La notification d’une mise en demeure par un clerc d’huissier de justice est régulière et fonde la demande en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74960

Identification

Réf

74960

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3418

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2740

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la signification par huissier de justice, à la requête d'une partie, est valable sans ordonnance préalable. Elle retient, au visa de l'article 15 de la loi n° 81-03, que l'huissier peut valablement déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Sur le fond, la cour juge que la production d'un relevé bancaire faisant état de versements non spécifiquement imputés à la période de loyers réclamée ne constitue pas une preuve suffisante du paiement. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant établi pour une durée supérieure à trois mois, la résiliation du bail est justifiée en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 14/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2019 تحت عدد 337 ملف عدد 11198/8206/2018 والقاضي في الشكل في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي والمضاد في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيين مبلغ 149.600,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى 30/11/2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن ببقعة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر وبرفض الطلب المضاد وباقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

حيث قدم المقال الإصلاحي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون المحل التجاري الذي يوجد ببقعة [العنوان] بالدار البيضاء وأنهم أكراوه للمدعى عليها بمشاهرة قدرها 18.700,00 درهم الا أنها توقفت عند الأداء منذ فاتح أبريل 2018 إلى متم نونبر 2018 مما تخلد بذمتها مبلغ 149.600,00 درهم وأن جميع الحلول الحبية معها لأجل حملها على الأداء باءت بالفشل والتي كان أخرها الإنذار الموجه إليها و الذي توصلت به في 25/9/2018 الا انها لم تحرك ساكنا وأن المطل في أداء الكراء يعد من موجبات فسخ العقد بشأنه ومبررا لطلب الإفراغ بدون تعويض وفق ما نص عليه المشرع في المادة 8 من القانون 16-49 والنتهوا في مقالهم بأن التمسوا من المحكمة الحكم على المدعي عليها بأدائها لفائدتهم واجبات كراء المدة من أبريل 2018 إلى متم نونبر 2018 وجب فيها مبلغ 149.600,00 درهم يضاف له مبلغ 14.690,00 درهم عن النظافة عن نفس المدة وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه للمدعى عليها والمشار إليه أعلاه وبالتالي الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع الدعوى والكائن ببقعة [العنوان] بالدار البيضاء الحكم عليها بأدائها تعويضا عن التماطل لا يقل عن مبلغ 15.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الحكم عليها بغرامة تهديدية لا تقل عن ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر وأدلت رفقة مقالها بصورة لعقد كراء وإنذار مع محضر تبليغ؛

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤدى عنها الرسم القضائي والمدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2018 جاء بخصوص المذكرة الجوابية أن الطرف المدعي اعتمد في طلبه على انذار يفتقد للشروط القانونية ذلك أنه لم يتم بناء على أمر قضائي ومن جهة ثانية فإن المادة 34 من قانون الكراء جاءت صارمة في هذا الباب وجاءت على وجه الوجوب و الإلزام بكون نص الإنذار يجب أن يبلغ بواسطة مفوض قضائي و ليس كاتب مفوض قضائي كما أنه اقتصر على ذكر الاسم الشخصي دون ابراز مواصفات التي توصلت به حتى يتسنى للمدعى عليها التأكد فعلا أنها مستخدمة لديها بالإضافة إلى أن المدعى عليها تؤدي لفائدة المدعين في شخص نائبهم السيد رشيد (ر. ص.) بواسطة شيكات ومن جهة ثانية فإن السومة الكرائية محددة في مبلغ 17.000,00 درهم شاملة لواجب النظافة كما يؤكده الفصل 2 من الشروط المتفق عليها و بالتالي فإن المدعى عليها و أمام عدم توصلها بالإنذار الذي لا يحترم الشكليات القانونية وكذا أمام الأداء فإن طلب الإفراغ لا أساس له من الصحة وأنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ للمدعى عليها وكذا إلى محضر التبليغ فسيتبين أن من قام بالتبليغ هو كاتب المفوض القضائي وليس المفوض القضائي شخصيا وبالتالي فإن الإنذار مخالفا لمقتضيات المادة 34 من قانون الكراء الجديد ومن حيث التعويض أن المحل التجاري قد اكتسب مجموعة من الصفات و لامتيازات إذ أصبح له سمعة تجارية وزبناء وذو قيمة تجارية وبالتالي فإن طلب الإفراغ سيكبدها خسائر مادية ومعنوية و يفقد الأصل التجاري قيمته من حيث عناصره المادية والمعنوية و بالتالي فإنها تستحق تعويضا على ذلك ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا ومن حيث الطلب المضاد الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار وبأداء المدعين لفائدتها تعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المناسب للمحل التجاري موضوع النزالة وادلت رفقة مذكرتها بنسخة من كشف حساب؛

و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 10/01/2019 جاء فيها أن المادة 340 نصت على وجوب قيام التبليغ بواسطة المفوض القضائي ولم تتكلم عن ضرورة استصدار أمر قضائي بشأن ذلك وأن المدعين احترموا هذا المقتضى وطلبوا توجيه الإنذار بواسطة المفوض القضائي وهو ما قام به ويمكن الرجوع إلى محضر التبليغ ليتم التأكد من أنه موقع عليه من طرف المفوض القضائي و أن العمل المستدل به لا علاقة له بتاتا بالنقطة التي تطرقت إليها المدعى عليها من جهة لأنها أحكام قضائية ترجع إلى سنة 2011 أي إلى ما قبل صدور القانون الكرائي الحالي ثم من جهة أخرى فإن عملية التبليغ والتوصل بالإنذار مسألة واقع قد تحققت باعتبار أن المدعى عليها لم تنف التوصل و من جهة فإن مسألة قيام التبليغ بواسطة كاتب المفوض القضائي أمر أجازته المادة 15 من ظهير المفوضين القضائيين التي منحت المفوض القضائي أن ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ وأن العون القضائي أشار إلى من تسلم و ذكر اسمها وحدد مهامها في الشركة كما أن المحضر تضمن توقيعها و كتابة تاريخ التسليم و طابع الشركة و هذه أمور لم تترك أي مجال لنفي التبليغ أو مجرد الطعن فيه بمقبول هذا مع العلم أن المدعى عليها لم تنف توصلها بالإنذار وأن هذه الأخيرة لم تستطع الطعن بمقبول في بيانات الإنذار و شكليات تبليغه و هي أمور سهر عليها المفوض القضائي و محضره حجة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور وأن كشف الحساب المستدل به ليس فيه ما يفيد أداء الكراء عن المدة المطلوبة في الإنذار وأنها تتعلق بمدد سابقة لما هو منصوص عليه في الإنذار الحالي وأن المدعين كانوا يمنحون تواصيل كرائية للمدعى عليها تؤرخ للمدد المؤداة وأن التاريخ الموجود في الكشف هو تاريخ صرف الشيكات وتتعلق بأشهر سابقة وما على المدعى عليها سوى الإدلاء بالتواصيل الممنوحة لها والتي تدل على زعمها الكاذب وأن الشيك الأول ذي المبلغ عدد 18.700,00 درهم فإنه خاص بشهر مارس 2018 وهو سابق على المدة المطلوبة في الإنذار في حين أن الثاني الذي بمبلغ 6800,00 درهم فإنه يتعلق فقط بالفرق بين السومتين عن خمسة أشهر الشيء الذي يتضح معه أن المدعى عليها لم تبرئ ذمتها من الكراء موضوع الإنذار المستدل به في الدعوى وأن المشرع أفاد بأن الإفراغ للتماطل لا يخول للمكتري أي حق في طلب أي تعويض وفق المادة 8 من قانون 16/49 و بذلك يكون الطلب المضاد غير مرتكز على أساس يذكر و يتعين رفضه لذلك يلتمسون الحكم وفق ملتمساتهم الواردة في مقالهم الافتتاحي وبعدم قبول الطلب المضاد شكلا وبرفضه موضوعا وابقاء الصائر على رافعته وادلوا بصورة لقرار صادر عن محكمة النقض وصورة لشيكين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عز الدين (م.) و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به لكونه خرق حق من حقوق الدفاع و ان المستأنفة أثارت دفوعات شكلية وموضوعية ونازعت في الأداء الذي يفيد عدم تماطلها في الاداء و برجوع الى تعليل محكمة الدرجة الأولى فإنها لم تشر ولم تعلل عدم تعرضها للأسباب المتمسك بها من طرف المستأنفة مما يجعل حكمها ناقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع وبالتالي يتعين معه القول بإلغائه، وأن الحكم جاء غير معللا الشيء الذي يوازي انعدامه و أن المستأنفة نازعت في شكليات الانذار وكذا في الأداء و ان الانذار جاء مخالفا لمقتضيات المادة 34 من قانون الكراء وكذا مقتضيات المواد 36 و 37 وما يليها من ق م م وهذا من جهة، ومن جهة ثانية فان المستأنفة قامت بأداء واجبات الكراء لفائدة المستأنف عليهم بواسطة تحويلات بنكية ولكن بالرغم من المنازعة الجدية والمعللة بوثائق فان قاضي الدرجة الأولى لم يتعرض لها ولم يعلل سبب عدم الأخذ بها، مما يجعل حكمه ناقص التعليل والذي يوازي انعدامه الشيء الذي يتعين معه الغاؤه، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فان المستأنفة تتعرض وتتمسك بكون الانذار المبلغ لها يفتقد الشروط الشكلية القانونية المتطلب توفرها وفقا للمادة 34 من قانون الكراء وكذا المواد 36 و37 وما يليها من ق م و انه وطبقا لقانون الكراء الجديد يجب ان يكون الانذار محترما لعدة شروط شكلية تحت طائلة عدم القبول و يجب أن يكون بناء على أمر قضائي وان يتم التبليغ بموجب شهادة التسليم و أنه بالرجوع للإنذار المعتمد عليه نجده يخالف ذلك ولم يتم بناء على امر قضائي هذا من جهة ومن جهة ثانية، فان المادة 34 من قانون الكراء جاءت صارمة في هذا الباب وجاءت على وجه الوجوب والإلزام بكون نص الانذار يجب أن يبلغ بواسطة مفوض قضائي وليس كاتب مفوض قضائي كما نصت المادة اعلاه على ما يلي : "يجب أن يتم الانذارات والإشعارات وغيرها من الاجراءات المنجزة في اطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي او طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية " وفي هذا الصدد صدر قرار عن محكمة النقض بتاریخ 14/04/2011 تحت عدد 542 في الملف عدد 2010 / 2 / 3 / 207 هذا من جهة ومن جهة ثالثة، فان الانذار غير صحيح، بحيث انه اقتصر على ذكر الاسم الشخصي دون ابراز مواصفات التي توصلت به حتى يتسنى للعارضة التأكد فعلا انها مستخدمة لديها، وبالتالي فان الإنذار المعتمد عليه لا يتسم بالمواصفات القانونية الشكلية لقبوله منا يتعين معه الحكم بناء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وان الانذار المعتمد عليه باطل وما بني على باطل فهو باطل و انه يفتقد للشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول و يجب أن يكون بناء على أمر قضائی وان يتم التبليغ بموجب شهادة التسليح محررة من طرف المحكمة عكس ما نجده في الانذار المستدل به الذي يخالف ذلك و أن قانون الكراء الجديد جاء صارما في هذا الباب وجاء على صفة الوجوب والإلزام بان يبلغ نص الانذار بواسطة مفوض قضائي وليس كاتب مفوض قضائي. وبالتالي فان الانذار مخالفا لمقتضيات المادة 34 من قانون الكراء الجديد وفي هذا الصدد صدر قرار عن محكمة النقض بتاریخ 14/04/2011 تحت عدد 542 في الملف عدد 2010 / 2 / 3 / 207 كما ان الانذار غير صحيح، بحيث انه اقتصر على ذكر الاسم الشخصي دون ابراز مواصفات التي توصلت به حتى يتسنى للعارضة التأكد فعلا انها مستخدمة لديها وبالتالي يتعين الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب لبطلان الانذار، وأن الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حق المستأنفة و أن المستأنفة نازعت خلال المرحلة الابتدائية في الأداء بكل جدية انها تؤدي لفائدة المستأنف عليهم بكل انتظام في شخص نائبهم السيد رشيد (ر. ص.) بواسطة شيكات و أن المستأنفة أدلت بنسخة من كشف حسابها الذي يفيد توصل وكيل المستأنف عليهم الشيء الذي يؤكد سوء نية المستأنف عليهم في التقاضي غايته تعجيز المستأنفة عن الأداء مرتين وتحقيق يتهم في افراغ المستأنفة من المحل التجاري الذي اكتسب سمعة تجارية مهمة وعليه يكون الحكم الابتدائي الذي ساير نية المستأنف عليهم قد جاء مجانبا للصواب مما يتعين الحكم بإلغاءه ، وان الانذار باطل لعدم احترامه الشكليات المحددة قانونيا ولم تتوصل به المستأنفة و أن المستأنفة تؤدي واجبات الكراء لفائدة وكيل المستأنف عليهم بواسطة شيكات و أن الإنذار المرفق بالمقال لم تتوصل به المستأنفة وتضمن معلومات عكس ما تم الاتفاق عليه وبالتالي فان المستأنفة وأمام عدم توصلها بالإنذار الذي لا يحترم الشكليات القانونية وكذا أمام الأداء فان طلب الافراغ لا اساس له من الصحة مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والقول برفض الطلب، وأن الحكم الابتدائي امام انعدام التعليل لكون المستأنفة تبرئة الذمة اتجاه المستأنف عليهم و أن سوء نية المستأنف عليهم ثابتة في كونهم توصلوا بواجبات الكراء عن طريق وكيلهم السيد رشيد (ر. ص.) ورغم ذلك قاموا بمواصلة الدعوى و أن المستأنفة ادت ما بذمتها اتجاه المستأنف عليهم فان طلب المستأنفة في التعويض له ما يبرره مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والقول من جديد باجراء خبزة تقويمية لأجل تحديد التعويض المناسب للعارضة ، ملتمستا من حيث الطلب الاصلي القول و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و القول من جديد برفض الطلب و من حيث الطلب المضاد الحكم وفق ملتمسات المستأنفة المضمنة بمقالها المضاد و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانفين عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/06/2019 جاء فيها إن الإستئناف قدم من طرف المستأنفة ضد حكم تجاري اعتبرته صادرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والحال أن الحكم المستدل به و المرفق بمقال الإستئنافي غير صادر بتاتا عن رئيس المحكمة التجارية بل هو صادر عن محكمة الموضوع ، وهي المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، الشيء الذي يكون معه الإستئناف قدم خارقا للقواعد الشكلية التي تلزم أن يقدم الإستئناف ضد الحكم باحترام الصفة و الشكل الذي صدر به وليس غير ذلك. و من جهة أخرى فإن الطرف المستأنف رفع الإستئناف ضد ورثة (ص.) دون تحديد لهم وتعدادهم رغم أنهم واردون بأسمائهم المحصورة في الحكم المستأنف مثلما هو وارد بالمقال الإفتتاحي. و إن الإستئناف كالتقدم بالدعوى أن يتم فيه تحديد الطرف المستأنف عليه تحديدا مانعا للجهالة . و إن علم المستأنفة بأسماء الورثة وتعددهم حاصل وقائم انطلاقا من المقال ، والحكم المطعون فيه ، ولا يمكن التدرع بجهلهم أو بعدم معرفة من رفع الدعوى منهم ، الشيء الذي يكون معه الإستئناف مخالفا للفصل 1 و 142 من ق.م.م ، الذي يوجب أن يرفع مقال الإستئناف متضمنا الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة كل من المستأنف والمستأنف عليهم. وإن هذا الأمر يدخل ضمن النظام العام ، كما أنه يمكن للمحكمة إثارته تلقائيا ، كما أن العمل القضائي دأب على القول بأن مقتضيات الفصل 142 ق.م.م من النظام العام وخرقها يترتب عنه عدم قبول مقال الإستئناف الذي لا يتضمن إحدى البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور" قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18/01/1981في الملف عدد: 83840 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 8 الصفحة 299 وما يليها . كما ورد في قرار آخر" بأن مجرد تقديم طلب الإستئناف الخالي من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 142 ق.م.م والمتعلقة بذكر الوقائع وتحديد صفة الأطراف ، وأسباب الإستئناف يؤدي إلى البللان، قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ1985 / 12 / 4 تحت عدد: 2806 في الملف المدني عدد: 91466 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد: 30 ص 78 و مایلیها ، بالإضافة إلى وجود فرارات أخرى متواترة في نفس السياق. و إن الأمر لايمكن تداركه حتى ولو تم اعتباره خطأ أو سهوا مادام أنه يتعلق بشكليات قانونية ، كما أن أجل ذلك قد فات مادام أن الطاعنة قد بلغك بالحكم المستأنف ومر أجل الإصلاح أو التدارك ، فضلا أن المحكمة غير ملزمة بأي إنذار أو إشارة إلى التصحيح ، مادام أن الأجل قد مر على ذلك ومادام أن ذلك سيحمل في طياته الإنحياز إلى أحد الأطراف ، فضلا أن العمل القضائي تواثر على هذا الأمر ، وبالتالي أصبح من المستحيل تدارك هذه الإخلالات فقد جاء في تتمة القرار الصادر عن المجلس الأعلى والمشار إليه أخيرا في هذه المذكرة " لم تكن المحكمة ملزمة بالإلتفات إلى المذكرة المتضمنة لذلك (أي المذكرة المتضمنة للتصحيح) ، والتي قدمت خارج الأجل القانوني للإستئناف ، كما لم تكن ملزمة بأن توجه إلى المستأنف أي إنذار بذلك ، والحال أن أجل الإستئناف قد انقضى". و بذلك فإن القائم هو أن الإستئناف الذي تقدمت به الطاعنة جاء خارقا للمقتضيات الشكلية المتجلية في كونه انصب على أمر رئاسي وليس على حكم موضوعي ، وفي كونه لم يحدد أسماء المستأنف عليهم الشخصية والعائلية وصفتهم رغم معرفة المستأنفة بذلك مما يتعين معه التصريح ببطلانه وبعدم قبوله ، وتحميل رافعته الصائر، مع التنويه إلى عدم إمكانية الإصلاح لفوات أجل الطعن. و إن المستأنفة في طعنها في الإستئناف عمدت إلى نقل ماجاء في جوابها مع المقال المضاد الذي تقدمت بهما في المرحلة الإبتدائية. و إن العارضين وتفاديا للتكرار فإنهم من هذا المنطلق يؤكدون ماجاء في مقالهم ، وماجاء في تعقيبهم المدلى به في المرحلة الإبتدائية جملة وتفصيلا. و يبقى التأكيد على أن المحكمة قد أجابت عن جميع الدفوع برمتها الأبخصوص شكليات الإنذار ، ولابخصوص الأداء ، لا بخصوص طلب التعويض هذا مع التذكير أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطرف في جميع مناحي دفوعهم ، وأن عدم الجواب عن إحداها يعد رفضا لها وفق ماسار عليه العمل القضائي في هذا الباب، وإذا كن من طرف لم يستجب لطلباته فإنه هم العارضون الذين طالبوا بالتعويض عن المطل ، ولم تجب عنه المحكمة ولم تلتفت له بثاتا مما يشكل خرقا للفصل 3 من ق.م.م. و لذلك فإن الإستئناف المقدم جاء غير مرتكز على أساس يذكر ، خاصة وأن المستأنفة توصلت بالإنذار ولم تنف توصلها به وأجابت في الموضوع ولم تمس حقوق دفاعها بأي شيء يذكر مما يتعين التصريح برده ، ملتمسة برده وتأييد الحكم المستأنف في جميع مناحية ، وتحميل المستأنفة الصائر كاملا.

وبناء على المذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2019 جاء فيها ان المستأنف عليهم يؤكدون مذكراتهم المدلى بها خلال المرحة الابتدائية ولا يسعها سوى تأكيد مقالها الاستئنافي وجميع الدفوعات المضمنة به وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي والقول من جديد برفض الطلب ، و من حيث المقال الاصلاحي أن ما تسرب إلى المقال الاستئنافي خطأ بخصوص تحديد الورثة وذلك سهوا من طرف العارضة وبالتالي فإنها تتقدم بمقالها الإصلاحي الحالي من اجل تدارك ذلك وبجعل ورثة أحمد (ر. ص.) محددة في خديجة، جواد، عبد الحق، عبدالاله، جميلة، بدر، سعید، محمد، رشيد، وعزيزة لقبهم جميعا (ا. ص.) ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الحالي و من حيث المقال الاصلاحي الاشهاد العارضة بإصلاح مقالها و ذلك بتحديد ورثة أحمد (ر. ص.) .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة دفوعاتها.

حيث ان الانذار موضوع الدعوى مبني على عدم اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1 ابريل 2018 لغاية شتنبر 2018 توصلت به المستأنف في 25/09/2018 .

حيث تمسكت المستأنفة بخرق حقوق الدفاع لعدم الرد على الدفوعات المثارة بداية حول واقعة المطل المنسوبة اليها وانعدام التعليل باعتبار ان الانذار جاء مخالفا لمقتضيات المواد 36 و 37 من ق.م.م.

حيث إن ما استدلت به الطاعنة لخرق مقتضيات المادة 34 من قانون الكراء والمادة 37 و 38 من ق.م.م فالثابت فقها وقضاء ان اجتهاد محكمة النقض درج على اعتبار التبليغ الذي يتم مباشرة بواسطة المفوض القضائي هو تبليغ قانوني ما دام المحضر المنجز من طرفه قد تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا وهو يقوم مقام شهادة التسليم المعتمدة في التبليغ وأنه ليس من الضروري لاعتبار التبليغ صحيحا ان يصدر بشأنه امر رئاسي اذ يصح التبليغ بناء على طلب المعني بالامر مباشرة طبقا للمادة 15 من قانون 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لدى يبقى ما اثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فتبليغ الانذار موضوع الدعوى بواسطة كاتب المفوض القضائي يكون وجيها استنادا لمقتضيات المادة 15 من ظهير 14/2/2006 المتعلق بتنفيذ قانون رقم 03.81 الذي يعطي في فقرته الاخيرة للمفوض القضائي الامكانية لينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعملية التبليغ فضلا على ان محضر تبليغ الانذار وان اشار الى وقوع التبليغ بواسطة كاتب المفوض القضائي فإنه يتضمن تأشيرة هذا الاخير كما انه يشير لتوصل المستانفة مما يستوجب رد هذا الدفع.

حيث إن كشف الحساب البنكي المستدل به وان كان يفيد ايداع المبالغ 18700 درهم 6800 درهم بمقتضى شيكات مؤرخة في 15 أكتوبر و16 أكتوبر دون تحديد المدة الزمنية المراد ابراء ذمة المستأنفة من الواجبات الكرائية المطلوبة وإن كان يوافق مبلغ الوجيبة الكرائية والمحدد في 18700 درهم بين الطرفين ويبقى الايداع الثاني دون تحديد سببه وموضوعه هذا فضلا على ان مقتضيات المادة 8 و26 من قانون 49.16 ينص على أن التماطل يثبت للمكتري متى توقف وتقاعس عن اداء الواجبات الكراء في اطار الالتزامات المترتبة عن عقدة الكراء طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع لمدة تفوق ثلاثة اشهر والانذار الموجه للطاعنة يفيد ان هذه الاخيرة توقفت عن اداء الواجبات الكرائية منذ 1/4/2018 لغاية شتنبر 2018 ويبقى الايداع البنكي الجزئي المتمسك من طرف المكترية للمستانفة غير مبرر وغير ثابت مما يتعين استبعاده باعتبار ان ما ساغته محكمة البداية من تعليل حول المطل المنسوب للطاعنة تعليل سليم يستوجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux