Réf
63706
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5155
Date de décision
26/09/2023
N° de dossier
2023/8202/3299
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Notification à l'avocat, Notification, Jugement sur la compétence, Formalités substantielles, Droits de la défense, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la partie elle-même a été touchée par la notification du jugement d'incident, il n'est pas établi que son conseil en ait été avisé, ce qui l'a empêché de déposer ses écritures sur le fond de l'affaire. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire, privant une partie d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.م.ت. بواسطة دفاعها الأساتذة محمد (ل.) ومن معه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2023 تحت عدد 3401 في الملف رقم 2229/8202/2023 والقاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء المستأنفة شركة م.م.ت. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليه تعويضا إجماليا عن الضرر الحاصل لسيارته من نوع مرسيديس E220D والمسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] في حدود مبلغ 32000 درهم، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 23/06/2023 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 07/07/2023 ، مما يكون معه الإستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد يونس (ه.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/10/2022 يعرض فيه أنه يؤمن سيارته من نوع مرسيديس E220D والمسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] والتي تعود إليه ملكيتها لدى شركة م.م.ت. حسب الثابت من وثيقة التأمين والتي تمتد من 2020/09/16 إلى 2020/12/31 الشهادة عدد [رقم الشهادة] والتي يستفاد منها أن المستأنف عليه اختار تأمين خاص وهو التأمين متعدد المخاطر وأن سيارة هذا الأخير تعرضت بتاريخ 23 نونبر 2020 لحادثة سير وهذا ما دفعه إلى التصريح بالحادثة لدى مؤمنته يوم 2020/11/24 حتى يتسنى له القيام بإصلاح سيارته الحديثة العهد إذ أنه لم يشرع في استخدامها إلا بتاريخ 2020/09/16 وبالفعل قام المستأنف عليه بإصلاح سيارته لدى شركة أ.ن. الممثل العام لشركة مرسيديس وقد سلمته فاتورة الإصلاح والمقدرة ب 42.855,29 درهم إلا أنه ومع كامل الأسف امتنعت المدعي عليها عن تعويضه مع العلم أنه مؤمن عن جميع المخاطر اللاحقة بسيارته كما هو مفصل في عقد التأمين وأنه حسب مدلول المادة 19 من مدونة التأمينات فإنه عند تحقق الخطر المضمون يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين مع العلم أن العقد كان ساري المفعول وقت وقوع الحادثة وبنوده تنزل منزلة القانون. ناهيكم عن أنه محق بطلب تعويض عن عدم استعمال السيارة منذ تاريخ الحادثة 2020/11/23 إلى غاية تاريخ الإصلاح 2021/01/19 يحدده بكل اعتدال في مبلغ 5000.00 درهم. والتمس الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 42.855,29 درهم الذي يمثل قيمة السيارة والحكم بأداء مبلغ 5000 درهم عن عدم استعمال السيارة مضاف إليه الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ.
وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي أصل الفاتورة الحاملة لمبلغ 42.855,29 درهم. نسخة من شهادة التأمين للمستأنف عليه. نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة. نسخة من تقرير الخبرة. نسخة من التصريح بالحادثة. صور فوتوغرافية للسيارة.
وبعد تخلف المستأنفة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخرق الحكم المستأنف لحقوق الدفاع ذلك : أنه بالرجوع المحكمة الى وثائق الملف الحالي يتبين بأن محكمة الدرجة الأولى قد بتت في الملف الحالي دون أن تتأكد من توصلها ودفاعها الموقع اسفله باستدعاء قانوني من أجل الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى وهو الأمر الدي يتنافى مع المقتضيات الآمرة المنصوص عليها ضمن قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتبليغ و أن المستأنف عليها قد دفعت بعدم اختصاص النوعي المحكمة التجارية للبث في نازلة الحال، خاصة وأنها قد دفعت به قبل كل دفع او دفاع كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من ق.م.م و أن الدفع المثار من قبل المستأنف عليها بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى نوعيا للبث في الملف الحالي قد بينت فيه المستأنفة المحكمة التي يجب أن ترفع اليها القضية طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية و ان محكمة أول الدرجة بعد البث في الاختصاص النوعي بمقتضى الحكم عدد 84 بتاريخ 04/01/2023 وبعد ادراج القضية بجلسة 29/03/2023 لم تعمل على تبليغ الحكم القاضي باختصاص محكمة الدرجة الأولى نوعيا للبث في الملف الحالي و استدعاء المستأنفة ودفاعها الموقع أسفله قصد الجواب عن شكليات الدعوى وموضوعها الأمر الذي حرمها من درجة من درجات التقاضي المنصوص عليها قانونا و أن عدم تبليغ المستأنفة باستدعاء قانوني من أجل الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى قصد الدفاع عن مصالحها هو بمثابة خرق حق من حقوق الدفاع والذي يشكل في نفس الوقت مسا بمبدأ دستوري منصوص عليه في دستور المملكة لسنة 2011 و ان عدم توصل المستأنفة بأي تبليغ كما تلزم بذلك مقتضيات الفصل 63 وما يليه من ق.م.م من اجل الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى فوت عليها مرحلة من مراحل التقاضي وفرصة للدفاع عن مصالحها وهو الأمر الذي يعد خرقا لحقوق الدفاع إذ يترتب عن هذا الخرق المسطري بطلان جميع الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى و أنها تلتمس من المحكمة تبعا لهذه المعطيات الغاء المستأنف في قضى به وتصديا ارجاع الملف الى المحكمة التجارية مصدرته قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون.
من حيث الدفع المتعلق بانعدام مادية الحادثة: إن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها تعليلا كافيا بخصوص الدفع المتعلق بانعدام مادية الحادثة و أنه تواتر لدى اجتهادات محكمة النقض أن نقصان التعليل يوازي انعدامه و إن تعليل المحكمة التجارية هو ناقص نقصانا بينا الموازي لانعدامه كونها لم تبرر انعدام مادية الحادثة بمبرر مقبول و أن المحكمة التجارية اعتبرت بأن التصريح بالحادث لدى المستأنفة كاف لإثبات الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة جراء حادثة سير و أن ذلك غير صحيح، وحيث أن الأمر يتعلق بحادثة مادية يجب بالتالي اثباتها بكل الطرق القانونية الممكنة و أن المستأنف عليها لم تدلي للمحكمة بأي مقبول للتثبت من وقوع الحادث المزعوم والموجبة لقيام المسؤولية حتى يمكن التأكد فعلا من وقوعه و أن كل ما أدلت به المستأنف عليها هو صورة شمسية من البطاقة الرمادية وصور شمسية ملتقطة للسيارة و أن هذه الصور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثبت مادية الحادث المزعوم ولا أسبابه ولا ظروف وقوعه و أن محضر المعاينة الودية أو المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية لا يتم انجازها عبثا، بل من أجل تحديد هوية أطراف الحادث وظروف وقوعه و أنه وفي حالة ما ثبت أن المدعية تؤمن مثلا خطر تعويض الخسائر المادية اللاحقة بسيارتها ، فان المستأنف عليها ستكون محقة بعد تعويضها عن ذلك في الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة و أنه لا يمكن بطبيعة الحال الرجوع على هذا الغير اذا لم تدلي المدعية بمحضر يثبت مادية الحادثة وظروف وقوعها والمتسببة في ذلك و أن الغريب في الأمر أن الملف خال حتى من الصور الشمسية التي يمكنها أن تبين أن السيارة قد تعرضت لأضرار وخسائر مادية بالفعل، حيث أن الصورة الملتقطة المدلى بها في الملف تبين أن السيارة سليمة وصالحة للاستعمال و أن مادية الحادثة لا يمكن بدورها أن تفترض، بل ينبغي على من يتمسك بها إثبات ذلك بواسطة طرق الإثبات القانونية و أنها تتمسك بشأن هذه النقطة أيضا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع التي تبقي عبأ الاثبات الالتزام على عاتق مدعيه و أنه في غياب أي وسيلة من وسائل الاثبات التي تفيد قطعا قيام الحادثة المزعومة فان الملف على حاله يبقى غير مقبول و أنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.
فيما يخص سقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادث طبقا للفصل 20 من مدونة التأمينات: أن المؤمن له لم يوجه للمستأنفة أي تصريح بالحادث موضوع الدعوى داخل أجل خمسة أيام المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات و أن عدم احترام هذا الإجراء الجوهري يجعل ضمانة المستأنفة غير قائمة و أن المشرع لم يلزم المؤمن له بالتصريح بالحادث داخل هذا الأجل عبثا، بل توخى من وراء ذلك تمكين المؤمن من التثبت من مادية الحادث وظروف وقوعه و تقویم الأضرار الناجمة عنه و التأكد من عدم توفر احد الاستثناءات من الضمان وغير ذلك من العناصر اللازم ل لوقوف عليها قبل اندثارها و أن هذا المشكل القانوني صدرت بشأنه اجتهادات متعددة سواء على مستوى محكمة النقض أو على مستوى محاكم الاستئناف منها قرار المجلس الأعلى بتاريخ 05/10/2010 في الملف المدني عدد 2009/1/1596 و قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 21/04/2016 ملف عدد 2506/1202/2015 و أن هذه السلسلة من الاجتهادات إن دلت على شيء فإنما تدل على كون الأمر يتعلق بمبدأ قانوني لم يعد قابلا للمناقشة واتخذت في شأنه المحاكم المغربية موقفا صريحا وموحدا أنها و تلتمس على ضوء هذه النقطة القانونية إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بسقوط الحق في الضمان بإخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط.
من حيث قيمة مصاريف إصلاح السيارة: أن المحكمة اعتمدت في الحكم بمبلغ 32.000 درهم الذي يمثل مصاريف اصلاح السيارة على تقرير الخبرة أدلى بها المستأنف عليه إذ تنبغي الإشارة بداية بخصوص هذه النقطة القانونية التناقض ما بين تعليلات الحكم المطعون فيه و منطوقه و أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت بأن قيمة الإصلاح المحدد من طرف الخبير محددة فقط في مبلغ 31004.23 درهم إلا أنها قد قضت بالحكم على المستأنفة بمبلغ 32000.00 درهم دون أن تبرر ذلك بمقبول هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب حينما استندت على تقرير الخبرة المدلى به في الملف الحالي والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل حجة لإثبات قيمة الضرر المزعوم ولا مبلغ الإصلاحات إذ يكفي الاطلاع بداية على التقرير المذكور ليتبين بأنه غير حامل لا لتوقيع ولا خاتم الجهة الصادر عنها وهو الأمر الذي يفرغ محتوى هذا التقرير من الناحية الشكلية ومن جهة ثانية تود الإشارة على التقرير المزعوم استند على مجموعة من الفواتير التي لا تحمل لا طابع ولا خاتم الجهة الصادر عنها الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول القيمة القانونية للفواتير المزعومة و أنه بالرجوع لهذه الوثائق التي اعتمد عليها الخبير المزعوم لتحديد قيمة الإصلاح ليتضح بأنها تضمنت مبالغ خيالية وهو ما يقطع الشك باليقين على أنها أنجزت في محاباة واضحة تجاه المستأنف عليها لا غير في محاولة للإثراء على حساب الغير دون مبرر مشروع و أن تحديد قيمة الخسائر المزعومة يستوجب الاعتماد على فواتير صادرة عن جهة مؤهلة قانونا وتقنيا للقيام بمثل هذه الإصلاحات عوض الاعتماد على وثائق مدلى بها من طرف المستأنف عليه و أن ما تم الاعتماد عليه هو وثائق منجزة من المستأنف عليه في محاباة واضحة تجاهه دون تحديد قيمة إصلاح السيارة على الأقل على سعر السوق المتداول في مثل هذه الحالات و أن كل ما اعتمد عليه هو فواتير غير حقيقية تتضمن مبالغ فيها وهو ما يطرح التساؤل حول سلامة الأسس المعتمدة في تحديد قيمة اصلاح الخسائر المزعومة ومن جهة أخرى تود الإشارة كذلك على أن المبالغ المزعومة التي صرفت على إصلاح السيارة مبالغ فيها بشكل كبير ولا تمت للواقع بصلة وأنه بالإضافة الى ذلك فإن تصريحات المستأنف عليها لا تنسجم بنانا وحجم وطبيعة الاضرار التي تعرضت لها السيارة و أن المستأنف عليه لم يبين في مقاله طريقة وكيفية تعرض السيارة للحادث ولا الوضعية التي وقع على إثرها و أن هذا المعطى إن دل على شيء فإن ما يدل على أن الأمر لا يتعلق بمجرد حادث وأنه على فرض وجود أي حادث فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتب مثل هذه الخسائر التي لحقت السيارة المزعومة و إن المبلغ المحكوم به ابتدائيا جد مبالغ فيه ولو على فرض تعرض السيارة للحادث المزعوم ، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة يعهد للقيام بها لخبير مختص تكون تواجهية وأكثر موضوعية مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها المرتقبة .
فيما يخص الدفع بخلوص التأمين: إذ يتضح من خلال الشروط الخاصة لعقد التأمين المرفقة طيه أنها تحدد مبلغ خلوص التأمين في نسبة 5 في المائة دون أن يقل المبلغ عن 2500 درهم و أن المادة الأولى من مدونة التأمينات تعرف خلوص التأمين بأنه المبلغ الذي يتحمله المؤمن له في جميع الأحوال بمناسبة كل حادث إذ يتعين خصم نسبة 5 بالمائة من أي تعويض قد يحكم به لفائدة المستأنف عليه دون أن يقل هذا المبلغ عن 2500 درهم عن خلوص التأمين من أي مبلغ تعويض قد يعتبره المحكمة مستحقا للمستأنف عليها كتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المستأنف عليه ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف أساسا التصريح بانعدام الضمان وإخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط و احتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية يعهد للقيام بها لخبير قضائي مختص بحضورها ودفاعها الموقع أسفله مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها المرتقبة و احتياطيا جدا خصم نسبة 5 بالمائة من أي تعويض قد يحكم به لفائدة المدعية دون أن يقل هذا المبلغ عن 2500 درهم عن خلوص التأمين من أي مبلغ تعويض قد يعتبره المحكمة مستحقا للمستأنف عليه كتعويض عن خسائر المادية اللاحقة بسيارته.
و أدلت : بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف مع صورة من طي التبليغ.
و بجلسة 05/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها إن ما تمسكت به المستأنفة من كونها لم تبلغ بالحكم المتعلق بالاختصاص النوعي، يبقى دفعا في غير محله و مصيره الرد، ذلك أنه بعد بث المحكمة التجارية في الدفع المتعلق بالاختصاص بحكم مستقل تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ 20/01/2023 في إطار ملف تبليغ عدد 3/202/8401/388 و أنها لم تستأنفه ليتم تعيين الملف من جديد في إطار ملف عدد 2229/8202/2023 و أنه تم اتخاد الإجراءات المسطرية في هذا الملف و في جلسة 29/03/2023 حضر الدفاع المستأنفة و أسند النظر و بالتالي فالمحكمة الدرجة الأولى لم تخرق قواعد التبليغ بل احترمتها بشكل قانوني و أن خرق حقوق الدفاع لا وجود له سوى في مخيلة المستأنفة مما يتعين معه رد الوسيلة المثار لعدم شرعيتها و قانونيتها ناهيكم عن ذلك و استرسالا في نسق منطقي لرد على الوسائل المثارة في عريضة استئناف المستأنفة فإنه بخصوص الدفع بإنعدام مادية الحادثة يبقى غير مؤسس ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الخسائر اللاحقة بالسيارة في إطار عقد التأمين من نوع خاص و هو التأمين المتعدد المخاطر الذي يكون على شكل تصريح بالحادثة لدى المؤمنة، مع العلم أن العقد كان ساري المفعول وقت وقوع الحادثة و بنوده تنزل منزلة القانون و أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على الوجه الصحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع وأنه حسب مدلول المادة 19 من مدونة التأمينات فإنه عند تحقق الخطر المضمون يجب على المؤمن داخل الأجل المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين و عليه تبقى المستأنفة ملزمة قانونا بأداء المبالغ التي قام المستأنف عليه بصرفها عن سيارته وهكذا يتضح أن الوسيلة المثارة تفتقر إلى السند القانوني و مألها عدم القبول فإن الدفع المتعلق بسقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادثة داخل أجل خمسة يبقى دفعا مردود على مثيره ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليه، سيتبين أن المستأنف عليه صرح بالحادثة داخل أجل خمسة أيام ذلك أن الحادثة وقعت بتاريخ 23/11/2020 و أن التصريح بالحادثة كان يوم 24/11/2020 بالتالي فالمستأنفة تحاول بكل ما أوتيت من دفوع و إن كانت غير قائمة على أي أساس قانوني حرمان المستأنف عليه من حقه المشروع، الشيء الذي يتعين معه رد هذه الوسيلة لمخالفتها للواقع و القانون هذا من جهة و من جهة أخرى فإن التعويض المحكوم به من طرف المحكمة الدرجة الأولى غير مبالغ به بل إن سيارة المستأنف عليه تعرضت لخسائر على مستوى الواجهة الأمامية برمتها وبالتالي فإن المبلغ المحدد قد يكفى و قد لا يكفى المستأنف عليه لإصلاح سيارته المتضررة من جراء الحادثة و أن الصور المرفقة بتقرير تؤكد هذا المعطى بل أكثر من هذا فإن سيارة هي حديثة العهد هي من نوع مرسيديس E220D كما أنه لم يشرع في استعمالها إلا في سنة 2020 و بالتالي فإن المستأنفة لم تقم بطعن جدي في مبلغ التعويض خصوصا و أن المحكمة لا تحكم بأقوال الأطراف المجردة من الاثبات بل تطبق القانون ، لذلك تلتمس رد الاستئناف المقدم لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني أواقعي سليم و تأييد الحكم الابتدائي فيما ما قضى به و تحميل المستأنفة صائر استئنافها .
و بجلسة 12/09/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب أكد فيها جميع دفوعه السابقة
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/09/2023 حضرها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ل.) و أدلى بمذكرة تعقيب و تخلف الأستاذ (ل.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أنه من بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أصدرته دون أن تتأكد من توصلها و دفاعها من أجل الحضور أمامها و العمل على تبليغهما بالحكم القاضي باختصاص محكمة أول درجة نوعيا للبث في الملف حتى يتسنى لها و دفاعها الجواب عن شكليات الدعوى و موضوعها الأمر الذي حرمها درجة من درجات التقاضي المنصوص عليها قانونا .
حيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المطعون فيه إذ الثابت من الوثائق أنه و لئن كانت المستأنف عليها بلغت المستأنفة شخصيا بالحكم عدد 84 القاضي بالإختصاص بتاريخ 20/01/2023 إلا أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ دفاعها بالحكم المذكور حتى يتمكن من إيداء دفوعه في الموضوع و هو ما يشكل خرقا للحقوق الدفاع و الذي يشكل في نفس الوقت مسا بمبدأ دستوري و فوت عليها مرحلة من مراحل التقاضي و فرصة الدفاع عن مصالحها و تأسيسا على ذلك فإن عدم احترام و خرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق و أن الحرمان من درجات التقاضي يؤدى حتما إلى إبطال تلك الإجراءات و بالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها و هو الأمر الذي يستوجب معه إبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون و رد ما أثاره المستأنف عليه من دفوع لعدم ارتكازها على أساس .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و إبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024