ملتمسا رد الدفوع و الحكم وفق الطلب.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ب.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن العارضة كانت تؤدي واجبات الكراء بواسطة كمبيالات إلى جانب تحويلات بنكية. و أنه استنادا إلى الوثائق المذكورة يتأكد للمحكمة أن مقابل وفاء الكمبيالتين ينصب على واجبات الكراء لا غير هذا بالإضافة إلى كشف الحساب المرفق بهذا المقال الذي يتبين منه ادائها لواجبات الكراء بالطرق المذكورة دون الحصول على وصل الإبراء و ذلك بسبب الثقة التي كانت تفترضها في شخص المستأنف عليه. والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، و احتياطيا إجراء بحث بالمكتب مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها الختامية مع تحميل المستأنف عليه الصائر . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم مع غلاف التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الاضافي المؤدى عنه الصائر القضائي والمدلى بها من طرف مستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 25/11/2021 والتي جاء فيها ان المستأنفة لم تبين بالتحديد التحويلات البنكية أو الكمبيالات المتعلقة بالمدة المطالب بها صلب الإنذار موضوع المصادقة , ذلك أنه بالرجوع إلى تاريخ توصل المدعى عليها بالإنذار فهي منذ ذلك التاريخ لم تحرك ساكنا و لم تدع سبقية الأداء بأية وسيلة مع أنه كان بإمكانها أن تثبت انقضاء التزامها سواء بالوفاء أو بعرض المبالغ لنفي حالة التماطل , كما أن الكمبيالات المحتج بما لا تحمل توقيع العارض کمستفید و لم يثبت أن الكمبيالات المدلى بها قد صرفت في اسم أو حساب العارض خصوصا و أنه لم يسبق له أن تسلمها أو توصل بها من يد المستأنفة , فضلا عن أن المستأنفة توصلت كذلك بإنذار ثان عن المدة الموالية و مع ذلك لم تبادر إلى إخلاء ذمتها من الأداء مما يتبين معه أن ادعاء المدعى عليها بخصوص الكمبيالات المدلى بها ما هو إلا حيلة قديمة و محاولة يائسة للتملص من الأداء و نفي التماطل الثابت و هو ما يكون معه الدفع غير منتج و يتعين بالتالي التصريح برد الاستئناف الحالي لعدم ارتکازه على أساس .

و من حيث الطلب الإضافي : إن المستأنفة توصلت بإنذار ثاني عن المدة الموالية من فاتح يناير 2021 إلى غاية متم أكتوبر 2021 وجب فيها أيضا ما مجموعه 73.200,00 درهم و مع ذلك لم تستجب . و إن الإنذار الثاني تضمن إشعار المستأنفة بكون المبالغ المطالب ستكون موضوع طلب إضافي خلال المرحلة الاستئنافية . و إن الوجيبة الكرائية المتعلقة بشهر نوفمبر 2021 لم تؤدی كذلك مما يحق للعارض المطالبة بها أيضا بما قدره 7320 درهم ليكون مجموع الأداء موضوع الطلب الإضافي هو 80.520 درهم عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى متم نوفمبر 2021. والتمس لاجل ذلك رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس . وفي الطلب الإضافي : الحكم على المستأنفة باداء مبلغ 80.520,00 درهم عن واجبات الكراء الإضافية عن المدة اللاحقة من فاتح يناير 2021 إلى متم نوفمبر 2021 . و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنفة الصائر. وارفق مقاله بأصل الإنذار مع محضر الرفض .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث نعت المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لكونها أدت الواجبات الكرائية بموجب كمبيالتين دون الحصول على وصل الإبرام بحكم الثقة التي اتسمت بها العلاقة مع المستأنف عليه ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث مع حفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات الختامية مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث خلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن الملف خال مما يفيد كون الكمبيالتين المتمسك بها قد تم صرف مقابلهما بحساب المستأنف عليه لعدم الإدلاء بأي كشف حسابي يثبت ذلك وما يفيد تحويل المبلغ المضمن بهما لفائدة المستأنف عليه ولا ما يثبت الإدلاء بوصل الإبراء.

وحيث سبق للمحكمة الابتدائية أن ردت الدفع المثار عن صواب بتأكيدها أن الكمبيالتين لا تحملان توقيع المستفيد من قيمتها خاصة أن المستأنف عليه أنكر تحوزه بهما وعدم تسلمهما من قبل المستأنفة مما يفيد أن واقعة أداء الكراء غير ثابتة.

في الطلب الإضافي :

حيث إن أداء الكراء يعد من أهم الالتزامات المفروضة على المكتري نظير انتفاعه بالعين المكتراة ومادام الملف خال مما يفيد أداء المدة المطلوبة بموجب الطلب الإضافي والمحددة من يناير 2021 إلى متم نونبر 2021 فإن الطلب المقدم بهذا الخصوص يكون جديرا بالاعتبار ويتعين الاستجابة له كالتالي :

7320 درهم x 11شهر (من يناير 2021 إلى متم نونبر 2021) = 80.520 درهم

وحيث يتعين شمول المبالغ الكرائية بالنفاذ المعجل باعتبارها أداءات دورية ومستحقة.

وحيث يكون تبعا لما تم بسطه آنفا ما أثير باستئناف الطاعنة غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين بالتالي رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة شركة (B.) الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي والمقال الإضافي

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

وفي الطللب الإضافي : بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 80.520 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2021 إلى متم نونبر 2021 وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux