Réf
59409
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6038
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5062
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Prescription quinquennale, Mise en demeure, Loyers impayés, Interruption de la prescription, Expulsion du preneur, Demande additionnelle, Défaut de paiement, Bail commercial, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation.
L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli le bail dans tous ses effets et soulevait pour la première fois la prescription quinquennale d'une partie de la dette, tandis que le bailleur, par appel incident, demandait le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La cour retient que l'annulation du jugement de résiliation a pour effet de maintenir la relation locative, rendant le preneur redevable de loyers et non d'une indemnité.
Elle juge recevable et bien-fondé le moyen tiré de la prescription quinquennale, applicable aux loyers en tant que prestations périodiques, et déclare éteinte la créance antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure. Constatant le défaut de paiement des loyers non prescrits, la cour considère le manquement du preneur comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et son expulsion.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي: حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 30/09/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 04/10/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي: حيث إن كلا من الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي قد استوفى جميع شكلياته المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد علي (ش.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2024 والذي يعرض من خلاله بأنه يملك المحل التجاري الكائن بسيدي مومن الجديد مجموعة 8 زنقة 10 رقم 44 الدار البيضاء والذي تشغله منه المدعى عليها على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 1600.00 درهم، وأنها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يناير 2015 إلى متم شهر يناير 2024، مما تخلد في ذمتها ما مجموعه 174.400,00 درهم، وقد توصلت بإنذار من أجل الأداء بتاريخ 07/02/2024 دون جدوى، لأجل ذلك يلتمس الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي واجبات الكراء بمبلغ 174.400,00 درهم عن المدة من 01/01/2015 إلى غاية 31/01/2024 مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بسيدي مومن الجديد مجموعة 8 زنقة 10 رقم 44 الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق تقدم بها المدعي بواسطة نائبه لجلسة 03/04/2024 مرفقة بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء وإنذار مع محضر التبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها لجلسة 29/05/2024 جاء فيها بأن المدعي سبق له تقديم دعوى في مواجهته من أجل الاحتلال بدون سند صدر فيها حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2022 تحت عدد 10626 في الملف التجاري عدد 509/8205/2022 قضى لفائدة المدعي بالإفراغ للمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية مستغلا في ذلك غيابها خلال المرحلة الابتدائية، قامت باستئنافه قررت المحكمة إجراء بحث في النازلة تخلف عنه المدعي عدة مرات رغم استدعائه ليتبين للمحكمة عدم جدية طلب المدعي. وصدر القرار المؤرخ في 25/01/2024قضى برفض الطلب، وبخصوص الدعوى الحالية فبالإضافة إلى أن الإنذار لا يشير إلى أجل الشهرين المنصوص عليه قانونا مما يعتبر معه باطلا من هذه الناحية، فإن المدعي سبق له توجيه إنذار سابق بتاريخ 25/01/2022 لم يشر فيه إلى أي واجبات كرائية متخلدة بذمتها، فبادرت إلى الجواب على الإنذار المذكور توصل به المدعي بتاريخ 31/01/2022أخبرته فيه بأنها دائنة له بمبلغ 160000 درهم وأن هذا المبلغ يقتطع منه الواجبات الكرائية دون موافقة منها، كما أنه لا يسلمها أي تواصيل كرائية بذلك، ورغم توصل المدعي بالجواب فإنه لم يرد وقام بتقديم دعوى الاحتلال بدون سند، وفيما يخص المبالغ الكرائية الواردة بالإنذار فهي غير صحيحة، وذلك باعتبار أن المدعي كان يحتفظ بمبلغ 160000 درهم لديه على أساس أن تشتري منه المحل التجاري موضوع الدعوى، وبعد عدم الاتفاق بينهما وعدم استكمال المبلغ المتبقي من أجل شراء المحل المذكور احتفظ المدعي بالمبلغ ولم يسلمه لها منذ ذلك الوقت، بدأ يقتطع من المبلغ المسلم إليه الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل التجاري ولا يمدها بأي تواصيل بذلك مع العلم أن المدعي قبل تسلمه للمبلغ المتعلق بالبيع كان يسلمها التواصيل الكرائية إلى حدود متم سنة 2014، لأجل ذلك تلتمس أساس الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بشأن الواجبات الكرائية وتحميل المدعي الصائر. وأدلت بصورة من الحكم الابتدائي، طي تبليغ الحكم، مقال استئنافي، صورة لمذكرة جوابية مع طعن بالزور الفرعي أمام محكمة الاستئناف، جواب على إنذار، محضر تبليغ، وإنذار.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي بواسطة نائبه المدلى بها لجلسة 26/06/2024 جاء فيها بأن المدعى عليها لم تدل بما يثبت أداء الواجبات الكرائية، وأن الأجل الواجب منحه هو 15 يوما للأداء، كما أن الدعوى السابقة لا علاقة لها بالدعوى الحالية ولم تثبت ادعاءاتها ملتمسا رد جميع الدفوع، وأدلى بصورة لقرار استئنافي للاستئناس.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء واجبات استغلال عن المحل التجاري موضوع دعوى المصادقة على الانذار دون الالتفات الى الدفوع الوجيهة التي تقدمت بها العارضة او أخذها بعين الاعتبار ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون عللت حكمها تعليلا ناقصا عندما رفضت طلب المصادقة على الانذار بالإفراغ بعلة. ان هناك حكما ابتدائيا صادرا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/11/03. في الملف التجاري عدد 2022/8205/5093 تحت عدد 10626 قضى بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبالإفراغ واعتبرت ان المستأنف عليه يبقى محقا في واجب الاستغلال عن الفترة المطالب بها وليس واجبات كرائية كما هي واردة بالإنذار في حين ان العارضة سبق لها خلال المرحلة الابتدائية ان لفتت انتباه المحكمة من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/05/29 بان الحكم الابتدائي الذي اعتمدته للقول لما ذهبت اليه قد تم استئنافه من طرف العارضة وأدلت بمراجعه مؤكدة على ان هناك قرارا استئنافيا صدر بشان الحكم الابتدائي الذي اسست عليه المحكمة صاحبة الحكم المطعون فيه حكمها والذي قضى برفض طلب المستأنف عليه بعدما تبين لها عدم جدية طلبه وهذا القرار كما اشارت اليه العارضة صدر بتاريخ 2024/02/01 تحت عدد 477 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2023/8232/599 وان محكمة الدرجة الاولى لم تعطي الفرصة للعارضة للإدلاء بنسخة من القرار المشار اليه بالرغم انها ادلت بنسخة من المقال الاستئنافي للعارضة بخصوص الحكم المذكور وأيضا بمذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليه خلال تلك المرحلة وبالرغم من ذلك فان المحكمة تجاوزت كل ذلك وأصدرت حكمها على نحو معيب وغير مؤسس على تعليل سليم ولم تجعل لما قضت به اساسا قويما من القول السديد ومن جهة اخرى فان المحكمة صاحبة الحكم الابتدائي المطعون فيه عندما اعتبرت ان الواجبات الكرائية المطالب بها من طرف المستأنف عليه هي واجبات استغلال وليس واجبات كرائية وان عقد الكراء قد تم فسخه بين الطرفين بمقتضى الحكم الابتدائي المشار اليه تكون قد ذهبت عكس ما هو وارد بالإنذار المطالب بالمصادقة عليه من طرف المستأنف عليه والذي يقر بالعلاقة الكرائية بين الطرفين واستمراريتها وكذلك المقال الافتتاحي للدعوى موضوع المصادقة والذي يقر فيه بالعلاقة الكرائية وعليه فان المحكمة تكون بصنيعها قد حادت عن جادة الصواب وقامت بتحوير موضوع الدعوى على نحو لم يطلب منها وبثت بخلاف ذلك ومادام ان محكمة اول درجة اسست حكمها على اساس حكم مستأنف تم الغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2024/01/25 فيكون بذلك تعليلها مشوبا بعيب النقصان والذي يجعله والعدم سواء وبالتالي يتعين معه التصريح برده لعدم مصادفته للصواب وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب كما ان العارضة سبق لها ان تقدمت بملتمس خلال المرحلة الابتدائية تؤكد فيه على ضرورة اجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة تسلم المستأنف عليه لمبلغ 160.000.00 درهم من طرف العارضة على اساس شراء المحل التجاري موضوع الدعوى غير أن عدم التوصل لأي اتفاق بين الطرفين جعل المستأنف عليه يبقى محتفظا بالمبلغ المذكور وبدا يقتطع منه الواجبات الكرائية طوال عدة سنوات دون ان يقوم بتسليم العارضة للوصولات الكرائية المتعلقة بتلك المدة المطلوبة بالإنذار وما يؤكد هذا الأمر هو سكوت المستأنف عليه كل هذه السنوات دون ان يبعث بأي انذار للعارضة متعلق بأداء الواجبات الكرائية وهو ما يفسر اقدامه على رفع دعوى من اجل الاحتلال بدون سند في مواجهة العارضة في غضون سنة 2022 وهي الدعوى التي تم فيها الاستجابة الى طلب المستأنف عليه ابتدائيا والتي رفضت استئنافيا لعدم جدية طلب المستأنف عليه وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على سوء نية المستأنف عليه في التقاضي ويريد الاثراء بلا سبب على حساب العارضة والتي تصرف في المبالغ التي سلمتها له دون موافقة منها وطيلة تلك السنوات بالاقتطاع منها الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة بالإنذار لذلك يتبين أن المستانف عليه يتناقض في ادعاءاته فتارة ينفي الصفة عن العارضة مدعيا انها محتلة بدون سند وتارة يدعي بأنها مكترية للمحل التجاري موضوع النزاع وبأنها لا تؤدي الواجبات الكرائية منذ عدة سنوات فالعارضة لازالت متمسكة بملتمسها بإجراء بحث في النازلة من اجل استبيان حقيقة تسلم المستأنف عليه لمبلغ 160000.00 درهم بشان اتفاق مبدئي من اجل شراء المحل التجاري موضوع النزاع وانه لم يرجع هذا المبلغ للعارضة بعد عدم حصول الاتفاق بينهما بخصوص عملية البيع وان المستأنف عليه منذ ذلك الوقت ظل يقتطع الواجبات الكرائية وهو الأمر الذي يفسر سكوته طوال هذه السنوات دون مطالبة العارضة بأية واجبات كرائية للمحل التجاري المذكور وعليه تبقى مطالبة العارضة بإجراء بحث في النازلة مطالبة وجيهة من اجل الوقوف على حقيقة الامر والتأكد من تسلم المستأنف عليه لتلك المبالغ من عند العارضة وان هذه الاخيرة مستعدة من اجل احضار الشاهد في حالة الاستجابة لطلب اجراء بحث من اجل التأكيد على واقعة تسلم المستأنف عليه لمبلغ 160.000.00 درهم من يد العارضة والتي تصرف فيها دون موافقتها بالاقتطاع منها للواجبات الكرائية طوال المدة محل المطالبة بالاداء ومن جهة أخرى أن العارضة لم تتقدم بالدفع بالتقادم خلال المرحلة الابتدائية على اعتبار انها كانت متمسكة بإجراء بحث في النازلة حول حقيقة المدة المطالب بها وايضا المبالغ المسلمة للمستأنف عليه من طرف العارضة غير أن المحكمة لم تستجب لطلبها وقضت على النحو الذي جاء به الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي وبالتالي تبقى محقة في اثارة هذا الدفع بالتقادم ولو لأول مرة امام الاستئناف وعليه فإنها تدفع بالتقادم بشان المطالب من طرف المستأنف عليه والمتعلقة بالمدة من تاريخ 2015/01/01 الى غاية 2019/02/07 وان هذه المدة اصبحت غير مستحقة لكونها طالها التقادم لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد اساسا برفض الطلب واحتياطيا باعتبار المدة الممتدة من 01/01/2015 إلى 07/02/2019 الواردة بالانذار المتوصل به بتاريخ 07/02/2024 قد طالها التقادم واصبحت غير مستحقة واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة الامر بشأن الواجبات الكرائية المطالب بها وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من حكم، وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2024 جاء فيها فيما يخص الاستئناف الاصلي ان العارض وجه انذار من أجل اثبات التماطل في أداء واجبات الكراء وفق المقتضيات القانونية توصل به المدعى عليها وأنه بالرغم من توصلها بالانذار لم تقم بالاداء داخل الاجال القانونية وأن هذا يعد سببا خطيرا ومشروعا يبرر الحكم بفسخ عقد الكراء والحكم بافراغه من المحل موضوع الدعوى كما انه سبق للعارض ان تقدم بطلب طرد محتل بناء على فسخ عقد الكراء صدر بخصوصه حكم ابتدائي وفق الطلب والغته محكمة الاستئناف باعتبار ان المستأنفة اصليا أدلت بتواصيل للكراء بعد الفسخ عن سنة 2014 وبالتالي استمرار العلاقة الكرائية وأن تمسك المستانفة اصليا باستمرار العلاقة الكرائية دون الادلاء بما يفيد أداء المدة اللاحقة عن سنة 2014 هو اقرار منها ان المدة المطلوبة لازالت بذمتها وهو ما دفع العارض الى توجيه انذار بالاداء والافراغ بعدما اصبح حكم طرد محتل الملغى استئنافيا غير ذي موضوع وحائز لحجية الشيء المقضي به وان المستانفة لم تثبت ادعائها الاداء وان اثارة واقعة اداء مبلغ 160.000 درهم هو تضليل للعدالة لا غير وان دفعها ظل مجرد من الوثائق والمستندات التي تثبت هذا الادعاء كما ان دفع التقادم لا يستند على اي اساس قانوني سليم وذلك من خلال ان التقادم غير مبني على قرينة الوفاء وان المستأنفة ناقشت موضوع الدعوى بالمرحلة الابتدائية ولم تدفع بالتقادم وفيما يخص الاستئناف الفرعي ان محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول طلب الافراغ باعتبار ان المستأنفة اصليا سبق افراغها من المحل موضوع الدعوى بمقتضى الحكم 10626 بتاريخ 03/11/2022 في الملف عدد 5093/8205/2022 وأن الثابت من القرار عدد 477 الصادر بتاريخ 01/02/2024 ملف عدد 599/8232/2023 أنه الغى الحكم عدد 10626 وقضى برفض طلب الافراغ للاحتلال بناء على ان العلاقة الكرائية استمرت بعد الفسخ وذلك بعدما استندت المحكمة على تواصيل الكراء المدلى بها من طرف المستأنف عليها فرعيا وعليه فان العارض يحق له طلب افراغ المستأنف عليها فرعيا من المحل باعتبارها في حالة مطل بناء على مقتضيات القانون 16-49 لذلك يلتمس العارض رفض الاستئناف الاصلي وفي ما يخص الاستئناف الفرعي تاييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم بإفراغ المستأنف عليها فرعيا ومن يقوم مقامها من المحل التجاري بجميع مرافقه بسيدي مومن الجديد مجمعة 8 زنقة 10 رقم 44 الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن الافراغ الى يوم التنفيذ الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وفيما يخص الطلب الاضافي الحكم له بالفترة اللاحقة للفترة المطلوبة بالانذار وهي الفترة من فبراير 2024 الى متم أكتوبر 2024 بسومة 1600 درهم اي ما مجموعه 14.400 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2024 جاء فيها ان ما ورد من خلال المذكرة الجوابية للمستانف عليه فانها تضمنت تاكيدا لما ورد باستئناف العارضة بشان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2024/02/01 تحت عدد 477 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2023/8232/599 والذي قضى بالغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2023/01/31 تحت عدد 10626 وهو الحكم الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في تعليلها للقول لما ذهبت اليه في حكمها المطعون فيه بالاستئناف الحالي . وهو ما نعته العارضة على الحكم محل الطعن غير ان العارضة عندما ادلت بمعطيات هذه النازلة خلال المرحلة الابتدائية كان من باب التوضيح للمحكمة بكون المستانف عليه يتقاضى بسوء نية وان هذا الأخير لا يمكنه ان يسكت لسنوات طوال عن اية مطالبة قضائية بالواجبات الكرائية للمحل التجاري موضوع النزاع واختار ان يسلك مسطرة قضائية في مواجهة العارضة من اجل الاحتلال بدون سند و بعدما تبين له عدم جدواها وصدور قرار استئنافي برفض طلبه لعدم جديته اختار المستانف عليه طريقا اخر لعله يسعفه وهو اللجوء الى مطالبة العارضة بواجبات كرائية لم يسبق له ان طالب بها من قبل العارضة وعن مدة تمتد ل 9 سنوات مع العلم انه سبق للمستانف عليه ان وجه للعارضة انذارا بتاريخ 2022/01/25 لا يتضمن اية مطالبة بالواجبات الكرائية وان العارضة راسلته على الفور بجواب على الانذار المذكور توصل به المستانف عليه شخصيا بتاريخ 2022/01/31 بواسطة المفوض القضائي عبد الرحيم سريتي تذكره فيها بانها مدينة له بمبلغ 160000 درهم والذي تسلمه المستانف عليه من العارضة على اساس ان يبيع لها المحل التجاري موضوع النزاع وبعد ان لم يكتمل الاتفاق بينهما بقي المستانف عليه محتفظا بالمبلغ المذكور ولم يرجعه للعارضة ومنذ ذلك الوقت بدا يقتطع منه الواجبات الكرائية دون موافقة العارضة ولا يسلمها اية تواصيل كرائية بذلك وهو الأمر الذي يفسر حقيقة سكوته عن اية مطالبة بالواجبات الكرائية طيلة هاته السنوات اما فيا يخص الدفع المثار من طرف العارضة بشان التقادم المتعلقة بالمدة الممتدة من تاريخ 2015/01/01 الى غاية 2019/02/07 فهي مدة طالها التقادم مهما كانت الاسباب وان العارضة تنازع في المبالغ المطالب بها بمقتضى الانذار وتؤكد بانها مؤداة للمستانف عليه وانه لم يسلمها الوصولات الكرائية عن تلك المدة مقابل المبلغ الذي تسلمه منها والمحدد في 160000 درهم وان الدفع بالتقادم هو من الدفوع الموضوعية والتي يمكن التقدم بها ولو لاول مرة امام محكمة الاستئناف وان عدم اثارة العارضة لهذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية لا يمنعها من اثارته لاول مرة خلال هذه المرحلة من الطعن مما يكون الدفع المثار بشان هذه النقطة غبر جدي ويتعين بالتالي استبعاده على هذا الاساس ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مطالبها بمقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2024 والتي يلتمس من خلالها الحكم وفق ملتمساته الواردة بمذكرته الجوابية مع استئنافه الفرعي وطلبه الإضافي لجلسة 31/10/2024.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة أصليا على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وانعدام التعليل باعتبار أن الحكم الذي أسست عليه المحكمة قضاءها تم إلغاؤه بمقتضى قرار استئنافي وأن ما ذهبت إليه يخالف ما ورد بالإنذار كما قامت بتحوير موضوع الدعوى.
وحيث صح ما نعته الطاعنة باعتبار أن العلاقة الكرائية مستمرة ومسترسلة بين الطرفين تبعا لكون الحكم الذي قضى بالفسخ قد تم الغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 477 الصادر بتاريخ 01/02/2024 في الملف عدد 599/8232/2023 وترتب عنها كافة اثارها من استغلال العين المكراة وأداء الوجيبة الكرائية مقابلها ويكون بذلك ما قضى به الحكم المستأنف من واجبات استغلال مجانب للصواب مما يوجب الغاءه بخصوص ذلك أما بالنسبة لما تمسكت به من أداء لمبلغ 160.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليه مقابل شراء المحل التجاري واقتطاع واجبات الكراء منه فليس ضمن وثائق الملف ما يثبته باعتبارها الملزمة بالاثبات ولا يغنيها عن ذلك مجرد التماس بإجراء بحث.
وحيث دفعت الطاعنة بتقادم الواجبات المطالب بها عن المدة من 01/01/2015 إلى غاية 07/02/2019 تطبيقا لمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع.
وحيث إن واجبات الكراء وباعتبارها من الأداءات الدورية تتقادم في مواجهة أي شخص كان بمرور خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 391 من ق.ل.ع المشار اليه وأن ما تمسك به المستأنف عليه من عدم اثارة الدفع بالتقادم من قبل الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية لا يستند على أساس باعتبار ان الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يمكن اثارته في جميع أطوار المسطرة كما أن هذا التقادم وطبقا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شانها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه وأن الانذار المبلغ للطاعنة بتاريخ 07/02/2024 يعتبر مطالبة غير قضائية من شأنها قطع التقادم وبالتالي تكون المدة المطالب الأداء عنها والتي سقطت بالتقادم وفقا للفصل 391 المشار إليه تلك الممتدة من 01/01/2015 إلى متم يناير 2019.
وحيث ارتكز المستأنف فرعيا في طعنه على كون إلغاء الحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية بمقتضى القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه أعلاه يجعله محقا في المطالبة بالإفراغ .
وحيث صح ما نعاه الطاعن باعتبار أن العلاقة الكرائية لازالت قائمة بين الطرفين وهو ما يوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ والحكم من جديد بقبوله.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن فرعيا قد أسس دعواه على تماطل المكترية في أداء الواجبات الكرائية التي بذمتها رغم انذارها بذلك بمقتضى رسالة إنذارية مبلغة اليها بتاريخ 07/02/2024.
وحيث ان المكترية قد تخلفت عن الادلاء بما يثبت براءة ذمتها من الواجبات التي بذمتها والمستحقة عن الفترة ما بين فاتح فبراير 2019 ومتم يناير 2024 وهو ما يجعل حالة المطل ثابتة في حقها وأن ما تمسكت به من أداء مبلغ 160.000,00 درهم لفائدة المكري وكما سبقت الإشارة إلى ذلك تعوزه الحجة وينقصه الاثبات ولا ينفي عنها التماطل الثابت في حقها والذي يعد سببا خطيرا ومبررا لانهاء العلاقة الكرائية وما يستتبعه ذلك من إفراغ للعين المكراة، مما يوجب الاستجابة للطلب.
وحيث ان طلب الغرامة التهديدية لا يستند على أساس طالما أن للمكري وسائل اخرى للتنفيذ بما فيها استعمال القوة العمومية.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الاضافي:
حيث إن الطلب يرمي الى الحكم على المستأنفة بأدائها للمستأنف عليه واجبات الكراء عن الفترة المتراوحة ما بين فبراير 2024 ومتم أكتوبر 2024.
وحيث إن الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الاصلي والتي يجوز المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 143 من ق.م.م.
وحيث ان المستأنفة لم تنازع في استمرار استغلالها للعين المكراة وهو ما يلزمها بأداء مقابل هذا الانتفاع مما يجعل الطلب مبررا ويتعين الاستجابة له.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنفة أصليا شركة D.P. لفائدة المستأنف عليه اصليا علي (ش.) مبلغ 96.000,00 درهم واجب كراء المدة من فاتح فبراير 2019 ومتم يناير 2024 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بسيدي مومن الجديد مجموعة 8 زنقة 10 رقم 44 الدار البيضاء ورفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 14.400,00 درهم واجب كراء المدة من 01/02/2024 إلى متم أكتوبر 2024 وتحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025