La preuve de la créance commerciale à l’encontre d’une société est rapportée par une expertise comptable confirmant que les livraisons à son établissement lui sont bien imputables (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63904

Identification

Réf

63904

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6231

Date de décision

14/11/2023

N° de dossier

2023/8203/1392

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait sa qualité de débiteur au titre de factures de fournitures, le tribunal de commerce l'ayant condamné à leur paiement. Devant la cour, il soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que les livraisons avaient été effectuées au profit d'un établissement hospitalier constituant une entité juridique distincte et non à son propre siège social. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que le rapport d'expertise a établi que les factures litigieuses étaient bien inscrites dans la comptabilité de la société appelante. La cour en déduit que cette inscription, corroborée par l'existence d'opérations et de paiements antérieurs entre les parties, suffit à prouver la réalité de la relation commerciale et la qualité de débitrice de l'appelante. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré d'une prétendue absence de prise en compte des paiements, le rapport ayant précisé que ceux-ci concernaient des opérations antérieures distinctes. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ك.ب.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10931 بتاريخ 06/12/2022 في الملف عدد 7345/8235/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل بعدم قبول الفاتورة رقم FA2101624 وقبول باقي الطلب؛

في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 119.426,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات؛

في الشكل :

حيث سبق البت بقبول الاستيناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة ب.ه.] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 25/07/2022 جاء فيه أن المدعية دائنة لشركة " [ك.ب. KORAL PARK] " بمبلغ 125.096,000 درهم من قبل عدة توريدات بمصحتها الكائنة بمراكش والمسماة " [م.خ.م.] والمسماة " وأن هذه الشركة يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء حسب 7 المستخرج من السجل التجاري لذا ترفع العارضة دعواها أمام المحكمة وأن دين العارضة قائم وثابت بمقتضى فاتورات محررة بناء على طلبيات ووصولات تسليم البضاعة تحمل خاتم التوصل من طرف المشترية المدعى عليها مفصلة كالتالي : فاتورة رقم 101622 FA بتاريخ 2021/10/15 بمبلغ 23.254,00 درهم و فاتورة رقم 2101624 FA بتاريخ 2021/10/15 بمبلغ 5.669,500 درهم و فاتورة رقم 2101781 FA بتاريخ 2021/11/10 بمبلغ 13.560,00 درهم و فاتورة رقم 2101829 FA بتاريخ 2021/11/17 بمبلغ 7.332,50 درهم و فاتورة رقم 2101980 FA بتاريخ 2021/12/10 بمبلغ 8.250,00 درهم و فاتورة رقم 2101970 FA بتاريخ 2021/12/09 بمبلغ 6.720,00 درهم و فاتورة رقم 2102108 FA بتاريخ 2021/12/24 بمبلغ 14.970,00 درهم و فاتورة رقم 2200042 FA بتاريخ 2022/01/10 بمبلغ 27.580,00 درهم و فاتورة رقم 2200314 FA بتاريخ 2022/02/22 بمبلغ 17.760,00 درهم وأن العارضة بدلت عدة محاولات مع المشترية لأداء ما تخلف بذمتها من دين دون جدوى بحيث بلغ سوء النية للمدعى عليها أن أرسلت للعارضة بالفاكس أمرا بتحويل بنكي لجزء من الدين لم يصل العارضة أبدا ولم يودع حتى لذا بنك المدعى عليها وأن العارضة وجهت للمدعى عليها إنذار بالأداء بتاريخ 17 ماي 2022 بلغت به بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 18/05/2022 كما شهد على ذلك نظير الإنذار الحامل لتوقيع المتوصل بدون أداء ولا حتى جواب وبهذا تعاين المحكمة أن تماطل المدعى عليها مما يعطي العارضة في الحصول على تعويض عن التماطل ؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 125.096,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم على المدعى عليها بأداء للعارضة تعويضا عن الضرر الناجم عن التماطل فيمته 13.000 درهم والحكم المنتظر بالنفاذ المعجل بالبث لأصل الدعوى وتحميل المدعى عليها كافة الصائر؛أرفق المقال بالنموذج 7 للمدعى عليها وأصل 9 فاتورات مع الطلبات ووصلات التسليم والحاضر بكل فاتورة وصورة الأمر بالتحويل البنك الغير المنجز من الدين لم تنفذه المدعى عليها ونسخة الإنذار بالأداء مع محضر تبليغه.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2022 جاء فيها حول خرق مقتضيات المادة 1 - 32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 399 من قانون الالتزامات والعقود تزعم المدعية أنها دائنة للعارضة [شركة ك.ب.] بمجموع المبالغ المطلوب أدائها وباطلاع المحكمة على وثائق الملف فإنها ستلفي أن مرفقات المقال الافتتاحي سواء منها طلبات التزويد bon de commande" أو اشعارات الاستلام فإن المحكمة سيتضح لها ما يلي أن جميع طلبات التزويد طلبات تحمل اسم "كورال بارك المستشفى الخاص "مراكش" وهو يعني أن جزءا من الوثائق المؤسس عليها المقال الافتتاحي هي وثائق خاصة بشركة لا علاقة لها بالعارضة " [شركة ك.ب.] "بارك والتي تزعم دعى عليها أن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وأن هذه الوثائق هذه الوثائق خاصة بشر أخرى [شركة ك.ب.م.خ.م.] هو ما يعني أن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة وأنه لا يجوز توجيه الدعوى لغير وأن وثائق الملف تحمل إسم شركة وتوقيع شركة أخرى وبالنظر لوثائق الملف وبغض النظر عن مضمونها ومدى جدية هذه الوثائق في إثبات ادعاءات المدعية فإنها كلها وثائق خاصة بالمستشفى الخاص مراكش ولا علاقة لها بشركة كورال بارك كما تحاول المدعية أن توهم المحكمة وتبعا لذلك تكون الدعوى على حالتها قد وجهت لغير ذي صفة وقدمت خرقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها وعلى أحكامها بالمادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية مما تلتمس العارضة القول والحكم بعدم قبول الطلب وخرق مقتضيات المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود زعمت المدعية أنها مكنت العارضة من عدة معدات وأدلت بمجموعة وثائق خاصة بطلبات السلع وباطلاع المحكمة على وثائق الملف فإن المحكمة ستلفي أن ما تزعمه المدعية من مديونية للعارضة لا أساس له وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن طلبات التوريد لا تتعلق بالعارضة وغير صادرة عنها وتخص شركة أخرى - أن الفواتير المدلى بها لا تحمل طابع وتوقيع العارضة كمتسلمة للبضائع كما تحاول المدعية الادعاء - أن الفواتير لا تحمل إلا إسم المدعية لا- أن ض بيانات الاستلام لا تحمل أي طابع ولا أي توقيع وهي من إنجاز المدعية ولا دليله على توصل العارضة أو غيرها بالسلع المضمنة بها وأن بعض بيانات الاستلام تحمل اسم المستشفى مراكش وليس [شركة ك.ب.] وبالرجوع كذلك للإنذار ومحضر تبليغ إنذار المرفق بالمقال والذي تعتمده المدعية لإثبات تماطل العارضة فإنه وجه إلى المستشفى الخاص مراكش وليس للعارضة مما يكون معه ما تضمنه مقال المدعية لا يقوم على أساس ؛ ملتمسة الأشهاد عليه بمذكرته هاته والحكم وفقها ووفق ما جاء فيها ؛

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2022 جاء فيها أن "جواب" المدعى عليها هو جواب المدين المماطل والمتقاضي بسوء نية لا مثيل له لأن الغاية هي الاستمرار في المماطلة والتسويف في أداء دين ثابت في حق المدعى عليها التي أسست دفعها في الشكل بعدم القبول على القول أن : "طلبات التزويد تحمل اسم كورال بارك المستشفى الخاص مراكش" هو ما يعني ان جزءا من الوثاق وثائق شركة لا علاقة لها بالعارضة [شركة ك.ب.] وأن ما تدفع به المدعى عليها مردود عليها ويستدعي معاينة ما يلي 1 تتحدث المدعى عليها عن "جزء من الوثائق المؤسس عليها المقال الافتتاحي" وهذا يعني ان هناك جزء آخر من الوثائق لا تنازع فيه المدعى عليها. وهذا "الجزء من الوثائق" لم ترد عليه المدعى عليها ولم تحدد موقفها منه وأن المدعي عليها لم تبين ولم تحدد بدقة الوثائق التي تدعي أنها "وثائق خاصة بشركة لا علاقة لها بالعارضة [شركة ك.ب.]" وأن المدعى عليها لم تدل باية حجة أو وثيقة على تنكرها لعلاقتها بالطلب والدعوى علما بأن الطلبيات المدلى بها مع كل فاتورة تحمل في رأسها : CORAL PARK Hôpital Privé Marrakech وهذا كاف لإثبات أن الطلبية صادرة عن المدعى عليها إضافة الى تطابق باقي البيانات كتعريفة الضريبة مثلا هذا في الوقت الذي لم تبين المدعى عليها من تخص وتعني "الوثائق الخاصة بشركة أخر ما هو اسمها ونوعها وما سجلها التجاري وبهذا تبقى ادعاءات المدعى عليها مجانية وغير ثابتة ، وما هي الا محاولة لهرب والاستمرار في المماطلة والتسويف وأن المستشفى الخاص بمراكش هو مؤسسة طبية تابعة لشركة كورال بارك المدعى عليها ، والخاص والعام يعرف أن المدعو [محمد (ق.)] الذي هو مسير المدعى عليها حسب نموذج 7 المدلى به اشترى عبر [شركة ك.ب.] من [شركة س.] المستشفى الخاص بمراكش وتدلي العارضة للمحكمةبمقالات نشرتها الصحيفة الإلكترونية 24 MEDIAS وصحيفة 360 تؤكد واقعة تملك المدعى عليها [شركة ك.ب.] لمستشفى مراكش الذي زوده العارض بالبضاعة موضوع طلب الاداء وأن المحكمة برجوعها الى الطلبات المعززة لكل عملية بيع ستعاين تحمل أولا رأسية الشركة CORAL PARK وتحمل أسفل الطلبية رقم التعريفة الضريبية [المرجع الإداري] وأن هذه التعريفة هي نفسها المنشورة في الورقة التعريفية بالمدعية على صفحتها بالانترنيت حيث تم التنصيص على نفس النشاط التجاري ونفس رقم السجل التجاري ([المرجع الإداري]) ونفس الرقم الضريبي ( [المرجع الإداري] ) وأن طلبات التوريد المتضمنة لمستلزمات طبية مختوم عليها بخاتم المستشفى وتحمل رأسية المدعى عليها شركة CORAL PARK ، لذا يبقى ما أثارته المدعى عليها من أنها غير صادرة عنها ادعاء باطل وغير صحيح وأن العارضة أدلت بوثائق إرسال البضاعة وأدلت أيضا بأمر للتحويل البن صادر عن المدعى عليها وموقع عليه من طرف مسير الشركة المدعو [محمد (ق.)] وهو الأمر الذي يحمل أرقام فواتير العارضة عدد 21011622 - 921011624 – 21011629 والحامل لقيمة هذه الفاتورات 49.816,00 درهم إلا أن المدعى عليها لم تنفذ الأمر بالتحويل الذي ماطلت العارضة به وأرسلته لها دون ان تسلمه لبنكها لنفذه أو سلمته دون توفر الرصيد المضمن بالأمر بالتحويل كما أن العارضة تدلي بصورة أداء قامت به المدعى عليها بقيمة 10.200,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على حساب في اسم المدعى عليها شركة CORAL PARK وأن مجموع هذه العناصر والوثائق تدل على أن الدفع الذي أثارته المدعى عليها لا أساس له الصحة ويتعين رده و عدم اعتباره وأن ملتمس المدعى عليها الاحتياطي في الموضوع بحفظ حقها في "مناقشة موضوع الدعوى " ما هو إلا حلقة في مسلسل التسويف والمماطلة فإذا ناقشت المدعى عليها موضوع الطلب فإنها ستقوض دفعها الشكلي بانعدام العلاقة وبعدم قبول الطلب كما جاء في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2022/10/11 وهنا يظهر العبث في ادعاءات رد دفوع المدعى عليها. ؛ ملتمسة رد الدفع بعدم القبول وطلب "حفظ" الحق في مناقشة الموضوع وسماع الحكم وفق الطلب ؛ أرفقت بصورة مقالين حول شراء المدعى عليها للمستشفى وصورة بطاقة تعريفية بالمدعى عليها و صورة شيك صادر عن المدعى عليها؛

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

اسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص الوسيلة الأولى حول فساد التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم تنعي العارضة على الحكم الابتدائي أنه جاء خرقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر من النظام العام وأن العارضة سبق لها أن تقدمت بمذكرة جوابية خلال المرحلة الابتدائية تنازع في الصفة وأن المقال الافتتاحي قدم ضد من لا صفة له في الدعوى وأن دفع العارضة بانعدام الصفة دفعي جدي ومؤسس من الناحية القانونية والواقعية على اعتبار أن الوثائق التي أرقتها المستأنف عليها بالمقال الافتتاحي لإثبات المديونية المزعوم غير صادرة عن العارضة وإنما تتعلق بالمستشفى الخاص مراكش حيث تحمل تأشيرته وأن المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن لم تجب بمقبول على دفع العارض الذي أثير بصفة نظامية حول الصفة ومؤسس من الناحية القانونية مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ويكون بذلك الحكم موضوع لا صفة له الطعن جاء خرقا لقواعد قانونية آمرة والمقتضيات من النظام العام على اعتبار انه صدر ضد من في النزاع وبرجوع المحكمة إلى تعليل المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن ستلفي أنها تغاضت عن الجواب على دفع العارضة المرتبط بالصفة وأن ما تمسكت به المستأنف عليها على أن المستشفى الخاص ينتمي إلى [شركة ك.ب.] وأسست زعمها على انه تم نشر ذلك بجريدة 365 فهذا لا يستقيم والاعتبار القانوني السليم ولا يعتبر حجة على أن المستشفى الخاص هو [شركة ك.ب.] على اعتبار أنه ليس حجة في الإثبات وأقوال العقال تصان عن العبث بالإضافة إلى أن ما تزعمه المستأنف عليها على أن راسية الفواتير تحمل شعار كورال بارك فهذا غير جدير بالاعتبار لكون الفواتير المعتبرة في الإثبات يجب أن تكون وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع والعقود وما عدا ذلك فهو غير جدير بالاعتبار وأنه وارتباطا بنازلة الحال فإن ملف النازلة خال مما يفيد أن المستشفى الخاص هو [شركة ك.ب.] وكذلك خال مما يفيد أن الفواتير المعتمدة لإثبات المديونية المزعومة صادرة عن العارضة بالإضافة إلى أن المحكم موضوع الطعن غير مؤسس على أساس قانوني سليم على اعتبار أن المحكمة مصدرته اعتمد للقول والحكم بقيام المديونية على مجموعة من الوثائق المزعوم أنها فواتير صادرة عن العارضة المحكمة إلى هذه الفواتير ستلفي أن لا تحمل خاتم أو توقيع العارضة وجاءت خرقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وأن ما عللت به المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن أن المديونية قائمة من خلال الفواتير فهذا بجانب للصواب وغير مبني على اساس قانوني ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وتصديا والحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم وطي تبليغ الحكم .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2023 التي جاء فيها حول الدفع بانعدام الصفة فإن المستأنفة تنطلق في دفعها بالفصل بين تسمية الشركة المدينة المسماة [ك.ب. CORAL PARK] وهي شركة مساهمة رأسمالها 423.822.300,00 درهم (ياحسرة) وبين المرفق التابع لها وهو المستشفى الخصوصي لمراكش وكلاهما ورد في مطبوعات المستأنفة وأن هذا الادعاء لا يقوم على أي أساس وتكذبه مجموعة من الوثائق والوقائع المضمومة للملف بدءا من المقال الافتتاحي للدعوى والوثائق المرفقة به الى المذكرة التعقيبية التي تقدمت بها والتي تتلخص فيما يلي بالرجوع الى النموذج "ج" المستخرج من السجل التجاري للمستأنف تعاين المحكمة ان النشاط التجاري للمستأنفة هو استغلال المصحات " ( الانشاء - الشراء - استغلال مصحات ومراكز العلاج) إقامة دور الصحة البناء( والتهيئة والتجهيز والاستغلال المباشر وغير المباشر للمركبات الصحية والفندقية) وهذا ما يفسر ورود اسم مستشفى مراكش اسفل التسمية الاجتماعية للمستأنفة على رأسيتها المتضمنة للبيانات الواجب تضمينها بالرأسية نوع الشركة رأسمالها مقرها الاجتماعي وأرقام الهاتف والفاكس والتعريف الضريبي.... الخ وأن العارضة شركة متخصصة في بيع ادوات ولوازم عمل المصحات الطبية وفي هذا الاطار باعت المستأنفة ما طلبته في طلبياتها Bons de commandes المرفقة بكل فاتورة ، والحاملة لرأسية الشركة واسم المستشفى حيث تم فيه التسليم وبهذا تعاين المحكمة العلاقة بين العارضة والمستأنفة كشركة تجارية ثابتة وقائمة لأنها طلبت بضاعة وتسلمتها دون ان تؤدي ثمنها بضاعة سلمت الى مرفق تابع لها قائمة وثابتة العلاقة التجارية أيضا من خلال نشاط المستأنفة التجاري ومن خلال مطبوعات رأسيات المستأنفة (الطلبية الأمر بالتحويل البنكي الذي لم ينفذ لذا فالدفع بانعدام الصفة وبعدم قبول الدعوى لا يقوم على اساس، والحكم المستأنف لم يعتبره صادف الصواب، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به في الصدد وحول مآخذ المستأنف على سندات الدين فإن العارضة أسست دعواها وطلبها الحكم على المستأنف عليها اداء ما تخلذ بذمتها من دين على تسعة (9) فاتورات مرفقة بطلبية باسم المستأنفة، ومختومة بخاتم المؤسسة الطبية التي سيتم التسليم لها وأن المعاملات التجارية تتم بهذه الطريقة في اطار القواعد المحاسبية الواجب على التجار العملي بها طبقا لظهير 25 ديسمبر 1992 في المادة 14 ويمكن اعمال مقتضيات المواد 2228-23-24-5 من مدونة التجارة لذا تبقى منازعة وتنكر المستأنفة لهذه المعاملات عديمة الاساس. ولا تعدو ان تكون حاولة للتهرب من اداء دين توصلت المستأنفة بمقابله، أو محاولة على الاقل التماطل وربح الوقت بعد أن مر على بعض التوريدات حوالي سنتين والبعض الآخر عدة أشهر وأن المعاملة ثابتة أكثر واكثر من خلال توصل المسؤول لقانونى لمستشفى مراكش الذي تنكر المستأنفة علاقتها به بالإنذار المؤرخ في 2022/05/17 دون ملاحظة ولا تحفظ مرفق مع محضر التبليغ بمقال الدعوى كما أن المستأنفة أرسلت للعارضة مراسلة بالبريد الالكتروني أرسلتها السيدة [أمينة (خ.)]« [البريد الإلكتروني] » وهو البريد الالكتروني للمستشفى hupm أي Hapital privé Marrakech وهذه المراسلة مؤرخة في 7 أكتوبر 2021 موجهة الى السيد [مروان] العامل مع العارضة في بريده الالكتروني « [البريد الإلكتروني] » موضوعها : بيان حساب الفاتورات الغير المؤداة وقد جاء في مراسلة المستأنفة المدلى بها ابتدائيا ما يلي وقد أرفق بهذه المراسلة مطبوع على رأسية المستأنفة الحاملة لاسمها تحته اسم ستشفى وفي الاسفل البيانات القانونية للشركة المستأنفة. وهو عبارة عن امر بالتحويل البنكي وأن العلاقة التجارية بين الطرفين ثابتة وذلك طبقا للفصل 1.417 الذي نص على أنه: "تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية بنفس قوة الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق" وبهذا يتجلى لمحكمتكم ان منازعة المستأنفة في العلاقة التجارية وفي المديونية عديمة الاساس ولا تعدو أن تكون محاولة للتطويل والتعطيل وهذا دأب المدين المماطل سيء النية ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد وعدم اعتبار الاستئناف وما بني عليه من "أسباب" وادعاءات وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به وتحميل المستأنفة صائر استئنافها.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2023 التي جاء فيها أن المستأنف عليها تنفي انعدام الصفة وتتمسك بكون صفة المستأنف عليها في النزاع وتؤسس دفها على مجموعة من الفرضيات التي لا تستقيم والاعتبار القانوني السليم واشارت المستأنف عليها في مذكرتها التعقيبية أن صفة العارضة ثابتة في النزاع من خلال النموذج "ج" الذي سبق الادلاء به رفقت المقال الافتتاحي الذي تضمن أن النشاط التجاري للعارضة هو استغلال المصحات ( الانشاء - الشراء - استغلال مصحات ومراكز العلاج ) إقامة دور الصحة ( البناء والتهيئة والتجهيز والاستغلال المباشر وغير المباشر للمركبات الصحية والفندقية ) وافترضت المستأنف عليها أنه مدام ان نشاط العارضة هو ما سبق الإشارة إليه إذن فصفته ثابتة في النزاع وان المصحة الخاصة مراكش تابعة إلى العارضة وأن هذا الادعاء المؤسس على مجرد الفرضية لا يستقيم والاعتبار القانوني السليم ولا يثبت صفة العارضة في النزاع وليس بالملف أي دليل وحجة قانونية على أن المستشفى الخاصة مراكش تابعة في تسييرها وماليتها إلى العارضة أو انهما نفس الشخص المعنوي لذلك تبقى ادعاءات المستأنف عليها لا أساس لها من الصحة وغير مؤسسة من الناحية القانونية ولا تستقيم والاعتبار القانوني السليم بالإضافة إلى إن ما اشارت إليه المستأنف عليها من كون الفواتير تحمل في راسيتها المصحة الخاصة العارضة واسفله تحمل اسم المص ناصة مراكش و اسست بناء على ذلك ان صفة العارضة قائمة في النزاع فهذا يعتبر من العبت وأقول العقال ولأجله فالعارضة تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي بخصوص انعدام صفتها في النزاع وانه ليس بالملف أي دليل ولو بداية حجة تفيد ان المستشفى الخاص مراكش أ تابع إلى العارضة واستعمال نفس العلامة التجارية لا يعني أن المستشفى الخاص رضة وما يؤكد ذلك أن الفواتير المدلى بها وبكل تحفظ على قانونيتها فهي مختومة بختم المستشفى الخاص مراكش وليس بخاتم العارضة مما يؤكد أن صفة العارضة غير قائمة في نازلة الحال وان ما تؤسس عليها المستأنف عليها دفعها يبقى مجرد فرضیات لا تستقيم والاعتبار القانوني السليم ولأجله سيطيب للمحكمة القول والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي أما فيما يخص دفع المستأنف عليها الرامي إلى قيام علاقة المديونية بين العارضة والمستأنف عليها فإن ادعاءات المستأنف عليها بهذا الخصوص فهو لا يستقيم والاعتبار القانوني السليم على اعتبار أن الفواتير التي تؤسس عليها المستأنف عليها أو ختم قيام علاقة المدنية لا تتوفر على البيانات القانونية اللازمة ولا تحمل توزيع العارضة وجاء خلافا لما نص عليه المشرع من خلال المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود فالفواتير المدلى بها لا تخص العارضة لا من قريب ولا من بعيد أما ما تتمسك به المستأنف عليها على كونها توصلت برسالة من السيدة [خافي] جاء فيها فهذا لا يقوم كدليل على مديونية العارضة لكون البريد الالكتروني المستدل به لا يعود للعارضة بالإضافة إلى ان ما جاء في الرسالة لا يفيد ولا يثبت مديونية العارضة ولأجله فالعارضة تؤكد ان ما ضمنته المستأنف عليها ضمن مذكرتها لا يستقيم والاعتبار القانوني السليم ومؤسس على مجرد الفرضيات وتؤكد العارضة بهذا الخصوص ما جاء في مقالها الاستئنافي ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 582 الصادر بتاريخ 30/05/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد [بدر الدين مصطفى] .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2023 التي جاء فيها أنها تجدد التأكيد على دفوعهاتها المؤسس عليها مقالها الاستئنافي وأن كل وثائق الملف تتضمن تأشيرات مختلفة وأن المستشفى الجامعي الخاص بمراكش شركة قائمة بذاتها وأن العارضة أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي كما كان الشأن بالمرحلة الابتدائية أثارت دفوعات شكلية مهمة وأثارت مخالفة الحكم الابتدائي لنصوص قانونية مصاغة بصيغة الوجوب وأن المحكمة تجاوزت دفوعات العارضة رغم أنها دفوعات وجيهة ومؤسسة قانونا وواقعا وأن المستانف عليها قدمت دعواها في مواجهة [ك.ب.] والحال أن لها تعاملات تجارية مع المستشفى الجامعي الخاص بمراكش ولم تدلي بأن وثيقة رسمية تبين أن الشركتين شركة واحدة وأن مقال الادعاء من أصله قدم ضد غير ذي صفة والحكم والابتدائي صدر خرقا للقانون وأن المادة 417 ق. ل .ع حددت سلفا شكليات الفواتير المقبولة وأن الادعاء بأن الفواتير تحمل راسية [ك.ب.] مردود عليه والمستأنف عليها ملزمة بتوجيه دعواها إلى الطرف الصحيح وأن الصفة والمصلحة من النظام العام ويمكن إثارتها في جميع مراحل الادعاء ولو أمام محكمة النقض ، وفي الخبرة العارضة تلتمس إجراء خبرة مضادة فباطلاع المحكمة على تقرير الخبرة فإنها ستجد أن الخبير حدد وبالتفصيل الحوالات المالية التي سلمتها المستأنف عليها وأن الخبير فضل عدم حصر المبالغ المؤذاة من مبلغ المديونية وحدد المديونية في المبلغ المحكوم به ابتدائيا وأن السيد الخبير لم يلتزم الحياد وخبرته بعيدة عن الموضوعية ولم يلتزم الضوابط المهنية والقانونية وأن العارضة غير مدينة للمستأنف عليها بدليل الأداء المحدد بتقرير الخبرة ، ملتمسة الإشهاد عليها بمذكرتها وتمتيعها بما جاء فيها .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بطلب المصادقة على الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2023 التي جاء فيها أن [شركة "ب." هارتمان"] تلتمس من المحكمة المصادقة على خبرة السيد [المصطفى بدر الدين] لانها جاءت مستوفية لكافة الشروط القانونية وأجابت على نقط المهمة كما حددتها المحكمة للخبير وأن الخبرة المنجزة أكدت الدين المحكوم به ابتدائيا، وبالأخص قدمت الدليل على عدم صحة دفوع وادعاءات" المستأنفة سواء بالنسبة للصفة أو للعلاقة التجارية أو ثبوت الدين الذي أكدته الوثائق التي ادلت بها هي نفسها ، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ مع تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 31/10/2023 الفي خلالها بمذكرتين بعد الخبرة لنائبي الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/11/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إن المحكمة و اعتبارا للأسباب التي تمسكت بها المستانفة امرت بمقتضى قرار تمهيدي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير [المصطفى بدر الدين] الذي انجز تقريرا بمقتضى المهمة المسندة اليه أوضح فيه أنه اطلع على الفواتير و بونات الطلب و التسليم و الدفتر الكبير و كذا الموازنة لسنوات من سنة 2016 الى 2021 قدمتها له المستانف عليها و ان محاسبتها ممسوكة بانتظام ، كما أن المستانفة قدمت للخبير نسخة من الدفتر الكبير تتضمن نفس الفواتير المطالب بادائها من طرف المستانف عليها ، لينتهي الى أن الفواتير المطالب بها تتعلق فعلا بالمستانفة و ذلك بناء على العمليات السابقة و الاداءات التي قامت بها لفائدة المستانف عليها .

و حيث إن المستانفة عابت على الخبرة انها لم تحدد المبالغ المؤداة و انها حددت فقط المديونية رغم الاداءات التي تمت و المشار اليها بتقرير الخبرة ، الا انه بالرجوع الى التقرير فان السيد الخبير أشار الى الاداءات التي قامت بها المستانفة لفائدة المستانف عليها تتعلق بعمليات شراء مختلفة لفاتورات تشهد بالعلاقة التجارية بين الطرفين مما يتعين استبعاد ما تمسكت به .

وحيث انه بموجب تقرير الخبرة المشار الى نتائجه أعلاه فان صفة المستأنفة تكون ثابتة و الفواتير المطالب بها تتعلق بهذه الاخيرة بموجب العمليات السابقة المشابهة و يتعين عليها أداء المبالغ المضمنة بها و هي المديونية التي قضى بها الحكم المستانف مما يتعين معه رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل :سبق البت بقبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial