Réf
70290
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
430
Date de décision
03/02/2020
N° de dossier
2019/8202/3381
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Reconnaissance de dette, Procès-verbal de police judiciaire, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante, Expertise comptable, Créance commerciale, Comptabilité commerciale, Aveu extrajudiciaire, Absence de documents commerciaux
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.
L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante des procès-verbaux de la police judiciaire est cantonnée à la matière répressive et ne s'étend pas au contentieux commercial, lequel demeure régi par les modes de preuve spécifiques prévus par le code de commerce et le dahir des obligations et des contrats.
Elle relève au surplus que l'expertise comptable, ordonnée en application de l'article 19 du code de commerce, a conclu à l'inexistence de la créance dans les écritures des parties. Le rapport d'expertise a par ailleurs mis en évidence que les factures litigieuses concernaient des livraisons effectuées à titre personnel au gérant de la société et non à la personne morale elle-même.
Dès lors, faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa créance par des documents commerciaux probants tels que des factures acceptées ou des bons de livraison signés, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ30/04/2019 تحت عدد 4434 في الملف رقم 2206/8202/2019 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/02/2019 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 40.320,00 درهم بإقراره في محضر الضابطة القضائية التي استمعت اليه بتاريخ 26/04/2018 اثر شكاية تقدمت بها العارضة وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها رغم انذارها لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 40.320,00 درهم ومبلغ 10.000,00 درهم عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المقال بصورة من محضر الضابطة القضائية ونموذج "ج" ، إنذار مع محضر تبليغه.
ويناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/03/2019 جاء فيها أساسا في الشكل أن الوثائق التي استندت عليها المدعية في دعواها عبارة عن صورة شمسية لما اسمته محضرا للضابطة القضائية لاثبات الدين المزعوم اثر شكاية تقدمت بها دون ان تدلي بطلبية للعارضة ولا سندات للتسليم ولا موضوع المعاملة التجارية او فاتورة مقبولة وأنه كان عليها الادلاء بالشكاية المزعومة ضد العارضة ومآلها وانه في غياب أي وسيلة اثبات للمعاملة التجارية بين الطرفين تلتمس العارضة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع حفظ حقها في الجواب في حالة اصلاح المسطرة وتحميل المدعية الصائر.
وبناءا على مذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي مؤدى عنهما الرسم القضائية والمدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/04/2019 جاء في مذكرة التعقيب ان الثابت قانونا وقضاء أن محاضر الضابطة القضائية هي حجة في اثبات الوقائع والتصريحات المضمنة بها وأنه لا يطعن فيها إلا بالزور وانه من الثابت كذلك أن الإثبات في المادة التجارية يقوم على مبدأ الإثبات لكون المعاملات التجارية تقوم على الثقة والائتمان وأن الاجتهاد القضائي درج في مجموعة من القرارات على إقرار مبدأ حرية الإثبات وأمام عدم طعن المدعى عليها بأي وسيلة مقبولة في محضر الضابطة المدلی به والذي اقر من خلاله الممثل القانوني والشريك الوحيد في الشركة المدعى عليها بالمديونية يكون ما أثارته غير مرتكز على ا ساس ويتعين رده ومن جهة أخرى فان المدعى عليها تعلم بكون المحضر المدلى به لا يتعلق بشكاية مقدمة من طرف العارضة بالمدعى عليها وإنما تم انجاز المحضر بناءا على شكاية تقدمت به كل من شركة (ا.) و شركة (ست.) في مواجهة العارضة والسيد صلاح الدين (ن.) وكذا الشكاية المقدمة من طرف العارضة في مواجهة السيد صلاح الدين (ن.) وانه بعد الاستماع إلى الأطراف تبين أن شركة (ا.) تقتني الخرسانة من العارضة بوساطة من المدعى عليها شركة (سو.) والتي صرح ممثلها القانوني السيد عبد الكريم (ح.) بان الشركة التي يمثلها والذي هو الشريك الوحيد فيها مدينة للعارضة بمبلغ 40.320,00 درهم وأن العارضة تدلي بالحكم الابتدائي الذي صدر بناءا على هاته الشكايات مما يكون معه ما أثارته المدعى عليها غير مرتكز على أساس ويتعين رده وبخصوص المقال الإصلاحی أن المدعى عليها تقدمت بمقالها في مواجهة شركة (سو.) في شخص ممثلها القانوني الشريك الوحيد فيها السيد عبد الكريم (ح.) والحال أنه تسرب خطأ مادي إلى اسم الممثل القانوني والشريك الوحيد فيها وذلك بجعله عبد الكريم (ح.) بدل عبد الكريم (ح.) كما ورد خطأ في مقال العارضة لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي ومن حيث المقال الإصلاحي الإشهاد للعارضة كونها تصلح الخطأ الوارد في اسم الممثل القانوني والشريك الوحيد في الشركة المدعى عليها وذلك بجعله عبد الكريم (ح.) بدل عبد الكريم (ح.) كما ورد خطأ في المقال الافتتاحي وبتحميل المدعى عليها الصائر ، وأدلت بنسخة حكم.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2019 جاء فيها أنها تؤكد دفوعاتها السابقة من حيث الشكل ذلك أن المدعية لم تدل بما يثبت المعاملة التجارية مع العارضة أما عن دفعها بمبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية فإن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات اذ أن المشرع في المادة 448 من ق.ل.ع نص على أنه يقبل الاثبات بشهادة الشهود بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لاثباتها وفي غياب أي دليل كتابي على قيام المعاملة التجارية بين العارضة والمدعية يكون مآل هذه الدعوى عدم القبول شکلا وعن الدفع بحجية محاضر الضابطة القضائية ذلك أن المدعية تتمسك بما أسمته محضرا للضابطة القضائية لإثبات المديونية وأدلت بما يبدو انها صورة من محضر ليس له بداية وعززت تعقيبها بنسخة حكم ابتدائي جنحي قضي بإدانة المسمى صلاح الدين (ن.) بناءا على شکایات أطراف أخرى لا علاقة لها بهذه النازلة وعليه يتضح بان الحكم الابتدائي الجنحي وكذا التصريح المزعوم بانه محضرا للشرطة القضائية لا يكفيان لإثبات المعاملة التجارية والقول بقيامها مع العارضة استنادا إلى مبدأ حرية الإثبات فضلا على ان محاضر الضابطة القضائية ليس لها اى حجية في الاثبات امام القضاء الذي لا يطبق امامه الا ما نص عليه ق.ل.ع كما جاء في القرار رقم 2223 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 1989/11/08 الامر الذي يتعين معه والحالة هذه القول والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لخرقها المواد 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 448 من ق.ل.ع والمادة 334 من مدونة التجارة لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل المدعية الصائر.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها تستغرب لما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها ما دام ان اطراف الدعوى معلومة والتي هي المستأنفة وشركة (سو.) في شخص ممثلها القانوني ومسيرها الوحيد السيد عبد الكريم (ح.)، اما فيما يخص نوع المعاملة وطبيعة الدين وسبب وقوعه فان البيانات كلها منصوص عليها في محضر الضابطة المدلى به من طرف المستأنفة ذلك ان السيد عبد الكريم (ح.) يقوم بدور وسيط بين المستأنفة وشركة (ا.)، وانه يتوصل بطلبيات من شركة (ا.) ويتوجه الى مقر المستأنفة وانه هناك كان يجد السيد صلاح الدين (ن.) الذي كان يزوده بالبضاعة وانه تعامل مع المستأنفة من تاريخ 07/11/2015 الى غاية 04/01/2016 وانه لا زال بذمته مبلغ 40.320,00 درهم ناتجة عن هذه المعاملات ، وانه يتجلى من كل ما تم بسطه أعلاه ان نوع المعاملة وتاريخها وطبيعة الدين واضحة من خلال تصريحات السيد عبد الكريم (ح.) والتي اكدها كذلك بعد الاستماع اليه كشاهد امام المحكمة الابتدائية ، وان احتراف اعمال الوساطة في تجارة مادة الخرسانة تعتبر عملا تجاريا وبالتالي يكون ما استند عليه الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للمستأنفة.
وادلت بصورة من الحكم المستأنف ومن الحكم الجنحي.
وبجلسة 18/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وجاء معللا تعليلا قانونيا سليما لأن المستأنفة ادلت لإثبات ادعائها بصورة شمسية لما اسمته محضرا للضابطة القضائية دون ان تدلي لا بطلبية للمستأنف عليها ولا حتى سند تسليم و فاتورة مقبولة وان المستأنف عليها وسيرا على ما ذهب اليه السيد قاضي الدرجة الأولى في تعليليه تؤكد ان الحكم الابتدائي الجنحي المدلى به تعزيزا لما سمي محضرا للضابطة القضائية لا يكفيان لإثبات المعاملة التجارية استنادا الى مبدأ حرية الاثبات المتمسك به من طرف المستأنفة اذ من المعلوم ان مبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية ترد عليه عدة استثناءات ذلك ان المشرع مثلا في المادة 448 من ق ل ع نص على انه يقبل الاثبات بشهادة الشهود بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها وفي هذا الاطار ذهبت محكمة النقض في قرارها رقم 2223 الصادر بتاريخ 8/11/1989.
لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المدعية الصائر.
وبجلسة 5/9/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان دفوع المستانف عليها لا ترتكز على أساس واقعي او قانوني ذلك انه بخصوص السبب الاولفان الفصل 448 انما يخص عن الاثبات امام القضاء المدني وليس امام القضاء التجاري الذي يعتمد حرية الاثبات استنادا للمادة 334 من مدونة التجارة والتي اقرت مبدأ حرية الاثبات نظرا لخصوصية المعاملة التجارية التي تتسم بالسرعة والائتمان، و بخصوص السبب الثاني فان المستأنفة بالإضافة الى محضر الضابطة القضائية المدلى به ادلت بصورة لحكم جنحي يتضمن تصريحات السيد عبد الكريم (ح.) امام الضابطة القضائية وامام هيئة الحكم والتي يقر فيها بالمديونية وهو ما يعتبر اقرارا قضائيا ، وبخصوص السبب الثالث فان القرار الحتج به لا ينطبق على نازلة الحال لأنه يخص الاثبات امام القضاء المدني وليس القضاء التجاري وان المستأنفة لم تدلي بنص القرار لكونه يخص الاثبات امام القضاء المدني وليس التجاري وان المستأنفة تدلي للمحكمة بصورة من هذا القرار والذي ينص على ان محاضر الضابطة القضائية لا تعتمد كحجة امام القضاء المدني وليس التجاري.
لذلك تلمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي .
وادلت بصورة من قرار.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 707 بتاريخ 19/9/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير موسى الجلولي قصد التحقق من المديونية ومبلغها ومصدرها استنادا الى الدفاتر التجارية للطرفين .
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 20/1/2020 من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها بخصوص مخالفة الخبرة مقتضيات المادة 63 من ق م م فان السيد الخبير لم يستدعي بصفة قانونية المستأنف ضدها شركة (سو.) وان الخبير أشار في الصفحة الثانية الى ان المستأنف عليها لم تتوصل لا عن طريق البريد المضمون ولا بواسطة المفوض القضائي ورغم ذلك انجز تقرير الخبرة وبالتالي يكون قد خالف مقتضيات المادة أعلاه التي توجب على الخبير الا يقوم بمهمته الا بحضور اطراف النزاع ووكلائه بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ومن هذا الوجه تكون الخبرة باطلة بطلان مطلقا وانه بخصوص انعدام الموضوعية فان الخبير عندما خلص الى انعدام اية مديونية لكون حسب زعمه تبت له انه بدراسة الوثائق المحاسبية المدلى له بها من طرف المستأنفة انها لم تحترم الشكليات المطلوبة في مسك الدفاتر التجارية خاصة تلك المتعلقة بقواعد التوريد الت تستوجب ارفاق كل فاتورة ببون الطلب وبالخصوص بدون تسليم البضاعة للزبون حتى يتسنى المطالبة بالدين حسب الاجل الاتفاقي وانه بالنسبة لبطاقة الطلب فان هذه البطاقة ليست ضرورية لإثبات المعاملة التجارية حسب العمل القضائي وان المعول عليه هو الفواتير التي تتضمن ما يفيد التوصل بالسلع وانه بالنسبة لعمل المستأنفة فان تسليم السلع يتميز بخاصية أساسية لم ياخذها السيد الخبير بعين الاعتبار ذلك ان تسليم الخرسانة يكون في اوراش مفتوحة والتي لا يكون فيها عادة صاحب المشروع ويقع التسليم لأي شخص يتواجد بالورش على اعتبار ان عدم وضع الخرسانة في وقت محدد ينجم عنه فسادها وان السيد الخبير لم يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار جعل تقريرها غير مستند على أساس واكثر من ذلك فان السيد الخبير استبعد وبدون وجه حق اقرارا صادرا عن الممثل القانوني للشركة المستأنف ضدها السيد عبد الكريم (ح.) الوارد في محضر الضابطة القضائية والذي يقر من خلاله بان مديونيته اتجاه المستأنفة لا تتجاوز 40.000,00 درهم وان هذا الإقرار كان كافيا لوحده ليجعل السيد الخبير يحدد مديونية المدعى عيلها كما ان استبعاده لوثائق المستأنفة دون تحديد الاخلالات الشكلية التي شابت هاته الوثائق يجعل رايه من قبيل الكلام المطلوق على عواهنه.
لذلك تلتمس أساسا استبعاد تقرير الخبير الجلولي والحكم وفق المقال الاستئنافي واحتياطيا الامر بإجراء خبرة مضادة .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 20/01/2020 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره الى انعدام اية مديونية بذمة المستأنف عليها استنادا الى الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنفة لذلك تلتمس رد كل دفوعات المثارة من لدن المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج الملف أخيرا لجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مذكرتي تعقيب على الخبرة لنائبي الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون وعلى خلاف تعليل الحكم المستأنف فنوع المعاملة وتاريخها وطبيعة الدين واضحة من خلال تصريحات الممثل القانوني للمستأنف عليها امام الضابطة القضائية .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة لم تدل بأية فواتير مقبولة من قبل المستأنف عليها او بونات تسليم موقعة من قبلها بما يثبت التوصل بالبضاعة او حتى بونات طلب صادرة عنها تثبت طلب البضاعة التي تتمسك بكونها سلمتها للمستأنف عليها واقتصرت في إثباتها على تصريحات اعتبرتها إقرارا بالمديونية من قبل المستأنف عليها.
وحيث ان محاضر الضابطة القضائية تبقى حجيتها في الاثبات منحصرة في القضاء الزجري ولا تتمتع بأية حجية في الإثبات امام القضاء المدني فلا يأخذ أمامه إلا بوسائل الإثبات المعمول بها في المجال المدني والمنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود وغيرها من القوانين المدنية.
وحيث ان المحكمة واستنادا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي تلزم التجار بمسك محاسبة منتظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 88-9 وباعتبار تلك المحاسبة تعتبر حجة في الإثبات في المنازعات القائمة بين التجار بخصوص أعمالهم التجارية، فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية لكل من المستأنفة والمستأنف عليها وذلك قصد التحقق من المديونية ومن مبلغها ومصدرها، حيث خلص الخبير في تقريره الى انعدام أية مديونية عالقة بذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنفة استنادا الى الوثائق المحاسبية المدلى بها.
وحيث ان تقرير الخبرة استوفى الشروط الشكلية القانونية لاسيما مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م.
وحيث ان الثابت من خلال ما خلص اليه التقرير وكذا تصريحات ممثل المستأنفة امام الخبير حسب محضر تصريحات الاطراف المؤرخ في 27/12/2019 والتي أفاد من خلالها بكون الفواتير تهم بضاعة استفاد منها المسمى عبد الكريم (ح.) شخصيا، ان الدين غير ثابت في مواجهة المستأنف عليها وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025