Réf
69572
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2138
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1011
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Résiliation du bail, Nullité de la notification, Notification, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Irrecevabilité, Domicile du représentant légal, Bail commercial, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur soutenait que la mise en demeure avait été notifiée à une personne sans qualité au domicile privé du gérant, et non au siège social de la société.
La cour retient que la mise en demeure doit être adressée à la personne morale elle-même et notifiée à son siège social, faute de quoi elle est dépourvue de tout effet juridique au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Elle relève en outre que l'action a été introduite avant l'expiration du délai légal de quinze jours, ce qui rendait la demande en résiliation prématurée et donc irrecevable.
Par conséquent, les chefs de demande relatifs à la résiliation, à l'expulsion et aux dommages-intérêts pour retard sont jugés irrecevables. En revanche, la condamnation au paiement des loyers est maintenue, le preneur ne justifiant d'aucun paiement.
Le jugement est donc infirmé sur les chefs de la résiliation, de l'expulsion et des dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 08/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/09/2019 تحت رقم 3213 في الملف عدد 1692/8207/2019 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى
وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 8400 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح يناير الى متم ابريل 2019 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 02/11/2016 وافراغها من المحل هي او من يقوم مقامها او بإذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه المستأنف للطاعنة , وان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة وأداء , مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 24/04/2019 ، والذي يعرض من خلاله انه يكري للمدعى عليها المحل الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان بوجيبة كرائية شهرية قدرها 2.100,00 درهم يستعمل كمقر للشركة مخصص لبيع المواد والادوات شبه الطبية، وانها اغلقت المحل متوقفة عن اداء واجبات الكراء طيلة المدة الممتدة من فاتح يناير الى ابريل 2019 بما مجموعه 8.400,00 درهم، وقد وجه اليها انذار توصلت به زوجه ممثلها القانوني بتاريخ 03-04-2019 الا انها تخلفت عن الاستجابة مما جعلها في حالة مطل ، لاجله فانه يلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغ المدعى عليها او من يقوم مقامها او باذنها من المحل المدعى فيه وبادائها لفائدته مبلغ 8.400,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح يناير الى متم ابريل 2019 ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاجبار في الاقصى. مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل لعقد كراء ونسخة انذار ومحضر تبليغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في أسباب استئنافها :
خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م والمادة 67 من قانون 96/5 : اذ ان القانون اوجب توجيه الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني بالإضافة الى تحديد نوعها بشكل واضح وفق ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 67 من قانون 96/5 . كما انه طبقا للفصل 32 من ق م م : " يجب ان يتضمن المقال او المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة او مهنة وموطن او محل إقامة المدعى عليه والمدعي , وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي , واذا كان احد الأطراف شركة وجب ان يتضمن المقال او المحضر اسمها ونوعها ومركزها." فمقال الدعوى تضمن شركة دون تبيان نوعها ومركزها , وهو الامر الذي جعل ملتمس العارضة في المرحلة الابتدائية عدم قبول الدعوى شكلا, وهو مآل كل دعوى خالفت مقتضيات الفصل المشار اليه أعلاه. لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى.
بخصوص الإنذار: فقد وجه الى غير ذي صفة اذ وجه الى زوجة الممثل القانوني للشركة, وليس بمقر الشركة , حيث ضمن المدعي مقاله كون مقر الشركة مغلق , وان القانون اوجب تبليغ الإنذارات لمن لهم الصفة القانونية. وان الشركة لها الشخصية المعنوية المستقلة والاستقلال المالي وفق التشريع المغربي, وبذلك لا يمكن الاعتداد بتوجيه الإنذار الى زوجة الممثل القانوني للشركة وخارج مقرها الاجتماعي.
فالسيدة ربيعة (ك.) ليست زوجة الممثل القانوني لشركة (M. A.) , وان السيد محمد (د.) لا علاقة له بتسيير الشركة, وان تكوين الأصل التجاري يبدأ من انشاء عقد الكراء التجاري , وبالتالي فالتسيير يمكن ان يعرف عدة تغييرات , والعبرة بالسجل التجاري وبمن ضمن فيه مسيرا. وعليه يكون الإنذار المتوصل به من طرف زوجة الممثل القانوني للشركة السابق , لا يمكن ان ينتج أي اثر قانوني, ولا يمكن الحكم بالمبالغ والافراغ.
مناقشة مضمون الإنذار بصفة احتياطية: فبرجوع المحكمة الى الإنذار يتضح انه يرجع الى شهر مارس وتضمن مبالغ كرائية لشهر ابريل وهي مبالغ كرائية سابقة لأوانها , فالدعوى القضائية بعد الإنذار تم تسجيلها في المحكمة بتاريخ 24/04/2019 .
حفظ الحق في تقديم أوجه الاستئناف في المذكرات اللاحقة.
ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم المطعون فيه
مدليا بنسخة الحكم المطعون فيه.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الدعوى رفعت باسم الشركة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة والتي يرمز لها ب sarl وهو المشار له بعقد الكراء نفسه, ومن جهة أخرى فإن عدم ذكر نوع الشركة لم يرتب عليه الفصل 32 من ق م م أي جزاء وهذا ما جاء في الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 10-98 ملف عدد 263-98 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 82 ص 206 .
اما بخصوص كون الإنذار وجه الى غير ذي صفة , فإنه بالرجوع الى الإنذار يتضح انه وجه الى الممثل القانوني للشركة بالعنوان الذي تقر هي نفسها في مقالها باعتباره عنوان مقرها الاجتماعي , كما ان المستأنفة لم تنكر التوصل بالانذار ولم تبادر الى الأداء الى غاية يومه, كما لم تنكر اغلاق المحل , وان العنوان المتوصل به هو المشار اليه بعقد الكراء كذلك مما يعتبر التوصل قانوني مرتبا لاثاره. اما بخصوص مناقشة المستأنفة لمضمون الإنذار فإنه لم يفهم قصدها من الدفع , لكن بصفة احتياطية يوضح العارض ان الإنذار وجه بتاريخ 02/04/2019 وبلغ في نفس التاريخ وشمل مدة أربعة اشهر من يناير الى ابريل الذي كان قد حل , والمستأنفة لم تودع جميع تلك المبالغ الكرائية من الأصل , مما تكون المنازعة في سومة شهر ابريل غير ذات جدوى . ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بخرق الفصول 1 و 32 من ق م م والفصل 67 من القانون رقم 96/5 لعدم توجيه الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني وبيان عنوانها , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي يتضح انه تضمن اسم الشركة ونوعها كشركة دات مسؤولية محدودة كما تم توجيه الدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني. وبالتالي فما تمسكت به المستأنفة يعتبر مردودا .
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكون الإنذار وجه الى غير ذي صفة وفي غير مقر الشركة ,فقد صح ما عابته الطاعنة على الحكم , ذلك أنه بالاطلاع على الإنذار ومحضر تبليغه , يتضح انه وجه الى السيد محمد (د.) بصفته ممثل قانوني للشركة , والحال انه يجب توجيه الإنذار الى الشركة في شخص ممثلها القانوني على اعتبار ان هذا الأخير يمكن ان يتغير في أي وقت , خاصة وان العلاقة الكرائية تجمع الشركة المستأنفة بالمستأنف عليه, كما ان الإنذار وجه الى عنوان سكنى الممثل القانوني وليس الى المقر الاجتماعي للشركة , ذلك ان عقد الكراء تضمن الإشارة الى ان المحل موضوع الكراء هو مقر الشركة , اما ما تضمنه المقال الاستئنافي كعنوان للشركة فإنه جاء انسجاما مع ما ورد في ديباجة الحكم المطعون فيه وبذلك ليس من شأنه تغيير مقر الشركة المنصوص عليه في عقد الكراء, هذا فضلا عن كون من توصل بالانذار هي زوجة الممثل القانوني بمحل السكنى , والحال ان هذه الأخيرة لا صفة لها في التوصل عن الشركة. وبذلك فالانذار وجه وبلغ خلافا لمقتضيات الفصلين 516 و 522 من ق م م اللذين يوجبان مخاطبة الشركة في شخص ممثلها القانوني وبمقرها الاجتماعي . مما يكون معه تبليغ الإنذار غير مرتب لأي اثر قانوني. وتبعا لذلك يكون الحكم القاضي بالتعويض عن التماطل في غير محله ويتعين الغاؤه في هذا الجانب والحكم من جديد بعدم قبوله.
وحيث انه وفضلا عن ذلك فإنه بالاطلاع على محضر التبليغ المستدل به من طرف المدعي , يتضح ان تاريخ التبليغ المتمسك به ,ورغم عدم صحته وفق ما اشير اليه أعلاه,كان في 03/04/2019, في حين ان المقال قدم بتاريخ 24/04/2019 أي قبل مرور اجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 16/49 المحدد للاداء وكذا اجل 15 المنصوص عليها في المادة 26 من نفس القانون المحدد للافراغ وبالتالي فإن طلب الفسخ والافراغ يكون غير مقبول ويتعين الغاء الحكم في هذا الشق كذلك
وحيث انه بخصوص واجبات الكراء , فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد الأداء وبذلك فالحكم المطعون فيه لما قضى بأداء الواجبات المطلوبة يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء وافراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025