La mention erronée dans le dispositif d’un arrêt qu’il est rendu par défaut avec curateur, alors qu’aucun curateur n’a été désigné, constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67673

Identification

Réf

67673

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4950

Date de décision

14/10/2021

N° de dossier

2021/8221/3109

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendument désigné, qu'aucun acte de désignation n'est jamais intervenu. Elle en déduit que la qualification de l'arrêt comme étant rendu par défaut avec curateur constitue une erreur purement matérielle. En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour ordonne en conséquence la rectification du dispositif de sa décision, qui doit désormais être qualifiée de simplement rendue par défaut.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (م. ت. خ.) بواسطة محاميه الأستاذ عراقي (ح.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2021 يعرض من خلاله انه استصدر القرار الاستئنافي عدد 1894 في ملف عدد 2361/8221/2013 الصادر بتاريخ 08/04/2014، وان القرار المذكور تسرب اليه خطأ مادي، حيث صدر حضوريا في حق الشركة وغيابيا بوكيل في حق المستانف عليه الثاني، والحال انه عند قراءة التعليل يتبين انه لم ينصب في حقه أي وكيل في جميع أطوار الدعوى من أجل البحث واسدعائه لحضور الجلسات، فكان لا بد من صدور القرار في حق المستانف عليه الثاني غيابيا دون ذكر الوكيل في حقه، وان العارضة وفي اطار تبليغ القرار للوكيل المنصب في حق المدعى عليه الثاني حسب منطوق القرار رجع طي التبليغ بملاحظة من طرف القيم السيد بوشعيب (ح.) تفيذ انه لم يسبق ان تم تنصيب قيم في حقه ، ملتمسا اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار المومأ له وذلك باعتباره صادرا في حق المستانف عليه الثاني غيابيا فقط وليس بوكيل.

وارفق المقال بنسخة من القرار الاستئنافي ونسخة من شهادة تسليم القيم.

وحيث ادلت المطلوبة الاولى بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها جاء فيها انه بعد اطلاعها على مضمون الطلب تبين أن منطوق القرار المراد اصلاحه جاء مصادفا للصواب، و معللا من الناحية الشكلية، ملتمسة رد الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/10/2021 أدلى خلالها الاستاذ (ب.) بالمذكرة السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع الطالب واسند النظر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة بجلسة 14/10/2021.

محكمة استئناف

في الشكل:

حيث إن الطلب جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث إن الطلب يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق القرار الاستئنافي عدد 1894 الصادر بتاريخ 08/04/2014 بخصوص وصف الحكم في حق المطلوب الثاني.

وحيث ان الثابت من القرار الاستئنافي والملف الاستئنافي بعد ضمه، والملاحظة المضمنة في شهادة التسليم السيد بوشعيب (ح.) بصفته قيما عن المطلوب الثاني، ان محكمة الاستئناف لم يسبق لها أن نصبت قيما في حقه ، مما يكون معه ما ورد في منطوق القرار الاستئنافي من وصف للقرار بكونه صدر غيابيا بقيم في حقه مجرد خطأ مادي ويتعين اصلاحه طبقا للفصل 26 من ق م م ، وذلك بالقول بأن القرار المراد اصلاحه صدر غيابيا في حق المطلوب الثاني بدلا من غيابيا بقيم.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطالب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا في حق امبارك (ف.) وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل

في الموضوع: بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار الاستئنافي عدد 1894/2014 الصادر بتاريخ 08/04/2014 في الملف عدد 2361/8221/2013 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وذلك باعتباره صدر غيابيا في حق امبارك (ف.) بدلا من غيابيا بوكيل في حقه وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile