La mise en demeure de payer visant la résiliation d’un bail commercial doit être notifiée à la société preneuse à son siège social et non au domicile de son représentant légal (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69572

Identification

Réf

69572

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2138

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1011

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur soutenait que la mise en demeure avait été notifiée à une personne sans qualité au domicile privé du gérant, et non au siège social de la société.

La cour retient que la mise en demeure doit être adressée à la personne morale elle-même et notifiée à son siège social, faute de quoi elle est dépourvue de tout effet juridique au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Elle relève en outre que l'action a été introduite avant l'expiration du délai légal de quinze jours, ce qui rendait la demande en résiliation prématurée et donc irrecevable.

Par conséquent, les chefs de demande relatifs à la résiliation, à l'expulsion et aux dommages-intérêts pour retard sont jugés irrecevables. En revanche, la condamnation au paiement des loyers est maintenue, le preneur ne justifiant d'aucun paiement.

Le jugement est donc infirmé sur les chefs de la résiliation, de l'expulsion et des dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 08/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/09/2019 تحت رقم 3213 في الملف عدد 1692/8207/2019 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 8400 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح يناير الى متم ابريل 2019 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 02/11/2016 وافراغها من المحل هي او من يقوم مقامها او بإذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه المستأنف للطاعنة , وان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة وأداء , مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 24/04/2019 ، والذي يعرض من خلاله انه يكري للمدعى عليها المحل الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان بوجيبة كرائية شهرية قدرها 2.100,00 درهم يستعمل كمقر للشركة مخصص لبيع المواد والادوات شبه الطبية، وانها اغلقت المحل متوقفة عن اداء واجبات الكراء طيلة المدة الممتدة من فاتح يناير الى ابريل 2019 بما مجموعه 8.400,00 درهم، وقد وجه اليها انذار توصلت به زوجه ممثلها القانوني بتاريخ 03-04-2019 الا انها تخلفت عن الاستجابة مما جعلها في حالة مطل ، لاجله فانه يلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغ المدعى عليها او من يقوم مقامها او باذنها من المحل المدعى فيه وبادائها لفائدته مبلغ 8.400,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح يناير الى متم ابريل 2019 ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاجبار في الاقصى. مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل لعقد كراء ونسخة انذار ومحضر تبليغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في أسباب استئنافها :

خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م والمادة 67 من قانون 96/5 : اذ ان القانون اوجب توجيه الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني بالإضافة الى تحديد نوعها بشكل واضح وفق ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 67 من قانون 96/5 . كما انه طبقا للفصل 32 من ق م م : " يجب ان يتضمن المقال او المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة او مهنة وموطن او محل إقامة المدعى عليه والمدعي , وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي , واذا كان احد الأطراف شركة وجب ان يتضمن المقال او المحضر اسمها ونوعها ومركزها." فمقال الدعوى تضمن شركة دون تبيان نوعها ومركزها , وهو الامر الذي جعل ملتمس العارضة في المرحلة الابتدائية عدم قبول الدعوى شكلا, وهو مآل كل دعوى خالفت مقتضيات الفصل المشار اليه أعلاه. لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى.

بخصوص الإنذار: فقد وجه الى غير ذي صفة اذ وجه الى زوجة الممثل القانوني للشركة, وليس بمقر الشركة , حيث ضمن المدعي مقاله كون مقر الشركة مغلق , وان القانون اوجب تبليغ الإنذارات لمن لهم الصفة القانونية. وان الشركة لها الشخصية المعنوية المستقلة والاستقلال المالي وفق التشريع المغربي, وبذلك لا يمكن الاعتداد بتوجيه الإنذار الى زوجة الممثل القانوني للشركة وخارج مقرها الاجتماعي.

فالسيدة ربيعة (ك.) ليست زوجة الممثل القانوني لشركة (M. A.) , وان السيد محمد (د.) لا علاقة له بتسيير الشركة, وان تكوين الأصل التجاري يبدأ من انشاء عقد الكراء التجاري , وبالتالي فالتسيير يمكن ان يعرف عدة تغييرات , والعبرة بالسجل التجاري وبمن ضمن فيه مسيرا. وعليه يكون الإنذار المتوصل به من طرف زوجة الممثل القانوني للشركة السابق , لا يمكن ان ينتج أي اثر قانوني, ولا يمكن الحكم بالمبالغ والافراغ.

مناقشة مضمون الإنذار بصفة احتياطية: فبرجوع المحكمة الى الإنذار يتضح انه يرجع الى شهر مارس وتضمن مبالغ كرائية لشهر ابريل وهي مبالغ كرائية سابقة لأوانها , فالدعوى القضائية بعد الإنذار تم تسجيلها في المحكمة بتاريخ 24/04/2019 .

حفظ الحق في تقديم أوجه الاستئناف في المذكرات اللاحقة.

ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم المطعون فيه

مدليا بنسخة الحكم المطعون فيه.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الدعوى رفعت باسم الشركة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة والتي يرمز لها ب sarl وهو المشار له بعقد الكراء نفسه, ومن جهة أخرى فإن عدم ذكر نوع الشركة لم يرتب عليه الفصل 32 من ق م م أي جزاء وهذا ما جاء في الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 10-98 ملف عدد 263-98 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 82 ص 206 .

اما بخصوص كون الإنذار وجه الى غير ذي صفة , فإنه بالرجوع الى الإنذار يتضح انه وجه الى الممثل القانوني للشركة بالعنوان الذي تقر هي نفسها في مقالها باعتباره عنوان مقرها الاجتماعي , كما ان المستأنفة لم تنكر التوصل بالانذار ولم تبادر الى الأداء الى غاية يومه, كما لم تنكر اغلاق المحل , وان العنوان المتوصل به هو المشار اليه بعقد الكراء كذلك مما يعتبر التوصل قانوني مرتبا لاثاره. اما بخصوص مناقشة المستأنفة لمضمون الإنذار فإنه لم يفهم قصدها من الدفع , لكن بصفة احتياطية يوضح العارض ان الإنذار وجه بتاريخ 02/04/2019 وبلغ في نفس التاريخ وشمل مدة أربعة اشهر من يناير الى ابريل الذي كان قد حل , والمستأنفة لم تودع جميع تلك المبالغ الكرائية من الأصل , مما تكون المنازعة في سومة شهر ابريل غير ذات جدوى . ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بخرق الفصول 1 و 32 من ق م م والفصل 67 من القانون رقم 96/5 لعدم توجيه الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني وبيان عنوانها , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي يتضح انه تضمن اسم الشركة ونوعها كشركة دات مسؤولية محدودة كما تم توجيه الدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني. وبالتالي فما تمسكت به المستأنفة يعتبر مردودا .

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكون الإنذار وجه الى غير ذي صفة وفي غير مقر الشركة ,فقد صح ما عابته الطاعنة على الحكم , ذلك أنه بالاطلاع على الإنذار ومحضر تبليغه , يتضح انه وجه الى السيد محمد (د.) بصفته ممثل قانوني للشركة , والحال انه يجب توجيه الإنذار الى الشركة في شخص ممثلها القانوني على اعتبار ان هذا الأخير يمكن ان يتغير في أي وقت , خاصة وان العلاقة الكرائية تجمع الشركة المستأنفة بالمستأنف عليه, كما ان الإنذار وجه الى عنوان سكنى الممثل القانوني وليس الى المقر الاجتماعي للشركة , ذلك ان عقد الكراء تضمن الإشارة الى ان المحل موضوع الكراء هو مقر الشركة , اما ما تضمنه المقال الاستئنافي كعنوان للشركة فإنه جاء انسجاما مع ما ورد في ديباجة الحكم المطعون فيه وبذلك ليس من شأنه تغيير مقر الشركة المنصوص عليه في عقد الكراء, هذا فضلا عن كون من توصل بالانذار هي زوجة الممثل القانوني بمحل السكنى , والحال ان هذه الأخيرة لا صفة لها في التوصل عن الشركة. وبذلك فالانذار وجه وبلغ خلافا لمقتضيات الفصلين 516 و 522 من ق م م اللذين يوجبان مخاطبة الشركة في شخص ممثلها القانوني وبمقرها الاجتماعي . مما يكون معه تبليغ الإنذار غير مرتب لأي اثر قانوني. وتبعا لذلك يكون الحكم القاضي بالتعويض عن التماطل في غير محله ويتعين الغاؤه في هذا الجانب والحكم من جديد بعدم قبوله.

وحيث انه وفضلا عن ذلك فإنه بالاطلاع على محضر التبليغ المستدل به من طرف المدعي , يتضح ان تاريخ التبليغ المتمسك به ,ورغم عدم صحته وفق ما اشير اليه أعلاه,كان في 03/04/2019, في حين ان المقال قدم بتاريخ 24/04/2019 أي قبل مرور اجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 16/49 المحدد للاداء وكذا اجل 15 المنصوص عليها في المادة 26 من نفس القانون المحدد للافراغ وبالتالي فإن طلب الفسخ والافراغ يكون غير مقبول ويتعين الغاء الحكم في هذا الشق كذلك

وحيث انه بخصوص واجبات الكراء , فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد الأداء وبذلك فالحكم المطعون فيه لما قضى بأداء الواجبات المطلوبة يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء وافراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux