La note de retour d’un bien défectueux, signée par le vendeur, vaut mise en demeure et justifie la résolution du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71506

Identification

Réf

71506

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1168

Date de décision

11/03/2019

N° de dossier

2019/8202/46

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 254 - 255 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fabrication pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au motif qu'une précédente instance déclarée irrecevable était encore pendante en appel, et d'autre part, l'absence d'inexécution de son obligation de délivrance. La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'un jugement d'irrecevabilité n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance et que l'appel interjeté par le fabricant ne saurait paralyser ce droit. Sur le fond, la cour relève que le bon de livraison initial mentionnait expressément que la chose était remise pour essai et non à titre de livraison définitive. Dès lors que le fabricant avait signé un document actant le retour de la chose non conforme pour réparation, il lui incombait de prouver l'avoir de nouveau livrée en état de fonctionnement. La cour retient que cet écrit constatant le retour de la chose défectueuse valait mise en demeure, rendant ainsi la demande en résolution fondée au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ق.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8660 بتاريخ 04/10/2018 في الملف عدد 6056/8202/2018 ، القاضي بفسخ العقد المبرم بينها وبين المدعية بموجب الفاتورة عدد 16/P079 والمؤرخة في 08/03/2016 ، وبإرجاعها للمدعية مبلغ 144.000,00 درهم الذي سبق ان تسلمته منها ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 29/11/2018 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 13/12/2018 ، أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2018 , عرضت فيه أنه سبق لها وأن طلبت من شركة (م. ق. "M. M.") صناعة قالب لفائدتها ووافقت هذه الأخيرة بفاتورة أولية " FACTURE PROFORMA " عدد P079/16., وأن الملتزمة بالطبع حددت ثمن القالب في مبلغ 288.000,00 درهم تؤدي منه المدعية النصف مسبقا على ان تؤدي نسبة 30 بالمائة بعد تجريب القالب, وان يتم الصنع داخل أجل 12 أسبوعا, ان المدعية قد أدت للمدعى عليها نصف المبلغ بواسطة شيك بنكي مسحوب على بنك (ب. م. ت. خ.) تحت عدد 8463631 حامل لمبلغ 144.000,00 درهم توصلت به بتاريخ 13-03-2013, وأن العارضة انتظرت المدعى عليها لصنع القالب إلى غاية 06-10-2017 حيث وجهت إليها إنذار وديا قصد حثها على تسليمها القالب توصلت به بتاريخ 11/10/2017 ، وان المدعى عليها قد استدعيت لتجريب القالب مرتين دون جدوى آخرها يوم 20 يناير 2018, وان جميع المحاولات المبذولة قصد حثها على تنفيذ التزامها باءت بالفشل , وان المدعية سبق لها وأن تقدمت بدعوى اداء المبلغ المسبق للمدعى عليها وقضت المحكمة بعدم قبوله بعلة مطالبة العارضة بفسخ العلاقة التعاقدية أولا. ملتمسة الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية الرابطة بينها وبين المدعي عليها والتي تثبتها الفاتورة الأولية عدد P079/16 والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 144.000,00 درهم أصل الدين والفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بصورة الفاتورة الأولية FACTURE PROFORMAوصورة شيك تحمل تأشيرة المدعى عليها بالتوصل وصورة كشف حساب وإنذار مع محضر تبليغه ورسائل إليكترونية متبادلة مع المدعى عليها ورسالتي إرجاع القالب إلى المدعى عليها ونسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 12/07/2018 والتي عرضت فيها أن المدعية أسست دعواها الحالية بناء على ما قضت به المحكمة التجارية أثناء حكمها في دعوى أداء المبلغ المسبق المطالب به من قبل المدعية, وان تقدم المدعية بدعواها الحالية كان بناء على ما جاء في تعليل منطوق الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى ، وان المدعى عليها سبق لها وان تقدمت باستئناف الحكم القاضي بعدم القبول متمسكة بأن الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به خاصة أمام تنفيذ المدعى عليها كافة إلتزاماتها المقابلة بتسليم البضاعة موضوع الفاتورة عدد:P079/16 بناء على وصل التسليم, وان المحكمة الابتدائية لم تعلل حكمها بالشكل المناسب حينما قضت بعدم قبول الطلب عوض الحكم برفضه, فالتعليل كان سببا مباشرا في تقديم الدعوى الحالية رغم أنه مجانب للصواب, فالمدعى عليها على يقين أن محكمة الإستئناف ستعيد الأمور إلى نصابها بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وليس عدم قبوله , ولذلك فإن الدعوى الحالية سابقة لأوانها حينما تبنت نفس تعليل حكم المحكمة الابتدائية وانصرفت إلى دعوى الفسخ ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى.وأرفقت مذكرتها الجوابية بنسخة من وصل تسليم البضاعة ونسخة من المقال الاستئنافي للحكم عدد 4794 الصادر في الملف 2721/8203/2018.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/09/2018 والتي عرضت فيها أن المدعى عليها وكما ورد بإذن الطلبية سلمت المدعية القالب قصد تجريبه مرتين دون جدوى, لكون الفاتورة الأولية تشير إلى شروط عملية التعاقد بكون القالب موضوع المعاملة يجب تجريبه قبل تسليمه نهائيا للمدعية وأداء ما تبقى من الثمن, ولكون تجريب القالب كان يتم لدى شركة أجنبية عن المدعية والمدعى عليها فكانت المدعية توقع للمدعى عليها وصل التسليم لإيداعه بمكان التجريب بساعات قبل إجراء التجربة ، ولما تبين ان المصنوع لم يستجب للشروط التقنية قامت بإرجاعه للصانعة مرتين مقابل التوقيع على إذن الخروج, المرة الأولى كانت بتاريخ 07 نونبر 2018, والثانية بتاريخ 20 يناير 2018 ، وهذه الأذونات مدلى بها رفقة الوثائق, بل وان المدعية توصلت من المدعى عليها برسالة اليكترونية مؤرخة في 21 فبراير 2018 موجهة من الإدارة إلى القسم التقني تتضمن الإقرار بكون القالب لم يتم بعد تصنيعه أو معالجة الخلل التقني الذي اعتراه بعد تجريبه مرتين, أما عن كون المدعى عليها استأنفت الحكم السابق الذي قضى بعدم قبول الدعوى بزعم منها أنها تود استصدار حكم برفض الطلب وليس عدم قبوله, وأن الدعوى الحالية سابقة لأوانها فالمدعى عليها لم تعمد إلى استئناف الحكم الابتدائي السابق إلا بعد توصلها بالاستدعاء للملف الحالي والحكم السابق لم يمس مصالحها ولم يلحق بها ضررا لأن الاستئناف مجرد احتيال مسطري يروم تطويل المسطرة لعدم وجود أي مقتضى قانوني يحدد للمدعية وقت تقديم الدعوى الحالية ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وأرفقت مذكرتها برسالة إليكترونية صادرة عن المدعى عليها بتاريخ 21 فبراير 2018.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بأن المستأنف عليها أخفت عن المحكمة بأنه سبق لها وان تقدمت بتاريخ 13/03/2018 بمقال رام إلى الأداء تضمن نفس الوقائع وصدر بشأنه حكما قضى بعدم قبول الطلب ، وتم الطعن بالإستئناف في الحكم المذكور ، مما يجعل المستأنف عليها لم تستنفد بعد كافة الإجراءات لجعل الحكم بعدم القبول انتهائيا وان المحكمة لم تجب عن ذلك رغم انه خرق مسطري ، ومن حيث الموضوع فإنها تؤكد أنها أنجزت قالبا للمستأنف عليها بثمن إجمالي قدره 288.000,00 درهم على أساس تؤدي منه الشركة المستأنف عليها 50% كتسبيق و 30% عن التجربة و 20% عند التسليم ، وان العارضة أوفت بالتزامها بعدما توصلت بمبلغ التسبيق البالغ مبلغ 144.000,00 درهم وقامت بإنجاز القالب وتجربته وتسليمه للمستأنف عليها ، ولم تستخلص باقي المبلغ وان القالب سلم للمستأنف عليها بتاريخ 19/10/2017 حسب الثابت من وصل التسليم ، إلا أنه بتاريخ 07/11/2017 ادعت ان القالب لا يشتغل رغم ان الطاعنة بعد فحصه لم تجد به أي خلل وأرجعته لها ، وبعد توصلها به أصبحت تراوغ للتهرب من أداء المبالغ المتخلذة بذمتها البالغة 30% و 20% من الإتفاق من المبلغ الإجمالي ، وما يؤكد توصل المستأنف عليها بالبضاعة هي الرسالة الصادرة عنها المؤرخة في 20/01/2018 التي تقر من خلالها بتوصلها بها ، وأنها لم تتوصل بالرسالة الثانية والتي موضوعها إرجاع البضاعة للمرة الثانية ، وان المستأنف عليها تحوز البضاعة وتطالب بمبلغ إضافي يتمثل في نصف قيمتها ، وبخصوص الفسخ فإن المحكمة مصدرة الحكم لم تتأكد من توفر موجباته المنصوص عليها في الفصل 259 من ق.ل.ع وهي المطل ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة مقال ونسخة حكم ابتدائي ومراسلة وإنذار

وبتاريخ 04/02/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان محكمة الإستئناف أصدرت قرارا نهائيا قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب ، وان إرجاع البضاعة للمستأنفة تم بواسطة دليل كتابي يحمل توقيعها بالتوصل وهو الإذن بالرجوع المؤرخ في 20/01/2018 ، كما انه صدر عنها رسالة إلكترونية مؤرخة في 21/02/2018 موجهة إلى الإدارة القسم التقني داخل ورش المستأنفة تقر فيه بكون القالب لم يتم بعد تصنيعه أو معالجة الخلل الذي اعتراه بعد تجريبه مرتين ، والتمست رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر ، وأرفقت المذكرة بصورة من قرار استئنافي .

وبتاريخ 18/02/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان واقعة إرجاع القالب تبقى غير ثابتة وتنفي أنها توصلت بأي قالب بعد ارجاعه للمستأنف عليها ، وان الرسالة المزعومة من قبلها تؤكد ان المستأنف عليها وإلى غاية 20/01/2018 لا زالت تحوز القالب ، وانه يكفي الرجوع الى رسالة إرجاع القالب المؤرخة في 07/11/2017 للوقوف على أنها تحمل تأشيرة العارضة بالتوصل وهو الأمر الذي ينتفي في الرسالة المؤرخة في 20/01/2018 ، وان المستأنف عليها تقر انه والى غاية 20/01/2018 لا زالت تحوز البضاعة ، وبخصوص الرسالة الإلكترونية فإن الطاعنة تنفي نفيا قاطعا كونها صدرت عنها وإنما من صنع المستأنف عليها و تتمسك بدفعها بخصوص عدم نهائية الحكم القاضي بعدم قبول الطلب وغياب المطل ، والتمست رد كافة مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفقت المذكرة بصور من رسالتين

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/03/2019 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم سابق الحضور وحضر دفاع المستأنف عليها وتقدم بمذكرة رد يلتمس من خلالها رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/03/2019

محكمة الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن المستأنف عليها أخفت عن المحكمة سبقية تقديمها لدعوى مماثلة صدر بشأنها حكما قضى بعدم قبول الطلب وتم استئنافه ولا زال معروضا على انظار محكمة الإستئناف ، مما لا يحق لها ان تباشر دعوى أخرى في نفس الموضوع ، ورغم إثارتها لهذا الدفع ابتدائيا فإن المحكمة لم تجب عليه

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى الحكم القاضي بعدم قبول طلبها عدد 4794 موضوع الملف رقم 2721/8203/2018 يتبين بأنه صدر بتاريخ 15/05/2018 ، فتقدمت المستأنف عليها بالدعوى موضوع الطعن الحالي بتاريخ 08/06/2018 ، أي بعد صدوره حسب ما هو ثابت من التاريخ المضمن بالمقال الإفتتاحي ، في حين أن المستأنفة هي من بادرت إلى استئناف الحكم القاضي بعدم القبول بتاريخ 05/07/2018 ، أي بعد تقديم الدعوى موضوع الاستئناف الماثل من قبل المستأنف عليها ، فضلا أن الحكم المذكور صدر بشأنه قرارا استئنافيا عدد 5825 بتاريخ 06/12/2018 موضوع الملف رقم 3765/8202/2018 قضى بتأييده ، ومادام ان الحكم بعدم قبول الدعوى يخول للمستأنف عليها إعادة تقديم دعوى جديدة أمام نفس المحكمة فإن استئناف الطاعنة له لا يمكن ان يعطل البث في الدعوى الجديدة المقامة خاصة بعد صدور قرار استئنافي قضى بتأييده ، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير مرتكز على أساس ويتعين رده

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها أوفت بالتزامها بعدما توصلت بمبلغ التسبيق وقامت بإنجاز القالب وتجريبه وتسليمه للمستأنف عليها ، وان الرسالة الصادرة عن هذه الأخيرة المؤرخة في 20/01/2018 تؤكد توصلها بالقالب ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى بأن المستأنفة التزمت بصنع قالب للمستأنف عليها حسب المعايير المشار إليها في الفاتورة عدد 19/79:P المؤرخة في 08/03/2016 وتسلمت مقابل ذلك مبلغ 144.000,00 درهم حسب ما هو ثابت من شيك بنكي وكشف حساب ، وأنها سلمت للمستأنف عليها القالب من أجل تجريبه حسب ما هو ثابت من وصل التسليم عدد 330/2017 الصادر عنها بتاريخ 19/10/2017 (moule colier colson 3×150 pour essai) ، مما يفيد ان البضاعة سلمت للمستأنف عليها من أجل تجريبها فقط ، ومادام ان الطاعنة وقعت على رسالة إرجاع القالب لها بتاريخ 07/11/2017 من أجل إصلاحه ، فإنها تبقى ملزمة بتسليمه للمستأنف عليها وفقا لما تم الإتفاق عليه في الفاتورة ، ولا يكفيها التمسك بأنها سلمته في حالة جدية وإنما تبقى ملزمة بإثبات تسليمه وفق ذلك بوصل تسليم آخر يفيد التسليم النهائي بعد التجريب مادام وصل التسليم الأولي كان من أجل التجريب فقط ، ولا يمكن اعتبار الرسالة الثانية الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 20/01/2018 بأنها تفيد أنها تسلمت القالب في حالة جيدة مادام ان التسليم بعد التجريب لم يثبت أصلا ، فضلا عن ان العبرة ليست بتسليم القالب للمستأنف عليها وإنما إثبات انه تم تسليمه وفقا لما تم الإتفاق عليه

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان المحكمة مصدرة الحكم قضت بالفسخ دون التحقق من موجباته وهو المطل ، فإنه يكفي ان المستأنف عليها أنذرت الطاعنة بتاريخ 07/11/2017 برسالة موقع عليها من طرف المستأنفة مفادها بأن القالب لا يعمل ويتعين إصلاحه ، من دون أن تبادر هذه الأخيرة إلى إثبات أنها قامت فعلا بإصلاحه وتسليمه في حالة جدية وفقا للإتفاق المضمن بالفاتورة بعد توصلها بالإشعار المذكور ، ولذلك تكون في حالة مطل في تنفيذ إلتزامها وفقا للفصلين 254 و 255 من ق.ل.ع ، مما يخول للمستأنف عليها المطالبة بالفسخ وفقا للفصل 259 من ذات القانون ، فيكون الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial