La levée par le bailleur de l’obstacle aux travaux met fin à la suspension du paiement des loyers et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2013)

Réf : 52621

Identification

Réf

52621

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

232/2

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/1188

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits travaux, elle en déduit exactement que la condition suspendant le paiement des loyers était réalisée, rendant ainsi la créance de loyer de nouveau exigible et la mise en demeure fondée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف، و القرار المطعون فيه أن السادة : موهدي لحسن (أ.) وورثة محمد (ع.) وورثة (أ.) تقدموا بمقال عرضوا فيه أنهم بكترون حمامين فلحقتهم خسائر مادية وصدر أمر بإغلاقهما للقيام بالإصلاحات الا أنه تعذر عليهم القيام بالإصلاح لكون أحد المالكين منعهم من القيام بها فاستصدروا قرارا استئنافيا قضى بتوقف استحقاق المكرين لكراء المحلين من يناير 1993 الى حين رفع تعرضهم عن الاصلاح مع الحكم على المالك عبد العزيز (أ.) بأدائه لهم مبلغ 10.000 دهـ ابتداء من يناير 93 الى حين رفع تعرضه عن الاصلاح، وأنهم مع ذلك وجهوا لهم اندارين من أجل أداء الكراء وأن هذين الانذارين غير صحيحين لانهما وجها لأحدهم وهو موهدي لحسن (أ.) دون ورثة (ع.) وورثة (أ.) وتضمن الانذار اسم المكتري عبد المجيد والذي ليس من بينهم وأضافوا أن احد المكرين وهو السيد عبد العزيز (أ.) مدين لهم لغاية دجنبر 2007 بمبلغ يرتفع الى 1800.000 دهـ موضوع القرار القاضي بتوقيف استحقاق الكراء والإنذاران بنيا على أسباب غير جدية ملتمسين الحكم بابطال الانذار وتمهيديا اجراء خبرة لتقييم أصلهم التجاري، وبعد جواب المدعى عليهما وتقديمهما لطلب مضاد التمسا فيه الحكم برفض طلب ابطال الانذار والحكم بالمصادقة عليه وافراغ المكترين للمحلين موضوع النزاع فصدر حكم قضى ببطلان الانذار المبلغ بتاريخ 2007/7/16 وبرفض الطلب المضاد بحكم استأنفه عبد العزيز (أ.) وعمر (أ.) وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب الأصلي المقدم من طرف ورثة (أ.) وما قضى به من بطلان الانذار ورفض الطلب المضاد، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب الأصلي المقدم من طرف ورثة (أ.) وبرفض طلب بطلان الانذار، وعلى موهدي لحسن (أ.) وورثة محمد (ع.) بأفراغ المحل موضوع النزاع بعلة أن الثابت من شهادة الملكية أن الرسم العقاري عدد 53914/ش هو في ملك السيدين عبد العزيز (أ.) وعمر (أ.)، وحسبما هو وارد بشهادة الترقيم فإن المحلين رقمي 551 و 553 هما اللذان يحملان سابقا رقم 262 و 264 وهما موضوع عقد الكراء المؤرخ في 1966/9/3 والمبرم مع موهدي لحسن (أ.) ومحمد (ع.) وبالتالي فإن ورثة (أ.) فلا علاقة لهما بالكراء المذكور وبالتالي فالانذار وجه الى المكترين اللذين لهما الصفة، كما أن القرار الصادر في 2003/10/27 لم يقض بوقف استحقاق الكراء بصفة قطعية وإنما علق الوقف المذكور الى حين رفع تعرض المسمى عبد العزيز (أ.) عن الإصلاح والثابت من وثائق الملف أن هذا الاخير استصدر أمرا بإجراء معاينة واثبات حال انتقل بموجبه المفوض القضائي محمد (ط.) بتاريخ 2004/3/30 الى محل النزاع وعاين وأفاد في محضره عدم وجود أي باب حديدي يحول دون الوصول لفناء سطح العقار وان الباب منزوع كما استصدر أمرا آخر باجراء معاينة واستجواب صرح فيه المسمى موهدي لحسن (أ.) بأنه غير مستعد للإصلاح لوجود حكم صدر في الملف عدد 2004/140 وطلب تأجيل الإصلاح الى حين تنفيذ الحكم المذكور وأفاد المفوض القضائي بأن المكتري الآخر محمد (ع.) صرح له بأنه يرفض القيام بالإصلاح ويطلب انتظار تنفيذ الحكم الخ التعليل وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الأولى خرق القواعد المسطرية ( مقتضيات الفصل 335 ق م م ) على اعتبار أنه لم يصدر في النازلة أمر بالتخلي، ولا يوجد بالملف أي تقرير مكتوب صادر عن المستشار المقرر، كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 345 ق م م عندما لم يتناول بالتحليل القرارات والوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين ولم يذكر مراجعها واكتفى بذكر البعض منها ولم يقم بتمحيصها، كما أن المحكمة أغفلت البت في نظامية الاستئناف المرفوع اليها وانتقلت مباشرة بعد سرد الوقائع الى مناقشة الموضوع واكتفت في النهاية بالقول بقبول الاستئناف شكلا.

لكن فيما يخص عدم اصدار أمر بالتخلي فإنه بالرجوع الى أوراق الملف بما فيها مذكرات الأطراف وكذا محضر الجلسات يلاحظ أن القضية كانت تروج أمام انظار الهيئة التي أصدرت القرار ولم يكن هناك مجال لإصدار أمر بالتخلي من طرف المستشار المقرر فكان ما بهذا الجانب من الوسيلة على غير أساس .

وفيما يخص عدم تحرير المستشار المقرر لتقريره في النازلة فإنه فضلا على ان الطاعنين لم يبينوا الضرر الحاصل لهم من جراء الخرق الشكلي الذي تمسكوا به فإن الأصل في التقارير التي تتلى تكون محررة والقرار المطعون فيه تضمن إفادة أن التقرير لم يتلى باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين بمن فيهم الطاعنون فكان ما بهذا الجانب من الوسيلة غير مقبول وغير جدير بالاعتبار .

وفيما يخص عدم تناول القرار المطعون فيه بتحليل الحجج والقرارات المدلى بها وعدم ذكر مراجعها واكتفى بذكر البعض فإن الطاعنين لم يبينوا الحجج والقرارات التي لم يتناولها القرار بالتحليل فكان ما بهذا الجانب من الوسيلة مبهما وبالتالي غير مقبول .

أما بخصوص ما تمسك به الطاعنون من إغفال المحكمة البت في نظامية الاستئناف فإن المحكمة لما قضت في منطوق قرارها بقبول الاستئناف شكلا فبثت في نظامية الاستئناف المرفوع اليها وكان ما بهذا الجانب من الوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير مقبول .

ويعيدونه في الوسيلة الثانية خرق حقوق الدفاع لعدم الجواب على دفوعهم .

من حيث أنهم تمسكوا في سائر المراحل بان الأحكام والقرارات المدلى بها من طرفهم حازت قوة الشيء المقضى به، ونازعوا في صفة موجهي الانذارين وأكدوا أنه وجه لأحدهم "موهدي لحسن (أ.) " دون ورثة (ع.) وورثة (أ.) بالإضافة الى أنهما تضمنا اسم عبد المجيد الذي ليس من بينهم وبنيا على أسباب غير جدية ومحكمة الاستئناف لم تعر أي اهتمام لهذه الدفوع.

لكن فيما يخص صفة موجهي الانذار وصفة من وجه اليه فإن محكمة الاستئناف ناقشت ذلك وردت عليه بما مضمنه ( أنه بالاطلاع على نص الانذار والدعوى المقامة بشأنه من طرف المالكين فإن موضوعهما يتعلق بالمحلين الكائنين بشارع الكومندار ادريس الحارثي الحاملين لرقم 551 و 553 المقامين على الرسم العقاري عدد 53914/س وان العقار المذكور حسب شهادة الملكية المحررة في 2006/5/8 هو في ملك السيدين عبد العزيز (أ.) وعمر (أ.) وحسبما ﴾وارد بشهادة الترقيم المؤرخة في 2008/5/26 أن المحلين المذكورين رقم 551 و 553 القائمين على الرسم العقاري المذكور كانا يحملان سابقا رقم 262 و 264 وهما المحلان موضوع عقد الكراء المحرر في 1966/9/3 وبالاطلاع على بنود هذا العقد يتبين أن المكتربين هما موهدي لحسن (أ.) ومحمد (ع.) وبالتالي فالانذار الذي وجه الى موهدي لحسن (أ.) وورثة (ع.) كان مستوفيا للشروط القانونية بما في ذلك الصفة في المطالبة بأداء واجب كراء المحلين المذكورين وان ورثة (أ.) غير معنيين بالمحلين المذكورين ) وبشأن ما أثاره من اكتساب الأحكام والقرارات المدلى بها لحجية الأمر المقضى به وعدم جدية سبب الانذار فإن محكمة الاستئناف أوردت في تعليلها : ان كان صحيحا أن القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2002/1829 بتاريخ 2003/10/22 قد قضى بوقف استحقاق المكرين للكراء من يناير 1993 وهو قرار حائز لقوة الأمر المقضى به بعد استنفاد المحكوم عليه غيابيا عبد العزيز (أ.) جميع طرق الطعن لما رد طلب تعرضه بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 2004/140 وكذا طلبه الرامي لإعادة النظر في القرار الصادر في 2010/3/30 عدد 184 في الملف عدد 200/755 فإن الواضح هو أن قرار 2003/10/27 ليس بحكم يوقف استحقاق الكراء بصفة قطعية وانما علق الوقف على حين رفع تعرض عبد العزيز (أ.) عن الاصلاح لان الثابت مما ورد في تعليل هذا القرار ان باقي المكرين لم يمانعوا في قيام المكترين بإصلاح المحلين من ضمنهم محل النزاع 551، وأن الثابت من وثائق الملف أن الشرط الوارد في قرار 2003/10/27 قد قام المعني به وهو عبد العزيز (أ.) الى استصدار أمر بإجراء معاينة واثبات حال بموجبه انتقل العون القضائي محمد (ط.) بتاريخ 2004/3/30 الى محل النزاع وعاينه وأثبت في محضر فهعدم وجود أي ساب حديدي يحول دون الوصول لفناء سطح العقار وأن الباب منزوع، وأنه استصدر أمر آخر بمعاينة واستجواب بتاريخ 2006/5/17 انتقل بموجبه العون القضائي مصطفى (س.) المحلي النزاع وصرح له طالب الاجراء بأنه لا يمانع في إصلاح الحمامين وبأنه مستعد لمنح المكترين الإذن بالدخول الى منزله لإصلاح المدفلة والصهاريج وكل ما يتعلق بالإصلاح وانتقل العون الى السيد موهدي لحسن (أ.) الذي صرح له بأنه غير مستعد للإصلاح لوجود حكم صدر في الملف عدد 2004/140 وانتقل الى السيد محمد (ع.) الذي هو الآخر صرح له بأنه يرفض القيام بالاصلاح ويطلب بانتظار تنفيذ الحكم، وأن الحكم الثاني الذي يتمسك به المكترون في جوابهم وفي محضر 2006/5/17 الصادر في الملف عدد 2004/140 يتبين من مطالعته أنه يتعلق برفض طلب تعرض عبد العزيز (أ.) على القرار الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 2003/10/27 وهو قرار ان طالب المكترون في محضر استجواب 2006/5/17 بتنفيذه لأنه هو المقصود من الملف عدد 2004/140 فإنه قرر وكما ذكر أعلاه أوقف استحقاق المكرين للكراء الى حين رفع تعرض عبد العزيز (أ.) عن الإصلاح والثابت من محضري 2004/3/30 و 2006/5/15 ان التعرض قد تم رفعه بالتعبير الصريح لعبد العزيز (أ.) الا ان الذي أصبح ثابتا بعد رفع التعرض هو أن المكترين هم الذين أصبحوا يرفضون القيام بالاصلاح وان كان مرد رفضهم يرجع لإمكانيتهم تنفيذ الحكم بالتعويض في حق عبد العزيز (أ.) فهو مجال آخر لن يحول دون مطالبتهم من جميع المالكين بأداء واجب الكراء بعد رفع عبد العزيز (أ.) تعرضه عن الاصلاح ويتبين مما ذكر أن المعني بقرار 2003/10/27 قد رفع الشرط المقيد للمطالبة بالكراء قبل تاريخ توجيه الانذار للمكترين يوم 2007/7/16 فضلا عن ذلك أنه صدر بين الطرفين قرار استنافي تحت عدد 357 بتاريخ 2000/1/19 في الملف عدد 1999/3385 قضى بتأييد الحكم الصادر في 1995/1/23 القاضي بعدم ثبوت المنع من طرف جميع المالكين للمحلين بمن فيهم عبد العزيز (أ.) وهو قرار صدر قبل تاريخ صدور القرار المتمسك به في 2003/10/27 الخ التعليل ) كما أوردت المحكمة في تعليلها ما يلي ( استنادا لما ذكر فإن انذار 2007/7/16 موضوع المناقشة ملزم للمستأنف عليهم ومرتب لآثاره وأنهم بعدم استجابتهم لفحواه يكونون في حالة مطل مع العلم ان هذا الانذار ولا الدعويين المقامتين لا تطبق عليهم مقتضيات ظهير 55/5/24 لأن موضوع الكراء يتعلق بمآل منقول يتمثل في حمام ودوش وليس بعقار الخ التعليل ) تكون المحكمة قد ناقشت دفوع الطاعنين المنصبة على الأحكام والقرارات المدلى بها وناقشت جدية سبب الانذار وردت عليها بعلل لم تكن محل انتقاد من طرف الطاعنين فكان ما بالوسيلة من جهة خلاف الواقع ومن جهة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux