Réf
60744
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2582
Date de décision
12/04/2023
N° de dossier
2022/8206/5160
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve par témoins, Preuve du paiement, Prescription quinquennale, Paiement du loyer, Montant supérieur à 10.000 dirhams, Loyer, Exclusion de la preuve testimoniale, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le jugement et l'erreur d'appréciation de la preuve testimoniale de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur, résultant de ses écritures et de la consignation de certains loyers, suffit à établir la relation contractuelle. Elle qualifie de simple erreur matérielle, insusceptible d'entraîner l'infirmation, la mention dans le dispositif d'une période de créance plus étendue que celle effectivement retenue dans les motifs après application de la prescription. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette de loyers dont le montant excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, rendant inopérante la preuve testimoniale proposée par le preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد محمد (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/08/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1295 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/04/2022 في الملف عدد 2888/8207/2022 القاضي في الشكل : بقبول الدعوى. في الموضوع : بأدائه لفائدة المستانف عليها مبلغ 41.600.00 درهم الممثل للمتبقى بذمته من واجبات كراء المحل التجاري عن الفترة من فاتح أكتوبر 2014 إلى غاية 30 62021 مع النفاذ المعجل، و إفراغه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] الخمسات، و بأدائه لها مبلغ 4000.00 درهم تعويضا عن التماطل، و تحديد الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء، و تحميله الصائر. في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/08/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 15/08/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة حادة (ط.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله ان المستانف يكتري منها المراب الكائن بـ [العنوان] الخميسات بسومة كرائية محددة في مبلغ 1000 درهم شهريا وانه امتنع عن أداء مبلغ 80 الف درهم واجب كراء المراب المذكور عن المدة من فاتح أكتوبر 2014 الى 30-6-2021 وان التماطل ثابت في حقه لامتناعه عن أداء واجبات الكراء بالرغم من توصله بالإنذار بالأداء بتاريخ 8-7-2021 وفوات الاجل الممنوح له والمحدد في 15 يوما لأجله فإنها تلتمس الحكم على المستانف بادائه لها مبلغ 80000 درهم عن واجبات الكراء من 1-10-2014 الى غاية 30-6-2021 وادائه تعويضا عن التماطل قدره 4000 درهم والحكم بانهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين بخصوص المحل موضوع النزاع والحكم بالمصادقة على الانذار وافراغ المستانف هو او من يقوم مقامه من العين المكتراة والحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر وارفق المقال بانذارين وجواب عن الإنذار ورسم مخارجة . وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المستانف بواسطة نائبه افاد فيه ان المستانف عليها لم تدل بما يثبت صفتها في الدعوى كون رسم المخارجة المدلى به لا يثبت علاقتها بالعقار المدعى فيه مما يجعل صفتها في الدعوى غير ثابتة وتبعا لذلك تكون دعواها غير مقبولة شكلا وان المستانف عليها لم تدل بعقد كراء كتابي مما تكون معه ملزمة بإثبات اعتماره للمحل المدعى فيه طيلة هذه المدة المطالب بها خاصة انه لم يصدر منه أي إقرار بتواجده بالمحل المدعى فيه طيلة المدة المطالب بها حتى تكون دعواها مقبولة شكلا عن المدة المطالب بها ومن حيث الموضوع افاد ان مطالبته بأداء مبلغ يعادل 80 شهرا من الكراء ما هي الا محاولة منه لإفراغ المستانف دون وجه حق لعدم قبول المنطق السليم انتظار المكري طيلة هذه المدة للمطالبة بواجبات الكراء فضلا على ذلك فان الواجبات الكرائية من الديون الدورية التي تتقادم باجل قصير خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بتقادم الديون بمرور 15 عاما مما يجعل طلبه قد طاله التقادم عن المدة السابقة لتاريخ 8-7-2016 أي واجبات كراء 21 من اصل 80 شهر قد طالها التقادم وانه داب الى أداء واجبات الكراء بحضور الشهود وانه بعد توصله بالإنذار قام بعرض المبالغ المتخلذة في ذمته عن المدة ما بين 1-11-2020 الى 31-7-2021 بالسومة الحقيقية الا ان المستانف عليها امتنعت عن أداء واجبات الكراء مما حدا به الى سلوك مسطرة العرض العيني والايداع عن طريق مفوض قضائي كما هو مثبث بمحضر المفوض القضائي محمد (ف.) مما يكون معه قد ابرا ذمته ويكون مال الطلب هو الرفض وانه طلب من كل من رشيد (ب.) و عبد القدر (ب.) اللذان حضرا وعاينا بشكل متواصل أداءه واجبات الكراء للمستانف عليها عن الفترة المتراوحة من فاتح ابريل 2018 الى غاية أكتوبر 2020 وبسومة قدرها 800 درهم في الشهر رفقته اشهادين صادرين عن رشيد (ب.) وعبد القادر (ب.) لأجله يلتمس في الشكل عدم قبول الدعوى لعدم اثبات صفة المستانف عليها للمطالبة بالواجبات الكرائية وفي الموضوع أساسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث للاستماع الى كل من السيد رشيد (ب.) و عبد القادر (ب.) كشاهدين على أداءه للواجبات الكرائية عن الفترة من 1-4-2018 الى أكتوبر 2020 بسومة قدرها 800 درهم وارفق المذكرة بإشهادين ومحضر عرض عيني. وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المستانف عليها افاد فيها ان ادعاء المستانف لا أساس له ذلك ان السومة الكرائية هي 1000 درهم والتمس استدعاء الشاهدين وهما رشيد (ب.) و الحسن (ب.) عنوانهما [العنوان] الخميسات ويلتمس الامر تمهيديا بإجراء بحث بحضور الشهود والحكم بما جاء في مقالها من طلبات وتحميل المستانف الصائر. و بناء على الحكم التمهيدي رقم 39 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19 12022 و القاضي بإجراء بحث بين الطرفين. و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 28 22022 و التي حضرها الطرفان و نائباهما و الشهود. و بناء على مستنتجات بعد البحث لنائب المستانف بجلسة 23 32022 أكد من خلالها أنه في إطار تحقيق الدعوى، استمعت المحكمة لأطراف الدعوى و الشهود، و تبين للمحكمة أن الشاهدين حسن (ب.) و رشيد (ب.) في مصاهرة مع المستانف عليها، مما تكون معه شهادتهما غير مقبولة تطبيقا لمقتضيات الفصل 75 من ق.م.م، و تقرر الاستماع إليهما على سبيل الاستئناس، فصرح الأول أنه يعلم بالعلاقة الكرائية، و أن السومة المتفق عليها كانت 1000 درهم، غير أنه لم يحضر مجلس العقد، بينما أكد الثاني نفس التصريحات، مضيفا كونه حضر مجلس العقد و لم يتذكر تاريخه، و أكد أنه لم يعاين واقعة أداء 1000 درهم إلا مرة واحدة بمجلس العقد، واستمعت المحكمة إلى الشاهد عبد القادر (ب.) الذي صرح أنه يعلم بالعلاقة الكرائية، و انه حضر مجلس العقد نافيا كون الشاهد رشيد (ب.) قد حضره، كما أكد معاينة أداء المستانف للمستانف عليها تسبيقا عن شهرين بسومة 800 درهم شهريا، مضيفا انه ظل يعاين بعدها تردد المستانف عليها على المحل من اجل استخلاص الوجيية الكرائية المحددة في 800 درهم شهريا، و كانت أخر مرة سنة ، و قد تبين ان هذه الشهادة جاءت دقيقة و خالية من اللبس و أكثر ضبطا للواقع، على عكس شهادة كل من رشيد و حسن (ب.)، إذا اقتصرت فقط على حضورهم لمجلس العقد، وهو المجلس الذي لا يتذكرون تاريخه و هو أمر لا يعقل؟ ومن جهة أخرى فعدم وضوح تصريحات الشاهدين هو أمر طبيعي ما دامت تجمعها علاقة مصاهرة مع المستانف عليها، و التي صرحت أخيرا أن وجيبة كراء المحل المدعى فيه هي مصدر عيشهما، و أنه و إن كان الأمر كذلك فالمنطق السليم لا يقبل أن تظل منذ سنة 2014 أي تاريخ إبرام العقد حسب زعمها، دون أن تطالب بالوجيبة الكرائية عن المحل، خصوصا وأن ريعه هو مورد عيشها ؟ مما يتضح معه أن ادعاء المستانف عليها المدعوم بشهادتين غير مقبولتين قانونا بكون مبلغ الوجيبة الكرائية هو 1000 درهم و عدم أداءه لها منذ سنة 2014 هو عار من الصحة، مما يكون معه الاستبعاد و الرفض حليفه، ملتمسا تمتيعه بسائر كتاباته السابقة و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب. و بناء على مستنتجات بعد البحث لنائب المستانف عليها بجلسة 23 32022 اكد من خلالها أن المحكمة استمعت لشاهد المستانف، و أكدت ان السومة الكرائية للمحل المدعى فيه هي 1000 درهم، و أن المستانف اقر انه يكتري منها المحل المدعى فيه لأكثر من اربعة عشرة سنة، و ان شهودها اكدوا بعد ادائهم اليمين القانونية ان السومة الكرائية هي بالفعل 1000 درهما شهريا، و ان المستانف لم يدل بما يفيد اداء الواجبات الكرائية المطلوبة، الشيء الذي يكون معه متماطلا في الاداء، مما يناسب استبعاد دفوعاته، و الحكم تبعا لذلك بما جاء فيه في مقالها الافتتاحي من طلبات و تحميله الصائر. وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية : أسباب الاستئناف حيث اوضح الطاعن أن مقتضيات الفصل 50 من ق م م تستوجب أن تكون الأحكام دائما معللة و أن يشار لمستنتجات الأطراف و للنصوص القانونية المطبقة في النازلة غير أنه وبالرجوع إلى الحكم المستانف يتبين انه ناقص التعليل إذ انه لم يأخذ بعين الاعتبار مستنتجات ما بعد البحث وما جاء فيها خصوصا أنه اعتمد شهادة شاهد المتسمة بالدقة و الانسجام وارتأت معه المحكمة إعمال شهادته فيما يخص مبلغ السومة الكرائية إلا أنها لم تأخذ بما جاء في شهادته بخصوص معاينة المستأنف عليها و هي تتردد على محله لاستخلاص الوجيبة الكرائية و كذا ما دفع به بخصوص إنعدام الصفة لدى المستأنف عليها لإنعدام صلتها بالعقار المدعى فيه منذ 29/01/2013 تاريخ تنازل المستأنف عليها عن واجبها في العقار، مما يجعل الحكم المستانف ناقص التعليل إن لم يكن منعدما مما يستوجب إلغاءه و الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى على حالها. وبخصوص خرق مقتضيات المادة 391 من ق ل ع: رغم أن الحكم الابتدائي استجاب لدفوعاته فيما يخص تقادم جزء من الواجبات المطلوبة التي تخص الفترة الممتدة من اكتوبر 2014 الى يونيو 2016 مستدلا بمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع إلا أنه في منطوق الحكم تناقض مع ما قرره سابقا عندما حكم عليه بأداء واجبات كراء المحل التجاري عن الفترة من فاتح اكتوبر 2014 إلى غاية 30/06/2021 مما يستوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصديا برفض الطلب. وبخصوص عدم ارتكاز الحكم الابتدائى على أي أساس قانوني سليم: إن المستانف كان يواظب على أداء واجبات الكراء بانتظام و هو ما أكده الشاهد عبد القادر (ب.) في جلسة البحث الذي صرح بمعاينة المستأنف عليها وهي تتردد على محله لتسلم مبالغ وجيبة الكراء وهو الشاهد الذي اعتبرت المحكمة تصريحاته ثم دفعت بتعذر إثبات أدائه لواجباته الكرائية بواسطة الشهود بعلة طول المدة رغم أن الشاهد يساعده في أعماله مما يجعله دائم الحضور معه في المحل و هو ما يسمح له بمعاينة واقعة الأداء في كل مرة ثم إن سكوت المستأنف عليها طول هذه المدة من أكتوبر 2014 إلى غاية يونيو 2021 عن المطالبة بواجبات الكراء رغم أنه مورد عيشها تبرير لا يمكن إستيساغه لا عقلا و لا منطقا هذا وأن المستأنف عليها كانت ترفض و تمتنع عن تسلم مبلغ واجبات الكراء وهو ما ينم عن سوء النية و محاولتها إفراغه دون وجه حق من المحل موضوع الدعوى و هو ما حدا به الى سلوك مسطرة العرض العيني و الإيداع تجنبا للوقوع في فخ عدم الأداء وهو ما يبرهن على وفائه بالتزاماته عكس ما تدعيه المستأنف عليها . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بين طرفي الدعوى بحضور الشهود وتحميل الصائر لمن يجب قانونا. وأرفق مقاله باصل المقال الإستئنافي و نظير له و نسخة من محضر إيداع واجبات الكراء ونسخة من تنازل عن واجب وطي التبليغ . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/01/2023 جاء فيها ان المستانف ينعى على الحكم المستانف خرقه لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. لكونه ناقص التعليل، لانعدام صفة العارضة في الدعوى، لكن خلافا لدفع المستانف المذكور، و بالرجوع الى الحكم المستانف، يتبين انه علل ثبوت صفتها في الدعوى بجواب المستانف على الانذار بالاداء المرفق بمقالها الافتتاحي، و الذي يقر فيه بالعلاقة الكرائية، فضلا عن اقراره القضائي في باقي اطوار الدعوى وسائر مراحلها التي يؤكد فيها ان السومة الكرائية المحددة بينه و بينها بخصوص المحل موضوع الدعوى هي 800,00 درهما شهريا و ليس 1000,00 درهما، وأانه من جهة أخرى فانها ادلت ايضا برسم المخارجة العدلي المضمن تحت عدد 365 صحيفة 282 كناش العقار توثيق الخميسات، تثبت ملكيتها للمحل موضوع الدعوى، وانه وعلى كل حال ، فان فسخ عقد الكراء الرابط بين المكري والمكتري، هو جزاء رتبه القانون على الاخلال بالالتزام و المتمثل في نازلة الحال في التماطل في اداء الكراء. وانه بخصوص الدفع، بخرق الحكم المستانف لمقتضيات الفصل 391 من .ق.ل. ع. هو دفع غير مرتكز على اساس ذلك ان الحكم المستانف استجاب لدفع المستانف المتعلق بتقادم الواجبات الكرائية و اسقط واجبات المدة التي طالها التقادم الخمسي، واحتسب فقط واجبات كراء خمس سنوات الممتدة من يوليوز 2016 الى تاريخ توصله بالانذار الموجه له من طرفها بتاريخ 30/07/2021، وانه بالاضافة الى ما ذكر، فان المحكمة خصمت الواجبات الكرائية المتعلقة بالفترة من نونبر 2020 الى غاية 31/07/2021، بعد ادلاء المستانف بما يفيد مسطرة عرض و ايداع مبلغ 7200,00 درهما لفائدتها واجبات كراء الفترة المذكورة، وانه من جهة اخرى، فان الحكم المستانف استبعد شهادة الشهود لاثبات اداء واجبات كراء خمس سنوات، ليس فقط لتعذر حضورهم لواقعة الاداء طول المدة المذكورة و ما يتطلب ذلك من تذكرهم وحضورهم لها بالاستمرار وانما استبعد شهادة الشهود ايضا، لكون مبلغ الواجبات الكرائية المراد اثباته يتجاوز مبلغ عشرة الاف درهم و هو ما لا يمكن اثباته بشهادة الشاهد عملا بمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود، وأنه وعلى كل حال فان الحكم المستانف معلل تعليلا كافيا و شافيا ومرتكزا على اساس قانوني سليم. والتمست لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر. وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/03/2023 تخلف عن الحضور نائب المستانف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/04/2023 مددت لجلسة 12/04/2023. محكمة الاستئناف حيث بسط المستانف أوجه استئنافه وفق المسطر أعلاه. وحيث وفيما يخص الدفع بانعدام التعليل وخرق الفصل 50 من ق م م: فإنه و لئن كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اجابت بما فيه الكفاية عن الدفوع المثارة من طرف المستانف والتي اعتبرتها المحكمة غير منتجة وذلك بشأن الدفع بانعدام صفة المستانف عليها لانعدام صفتها بالعقار منذ 29/01/2013 تاريخ تنازلها عن واجبها بالعقار المدعى فيه عندما عللت ثبوت صفة المستانف عليها في الدعوى بجوابها على الإنذار بالأداء المرفق بمقاله والذي يقر فيه بالعلاقة الكرائية فضلا عن إقراره القضائي في باقي اطوار الدعوى وسائر مراحلها على أن السومة الكرائية هي 800 درهم شهريا وأنه اودع لها الواجبات الكرائية من 01/11/2020 الى 31/07/2021 بصندوق المحكمة بعد امتناعها عن قبضها، مما يبقى ما أثاره بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده. وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 391 من ق ا ع، فالثابت من الحكم المطعون فيه ان محكمة البداية استجابت لدفع المستانف المتعلق بالتقادم واسقطت واجبات المدة التي طالها التقادم الخمسي وهي من أكتوبر 2014 الى متم يونيو 2016 واحتسبت فقط واجبات كراء الخمس سنوات الممتدة من يوليوز 2016 الى تاريخ توصله بالانذار الموجه له من طرف المستانف عليها بتاريخ 30/07/2021، وخصمت الواجبات الكرائية المتعلقة بالفترة من نونبر 2020 الى غاية 31/07/2021 بعد ادلاءه بما يفيد مسطرة عرض وايداع مبلغ 7200,00 درهم لفائدتها عن الفترة المذكورة ولم تقض إلا بواجبات 52 شهرا وهي من يوليوز 2016 الى غاية أكتوبر 2020 بما مجموعه 41600,00 درهم بحسب مشاهرة 800 درهم، وهو المبلغ الصحيح المستحق المدون بمنطوقها، وأن الفترة المضمنة بالمنطوق من فاتح أكتوبر 2014 الى غاية 30 يونيو 2021 لا تعدو أن تكون مجرد خطأ مادي يمكن تداركه بالطرق المعمول بها قانونا سيما وأن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذي أصابه من جراء ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م ومما يجعل الدفع المثار بهذا الشأن بدوره غير جدي وجب رده. وحيث بخصوص الدفع بعدم اخذ المحكمة بشهادة الشاهد الذي عاين واقعة الأداء فيبقى بدوره دفع غير جدي ووجب رده، ليس فقط لتعذر حضوره لواقعة الأداء طول المدة المذكورة وما يتطلب ذلك من تذكرها وحضوره لها بالاستمرار، وإنما لكون المبالغ المطالب بها وحتى بعد إعمال قاعدة التقادم تتجاوز مبلغ 10.000 درهم، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق ا ع فإن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي تكون من شانها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل او تهيئ الالتزامات والتي يتجاوز مبلغها 10000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية (قرار محكمة النقض عدد 345/2 الصادر بتاريخ 01/07/2021 في الملف عدد 687/3/2/2019). وحيث واستنادا لما ذكر فإن الاستئناف يكون بذلك مبنيا على أسباب غير جدية وغير جديرة بالاعتبار الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به لتعليله السليم والمطابق للقانون . وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر تبعا لما آل إليه طعنه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55295
Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55839
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55971
Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56059
L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56139
Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56245
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne libère pas le preneur de son obligation et n’empêche pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56369
Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca