La prescription quinquennale s’applique aux obligations nées d’un acte de commerce, y compris lorsque le litige oppose un commerçant à un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72255

Identification

Réf

72255

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1952

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2019/8220/872

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 381 - 387 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, de la prescription applicable à l'action en responsabilité intentée par le représentant d'une société contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la considérant prescrite. L'appelant, qui avait personnellement remboursé à sa société la valeur d'effets de commerce impayés que la banque prétendait lui avoir remis, soutenait que son action en remboursement était de nature civile et donc soumise à la prescription de quinze ans prévue par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 5 du code de commerce. Elle rappelle que la prescription quinquennale s'applique aux obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce, que les parties soient commerçantes ou non. Dès lors que l'action trouve son origine dans une opération bancaire, qualifiée d'acte de commerce par nature, la qualité de non-commerçant de l'appelant est indifférente à la détermination du délai de prescription applicable. Le jugement ayant fait une exacte application de la loi est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 30/01/2019 تقدم السيد عبداللطيف (س.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26/07/2018 في الملف عدد 5354/8220/2018 القاضي برفض الطلب.

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل و وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 25/05/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أن شركة (ك. د. ن. ب. "كنيب") ، سبق أن تقدمت إلى بنك (م. م.) بوكالته المسماة وكالة مولاي إدريس بفاس ، بطلب فتح حساب بنكي والذي تم فتحه تحت رقم [رقم الحساب] ، ونظرا لحسن تعامل شركة ("كنيب") مع المدعى عليه الأول ، فقد تعاقدت معه على منحها اعتماد الأداء على الحساب البنكي في حدود مبلغ 300.000 درهم ، وأن شركة (ك. د. ن. ب.) كانت تدفع في حسابها البنكي الشيكات والكمبيالات والنقود التي تتوصل بها في إطار عملها التجاري ، ومن ضمنها أربع كمبيالات ، وهي على الشكل التالي : الكمبيالة الأولى بمبلغ 85.000 درهم بتاريخ 29/11/1991 - الكمبيالة الثانية بمبلغ 44.800 درهم بتاريخ 02/12/1991 - الكمبيالة الثالثة بمبلغ 44.800 درهم بتاريخ 02/12/1991 - الكمبيالة الرابعة بمبلغ 67.000 درهم بتاريخ 04/05/1992 . وأن هذه الكمبيالات وجهت للبنك ، إلا أنها أرجعت بملاحظة انعدام الرصيد ، مما جعل شركة (ك. د. ن. ب.) تطلب من البنك تمكينها من الكمبيالات الراجعة بدون أداء ، فتلقت جوابا من البنك مفاده أن الكمبيالات المطلوبة سلمت إلى ممثل الطالبة السيد عبد اللطيف (س.) بتاريخ 26/11/1992 ، مدلية بدفتر المصارفة الذي ورد فيه توقيع مغلق غير معروف ، وبعد الاتصال بالسيد عبد اللطيف (س.) ، أكد بأنه لم يسبق له التوصل بالكمبيالات المذكورة ، وبعد مطالبة العارض بالأداء من طرف شركة (ك. د. ن. ب.) ، وجه العارض لهذه الأخيرة رسالة بتاريخ 08/11/2000 ، يشعرها باستعداده للأداء بشرط الإذن له في الرجوع على (م. م.) بصفته المسؤول عن الادعاء بتسلم الكمبيالات ، وهو ما وافقت عليه شركة (ك. د. ن. ب.) التي سلمته وصلا إبرائيا بتاريخ 22/11/2000 ، في حين قام العارض بمطالبة البنك بتسليمه نسخة من دفتر المصارفة لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم على (م. م.) بأدائه للمدعي مقابل ما خرج من يده من قيمة الكمبيالات التي ادعى تسليمها للعارض بدون حجة و قدره 241.600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الأداء إلى يوم التنفيذ ، و تحميل المحكوم عليه الصائر. وأرفقت الطلب بصورة لشواهد بنكية - صورة من رسائل - صورة من وصل إبراء - صورة من جدول يتضمن بيانات المرجوعات غير المؤداة .

وبناء على جواب نائب المدعى عليها شركة (م. م.) ، والذي دفع فيه بسبقية البت في الموضوع ، ذلك أنه سبق للمدعي أن تقدم بتاريخ 04/07/2014 بنفس الطلب الحالي إلى المحكمة التجارية بفاس أصدرت على إثره الحكم عدد 721 بتاريخ 13/04/2015 في الملف عدد 1073/5/14 قضى برفض الطلب ، كما أن المدعي لم يتوقف عند هذا الحد، بل بادر إلى الطعن في الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف التجارية بفاس ، فتح له ملف عدد 1780/8203/2017 ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن المدعي يستند في طلبه إلى وقائع تعود إلى 27 سنة خلت ، علما أن الدعاوى بين التجار فيما بينهم ، وبين غير التجار تتقادم بمرور خمس سنوات ، وفي جميع الأحوال ، فإن الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمرور خمسة عشر سنة ، فضلا عن ذلك فالتاجر ملزم عملا بالمادة 26 من مدونة التجارة بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات والمراسلات لمدة عشرة سنوات ابتداء من تاريخها ، ولا يتصور الاحتفاظ بها لمدة 27 سنة ، بالإضافة إلى أن الطالب سبق أن تقدم بنفس الطلب ، وبعد جواب العارضة تقدم بتنازله عن طلبه ، وتم الاشهاد عليه من طرف المحكمة بذلك ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب . وأرفقت مذكرتها بصورة من مقال افتتاحي ، وصورة لحكم صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 13/04/2015 تحت عدد 721 موضوع الملف عدد 1073/5/14 ، وصورة لمقال استئنافي ، وصورة لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2018 تحت عدد 4956 موضوع الملف عدد 1892/8220/2018.

وبناء على تعقيب نائب المدعي والذي جاء فيه بأن الدفع بسبقية البت غير مؤسس ، لكون موضوع الدعوى السابقة كان هو طلب أداء تعويض مسبق إلى جانب ملتمس إجراء خبرة ، في حين أن موضوع الدعوى الحالية هو أداء قيمة الكمبيالات التي خرج مبلغها من يد العارض لفائدة شركة (ك. د. ن. ب.)، كما أن الدفع بالتقادم هو اللآخر غير مرتكز على أساس ، ذلك أنه من قواعد التقادم المسقط عدم سلوك أي إجراء قضائي أو شبه قضائي خلال فترة التقادم التي يحددها القانون، وأن العارض سلك المساطر القضائية للتقادم ، وآخرها المسطرة موضوع الحكم الذي أدلت بها المدعى عليها نفسها ، ملتمسة رد الدفوع والحكم بأقصى ما جاء في الطلب . وأرفق تعقيبه بصورة من مقال افتتاحي موضوع الملف عدد 1073/2014 .

وبعد تعقيب المدعي صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس أسباب استئنافه على ما يلي: أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأنه لم يستوعب طبيعة العلاقة بين العارض وبين البنك، ذلك أن العلاقة ذات الصبغة التجارية هي التي تجمع بين شركة (ك. د. ن. ب.) التي أودعت بحسابها البنكي الكمبيالات وبين بنك (م. م.) وهو شركة تجارية. وان الطاعن ليس تاجرا وإنما هو ممثل لشركة (ك. د. ن. ب.) كان يقوم بتيسير عمليات الشركات منها إيداع الوثائق وسحبها من البنك، وان الدليل على ذلك هو أنه كان مجبرا على أداء قيمة الكمبيالات لشركة (ك. د. ن. ب.) حتى لا تقع متابعته قضائيا ويخسر مستقبله. وأنه أدى لفائدة شركة (ك. د. ن. ب.) قيمة الكمبيالات بتاريخ 22/11/2000 وأصبحت علاقته للأداء في مواجهة البنك بصفته شخص مدني، وان الدعوى بالرجوع على البنك في أداء ما خرج من يده هي دعوى مدنية بالنسبة له وبالتالي تقع تحت طائلة الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. وان التقادم بموجب هذا الفصل هو 15 سنة منذ بداية ثبوت الحق وهو تاريخ أداء العارض لقيمة الكمبيالات وهو 22/11/2000. وأن أول مطالبة قضائية كانت بتاريخ 22/02/2013 تبعا لمقال فتح له الملف رقم 347/5/2013 الذي صدر فيه حكم بعدم قبول الدعوى. وأن العارض أقام دعوى ثانية بتاريخ 10/02/2016 ضمن الملف 85/8101/2016 صدر فيها كذلك حكم بعدم قبول الدعوى، وستلاحظ المحكمة أن قطع التقادم بمسطرة موازية في اسمه ضد بنك (م. م.) في إطار الفصل 381 وما بعد من ق.ل.ع. لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم على بنك (م. م.) بأدائه لفائدته مبلغ 241.600 درهم مشمولة بالفوائد القانونية من تاريخ 22/11/2000 الى يوم التنفيذ وتحميل المحكوم عليه كامل الصائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة الحكم المستأنف – نسخة الحكم في الملف 347/5/2013 ونسخة الحكم في الملف 85/8101/2016.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 28/03/2019 حول الدفع بسبقية البت في الموضوع، انه سبق للطاعن أن تقدم بتاريخ 04/07/2014 بنفس الطلب الحالي الى المحكمة التجارية بفاس أصدرت على إثره الحكم عدد 721 بتاريخ 13/04/2015 في الملف عدد 1073/5/14 يقضي برفض الطلب ، وانه لم يتوقف عند هذا الحد بل بادر الى الطعن في الحكم الصادر ضده عدد 721 أمام محكمة الاستئناف التجارية بفاس فتح له الملف عدد 1780/8203/2017 ، وعوض انتظار مآل طعنه قرر المدعي تقديم الطلب الحالي الذي سيكون حليفه عدم القبول لا محالة لسبقية البت فيه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه علما بأن هذا الدفع يكتسي صبغة النظام العام ، مما يناسب اعتماده كأساس إضافي لما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب. وبخصوص الدفع بالتقادم، فإن الطاعن يستند في طلبه الحالي على وقائع تعود الى 27 سنة خلت، وان الدعاوى المتعلقة بالالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار فيما بينهم أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات، وفي جميع الأحوال فإن الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمسة عشر سنة. وانه فضلا عن ذلك فإن التاجر ملزم عملا بالمادة 26 من مدونة التجارة بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات والمراسلات لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخها ولا يتصور الاحتفاظ بها لمدة 27 سنة . وأن ما يتمسك به الطاعن من كونه غير تاجر وهو بذلك غير معني بالتقادم الخمسي فهو دفع مردود بدليل أن المشرع أوضح بصريح العبارة أن هذا التقادم يسري عن الدعاوى الناشئة عن عمل تجاري سواء بين التجار أو بينهم وبين غيرهم من غير التجار ولا جدال أن العمليات البنكية هي أعمال تجارية بطبيعتها مما يناسب معه استبعاد هذا الوجه من أوجه الطعن من المناقشة. وبذلك يكون الطعن الحالي مجرد وسيلة للتشويش على العارض ليس إلا ويناسب والحالة هذه التصريح برد الطعن الحالي. لأجله يلتمس الحكم برد الاستئناف.

وعقب المستأنف بجلسة 18/04/2019 ان المستأنف عليه لم يستوعب طبيعة الدعوى الحالية أو أنه يتغاضى عنها عمدا لينحرف بالنقاش الى التوجه الذي يريده. وان العارض حقا سبق أن قاضى المستأنف عليه حسب الأحكام المرفقة بالمقال الاستئنافي، وان الدعوى الحالية تهدف الى استرجاع حق من الغير وهو مبلغ الكمبيالة الذي أداها لصالح مشغله، وان هذه الدعوى هي دعوى أداء دين في مواجهة بنك (م. م.) ولم يسبق أن صدر فيها أي حكم خلاف لما يدعيه المستأنف عليه. وحول التقادم، ان العارض يذكر مجددا البنك المستأنف عليه أن التقادم يسري على الحق ابتداءا من تاريخ ثبوت الحق، وأنه أدى لفائدة مشغله قيمة الكمبيالات بتاريخ 22/11/2000 وبالتالي فإنه بصفته مستخدم لدى الشركة صاحبة الكمبيالات يستفيد من مقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع. وأنه قدم أول مطالبة بموجب الدعوى المقامة بتاريخ 22/02/2013 في الملف 347/5/2013 وبالتالي يكون التقادم قد انقطع. لأجله يلتمس أساسا الحكم بأقصى الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للاستماع للأطراف وتحقيق الوقائع ومقارنتها بالوثائق.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لما اعتبر طبيعة العلاقة تجارية واعتبر الدعوى قد طالها التقادم استنادا للمادة 5 من مدونة التجارة والحال أن الدعوى الرجوع على البنك في استرجاع ما أداه هي دعوى مدنية تقع تحت طائلة الفصل 387 من ق.ل.ع. الذي هو 15 سنة منذ بداية ثبوت الحق وهو تاريخ أدائه لقيمة الكمبيالات وهو 22/11/2000 وان التقادم انقطع بالمطالبة القضائية بتاريخ 22/02/2013 وتاريخ 10/02/2016.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن المادة 5 من مدونة التجارة اعتبرت التقادم الخمسي يسري على الدعاوى الناشئة عن عمل تجاري سواء بين التجار أو بينهم وبين غيرهم من غير التجار وبذلك فإن الطاعن باعتباره ممثلا قانونيا لشركة (ك. د. ن. ب.) يسري عليه التقادم المنصوص عليه في المادة 5 المشار إليها أعلاه وأنه فضلا عما ذكر فإن العمليات البنكية هي أعمال تجارية بطبيعتها مما يبقى معه السبب المعتمد في الاستئناف غير مرتكز على أساس وان ما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله هو وجه الصواب مما يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial