Réf
61029
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3237
Date de décision
15/05/2023
N° de dossier
2021/8202/4943
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Retrait des marchandises, Requalification de l'action, Rejet de la demande en paiement, Prescription, Obligation de délivrance, Non-conformité des marchandises, Inexécution contractuelle, Garantie des vices cachés, Expertise judiciaire, Contrat commercial
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix. L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contractuelle soumise à la prescription de droit commun, et que le premier juge ne pouvait soulever d'office la prescription. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la livraison de biens différents de ceux stipulés au contrat relève de l'inexécution des obligations et non de la garantie des vices. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui a confirmé la non-conformité substantielle des biens livrés, la cour constate l'inexécution fautive du vendeur. En conséquence, elle fait droit à la demande de l'acquéreur tendant à la reprise des marchandises et rejette la demande en paiement du vendeur. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ا.م. بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 856 في الملف عدد 2224/8202/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلبين موضوع الملفين المضمومين 2224/8202/2018 و 3922/8201/2018 وفي الموضوع: الحكم برفض الطلب موضوع الملف عدد 2224/8202/2018 وتحميل رافعه الصائر وفي الملف عدد 3922/8201/2018 الحكم على المدعى عليها شركة ا.م. بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 618.725,84 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع تحميلها صائر هذا الطلب، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن شركة ا.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2018 بكتابة ضبط هذه المحكمة المفتوح له ملف عدد 2224/8202/2018 ، تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا من أجل إنجاز تجهیزات متنوعة تتعلق بطاولات وكراسی وأثاث من خشب قصد تجهیز مكان اصطياف موظفيها بمدينة افران، إلا أنها لم تحترم شروط العقد، وأتت بتجهیزات مخالفة لما تم الاتفاق عليه، فقامت العارضة بإشعارها طالبة منها استرجاع التجهيزات المقدمة وتعويضها بأخرى من الصنف المتفق عليه، إلا أنها لم تستجب، فقام بعدها بتبليغها بإنذار عن طريق مفوض قضائي لنفس الغاية فامتنعت ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإفراغ محلها، وذلك بأخذ جميع الأثاث التي وضعتها بداخله، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم، عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. وأرفقت مقالها بصورة من العقد الرابط بين الطرفين، نسخة من خبرة، ونسخة من إنذار.
وبناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية شركة ن. بواسطة نائبها المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2018 المفتوح له ملف عدد 3922/8201/2018، جاء فيه أنها قامت بتوريد مجموعة من المنقولات لفائدة المدعى عليها، بناء على الطلبية رقم 1002018969 لتجهيز كل من المركز الاجتماعي لحي النهضة بالرباط ومركز التخييم بافران، وإن هذه الأخيرة لم تقم بأداء مقابل هذه المنقولات الموردة’، فتخلذ بذمتها ما مجموعه 618.725,84 درهم، على الرغم من إنذارها بذلك، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، وبتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم ، الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . مرفقة مقالها بمحضر تبلیغ إنذار وصورة من الطلبية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة من طرف نائبها بجلسة 14/01/2019 ، جاء فيها المدعى عليها سلمت لها أثاثا مخالفا للمواصفات المحددة في الطلبية المبرمة بينهما، وقد عرضته على خبير مختص في الميدان بناء على أمر رئيس المحكمة التجارية بالرباط، والذي خلص إلى أن جميع الأثاث تشوبه عيوب، ويختلف عن النموذج والمواصفات الواردة في الطلبية، وقد سبق وأن أنذرتها قصد استبدال الأثاث دون جدوى مما اضطرها إلى إلغاء الطلبية، ملتمسة ضم الملف عدد 3922/8201/2018 إلى الملف 2224/8202/2018 لوحدة الأطراف والموضوع، مع الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة على الأثاث المسلم لها لمعاينة مدى احترامه للمواصفات والنموذج والعينة المحددة بالطلبية من عدمه. وأرفقت مذكرها بنسخة من تقرير الخبرة، صورة من الرسائل التي توصلت بها من طرف المدعى عليها، وصورة من الجواب على الإنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على قرار المحكمة الصادر 14/01/2019 والقاضي بضم الملف عدد 3922/8201/2018 إلى الملف 2224/8202/2018 مع اعتبار هذا الأخير في الإجراءات.
وبناء على المذكرة التعقيبية لشركة ن. المقدمة من طرف نائبها بجلسة 28/01/2019 جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف المدعية لم تكن حضورية في مواجهتها، كما أن الخبير قام باستنتاجات غير صحيحة، ذلك أن الخبرة لم تنجز إلا بعد انتهاء موسم الاصطياف بالمركز المذكور أعلاه، أي بعد استغلالها وتوظيفها لتلك المعدات، كما أنها سبق وان راسلت المدعية وأخبرتها بأن المواد والمنقولات الموردة جاءت بنفس المواصفات والشروط المطلوبة في الطلبية، وأنه كذلك تمت معاينتها والموافقة عليها من طرف لجنة مختصة معينة من طرفها، ملتمسة أساسا الحكم وفق طلبها الوارد بمقالها الافتتاحي، واحتياطيا إجراء خبرة على المواد والمنقولات الموردة للمدعية تبعا للمواصفات الواردة في الطلبية موضوع الأداء، ووصف حالتها وما أن كانت مستعملة أم لا وما هو مقابل ذلك. مرفقة مذكرتها برسالة جواب.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته شركة ا.م..
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف أنه قضى برفض طلب المستأنف، بعلة أن الدعوى الحالية تندرج ضمن دعاوي الضمان لخلو المبيع من المواصفات المتفق عليها، وبأن الدعوى رفعت خارج الأجل المنصوص عليه في المفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، لكن دعوی العارضة أساسا سندها هو عدم تنفيذ التزام، وليس الضمان، على اعتبار أن الطرفين قد ربطتهما عقدة متقابلة الالتزامات بتزويد المستأنف عليها بنوع معين من الأثاث محدد المواصفات، مقابل التزام العارضة بأداء مقابله المادي، والمستأنف عليها زودت العارضة بأثاث مختلف تماما على المتفق عليه لا من حيث النوع أو الجودة والمواصفات، وبالتالي فقد أخلت بالتزامها العقدي، والتقادم في هاته الحالة الموجب التطبيق في النازلة، هو المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود والمحدد في 15 سنة . علما أن الدعوى قد توصف بالضمان في حالة إذا سلمت المستأنف عليها للعارضة أثاثا من النوع المتفق عليه، لكن ظهرت به عيوب فيما بعد، لكن وقائع الملف عكس ذلك، فهناك إخلال في تنفيذ العقد مما يجعل التوصيف القانوني للمحكمة خارقا للقانون بتطبيق نصوص قانونية بعيدة عن ملف النازلة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمحكمة قد خرقت القانون وبشكل واضح عندما أثارت التقادم من تلقاء نفسها خارقة بذلك مقتضيات الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود ، مما يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي لخرقه القانون . كما أن الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود ينص بالحرف (على أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت )، والمستأنفة قد أدلت خلال المرحلة الابتدائية بعدة مراسلات، تطالب المستأنف عليها بتنفيذ التزامها، وتزويد العارضة بالأثاث الذي على أساسه أنشئ العقد ( وذلك بتاريخ 20/01/2015 و 22/05/2015، كما أعلمتها بإلغاء الطلبية بتاريخ 23/10/2015، كما أرسلت لها إنذارين بتاريخ 06/06/2016 و 05/01/2017 تطالبها باسترداد الأثاث، وأنذرتها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 12/01/2018 وعليه فان العارضة قد طالبت بتنفيذ الالتزام عدة مطالبات غير قضائية وهي ثابتة مما يجعل تعليل المحكمة على حالته مجانبا للصواب. وبالرجوع لدفوع الطرفين بالمرحلة الابتدائية سيتبين أن كلا الطرفين قد ناقشا وقائع الملف، ولم يثيرا التقادم، بل الأكثر من ذلك كلا الطرفين التمسا إجراء خبرة على الأثاث، مع التأكيد أن التقادم الملزم التطبيق هو المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود للإخلال ، بتنفيذ التزام؛ وأما فيما يخص الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ : 618.725,84 درهم ومبلغ 10.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها، فمحكمة البداية ورغم إثبات الطاعنة إخلال المستأنف عليها بالتزامها، وذلك بتسليمها أثاثا مختلفا على المتفق عليه بالعقد، وذلك ثابت من خلال الخبرة القضائية المرفقة بالمرحلة الابتدائية، وهو الأثاث الذي لا يمثل القيمة المادية للأثاث المطلوب من قبل العارضة، والذي وقعت العقد على أساسه مع المستأنف عليها ، وبالتالي فإن الحكم بأداء ثمن أثاث لم تتسلمه العارضة أصلا، وإنما تسلمت أثاثا اقل منه جودة ومختلف نوعية وقيمته المادية اقل ،يعد إثراء بلا سبب على حساب العارضة، كما أن الحكم على العارضة بعشرة آلاف درهم تعويضا عن التماطل، هو في غير محله، على اعتبار أن العارضة، لم تكن متماطلة، وقد ردت على إنذار المستأنف عليها لدى دفاعها بعد تعذر تبليغها بعنوانها، خصوصا وأن العارضة قد بلغت المستأنف عليها بفسخ عقد الصفقة بتاريخ 23/10/2015. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه كان من باب الأولى، عندما طبقت المحكمة على مقال العارضة مقتضيات الفصل 573 من ق ل ع، أن تفعل مقتضيات الفصل 376 من ق ل ع في مواجهة المستأنف عليها ( التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي ، ولو والذي ينص كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد). وعليه فإن ملتمسات المستأنف عليه قد طالها التقادم، لأجله تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات الطاعنة المبينة بمقالها الافتتاحي، وبعدم قبول ملتمسات المستأنف عليها موضوع الملف عدد 3922/8201/2018، واحتياطيا إجراء خبرة قضائية على الأثاث المسلم للعارضة، لمعاينة مدى احترامه للمواصفات والنموذج والنوعية والعينة المحددة بالطلبية. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 21/10/2019 ، والتي جاء فيها بأن طلب المستأنفة كما هو واضح، يتعلق بالإفراغ، وليس بالدعاوي الناتجة عن تنفيذ العقد، أو حتى الالتزام، وأن طلب العارضة يتوقف على الأداء مقابل المواد الموردة وفق الطلبية أو العقد، وهي المواد التي على كل حال تسلمتها المستأنفة تسليما صحيحا، ووفق المواصفات المطلوبة وبحسن النية كذلك. وهو ما تقر به المستأنفة، وإنما تتحفظ، وإن بشكل متأخر من خلال القول بأن تلك المواد ظهرت فيها عيوب فيما بعد، ودون تدقيق ما إن كانت مثل هذه العيوب قبل تسلمها لها أو بعدها بفعل الاستعمال والاستغلال الغير المعقلن لها. وأن ذلك ما يجعل العقد منتجا لآثاره بعد تنفيذه بشكل صحيح، ووفق ما هو مطلوب، بخلاف ما تزعمه المستأنفة دون وجه حق أو أساس قانوني سليم. بالإضافة إلى مقتضيات المادة 573 من قانون الالتزامات والعقود التي لم تعمل المحكمة إلا على تطبيقها في النازلة، فمقتضيات المادة 553 من نفس القانون تلزم المستأنفة بفحص المواد موضوع الطلبية فور تسلمها لها، وأن تخطر البائع حالا بكل عيب يلزم ضمانة خلال سبعة أيام التالية للتسلم. وهو ما لم تقم به الطاعنة كما هو يتجلى من خلال أوراق الملف. مما يجعل محاولتها إعادة توصيف مثل هذه الحقائق توصيفا جديدا غير سليم، وغير جدي، بل ولا علاقة له بطبيعة الطلب وجوهر دعوى الحال. وأما بخصوص تمسكها بمقتضيات المواد 387 و 381 و 372 من قانون الالتزامات والعقود، فيبقى مردودا، لأن الفصول المذكورة لا تنطبق على نازلة الحال، كما أنها أوردت كذلك بأن "الحكم بأداء ثمن أثاث لم تتسلمه العارضة أصلا وإنما تسلمت أثاثا أقل منه جودة ومختلف نوعية وقيمته المادية" فإضافة إلى الإقرار الواضح بتسلمها لتلك المواد، فإنه كذلك ينم عن تناقض وخلط بين تعكسه مفردات الجملة المذكورة أعلاه. إضافة إلى كونه مجرد استنتاج ذاتي غير واقعي وغير ص،حيح بل وغير مفترض لدى مؤسسة بحجم شركة ا.م.، بالنظر إلى نظم التدبير التسيير والمتبعة، والهيكلة المعروفة لقسم المشتريات لديها، إذ في مثل هذه الحالة يسهر مستخدموها المعنيين بهذه المصالح على فحص ومعاينة كل التوريدات أو المقتنيات في حينها، ولا يمكن فتحها أو استغلالها أو تشغيلها إلا بعد الموافقة عليها وهو ما حصل في الطلبية موضوع الطلب، ملتمسة رد الاستئناف ، والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه .
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم5135 تاريخ 04/11/2019 في الملف عدد 3625/8202/2019 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وموضوعا تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وحيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 508/1 مؤرخ في 15/07/2021 في الملف التجاري عدد 886/3/3/2020 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
'' حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ودفوع الطرفين يتبين خرق القانون بالمرحلة الابتدائية بتوصيف الدعوى بانها دعوی ضمان وهو التحليل الذي تبنته محكمة الاستئناف التجارية. والحال أن الدعوى الحالية أساسها هو عدم تنفيذ التزام وليس الضمان، على اعتبار أن الطرفين قد ربط، هما عقد متقابل الالتزامات يقضي بتزويد المطلوبة الطالبة بنوع معين من الأثاث محدد المواصفات مقال التزامها بأداء مقابلة المادي. فالمطلوبة زودت الطالبة بأثاث مختلف عن المتفق عليه لا من حيث النوع أو الجودة وبالتالي فهي أخلت بالتزامها العقدي والتقادم في هاته الحالة الواجب التطبيق في النازلة هو المنصوص عليه في الفصل 387 من ق ل ع والمحدد في 15 سنة. فالدعوى قد توصف بالضمان في حال أن المطلوبة سلمت الطالبة أثاث من النوع المتفق عليه لكن ظهرت به عيوب فيما بعد، والحال أن وقائع الملف تنطق بعكس ذلك لوجود إخلال في تنفيذ العقد مما يجعل التوصيف القانوني الذي أعطته المحكمة فيه خرق للقانون حين طبقت نصوص قانونية بعيدة عن ملف النازلة. ومن جهة أخرى فالطالبة دفعت بكون المحكمة خرقت الفصل 372 من قلع عندما أثارت التقادم من تلقاء نفسها وهو ما كان يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي، ومحكمة الاستئناف التجارية لم تجب على هذا الدفع مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث إن الطالبة و بمقتضی مقالها الاستئنافي دفعت بأن المحكمة التجارية خرقت مقتضيات الفصل 372 من ق ل ع لما أعملت الفصول المنظمة لضمان العيوب من تلقاء نفسها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و إن كانت قد أشارت إلى تمسك الطالبة بصلب قرارها، فإنها لم تجب عنه رغم ما قد يكون له من تأثير على قرارها الذي جاء بذلك ناقص التعليل عرضة للنقض ''
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 06/12/2021 عرض فيها أن الدعوى قد توصف بالضمان حاله ان المستأنف عليها سلمت المستأنفة أثاث من النوع المتفق عليه لكن ظهرت به عيوب فيما بعد لكن وقائع الملف تقول عكس ذلك فهناك إخلال في تنفيذ العقد مما يجعل التوصيف القانوني للمحكمة خارقا للقانون بتطبيق نصوص قانونية بعيدة عن ملف النازلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمحكمة قد خرقت القانون وبشكل واضح عندما اثارت التقادم من تلقاء نفسها خارقة بذلك مقتضيات الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود مما يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي لحرقه القانون كما أن الفصل 381 من قانون الإلتزامات والعقود ينص بالحرف ( على أن النقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ) والمستأنفة قد أدلت بالمرحلة الابتدائية بعدة مراسلات تطالب المستأنف عليها بتنفيذ التزامها وتزويد العارضة بالانسان الذي على أساسه أنشي العقد (وذلك بتاريخ 2015/1/20 و 2015/5/22 كما أعلمتها بالغاء الطلبية بتاريخ 2015/10/23 كما أرسلت لها إنداریں بتاريخ 2016/6/6 و2017/1/5 تطالبها باسترداد الأنات وأزذرتها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2018/1/12 ( أدلي بجميع المراسلات رفقة المقال الافتتاحي والمذكرة الجوابية المؤرخة بجلسة 2019/1/14 ) وعليه فان المستأنفة قد طالبت بتنفيذ الالتزام عدة مطالبات غير قضائية وهي ثابتة مما يجعل تعليل المحكمة على حالته مجانبا للصواب وبرجوع المحكمة لدفوع الطرفين بالمرحلة الابتدائية فستعاين المحكمة أن كلا الطرفين قد ناقشا وقائع الملف ولم يتبرأ التقادم بل الأكثر من ذلك كلا الطرفين التمس إجراء خبرة على الأثاث مع التأكيد أن التقادم الملزم التطبيق هو المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الإخلال بتنفيذ التزام كما سبق تفصيله أعلاه مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف بخصوص الشق المتعلق برفض ملتمسات المستأنفة بمقالها الافتتاحي والحكم بها من جديد ،فيما يخص الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ :618.725,84 درهم ومبلغ 10.000 درهم لفائدة المستأنف عليها فإن المحكمة ابتدائيا ورغم إثبات المستأنف إخلال المستأنف عليها بالتزامها وذلك بتسليمها أثاثا مختلفا على المتفق عليه بالعقد وذلك ثابت من خلال الخبرة الفضائية المرفقة بالمرحلة الابتدائية وهو الأثاث الذي لا يمثل القيمة المادية للأثات المطلوب من قبل المستأنفة والذي وقعت العقد على أساسه مع المستأنف عليها ، وبالتالي فان الحكم بأداء ثمن أثاث لم نتسلمه المستأنفة أصلا وإنما تسلمت أثاثا اقل منه جودة ومختلف نوعية وقيمته المادية اقل بعد إثراء بلا سبب على حساب المستأنفة كما أن الحكم على المستأنفة ب 10.000 درهم تعويض عن التماطل هو في غير محله على اعتبار ان المستأنفة لم تكن متماطلة وقد ردت إنذار المستأنف عليها لدى دفاعها بعد تعذر تبليغها بعنوانها خصوصا وأن المستأنفة قد بلغت المستأنف عليها بفسخ عقد الصفقة بتاريخ 23/10/2015 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد كان من باب الأولى عندما طبقت المحكمة على مقال المستأنفة مقتضيات الفصل 573 من ق ل ع أن تفعل مقتضيات الفصل 376 من ق ل ع في مواجهة المستأنف عليها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم وفق ملتمسات المستأنفة الواردة بمقالها الافتتاحي والحكم بعدم قبول ملتمسات المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي في الملف عدد 2018/8201/3922 الذي ضم لملف النازلة شكلا ورفضها موضوعا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة قضائية على الأثاث المسلم للمستأنفة لمعاينة مدى احترامه للمواصفات والنموذج والنوعية والعينة المحددة بالطلبية من عدمه .
وبناء على القرار التمهيدي 227 الصادر بتاريخ 21/03/2022 القاضي بإجراء خبرة تقنية يقوم بها الخبير محمد (ب.) و الذي أودع تقريرا خلص خلاله الى أن التجهيزات والاثاث المنجزة من طرف شركة ن. لفائدة شركة ا.م. غير مطابقة للعينات و المواصفات الواردة في الطلبية.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 13/03/2023 عرض فيها أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة تقنية لتأكد من ان معاينة التجهيزات والأثاث التي أنجزتها المستأنف عليها بمركز الاصطياف الموجودين بحي النهضة وافران ومدى مطابقتها لدفتر التحملات وكذا المواصفات الواردة في الطلبية وأنجز السيد الخبير محمد (ب.) تقريره وخلص إلى ان نوع الخشب غير مطابق لما تم الاتفاق عليه بالطلبية كما ان الطاولات والكراسي والمقاسات والأحجام والصباغة مختلف عما هو متفق عليه بالإضافة للشقوق وعيوب ظاهرة بالأثاث وعدم وجود المرايا وعددها 53 حسب ما هو وارد بالطلبية ليخلص ان التجهيزات والأثاث غير مطابقة للعينات والمواصفات الواردة في الطلبية وهو ما يؤكد دفوعها الواردة بمقالها الاستئنافي بعدم تنفيذ المستأنف عليها للالتزامها بتزويدها بالأثاث المتفق عليه رفقة العقدة الرابطة بينهما ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الافتتاحي والحكم بعدم قبول ملتمسات المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي في الملف عدد 2018/8201/2922 الذي ضم لملف النازلة شكلا ورفضها موضوعا .
وبناء على مستنتجات المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/03/2023عرض فيها حول الموضوع بعد النقض ارتأت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بعلة خرقه لمقتضيات الفصل 372 من ق . ل . ع مما جعل منه ناقص التعليل وأن التعليل المذكور غير صحيح ولا يتوافق مع طبيعة النازلة والتكييف السليم لمقتضيات القانون الواجب التطبيق من حيث أن طبيعة العقد الذي يجمعها بالمستأنفة هو عقد توريد منقولات أو معدات وأن طبيعة مثل هذه العقود قد حدد المشرع طرق وأجل تنفيذها مثل حدد أجل التحفظ على محتوياتها ويصبح منتجا لآثاره بمجرد انصرام الأجل المحدد لها وأن إقرار المستأنفة بتسلمها بشكل صحيح لتلك المواد والمنقولات موضوع الطلبية ووفق المواصفات المطلوبة وبحسن نية كذلك وأن تحفظها بعد انصرام مدة على تسليمها لتلك المواد يجعل العقد المذكور صحيحا تستحق معها الطاعنة مقابل تلك المواد وأن هذا ما ذهب إليه تعليل محكمة الاستئناف كما طبق القانون لاسيما مقتضيات المادة 573 من قانون الالتزامات والعقود ناهيك عن مقتضيات المادة 553 من ق.ل.ع التي تلزم المستأنفة بفحص المواد موضوع الطلبية فور تسلمها لها وأن تخبر البائع أو المورد حالا بكل عيب يلزم ضمانه خلال سبعة أيام التالية للتسلم وهو ما لم تقم به المستأنفة وأن بغض النظر عن مراسلات المستأنفة بتاريخ 2015/01/20 لها بضرورة استبدال التجهيزات لعدم موافقتها للمواصفات المتفق عليها واتي أجابت عنها الطاعنة فإن لم تتقدم إلى القضاء إلا بتاريخ 2018/06/12 وبذلك فإن الدعوى لم ترفع ضمن أجل 30 يوما المقررة بمقتضى الفصل 573 من ق .ل.ع الذي هو أجل سقوطها وأن هذا ما يجعل ادعاءات ومزاعم المستأنفة بخصوص المنقولات ومواصفاتها غير مؤسسة وغير جدية بدليل أن جوهر طلبها الابتدائي يتعلق بالإفراغ من المراكز المعنية من المواد والمنقولات الموردة وأن ذلك ما يناسب معه تأييد القرار الاستئنافي فيما قضى به عن حق وصواب حول الخبرة المنجزة ارتأت محكمة الاستئناف بعد نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قرار رقم 227 بتاريخ 2022/03/21 عهدت للخبير نور الدين (ص.) حسب الأمر وأن التقرير المنجز كان من توقيع الخبير محمد (ب.) بعد استبدال الخبير المعين بخلاف ما ورد في الأمر التمهيدي المشار إليه أعلاه وان الخبير المذكور إضافة إلى أنه أنجز مهمته في غيبة الأطراف المعنية ضمنه خلاصات متسرعة وغير صحيحة وغير دقيقة كذلك وأن هذا ما يعرض مثل هذا التقرير لا محالة لعدم الالتفات والبطلان كذلك وأن المبادئ القانونية المسلم بها في مجال الإجراءات المدنية والتجارية أن الخبرة التي تأمر بها محكمة الموضوع يجب أن تكون حضورية بحسب ما ينص عليه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن حضور الأطراف للخبرة قاعدة إجرائية ومن صميم حقوق الدفاع يترتب على خرقها بطلان إجراءات الخبرة كلها وأن الثابت من تقدير الخبرة أن الخبير ينبوع (ب.) أنجز مهمته برفقة الخصوم فقط وفي غيبة الطاعنة ودفاعها الذي أفاد أن رسائل الاستدعاء رجعت لسبب لم تطلب وأنه بغض النظر عن عدم دقة مثل هذه الإفادة فإنها لا تبرر إجراءات الخبرة المنجزة ولا الخلاصات التي انتهت إليها تكون العارضة لم تبلغ الإجراءاتها على الوجه الصحيح ناهيك على أن إجراءات تبليغها في الملف كان بواسطة القيم وأنه تبعا لذلك كان بالأحرى العمل على تبليغها بإجراءات الخبرة بواسطة القيم أو إن اقتضى الحال وفق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم تمكينها للحضور لإجراءات الخبرة للدفاع عن مصالحها أمامه يترتب عليها بطلان عمل الخبير وأورد الخبير بأن الخلاصة الوحيدة التي استنتجها أن المواد المسلمة لشركة شركة ا.م. مختلفة عن المواصفات الواردة في الطلب دون تبيان كيفية ذلك وعلى أي أساس أو مؤشر علمي موثوق منه وان السيد الخبير إضافة إلى الضعف والفقر الذي وسم تقريره من حيث المعطيات الفنية والمقدرة العلمية فإنه لم يبرز بدقة ما إن كانت المواد موضوع معاينته تعود لها أم لا أم تتعلق بمنقولات أخرى للمستأنفة خصوصا وأن الأمر يعود لسنة 2015 ناهيك عن الحالة التي ستكون عليها حتى لو افتر عليها حتى لو افترضنا ذلك صحيحا وأن هذا ما يجعل السؤال مشروعا حول ماهية المواد موضوع المعاينة من قبل الخبير وأن قوله أن هناك اختلاف في القياس أو الأحجام أو الصنف كان عليه من منطلق أنه فني في تحديد ذلك بدقة علمية قياسا على ما ورد في الطلبية وأنه على خلاف ذلك كان تقريره إنشائيا واعتباطيا وبعيد عن كل رأي وقد يشكل خطرا فني محترم ومعتد به وبالأحرى إنه معروض أمام المحكمة على مصالحها لما فيه من تسرع وانحراف وأن عدم توفر التقرير المذكور على البيانات الكافية والمعلومات اللازمة يجعله مفتقدا للأسباب التي أدت إلى مثل هذه الاستنتاجات وأن هذا ما يجعله عديم التعليل ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم واحتياطيا القول والحكم ببطلان الإجراءات الخبرة نظرا لما ذكر أعلاه.
و بناءا على إدراج الملف بجلسة 27/03/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 15/05/2023
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن المستأنفة و بمقتضى مقالها الاستئنافي دفعت بأن المحكمة التجارية قد خرقت مقتضاه الفصل 372 ق ل ع لما أعملت الفصول المنظمة لضمان العيوب من تلقاء نفسها و المحكمة و إن كانت قد أشارت إلى تمسك الطالبة في صلب قرارها فإنها لم تجب عنه رغم ما قد يكون له من تأثير على قرارها الذي جاء ناقصا التعليل عرضة للنقض .
و حيث أن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض و الإحالة عملا بمقتضيات الفصل 369 ق.م.م
و حيث أنه من الثابت بالاطلاع على ملف النازلة أن أساس الدعوى الحالية ناتج عن عدم تنفيد التزام الناجم عن العقد المبرم بين الطرفين و الذي التزمت بموجبه المستأنف عليها بتزويد المستأنفة بنوع معين من الأثاث محدد المواصفات مقابل التزام هذه الأخيرة بأداء مقابل الأثاث المقدم لها و أن نقطة النزاع بين الطرفين يتجلى فيما أثارته المستأنفة بخصوص الأثاث التي تم تزويدها بعلة أنه مختلف عما هو متفق عليه بموجب العقد من حيث النوع و الجودة و بالتالي فالتقادم الواجب إعماله في النازلة لا يخضع للمقتضيات القانونية المتعلقة بضمان العيوب و إنما للتقادم المعمول به في إطار مقتضيات المادة 387 من ق ل ع خاصة و أن وقائع النازلة تتعلق بعدم تنفيذ المستأنف عليها التزاماتها و ذلك بتزويدها للطاعنة بأثاث لا تتوفر فيه المواصفات المتفق عليها بين الأطراف مما تبقى معه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالفت القانون فيما قضت به من إعمال الفصول المتعلقة بضمان العيوب رغم اختلاف إطار الدعوى الحالية
و حيث أنه و من جهة ثانية فإن المحكمة قد خالفت مقتضيات الفصل 372 من ق ل ع بإثارتها التقادم من تلقاء نفسها إذ أن الثابت من مقتضيات الفصل المذكور أنه طبقا للفصل 372 من ق ل ع أعلاه فإن التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به و ليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.
و حيث إن محكمة الاستئناف و سعيا منها في التحقق من النزاع المثار حول مدى تنفيذ المستأنف عليها التزاماتها فقد أصدرت قرار تمهيديا بإجراء خبرة من أجل التحقق من مدى مطابقة تجهيزات مركزي اصطياف الطاعنة للمقاييس المشار إليها بدفتر التحملات و كذا المواصفات الواردة في الطلبية و أن الخبير المعين بعد استدعاء الأطراف و الاستماع إليهم و معاينة التجهيزات موضوع الخبرة انتهى إلى أن التجهيزات و الأثاث المنجزة من طرف المستأنف عليها غير مطابقة للعينات و المواصفات الواردة بالطلبية .
و حيث إن منازعة المستأنف عليها في الخبرة لخرقها لمقتضيات الفصل 63 من ق م م فهو مردود طالما أن الخبير المعين قد تقيد بالنقط المحددة له بالقرار التمهيدي كاستدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون و أن رجوع مرجوع استدعاء المستأنف عليها و نائبها بملاحظة غير مطلوب يعتبر كافيا لإضفاء الحضورية على تقريره طالما أن الخبير قام بما هو مطلوب منه و أن المستأنف عليها و نائبها يتحملان تبعة عدم الانتقال إلى مصلحة البريد لسحب الطي الموجه لهما لذا يتعين رد السبب المثار في هذا الصدد .
وحيث إن الخبير و من جهة ثانية قد انتقل الى عين المكان و عاين الاثاث المودعة و المخزنة بمركز الاصطياف بافران و تبين له أنها غير مشغلة كما تبين له أنه توجد شقوق و عيوب ظاهرة بالاثاث توضح مدى النقصان في الجودة و بأن الاثاث لا تتوفر على الجودة في التركيب و الاتقان .
وحيث إن الطاعنة و اعتبارا لما سبق واعتمادا على الخبرة المنجزة تبقى محقة في طلبها كما تبقى غير ملزمة باداء قيمة الاثاث المسلمة لها و تبقى المستأنف عليها غير محقة في المطالبة بقيمة الاشغال موضوع الطلبية مما يتعين معه لذلك التصريح بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق مطالب الطاعنة وبرد مطالب المستأنف عليها .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا وبعد النقض و الاحالة :
في الشكل: سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : باعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد في الملف عدد 2224/8202/2018 الحكم على المستأنف عليها شركة ن. بسحب جميع الاثاث موضوع الطلبية عدد 1002018969 التي وضعتها بمحل الطاعنة شركة ا.م. وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميلها الصائر و في الملف عدد 3922/8201/2018 برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها شركة ن. الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024